المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

روى هذا الحديثَ أبو أُمامة الباهلي. * * *   1480 - وقال: - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: روى هذا الحديثَ أبو أُمامة الباهلي. * * *   1480 - وقال:

روى هذا الحديثَ أبو أُمامة الباهلي.

* * *

1480 -

وقال: "الغَنِيمَةُ البارِدَةُ الصَّوْمُ في الشِّتَاءِ"، مرسلْ.

قوله: "الغنيمةُ الباردةُ الصومُ في الشتاء"، (الغنيمة): التي تحصل بأدنى سعي من غير كثرة مشقة، ويُستعمل (البارد) في الشيء ذي الراحة، و (البَرد): الراحة، وإنما سُميت الراحةُ بردًا؛ لأن الحرارةَ غالبةٌ في ديار العرب، وماءَهم حارٌّ، فإذا وجدوا بردًا أو ماءً باردًا يعدُّونه راحةً؛ يعني: الصومُ في الشتاء يحصل الثوابُ به للصائم، ولم تَلحَقْه مشقةُ الجوع؛ لقِصَرِ اليومِ.

روى هذا الحديثَ "عامر بن مسعود".

* * *

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

(فصل من الصحاح):

1481 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ عليَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يَوْمٍ، فقال:"هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ " فقلنا: لا، قال:"فإنِّي إذًا صائِمٌ"، ثُمَّ أَتانا يَوْمًا آخَرَ، فقُلْنا: يا رسُولَ الله!، أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال:"أَرِينِيهِ، فلَقَد أصْبَحْتُ صائِمًا"، فأَكَلَ.

قوله: "فإني إذًا صائمٌ"؛ يعني: ما نويتُ الصومَ إلى هذه الساعة، فإذا لم يكن شيءٌ عندَكم آكلُه نَويتُ الصومَ، هذا دليلٌ على جواز نية صوم النافلة في أثناء النهار.

ص: 47

قولها: "أُهدِيَ لنا حَيْسٌ"؛ أي: أُرسل إلينا حَيْسٌ على سبيل الهدية، (الحيس): طعامٌ مخلوط من الزُّبْد والتمر.

قوله: "فلقد أصبحتُ صائمًا"؛ يعني: نَويتُ الصومَ في أول هذا اليوم، فإذا كان عندَكم طعامٌ أوافقكم في الأكل، وهذا دليلٌ في جواز الخروج من صوم النافلة.

* * *

1482 -

عن أنَسٍ رضي الله عنه قال: دَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أُمِّ سُلَيْمٍ، فأَتَتْهُ بتَمْرٍ وسَمْنٍ، فقال:"أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقائِهِ وتَمْرَكُمْ في وِعائِهِ فَإنِّي صائِمٌ"، ثُمَّ قامَ إلى ناحَيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعا لِأمِّ سُلَيْمٍ وأَهْلِ بَيْتِها.

قوله: "فإني صائمٌ" في حديث أنس: هذا دليلٌ على أن مَن صامَ تطوُّعًا يجوز أن يصومَ ولا يلزمُه الإفطارُ إذا قُرِّبَ إليه طعامٌ، وإن أفطرَ يجوزُ؛ للحديث المتقدم، ولا قضاءَ عليه، وكذلك لو خرج من صلاة التطوُّع عند الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاءُ، سواءٌ خرج منها بعذرٍ أو بغيرِ عذرٍ.

وقال مالك: لا قضاءَ عليه إن خرج بعذرٍ، ويلزمه القضاءُ إن خرج بغيرِ عذرٍ، والسُّنَةُ للضيف إذا كان صائمًا ولم يُفطِر أن يدعوَ للمُضيف، ولو صلَّى ركعتَين كان حسنًا، كما ذُكر في آخر هذا الحديث.

* * *

1483 -

وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طَعامٍ وهو صائِمٌ فَلْيَقُلْ: "إنِّي صائِمٌ".

قوله: "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ وهو صائمٌ فَلْيَقُلْ: إنِّي صائمٌ"، روى

ص: 48

هذا الحديثَ والذي بعده "أبو هريرة"، وفي هذَين الحديثَين دليلٌ على أن الصائمَ لا يفطر.

وعند أبي حنيفة ومالك ظاهرٌ، وأما عند الشافعي وأحمد تأويله: أنه يُستحبُّ له إتمامُ الصوم، وليس بواجبٍ عليه، والضابطُ فيه عند الشافعي: أن الضيفَ ينظر؛ فإن كان المُضيفُ يتأذَّى بترك الإفطار فالأفضلُ للضَّيف الإفطارُ، وإن لم يتأذَّ فالأفضلُ ألا يفطرَ.

* * *

1484 -

وقال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ فليُجِبْ، فإنْ كانَ صائِمًا فَلْيُصَلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ".

قوله: "فَلْيُصلِّ"؛ قيل: معناه: فَلْيَدْعُ لصاحب الطعام، وقيل: معناه: ليصلِّ ركعتَين كما فعلَ رسول الله عليه السلام في بيت أمِّ سُلَيم.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1485 -

عن أُمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: لمَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جاءَتْ فاطِمَةُ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَسارِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأُمُّ هانِئٍ عَنْ يَمِينِه، فَجاءتِ الوَلِيدَةُ بإناءٍ فيه شرابٌ، فناوَلتْهُ، فشَرِبَ منهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ أُمَّ هانِئٍ، فَشَرِبَتْ، فقالتْ: يا رسُولَ الله!، إنِّي كُنْتُ صائِمَةً، فقالَ لها:"أَكُنْتِ تَقْضينَ شَيْئًا؟ "، قالت: لا، قال:"أَنَذْرٌ عليكِ"، قالت: لا، قال:"فلا يَضُرُّكِ إنْ كانَ تَطَوُّعًا".

وفي روايةٍ: "الصَّائَمُ المُتطوِّع أَمِيرُ نَفْسِه، إنُ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أَفْطَرَ".

قوله: "وفي رواية: الصائمُ المُتطوِّعُ أميرُ نفسه"، وفي رواية عند أم هانئ

ص: 49

أيضًا: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصائمُ المتطوِّعُ أمير نفسِه"؛ أي: هو حاكمٌ على نفسه، إن شاءَ أفطرَ وإن شاءَ صامَ.

* * *

1486 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أنا وحَفْصَة صائِمَتَيْنِ، فعُرِضَ لنَا طَعامٌ اشْتَهَيْناهُ، فأَكَلْنا مِنْهُ، فقالَتْ حَفْصَةُ: يا رسُولَ الله!، إنَّا كُنَّا صائِمَتَيْنِ، فعُرِضَ لنا طَعامٌ اشْتَهَيْناهُ، فأَكَلْنا منهُ، قال:"اقْضيا يَوْمًا آخَرَ مَكانَهُ"، وهذا يُروى مُرسلًا على الأَصحَّ عن الزُّهريِّ عن عائشة رضي الله عنها.

قوله: "اقضيَا يومًا آخرَ مكانَه"، قال الخطابي: هذا القضاءُ على سبيل التخيير والاستحباب؛ لأن قضاءَ شيءٍ يكون حكمُه حكمَ الأصل، وكما أن في الأصل كان الرجلُ فيه مخيَّرًا فكذلك في قضائه.

* * *

1487 -

عن أم عُمارَة بنت كَعْب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّائِمَ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ حتَّى يَفْرُغُوا".

قوله: "إن الصائمَ إذا أُكِلَ عندَه صلَّتْ عليه الملائكةُ حتَّى يفرغوا"، قصة هذا: أن رسولَ الله عليه السلام دخل على أُمِّ عُمَارة بنت كعب، فدَعَتْ أمُّ عُمارةَ بطعام لرسول الله عليه السلام، فدعاها رسولُ الله عليه السلام لتأكلَ هي أيضًا، فقالت: إني صائمٌ، فقال رسول الله عليه السلام: "إن الصائمَ إذا أُكِلَ عنده

" إلى آخر هذا الحديث؛ تفريحًا لها بإتمام صومها؛ يعني: الصائمُ إذا رأى الطعامَ ورأى مَن يأكل الطعامَ عنده تَميلُ نفسُه إلى الطعام، فيكون الصيامُ عليه شديدًا في هذه الحالة، فمَن صبرَ على الصوم مع هذه المشقة "صلَّت عليه الملائكة"؛ أي: استغفروا له عِوَضًا عن هذه المشقة.

ص: 50