الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل: قال رسول الله عليه السلام حين نَحَرَها: (من شاء فليقتطعْ)؛ أي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعثْ هذا الهَدْيَ للمحتاجين، مَن شاء فليقتطع.
روى هذا الحديث: عبد الله بن قرط.
9 - باب الحلق
(باب الحلق)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1917 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.
قوله: "حَلَقَ رسولُ الله عليه السلام رأسَه في حَجَّةِ الوَداع وأناسٌ مِن أصحابه، وقصَّرَ بعضُهم".
هذا الحديثُ يدلُّ على جواز الحَلْقِ والتقصير، و (التقصيرُ): أن يقصَّ بعضَ شعرِ رأسه، و (الحَلْقُ) أفضلُ من التقصير كما يأتي من الدعاء للمُحَلِّقين ثلاثَ مرات، وللمقصِّرين مرةً، وأقلُّ ما يُجْزِى في الحَلْقِ أو التقصير ثلاثُ شَعْراتٍ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ أقلُّ من حَلْقِ رُبْعِ الرأسِ أو تقصيرِه.
* * *
1918 -
وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال لي مُعاوية: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.
قوله: "قال لي معاويةُ"؛ أي: معاوية بن أبي سفيان.
قوله: "عند المَرْوَة"، هذا يدلُّ على أنه عليه السلام كان مُحْرِمًا بالعمرة؛ لأن الحَلْق والتقصيرَ عند المَرْوَة إنما يكونُ في العمرة، وأما في الحجِّ يحلِقُ ويُقَصَّرُ بمِنًى بمِشْقَص، وهو نَصْلٌ طويلٌ عريضٌ له حِدَّةٌ.
* * *
1921 -
وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرمَى بها، ثُمَّ أتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى، ونَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ دَعا بالحَلَاّقِ، وناوَلَ الحالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعا أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فأعْطاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فقال:"احلِقْ" فَحَلَقَهُ، فأعْطاهُ أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فقال:"اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".
قوله: "فأتى الجَمْرةَ فرماها"، أراد بهذه الجمرة: جمرة العقبة، يعني: رمى يومَ العيدِ جمرةَ العَقَبة، ثم أتى منزله بمِنًى.
"ونَحَرَ نُسُكَه"؛ أي: هَدْيَه.
"وناولَ الحالِقَ شِقَّه الأيمنَ"، (ناولَ)؛ أي: أعطى، يعني: أعطى الحلاقَ الجانب الأيمنَ من شعرِ رأسِه فحلقَه، هذا يدلُّ على كون الحَلْقِ في الحجّ ركْنًا من أركان الحجِّ في أصحِّ القولين للشافعي.
وفي قوله الآخر: أنه استباحةُ محظور؛ أي: كان الحَلْقُ على الرجلِ حرامًا بالإحرام، فصار مباحًا، إن شاء فَعَلَه، وإن شاء تَرَكَه.
وقال أبو حنيفة: الحَلْقُ ليس بركنٍ، ولكنه واجبٌ يجبُ بتركه دمٌ، ويدلُّ هذا الحديثُ على أن البَدَاءة في الحَلْقِ وغيرِه باليمنى مسنونٌ.
قوله: "اقسِمْه بين الناس"؛ يعني: أعطِ كلِّ واحدٍ من أصحابي بعضَ شعوري ليحفظَه؛ أي: ليصلَه بركةُ شَعْرِي.
1922 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُطَيبُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ.
قولها: "ويومَ النَّحْرِ قبلَ أن يطوفَ بالبيت"، اعلم أنه إذا قلنا: الحَلْقُ ركنٌ تكون أسبابُ التحلُّل - أي: الخروجُ من الإحرام - ثلاثة: رميُ يوم العيد، والحَلْقُ، وطوافُ الفَرْضِ.
فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يحصلُ له التحلُّل الأول، وحلَّ له جمع محرمات الإحرام سوى النساء، فإذا فعل الثالث، حل له النساء أيضًا.
وإن قلنا: إن الحلقَ ليس بركنٍ تكونُ أسباب التحلُّلِ اثنين: رميُ يومَ العيد، والطَّواف، فإذا فعلَ واحدًا منها؛ حصلَ له التحلُّل الأول، وإذا فعل الثاني حصلَ له التحلُّل الثاني، ولا ترتيبَ في فعل أسباب التحلُّل، بل أيُّ فعلٍ منها قُدِّمَ أو أُخِّرَ؛ فلا بأس.
وإذا عرفتَ هذا؛ فقولُ عائشةَ: (ويومَ النحر قبل أن يطوف)؛ معناه: إذا رمى عليه السلام جمرةَ العقبة حلَّ له الطِّيبُ، فأُطَيبُه قبلَ أن يطوفَ.
* * *
1923 -
وعن ابن عمر رضي عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنًى.
قوله: "أفاض يومَ النَّحْر ثم رجعَ فصلَّى الظهرَ بمنًى"؛ يعني: ذهب رسول الله عليه السلام يومَ العيدِ من مِنًى إلى مكةَ، فطافَ طوافَ الفَرْضِ، ثم رجعَ في ذلك اليوم، فصلَّى الظهرَ بمِنًى.
* * *