المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌9 - باب الحلق

الرجل: قال رسول الله عليه السلام حين نَحَرَها: (من شاء فليقتطعْ)؛ أي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعثْ هذا الهَدْيَ للمحتاجين، مَن شاء فليقتطع.

روى هذا الحديث: عبد الله بن قرط.

‌9 - باب الحلق

(باب الحلق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1917 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.

قوله: "حَلَقَ رسولُ الله عليه السلام رأسَه في حَجَّةِ الوَداع وأناسٌ مِن أصحابه، وقصَّرَ بعضُهم".

هذا الحديثُ يدلُّ على جواز الحَلْقِ والتقصير، و (التقصيرُ): أن يقصَّ بعضَ شعرِ رأسه، و (الحَلْقُ) أفضلُ من التقصير كما يأتي من الدعاء للمُحَلِّقين ثلاثَ مرات، وللمقصِّرين مرةً، وأقلُّ ما يُجْزِى في الحَلْقِ أو التقصير ثلاثُ شَعْراتٍ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ أقلُّ من حَلْقِ رُبْعِ الرأسِ أو تقصيرِه.

* * *

1918 -

وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال لي مُعاوية: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.

قوله: "قال لي معاويةُ"؛ أي: معاوية بن أبي سفيان.

ص: 323

قوله: "عند المَرْوَة"، هذا يدلُّ على أنه عليه السلام كان مُحْرِمًا بالعمرة؛ لأن الحَلْق والتقصيرَ عند المَرْوَة إنما يكونُ في العمرة، وأما في الحجِّ يحلِقُ ويُقَصَّرُ بمِنًى بمِشْقَص، وهو نَصْلٌ طويلٌ عريضٌ له حِدَّةٌ.

* * *

1921 -

وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرمَى بها، ثُمَّ أتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى، ونَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ دَعا بالحَلَاّقِ، وناوَلَ الحالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعا أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فأعْطاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فقال:"احلِقْ" فَحَلَقَهُ، فأعْطاهُ أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فقال:"اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".

قوله: "فأتى الجَمْرةَ فرماها"، أراد بهذه الجمرة: جمرة العقبة، يعني: رمى يومَ العيدِ جمرةَ العَقَبة، ثم أتى منزله بمِنًى.

"ونَحَرَ نُسُكَه"؛ أي: هَدْيَه.

"وناولَ الحالِقَ شِقَّه الأيمنَ"، (ناولَ)؛ أي: أعطى، يعني: أعطى الحلاقَ الجانب الأيمنَ من شعرِ رأسِه فحلقَه، هذا يدلُّ على كون الحَلْقِ في الحجّ ركْنًا من أركان الحجِّ في أصحِّ القولين للشافعي.

وفي قوله الآخر: أنه استباحةُ محظور؛ أي: كان الحَلْقُ على الرجلِ حرامًا بالإحرام، فصار مباحًا، إن شاء فَعَلَه، وإن شاء تَرَكَه.

وقال أبو حنيفة: الحَلْقُ ليس بركنٍ، ولكنه واجبٌ يجبُ بتركه دمٌ، ويدلُّ هذا الحديثُ على أن البَدَاءة في الحَلْقِ وغيرِه باليمنى مسنونٌ.

قوله: "اقسِمْه بين الناس"؛ يعني: أعطِ كلِّ واحدٍ من أصحابي بعضَ شعوري ليحفظَه؛ أي: ليصلَه بركةُ شَعْرِي.

ص: 324

1922 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُطَيبُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ.

قولها: "ويومَ النَّحْرِ قبلَ أن يطوفَ بالبيت"، اعلم أنه إذا قلنا: الحَلْقُ ركنٌ تكون أسبابُ التحلُّل - أي: الخروجُ من الإحرام - ثلاثة: رميُ يوم العيد، والحَلْقُ، وطوافُ الفَرْضِ.

فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يحصلُ له التحلُّل الأول، وحلَّ له جمع محرمات الإحرام سوى النساء، فإذا فعل الثالث، حل له النساء أيضًا.

وإن قلنا: إن الحلقَ ليس بركنٍ تكونُ أسباب التحلُّلِ اثنين: رميُ يومَ العيد، والطَّواف، فإذا فعلَ واحدًا منها؛ حصلَ له التحلُّل الأول، وإذا فعل الثاني حصلَ له التحلُّل الثاني، ولا ترتيبَ في فعل أسباب التحلُّل، بل أيُّ فعلٍ منها قُدِّمَ أو أُخِّرَ؛ فلا بأس.

وإذا عرفتَ هذا؛ فقولُ عائشةَ: (ويومَ النحر قبل أن يطوف)؛ معناه: إذا رمى عليه السلام جمرةَ العقبة حلَّ له الطِّيبُ، فأُطَيبُه قبلَ أن يطوفَ.

* * *

1923 -

وعن ابن عمر رضي عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنًى.

قوله: "أفاض يومَ النَّحْر ثم رجعَ فصلَّى الظهرَ بمنًى"؛ يعني: ذهب رسول الله عليه السلام يومَ العيدِ من مِنًى إلى مكةَ، فطافَ طوافَ الفَرْضِ، ثم رجعَ في ذلك اليوم، فصلَّى الظهرَ بمِنًى.

* * *

ص: 325