الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ج) وَلِلْغَرَرِ - كَمَا عَلَّلَهُ ابْنُ جُزَيٍّ (1) -.
وَمِثْل بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ (2) ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، زِيَادَةً عَلَى الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ:{وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُل تَمْرٍ بِخَرْصِهِ} (3)
وَأَطْلَقَ الْمَالِكِيَّةُ (لَعَلَّهُ لِذَلِكَ) عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِ كُل رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، لَا مُتَفَاضِلاً وَلَا مِثْلاً بِمِثْلٍ، حَتَّى الْحُبُوبِ (4) .
بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ
انْظُرْ: مُزَايَدَة
بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ
انْظُرْ: مُسَاوَمَة
بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل
انْظُرْ: اسْتِرْسَال
(1) القوانين الفقهية ص 169.
(2)
البداية بشروحها 6 / 54، وتبيين الحقائق 4 / 47.
(3)
أشار إلى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه.
(4)
كفاية الطالب / 158.
بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ
1 -
الْمُلَامَسَةُ مِنْ بُيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه {أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ} . وَفَسَّرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ: أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُل وَاحِدٍ ثَوْبَهُ إِلَى الآْخَرِ، وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ (1) .
(1) حديث: " نهى عن الملامسة والمنابذة. . . " أخرجه البخاري. (فتح الباري 4 / 358 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1151 ط عيسى الحلبي) .
(2)
حديث: " نهى عن بيعتين ولبستين. . . " أخرجه البخاري. (فتح الباري 4 / 358 - 359 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1152 ط عيسى الحلبي) .