الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَصِيرُ قَابِضًا؛ لأَِنَّ قَبْضَهُ هُوَ قَبْضُ أَمَانَةٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْل أَنْ يَصِل إِلَى سَيِّدِهِ لَا يَضْمَنُهُ، فَلَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ، وَهُوَ قَبْضُ الْمَبِيعِ، لأَِنَّهُ أَقْوَى، وَلأَِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ، وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ قَبْل أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَالِكِهِ، انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ (1) .
الثَّانِيَةُ:
أَنْ يَبِيعَهُ الْمَالِكُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِ غَيْرِهِ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الاِنْتِزَاعِ وَالتَّحْصِيل - لَكِنْ بِسُهُولَةٍ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَالِكِيَّةِ (2) - وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (3) ، وَالْقَوْل الثَّانِي الْمُصَوَّبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقْتَضَى نَصِّ ابْنِ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ (4) .
لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ نَصُّوا عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الصُّورَةِ (5) ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (6) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (7) .
وَعَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِعَجْزِ الْبَائِعِ عَنِ التَّسْلِيمِ.
(1) الدر المختار ورد المحتار 4 / 112. وانظر الهداية وشروحها 6 / 59، والعناية على التخصيص.
(2)
شرح الدردير 3 / 11.
(3)
شرح المحلي على المنهاج 2 / 158، وانظر تحفة المحتاج 4 / 243.
(4)
انظر الإنصاف 4 / 293، والمغني 4 / 271.
(5)
الدر المختار ورد المحتار 4 / 112، وانظر تبيين الحقائق 4 / 50، وقارن بالبدائع 5 / 147.
(6)
شرح المحلي على المنهاج 2 / 158.
(7)
كشاف القناع 3 / 162 وانظر الإنصاف 4 / 293.
الثَّالِثَةُ:
أَنْ يَبِيعَهُ الْمَالِكُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي يَدِ أَحَدٍ.
وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) ، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (2) .
لَكِنَّ الْقَلْيُوبِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَيَّدَهَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُشْرِي قَادِرًا عَلَى رَدِّهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَل عَادَةً، وَبِلَا مُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ (3) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَمُ جَوَازِهَا (4) .
الرَّابِعَةُ:
أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ.
وَالإِْجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا، وَهِيَ مَحْمَل الْحَدِيثِ.
35 -
وَيَتَّصِل بِبَيْعِ الآْبِقِ، بَيْعُ الْمَغْصُوبِ:
أ - فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ غَاصِبِهِ، جَازَ بِالاِتِّفَاقِ، وَعَبَّرَ الشَّافِعِيَّةُ بِالْجَوَازِ هُنَا (5) لأَِنَّ الْمَبِيعَ مُسَلَّمٌ بِالْفِعْل إِلَى الْمُشْتَرِي (6) ، (وَقَبْضُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ، كَقَبْضِهِ قَبْلَهُ، فِي الْمَضْمُونِيَّةِ) . . وَقَيَّدَهُ - مَعَ
(1) رد المحتار 4 / 112، والشرح الكبير للدردير 2 / 11، وتحفة المحتاج 4 / 243.
(2)
الإنصاف 4 / 293.
(3)
حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 / 158.
(4)
كشاف القناع 3 / 162، والإنصاف 4 / 293.
(5)
شرح المحلي على المنهاج 2 / 158، وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 25، والإنصاف 4 / 294.
(6)
الشرح الكبير للدردير 3 / 11.