الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ. (1)
ج -
بَيْعُ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ:
118 -
مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَتَرَاضَى الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى ثَمَنِ سِلْعَةٍ، فَيَجِيءَ آخَرُ، فَيَقُول: أَنَا أَبِيعُكَ مِثْل هَذِهِ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ، أَوْ يَقُول: أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا أَوْ بِدُونِهِ - أَيْ بِأَقَل مِنْهُ - أَوْ يَعْرِضَ عَلَى الْمُشْتَرِي سِلْعَةً رَغِبَ فِيهَا الْمُشْتَرِي، فَفَسَخَ الْبَيْعَ وَاشْتَرَى هَذِهِ. (2)
وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. (3)
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: لَا يَبِعِ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (4)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2 / 7، وحاشية القليوبي على شرح المحلي 2 / 184، والمغني 4 / 284، والإنصاف 4 / 327، وكشاف القناع 3 / 181.
(2)
فتح القدير 6 / 107، ورد المحتار 4 / 132، وشرح المنهج بحاشية الجمل 3 / 91، والمغني 4 / 278، وتحفة المحتاج 4 / 314، وكشاف القناع 3 / 183.
(3)
حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 373 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1032 ط الحلبي) .
(4)
حديث: " لا يبع الرجل على بيع أخيه. . . " أخرجه مسلم (3 / 1154 ط الحلبي) .
وَفِي لَفْظٍ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ. (1)
وَفِي لَفْظٍ: لَا يَبِيعُ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (2)
وَفِي لَفْظٍ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. (3)
حُكْمُهُ:
119 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مُحَرَّمٌ، لَكِنَّهُ لَا يَبْطُل الْبَيْعُ، بَل هُوَ صَحِيحٌ لِرُجُوعِ النَّهْيِ إِلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَنِ الذَّاتِ وَعَنْ لَازِمِهَا، إِذْ لَمْ يَفْقِدْ رُكْنًا وَلَا شَرْطًا، لَكِنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى مُقْتَرِنٍ بِهِ، وَهُوَ خَارِجٌ غَيْرُ لَازِمٍ، وَهُوَ الإِْيذَاءُ هُنَا. هَذَا تَعْلِيل الشَّافِعِيَّةِ.
وَتَعْلِيل الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ عَرْضُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ قَوْلُهُ الَّذِي فَسَخَ الْبَيْعَ مِنْ أَجْلِهِ، وَذَلِكَ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ، وَلأَِنَّهُ إِذَا صَحَّ الْفَسْخُ الَّذِي حَصَل بِهِ الضَّرَرُ، فَالْبَيْعُ الْمُحَصَّل لِلْمَصْلَحَةِ أَوْلَى، وَلأَِنَّ النَّهْيَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ النَّجْشِ.
(1) حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض. . . " أخرجه النسائي (7 / 258 ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
حديث: " لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 352 ط السلفية) .