الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوَفَاءِ نُقْصَانُ الثَّمَنِ كَثِيرًا، وَهُوَ مَا لَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً إِلَاّ أَنْ يَدَّعِيَ صَاحِبُهُ تَغَيُّرَ السِّعْرِ. (1)
(1) ابن عابدين 4 / 248 - 249.
بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْبَيْعَتَانِ لُغَةً: مُثَنَّى الْبَيْعَةِ. وَالْبَيْعَةُ: اسْمُ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَيْعِ. وَالْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ فِي الاِصْطِلَاحِ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل:
مَعْنَاهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل السِّلْعَةَ فَيَقُول: هِيَ نَقْدًا بِكَذَا، وَنَسِيئَةً بِكَذَا. أَيْ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل. وَقَدْ فَسَّرَهُ بِهَذَا سِمَاكٌ - رَاوِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ. قَوْمٌ، وَلَوْ بَيَّنَ الْمُتَبَايِعَانِ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا مَنَعُوا الزِّيَادَةَ فِي بَيْعَةِ السِّلْعَةَ نَسِيئَةً عَنْ سِعْرِ يَوْمِهَا كَمَا سَيَأْتِي.
الثَّانِي:
فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالتَّفْسِيرِ السَّابِقِ نَفْسِهِ، لَكِنْ بِقَيْدِ الاِفْتِرَاقِ عَلَى الإِْبْهَامِ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ، فَقَالُوا: مَعْنَاهُ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا نَقْدًا بِكَذَا، أَوْ نَسِيئَةً بِكَذَا. ثُمَّ يَفْتَرِقَانِ قَبْل أَنْ يَلْتَزِمَا بِكَوْنِ الْبَيْعِ عَلَى أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، بَل يَفْتَرِقَانِ عَلَى الإِْبْهَامِ.
قَال الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ،