الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأُْولَى:
رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (1) وَمِثْلُهَا رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. (2)
وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (3)
الثَّانِيَةُ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا (4) وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. (5)
الثَّالِثَةُ:
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ (6) وَفِي
(1) حديث " نهى عن بيعتين في بيعة. . . " أخرجه أحمد (2 / 432 ط الميمنية)، والترمذي (3 / 533 ط مصطفي الحلبي) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
ذكرها في تهذيب السنن ابن القيم.
(3)
حديث: " نهى عن بيعتين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن ". أخرجه أحمد (2 / 174 - 175 ط الميمنية) ، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (10 / 160 ط دار المعارف) .
(4)
حديث: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " سبق تخريجه (ف / 1) .
(5)
نيل الأوطار 5 / 172.
(6)
حديث: " نهى عن صفقتين في صفقة " أخرجه أحمد (1 / 398 ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (2 / 295 ط دار المعارف) .
رِوَايَةٍ عَنْهُ لَا تَحِل الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ (1) وَفِي أُخْرَى مَوْقُوفَةٍ الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ رِبًا (2)
فَالْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ عَقْدٌ مُحَرَّمٌ، يَأْثَمُ مَنْ يُقْدِمُ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّهْيَ، وَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ، لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَحْكُمُونَ بِفَسَادِهِ، طَبَقًا لاِخْتِلَافِهِمْ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ:
النَّوْعُ الأَْوَّل:
أَنْ يَقُول الْبَائِعُ: هُوَ بِكَذَا حَالًّا، وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلاً.
5 -
الْبَيْعُ بِثَمَنٍ آجِلٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ وَالأَْجَل، مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَلَا خِلَافَ فِيهِ لأَِحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (3) قَال الْمُفَسِّرُونَ: الْمُرَادُ بِهِ كُل مُعَامَلَةٍ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهَا نَقْدًا وَالآْخَرُ
(1) حديث: " لا تحل صفقتان في الصفقة. . " رواه الطبراني في الأوسط من حديث سماك بن حرب مرفوعا، ونقل الزيلعي عن العقيلي أنه صوب وقفه. (نصب الراية 4 / 20 ط المجلس العلمي بالهند) .
(2)
حديث: " الصفقة في الصفقتين ربا. . " أخرجه العقيلي من حديث ابن مسعود مرفوعا وأعله بعمرو بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وقال: لا يتابع على رفعه، والموقوف أولى. (نصب الراية للزيلعي 4 / 20 ط المجلس العلمي بالهند) .
(3)
سورة البقرة / 282.