المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثالث: التقوم: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البَيْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْهِبَةُ، وَالْوَصِيَّةُ

- ‌ب - الإِْجَارَةُ

- ‌ج - الصُّلْحُ

- ‌د - الْقِسْمَةُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَقْسِيمُ الْبَيْعِ:

- ‌أَوَّلاً - تَقْسِيمُ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ:

- ‌الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ:

- ‌بَيْعُ السَّلَمِ:

- ‌بَيْعُ الصَّرْفِ:

- ‌بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ:

- ‌ثَانِيًا - تَقْسِيمُ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ طَرِيقَةِ تَحْدِيدِ الثَّمَنِ:

- ‌بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ:

- ‌بُيُوعُ الأَْمَانَةِ:

- ‌ثَالِثًا - تَقْسِيمُ الْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ كَيْفِيَّةِ الثَّمَنِ:

- ‌أَرْكَانُ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الصِّيغَةُ وَشُرُوطُهَا:

- ‌انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ (أَوِ التَّعَاطِي)

- ‌انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالْكِتَابَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ:

- ‌انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ وَغَيْرِهِ:

- ‌شُرُوطُ الْبَيْعِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَبِيعِ:

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ

- ‌أَنْ يَكُونَ مَالاً:

- ‌أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَلِي الْعَقْدَ:

- ‌أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

- ‌أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ:

- ‌الْمَبِيعُ وَأَحْكَامُهُ وَأَحْوَالُهُ

- ‌أَوَّلاً: تَعْيِينُ الْمَبِيعِ

- ‌ثَانِيًا: وَسِيلَةُ مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ وَتَعْيِينِهِ

- ‌ثَالِثًا - شُمُول الْمَبِيعِ:

- ‌تَوَابِعُ الْمَبِيعِ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ الأُْصُول:

- ‌بَيْعُ الثِّمَارِ:

- ‌رَابِعًا:‌‌ حُضُورُ الْمَبِيعِوَغِيَابُهُ

- ‌ حُضُورُ الْمَبِيعِ

- ‌ غِيَابُ الْمَبِيعِ:

- ‌خَامِسًا: ظُهُورُ النُّقْصَانِ أَوِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌ بَيْعُ الْمُقَدَّرَاتِ:

- ‌الثَّمَنُ وَأَحْكَامُهُ وَأَحْوَالُهُ

- ‌أَوَّلاً: تَعْرِيفُ الثَّمَنِ:

- ‌حُكْمُ التَّسْعِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا وَمَا لَا يَصْلُحُ:

- ‌ثَالِثًا: تَعْيِينُ الثَّمَنِ وَتَمْيِيزُهُ عَنِ الْمَبِيعِ

- ‌رَابِعًا: إِبْهَامُ الثَّمَنِ

- ‌خَامِسًا: تَحْدِيدُ الثَّمَنِ بِالنَّظَرِ إِلَى رَأْسِ الْمَال:

- ‌أَحْكَامٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ

- ‌أَوَّلاً: الزِّيَادَةُ فِي الْمَبَيْعِ أَوِ الثَّمَنِ

- ‌ثَانِيًا: الْحَطُّ مِنَ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ

- ‌ثَالِثًا: آثَارُ الزِّيَادَةِ أَوِ الْحَطِّ

- ‌رَابِعًا: مَوَانِعُ الْتِحَاقِ الزِّيَادَةِ أَوِ الْحَطِّ فِي حَقِّ الْغَيْرِ

- ‌خَامِسًا: مَئُونَةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ

- ‌سَادِسًا: هَلَاكُ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا قَبْل التَّسْلِيمِ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ

- ‌أَوَّلاً: انْتِقَال الْمِلْكِ

- ‌ثَانِيًا: أَدَاءُ الثَّمَنِ الْحَال:

- ‌الْبَدْءُ بِتَسْلِيمِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَا مُعَيَّنَيْنِ (الْمُقَايَضَةُ) أَوْ ثَمَنَيْنِ (الصَّرْفُ) :

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا وَالآْخَرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ التَّرَادِّ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الأَْدَاءِ:

- ‌ثَالِثًا: تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ

- ‌انْتِهَاءُ الْبَيْعِ:

- ‌بَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِبَيْعِ الاِسْتِجْرَارِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌بَيْعُ الاِسْتِنَامَةِ

- ‌بَيْعُ الأَْمَانَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ بَيْعِ الأَْمَانَةِ:

- ‌بَيْعِ الْوَفَاءِ

- ‌بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ:

- ‌بَيْعُ التَّوْلِيَةِ:

- ‌بَيْعُ الإِْشْرَاكِ:

- ‌بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل:

- ‌حُكْمُ الْخِيَانَةِ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَةِ:

- ‌الْبَيْعُ الْبَاطِل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ:

- ‌ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ:

- ‌ الْبَيْعُ الْمَكْرُوهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ بُطْلَانِ الْبَيْعِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِل مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ التَّرَادُّ:

- ‌ الضَّمَانِ

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ:

- ‌ تَجَزُّؤُ الْبَيْعِ الْبَاطِل:

- ‌ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ الْبَاطِل:

- ‌بَيْعُ التَّلْجِئَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْوَفَاءِ:

- ‌ بَيْعُ الْمُكْرَهِ:

- ‌ بَيْعُ الْهَازِل:

- ‌التَّلْجِئَةُ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ:

- ‌أَقْسَامُ بَيْعِ التَّلْجِئَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ التَّلْجِئَةُ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل: بَيْعٌ تَكُونُ التَّلْجِئَةُ فِي إِنْشَائِهِ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي: بَيْعٌ تَكُونُ التَّلْجِئَةُ فِي الإِْقْرَارِ بِهِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: بَيْعٌ تَكُونُ التَّلْجِئَةُ فِيهِ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْبَدَل:

- ‌ الضَّرْبُ الأَْوَّل: بَيْعٌ تَكُونُ التَّلْجِئَةُ فِيهِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي: بَيْعٌ تَكُونُ فِيهِ التَّلْجِئَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ

- ‌أَثَرُ الاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي:

- ‌بَيْعُ التَّوْلِيَةِ

- ‌بَيْعُ الثَّنِيَّةِ

- ‌الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ

- ‌تَعْرِيفُهُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ:

- ‌ب - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ:

- ‌حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌إِجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ:

- ‌بَيْعُ الْمَرْهُونِ:

- ‌جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ:

- ‌الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ لِلنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا:

- ‌بَيْعُ الْجُزَافِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ بَيْعِ الْجُزَافِ:

- ‌بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافًا:

- ‌تَسَاوِي مَوْضِعِ صُبْرَةِ الطَّعَامِ عِنْدَ بَيْعِهَا جُزَافًا:

- ‌بَيْعُ الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ جُزَافًا:

- ‌الْبَيْعُ جُزَافًا مَعَ عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ جُزَافًا:

- ‌ضَمُّ مَعْلُومٍ فِي الْبَيْعِ أَوْ جُزَافٍ إِلَى جُزَافٍ:

- ‌ظُهُورُ الْمَبِيعِ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى:

- ‌بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ:

- ‌عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي:

- ‌قُيُودُ النَّهْيِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ ثَانِيًا:

- ‌ ثَالِثًا:

- ‌ رَابِعًا:

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌بَيْعُ السَّلَمِ

- ‌بَيْعُ الصَّرْفِ

- ‌بَيْعُ الْعَرَايَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌بَيْعُ الْعَرَبُونِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مِنْ أَهَمِّ الأَْحْكَامِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ:

- ‌بَيْعُ الْعُهْدَةِ

- ‌بَيْعُ الْعِينَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صُورَتُهَا:

- ‌حُكْمُهَا:

- ‌بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌الْبَيْعُ الْفَاسِدُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْبَيْعُ الصَّحِيحُ:

- ‌ب - (الْبَيْعُ الْبَاطِل:

- ‌ج - الْبَيْعُ الْمَكْرُوهُ:

- ‌د - الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الْفَسَادِ:

- ‌ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ إِلَاّ بِتَحَمُّل الضَّرَرِ:

- ‌ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوِ الأَْجَل:

- ‌ الْبَيْعُ بِالإِْكْرَاهِ:

- ‌ الشَّرْطُ الْمُفْسِدُ:

- ‌ اشْتِمَال الْعَقْدِ عَلَى التَّوْقِيتِ:

- ‌ اشْتِمَال الْعَقْدِ عَلَى الرِّبَا:

- ‌ الْبَيْعُ بِغَرَرٍ:

- ‌ بَيْعُ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌تَجَزُّؤُ الْفَسَادِ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌آثَارُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌أَوَّلاً - انْتِقَال الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ:

- ‌انْتِقَال الْمِلْكِ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمُسَمَّى:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِحْقَاقُ الْفَسْخِ:

- ‌شُرُوطُ الْفَسْخِ:

- ‌مَنْ يَمْلِكُ الْفَسْخَ:

- ‌طَرِيقُ فَسْخِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌مَا يَبْطُل بِهِ حَقُّ الْفَسْخِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الأَْفْعَال الَّتِي تَرِدُ عَلَى الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا:

- ‌ثَالِثًا (مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) : حُكْمُ الرِّبْحِ فِي الْبَدَلَيْنِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌رَابِعًا: قَبُول الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِلتَّصْحِيحِ:

- ‌خَامِسًا: الضَّمَانُ إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ:

- ‌سَادِسًا: ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهِ:

- ‌بَيْعُ الْفُضُولِيِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الأَْدِلَّةُ:

- ‌(أ) تَصَرُّفُ الْفُضُولِيِّ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ب - تَصَرُّفُ الْفُضُولِيِّ فِي الشِّرَاءِ:

- ‌بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

- ‌ضَابِطُ مَا يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌تَحْدِيدُ الْقَبْضِ وَتَحَقُّقُهُ:

- ‌بَيْعُ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ

- ‌بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ

- ‌بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ

- ‌بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ

- ‌بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

- ‌بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْصْل فِي الْبَيْعِ الْحِل إِلَاّ لِطَارِئٍ:

- ‌مُوجِبُ النَّهْيِ:

- ‌أَسْبَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ

- ‌الأَْسْبَابُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَحَل الْعَقْدِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:

- ‌بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَحَل الْعَقْدِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: التَّقَوُّمُ:

- ‌بَيْعُ الْكَلْبِ

- ‌بَيْعُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْهَوَامِّ:

- ‌بَيْعُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ:

- ‌بَيْعُ الأَْصْنَامِ وَنَحْوِهَا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَلِيَ الْبَيْعَ الْمَالِكُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

- ‌أ - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌(1) بَيْعُ الْوَقْفِ:

- ‌(2) - بَيْعُ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال:

- ‌(3) بَيْعُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(4) الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ وَالْجَامِدَةُ

- ‌(5) ضَرْبَةُ الْغَائِصِ:

- ‌(6) بَيْعُ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ قَبْل الْقَبْضِ:

- ‌(7) بَيْعُ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقَسْمِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الأَْسْبَابُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِلَازِمِ الْعَقْدِ

- ‌وَفِيمَا يَلِي أَسْبَابُ النَّهْيِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالرِّبَا

- ‌ بَيْعُ الْعِينَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ

- ‌ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْعَرَايَا:

- ‌ بَيْعُ الْعُرْبُونِ:

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ:

- ‌الْمِثَال الأَْوَّل:

- ‌الْمِثَال الثَّانِي:

- ‌الْمِثَال الثَّالِثُ:

- ‌الْمِثَال الرَّابِعُ:

- ‌الْمِثَال الْخَامِسُ:

- ‌الْمِثَال السَّادِسُ:

- ‌ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ:

- ‌بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ:

- ‌أَوَّلاً: هَل اللَّحْمُ كُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ

- ‌ثَانِيًا: بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ:

- ‌ ثَالِثًا: بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ:

- ‌رَابِعًا: بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ

- ‌بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ:

- ‌بَيْعٌ وَسَلَفٌ:

- ‌بَيْعٌ وَشَرْطٌ:

- ‌أَسْبَابُ النَّهْيِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرَرِ

- ‌ بَيْعُ الْجَنِينِ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ:

- ‌ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْل أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ:

- ‌مَعْنَى بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌ الرَّابِعَةُ مِنْ أَحْوَال بَيْعِ الثَّمَرَةِ:

- ‌ الْخَامِسَةُ:

- ‌ السَّادِسَةُ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِ كُلِّهِ

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ ثَالِثًا:

- ‌ رَابِعًا:

- ‌ خَامِسًا:

- ‌بَيْعُ الْمُتَلَاحِقِ مِنَ الثَّمَرِ وَنَحْوِهِ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌ بَيْعُ السِّنِينَ:

- ‌ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:

- ‌ بَيْعُ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:

- ‌ بَيْعُ الصُّوفِ وَهُوَ عَلَى الظَّهْرِ:

- ‌ بَيْعُ السَّمْنِ فِي اللَّبَنِ:

- ‌ الثُّنْيَا (أَوِ اسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُول فِي الْبَيْعِ) :

- ‌أَسْبَابُ النَّهْيِ غَيْرِ الْعَقْدِيَّةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْسْبَابُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ الْمُطْلَقِ

- ‌ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الأُْمِّ وَبَيْنَ وَلَدِهَا فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ:

- ‌مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ هَذَا التَّفْرِيقِ:

- ‌حُكْمُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ أُمِّهِ:

- ‌ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا:

- ‌اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَصْدِ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعَصِيرِ لِذِمِّيٍّ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا:

- ‌الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ وَشُمُولِهِ لِغَيْرِهِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْعَصِيرِ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا، مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ:

- ‌بَيْعُ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْل مُحَرَّمٍ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ:

- ‌ بَيْعُ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ:

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌ السَّوْمُ، وَالشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ

- ‌حُكْمُهُ:

- ‌ النَّجْشُ:

- ‌ تَلَقِّي الْجَلَبِ أَوِ الرُّكْبَانِ أَوِ السِّلَعِ:

- ‌حُكْمُ التَّلَقِّي التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ التَّلَقِّي الْوَضْعِيُّ:

- ‌ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الأَْسْبَابُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى مُخَالَفَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ عِبَادِيَّةٍ مَحْضَةٍ

- ‌ الْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِيهِ:

- ‌قُيُودُ تَحْرِيمِ هَذَا الْبَيْعِ:

- ‌قِيَاسُ غَيْرِ الْبَيْعِ مِنَ الْعُقُودِ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ:

- ‌اسْتِمْرَارُ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ حَتَّى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الأَْذَانِ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ بَيْعِ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ:

- ‌ثَانِيًا: حُكْمُ التَّبَايُعِ حَال السَّعْيِ إِلَى الْجَامِعِ وَقَدْ سَمِعَ النِّدَاءَ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ السَّعْيِ:

- ‌رَابِعًا: حُكْمُ الْبَيْعِ قَبْل الأَْذَانِ الثَّانِي، بَعْدَ الزَّوَال

- ‌خَامِسًا: شُمُول النَّهْيِ كُل مَا يَشْغَل عَنِ الْجُمُعَةِ:

- ‌سَادِسًا: هَل الْمُعْتَبَرُ فِي الأَْذَانِ أَوَّلُهُ أَوْ تَمَامُهُ

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ فِيهِ:

- ‌ بَيْعُ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ:

- ‌مُلْحَقَاتٌ بِالْبَيْعِ:

- ‌مُسْتَثْنَيَاتٌ مِنَ الْبَيْعِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ الْمُصْحَفَ وَشِرَائِهِ لَهُ:

- ‌آثَارُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الاِصْطِلَاحَاتِ الثَّلَاثَةِ: الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ وَالصِّحَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْبَاطِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:

- ‌ثَالِثًا: أَحْكَامُ الْبَيْعِ الْمَكْرُوهِ:

- ‌الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌حُكْمُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌أَثَرُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ:

- ‌التَّصَرُّفَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ التَّوَقُّفِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَقْتَصِرُ حُكْمُهَا عَلَى وَقْتِ صُدُورِ الإِْجَازَةِ:

- ‌بَيْعٌ وَشَرْطٌ

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ السُّؤَال‌‌ الأَْوَّل:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌السُّؤَال الثَّانِي:

- ‌ثَالِثًا: مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌وَالْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌رَابِعًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ فَالأَْوَّل:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ وَالآْخَرُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌بَيْعُ الْوَضِيعَةِ

- ‌بَيْعُ الْوَفَاءِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ الْوَفَاءِ:

- ‌شَرْطُ بَيْعِ الْوَفَاءِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهُ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ:

- ‌أَوَّلاً - عَدَمُ نَقْلِهِ لِلْمِلْكِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: حَقُّ الْبَائِعِ فِي اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ:

- ‌رَابِعًا: اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ:

- ‌بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌السَّابِعُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ:

- ‌ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ:

- ‌حُكْمُ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌تَوْضِيحُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ:

- ‌بَيْعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَقْدُ:

- ‌ الْعَهْدُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْبَيْعَةِ:

- ‌أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْبَيْعَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ مُبَايَعَةِ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ مُبَايَعَةِ غَيْرِهِ مِنَ الأَْئِمَّةِ:

- ‌هَل الْبَيْعَةُ عَقْدٌ؟ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول

- ‌أَثَرُ الْبَيْعَةِ فِي انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ:

- ‌عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِمُبَايَعَتِهِمُ الإِْمَامَةُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْبَيْعَةِ:

- ‌نَقْضُ الْبَيْعَةِ:

- ‌بِيعَةٌ

- ‌بَيِّنَةٌ

- ‌أ

- ‌إبراهيم المقدسي (؟ ـ 518 ه

- ‌ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد:

- ‌ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:

- ‌ابن بطة: هو عبيد الله بن محمد:

- ‌ابن تيمية (تقي الدين) :

- ‌ابن حاجب:

- ‌ابن حبيب:

- ‌ابن حجر: هو أحمد بن حجر الهيثمي:

- ‌ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد:

- ‌ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :

- ‌ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :

- ‌ابن الرفعة (645 - 710 ه

- ‌ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي:

- ‌ابن سرين: هو محمد بن سيرين:

- ‌ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:

- ‌ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر:

- ‌ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:

- ‌ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:

- ‌ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:

- ‌ابن عقيل: هو علي بن عقيل:

- ‌ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:

- ‌ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي:

- ‌ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم:

- ‌ابن القاسم: هو محمد بن قاسم:

- ‌ابن قدامة (597 - 682 ه

- ‌ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:

- ‌ابن القصار: هو علي بن أحمد:

- ‌ابن القطان: هو عبد الله بن عدي:

- ‌ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر:

- ‌ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:

- ‌ابن المنذر: هو محمد بن ابراهيم:

- ‌ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:

- ‌ابن هاني (؟ ـ 265 ه

- ‌ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:

- ‌ابن يونس: هو أحمد بن يونس المالكي:

- ‌أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد:

- ‌أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر:

- ‌أبو بكر الصديق:

- ‌أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:

- ‌أبو جحيفة (؟ ـ 64 ه

- ‌أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:

- ‌أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:

- ‌أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:

- ‌أبو زيد (301 - 371 ه

- ‌أبو سعيد الخدري: هو سعيد بن مالك:

- ‌أبو شجاع

- ‌أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:

- ‌أبو الفضل: هو عبد الله بن محمود:

- ‌أبو مسعود: هو عقبة بن عمرو:

- ‌أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:

- ‌أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:

- ‌أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:

- ‌الأتاسي: هو خالد بن محمد:

- ‌الأثرم: هو أحمد بن محمد:

- ‌الأخوان:

- ‌الأذرعي: هو أحمد بن حمدان:

- ‌الإسبيجابي (؟ ـ 480 ه

- ‌إسحاق بن راهوية:

- ‌إسحاق بن منصور (؟ ـ 251 ه

- ‌الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن:

- ‌أصبغ: هو أصبغ بن الفرج:

- ‌الإمام أحمد: هو أحمد بن محمد:

- ‌إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:

- ‌أنس‌‌ بن مالك:

- ‌ ب

- ‌الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:

- ‌البابرتي: هو محمد بن محمد:

- ‌الباجي: هو سليمان بن خلف:

- ‌باعلوي (؟ ـ 1251 ه

- ‌البخاري: هو محمد بن إسماعيل:

- ‌بريرة

- ‌البغوي: هو الحسين بن مسعود:

- ‌البهوتي: هو منصور بن يونس:

- ‌ت

- ‌التسولي: هو على بن عبد السلام:

- ‌ج

- ‌التمرتاشي: هو محمد بن صالح:

- ‌ث

- ‌الثوري: هو سفيان بن سعيد:

- ‌جابر بن عبد الله:

- ‌الجصاص: هو أ‌‌حمد بن علي:

- ‌ح

- ‌الحسن بن زياد:

- ‌الحصفكي: هو محمد بن علي:

- ‌الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:

- ‌الحكم: هو الحكم بن عتبة:

- ‌الحلواني: هو محمد بن علي:

- ‌حماد بن أبي سليمان:

- ‌الحموي: هو أحمد بن محمد:

- ‌خ

- ‌الخرشي: هو محمد بن عبد الله:

- ‌الخرقي: هو عمر بن الحسين:

- ‌الخطابي: هو حمد بن محمد:

- ‌الخلال: هو أحمد بن محمد:

- ‌خير الدين الرملي:

- ‌د

- ‌الد‌‌ردير: هو أحمد بن محمد:

- ‌ر

- ‌الدسوقي: هو محمد بن أحمد:

- ‌الرازي: هو محمد بن عمر:

- ‌الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:

- ‌ز

- ‌زفر: هو زفر بن الهذيل:

- ‌زيد بن ثابت:

- ‌الزيلعي: هو عثمان بن علي:

- ‌س

- ‌السائب بن زيد:

- ‌سالم بن عبد الله:

- ‌السبكي: هو علي بن عبد الكافي:

- ‌السرخسي: هو محمد بن أحمد:

- ‌سعد بن أبي وقاص:

- ‌سعيد بن المسيب:

- ‌سهل بن أبي حثمة

- ‌السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:

- ‌ش

- ‌الشاشي: هو محمد بن أحمد:

- ‌الشاطبي: هو القاسم بن مرة:

- ‌الشافعي: هو محمد بن إدريس:

- ‌الشربيني: هو محمد بن أحمد:

- ‌الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار:

- ‌الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد:

- ‌الشلبي (؟ ـ 1021 ه

- ‌الشوكاني: هو محمد بن علي:

- ‌الشيخ خليل:

- ‌الشيخ العدوي: هو علي بن أحمد:

- ‌الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد:

- ‌ ص

- ‌الشيخان:

- ‌صاحب الإنصاف: هو علي بن سليمان المرداوي:

- ‌صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن إبراهيم:

- ‌صاحب البدائع: هو أبو بكر بن مسعود:

- ‌صاحب بغية المسترشدين:

- ‌صاحب البيان:

- ‌صاحب الخلاصة: هو طاهر بن أحمد:

- ‌صاحب الشرح الكبير: هو عبد الرحمن بن محمد بن قدامة

- ‌صاحب الشرح الكبير: هو محمد بن أحمد الدسوقي:

- ‌صاحب كشاف القناع: هو منصور بن يونس:

- ‌صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق:

- ‌صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن نجيم:

- ‌صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:

- ‌الصاحبان:

- ‌الصاوي: هو أحمد بن محمد:

- ‌ط

- ‌الطحاوي: هو أحمد بن محمد:

- ‌الطحطاوي: هو أحمد بن محمد:

- ‌طلحة بن عبيد الله (28 ق هـ ـ 36 ه

- ‌ع

- ‌عائشة

- ‌عامر بن فهيرة:

- ‌عبادة بن الصامت:

- ‌عبد الله بن عمر:

- ‌عبد الله بن عمرو:

- ‌عثمان بن عفان:

- ‌عطاء بن أسلم:

- ‌علي السغدي (؟ - 461 ه

- ‌عمر بن الخطاب:

- ‌عمران بن الحصين:

- ‌ق

- ‌عمرو بن شعيب:

- ‌عمرو بن العاص:

- ‌عميرة البرلسي: هو أحمد عميرة:

- ‌غ

- ‌الغزالي: هو محمد بن محمد:

- ‌القاضي أبو الحسن: هو علي بن الحسن الماتريدي:

- ‌القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد:

- ‌القرافي: هو أحمد بن إدريس:

- ‌القفال: هو محمد بن أحمد الحسين:

- ‌القليوبي: هو أحمد بن أحمد:

- ‌القسهتاني (؟ ـ نحو 953 ه

- ‌ك

- ‌الكاساني: هو أبو بكر بن‌‌ مسعود:

- ‌ م

- ‌الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:

- ‌الكرلاني: هو جلال الدين بن شمس الدين:

- ‌الماتريدي (؟ ـ 511 ه

- ‌مالك: هو مالك بن أنس:

- ‌الماوردي: هو علي بن محمد:

- ‌المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون:

- ‌مثنى بن جامع (من أهل القرن الثالث)

- ‌المحاملي: هو أحمد ب‌‌نمحمد:

- ‌ن

- ‌المحلي: هو محمد بن أحمد:

- ‌المرداوي: هو علي بن سليمان:

- ‌المرغيناني: هو على بن أبي بكر:

- ‌معاذ بن جبل:

- ‌نافع: هو نافع المدني، أبو عبد الله:

- ‌النخع‌‌ي:هو إبراهيم النخعي:

- ‌ي:

- ‌النووي: هو يحيى بن شرف:

- ‌يحيى بن أبي كثير (؟ ـ 129 ه

الفصل: ‌الشرط الثالث: التقوم:

كَالْكَبِدِ وَالطِّحَال (1) ، وَقَدِ اسْتُثْنِيَا مِنْ تَحْرِيمِ الدَّمِ، بِحَدِيثِ {أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ} . . . " الآْنِفِ الذِّكْرِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالشَّوْكَانِيُّ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ (2) .

وَعِلَّةُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهِمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ انْتِفَاءُ الْمَالِيَّةِ، وَعِنْدَ الآْخَرِينَ نَجَاسَةُ الْعَيْنِ (3) .

وَمَنْ صَوَّرَ انْتِفَاءَ الْمَالِيَّةِ فِي مَحَل الْعَقْدِ: بَيْعَ الْحُرِّ. وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ بِهِ، بِجَعْلِهِ ثَمَنًا، بِإِدْخَال الْبَاءِ عَلَيْهِ (كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَا الْبَيْتَ بِهَذَا الْغُلَامِ، وَهُوَ حُرٌّ) لأَِنَّ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ. وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (4) .

وَفِي الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا الْبَيْعِ، وَرَدَ حَدِيثُ:{ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ. رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَل ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ} (5) .

(1) الدر المختار 4 / 101.

(2)

الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 13، ونيل الأوطار 5 / 144.

(3)

انظر القوانين الفقهية (163) والشرح الكبير للدردير 3 / 10، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 157.

(4)

الدر المختار 4 / 101، وبدائع الصنائع 5 / 140.

(5)

حديث " ثلاثة أنا خصمهم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 447 ط السلفية) .

ص: 148

‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: التَّقَوُّمُ:

8 -

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَحَل الْعَقْدِ - بَعْدَ كَوْنِهِ مَالاً - أَنْ يَكُونَ مُتَقَوَّمًا.

وَالتَّقَوُّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ضَرْبَانِ:

عُرْفِيٌّ: وَيَكُونُ بِالإِْحْرَازِ، فَغَيْرُ الْمُحْرَزِ، كَالصَّيْدِ وَالْحَشِيشِ، لَيْسَ بِمُتَقَوَّمٍ.

وَشَرْعِيٌّ: وَيَكُونُ بِإِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

فَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوَّمٍ مِنَ الْمَال بِهَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ غَيْرُ مَا كَانَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ غَيْرَ مُبَاحٍ، يَبْطُل بَيْعُهُ (1) .

وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنِ اسْتَغْنَى عَنِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ، بِشَرْطَيِ الطَّهَارَةِ وَالنَّفْعِ، كَمَا فَعَل الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (2) .

وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ التَّقَوُّمِ هَذَا بِشَرْطِ الْمَالِيَّةِ، بِتَعْرِيفِ الْمَال عِنْدَهُ بِأَنَّهُ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَيُبَاحُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْحَنَابِلَةُ.

فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمَنْفَعَةِ، مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ أَصْلاً: كَالْحَشَرَاتِ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ كَالْخَمْرِ. وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ. وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِلضَّرُورَةِ، كَالْمَيْتَةِ فِي حَال الْمَخْمَصَةِ (3) .

(1) الدر المختار ورد المحتار 4 / 103.

(2)

انظر القوانين الفقهية ص 163، والشرح الكبير للدردير 3 / 10، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 157.

(3)

كشاف القناع 3 / 152.

ص: 148

9 -

فَمِنْ أَمْثِلَةِ غَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ: بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّهُ فَاسِدٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَالْمَعْنَى فِيهِ هُوَ نَجَاسَةُ عَيْنِهِ، وَيُلْحَقُ بِهِمَا بَاقِي نَجِسِ الْعَيْنِ (1)، وَكَذَا كُل مَا نَجَاسَتُهُ أَصْلِيَّةٌ أَوْ ذَاتِيَّةٌ وَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ (2) . وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْل بِهِ (3) وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ:{إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ} (4) .

وَالْحَنَفِيَّةُ فَرَّقُوا بَيْنَ بَيْعِ الْمَذْكُورَاتِ بِثَمَنٍ أَوْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ بَاطِلٌ. وَبَيْنَ بَيْعِهَا بِأَعْيَانٍ أَوْ عُرُوضٍ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل فِي الْخَمْرِ، وَيَفْسُدُ فِيمَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْعُرُوضِ وَالأَْعْيَانِ.

وَوَجْهُ الْفَرْقِ: أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الأَْصْل فِي الْبَيْعِ، وَلَيْسَتِ الْخَمْرُ وَنَحْوُهَا مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ، فَبَطَل الْبَيْعُ فِيهَا، فَكَذَا يَبْطُل فِي ثَمَنِهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ، مَقْصُودٍ بِالتَّمَلُّكِ، وَلَكِنْ فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ، فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْرِ الْمُسَمَّى (5) .

(1) شرح المحلي على المنهاج 2 / 175.

(2)

الشرح الكبير للدردير 3 / 10، وشرح الخرشي على مختصر خليل بحاشية العدوي عليه 5 / 15 ط بيروت.

(3)

كشاف القناع 3 / 152، والشرح الكبير بذيل المغني 4 / 13.

(4)

حديث " إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . . " سبق تخريجه (ف 7) .

(5)

الدر المختار ورد المحتار 4 / 103، 104، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4 / 44، 45 ط دار المعرفة. بيروت.

ص: 149

وَكَذَلِكَ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَيْعِ الْمَذْكُورَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الذِّمِّيِّ. وَفِي هَذَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْخِنْزِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ. فَأَمَّا أَهْل الذِّمَّةِ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَبَايُعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِمَا يَلِي:

أ - أَمَّا عَلَى قَوْل بَعْضِ مَشَايِخِنَا، فَلأَِنَّهُ مُبَاحٌ الاِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا لَهُمْ، كَالْخَل وَكَالشَّاةِ لَنَا، فَكَانَ مَالاً فِي حَقِّهِمْ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ. وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُشَّارِهِ بِالشَّامِ: أَنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا. وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْخَمْرِ مِنْهُمْ لَمَا أَمَرَهُمْ بِتَوْلِيَتِهِمُ الْبَيْعَ.

ب - وَعَنْ بَعْضِ مَشَايِخِنَا: حُرْمَةُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ؛ لأَِنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعَ هِيَ حُرُمَاتٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا، فَكَانَتِ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لَكِنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ بَيْعِهَا، لأَِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهَا، وَيَتَمَوَّلُونَهَا، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمْ وَمَا يَدِينُونَ (1) .

فَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ رحمه الله مُعَلِّقًا عَلَى عِبَارَةِ الْكَاسَانِيِّ: وَظَاهِرُهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَوْ بِيعَتْ بِالثَّمَنِ (2) .

10 -

وَمِنْ أَمْثِلَةِ غَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ،

(1) بدائع الصنائع 5 / 143.

(2)

رد المحتار 4 / 104.

ص: 149

الْمَيْتَةُ الَّتِي لَمْ تَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهَا، بَل مَاتَتْ بِالْخَنْقِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهَا مَالٌ عِنْدَ الذِّمِّيِّ كَالْخَمْرِ (1) . وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهَا فِي شَرْطِ الْمَالِيَّةِ.

11 -

وَيَتَّصِل بِغَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ: الْمُتَنَجِّسُ الَّذِي لَا يَقْبَل التَّطْهِيرَ، كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَل وَاللَّبَنِ وَالْخَل.

وَالْمَشْهُورُ وَالأَْصَحُّ مِنْ مَذْهَبِ الأَْكْثَرِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهَا؛ لأَِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم {سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ، فَقَال:. . . وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ} (2) وَإِذَا كَانَ حَرَامًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: {أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا أَيْ أَذَابُوهَا فَبَاعُوهَا} (3) . . .

وَلأَِنَّهَا نَجِسَةٌ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، قِيَاسًا عَلَى شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَهِيَ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ (4) .

(1) الدر المختار ورد المحتار 4 / 103. وراجع فيما تقدم (ف 7) .

(2)

حديث: " وإن كان مائعا فلا تقربوه. . . " أخرجه أبو داود 4 / 181 تحقيق عزت عبيد دعاس من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح كما ذكر ابن حجر (فتح الباري 1 / 344 ط السلفية) .

(3)

حديث: " لعن الله اليهود. . . " أخرجه مسلم (3 / 1207 ط عيسى الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(4)

القوانين الفقهية ص 163، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 157، وكشاف القناع 3 / 165، والشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 15.

ص: 150

وَقَدْ قَرَّرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِمْ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهَا اخْتِيَارًا، أَمَّا اضْطِرَارًا فَيَصِحُّ (1) .

وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ رِوَايَةٌ وَقَعَتْ لِمَالِكٍ، هِيَ جَوَازُ بَيْعِهِ، وَكَانَ يُفْتِي بِهَا ابْنُ اللَّبَّادِ.

قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، الْمَعْلُومُ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا، أَنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ، وَالأَْظْهَرُ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ مِمَّنْ لَا يَغُشُّ بِهِ إِذَا بَيَّنَ؛ لأَِنَّ تَنْجِيسَهُ بِسُقُوطِ النَّجَاسَةِ فِيهِ لَا يُسْقِطُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ، وَلَا يُذْهِبُ جُمْلَةَ الْمَنَافِعِ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْلَفَ عَلَيْهِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَصْرِفُهُ فِيمَا كَانَ لَهُ هُوَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِي الزَّيْتِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يُجِيزُ غَسْلَهُ. وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُ غَسْلَهُ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ - فَسَبِيلُهُ فِي الْبَيْعِ سَبِيل الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ (2) .

وَجَعَل ابْنُ جُزَيٍّ قِيَاسَ ابْنِ رُشْدٍ مِمَّا أَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ إِذَا بَيَّنَ. وَأَشَارَ إِلَى الاِخْتِلَافِ فِي الاِسْتِصْبَاحِ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ (3) .

وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ، هُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ، بِأَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ فِي إِنَاءٍ مَاءٌ يَغْلِبُهُ، وَيُحَرَّكُ بِخَشَبَةٍ حَتَّى يَصِل إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، جَازَ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى الثَّوْبِ

(1) الشرح الكبير للدردير 3 / 10.

(2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الموضع نفسه.

(3)

القوانين الفقهية ص 163.

ص: 150

الْمُتَنَجِّسِ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمُ الْمَنْعُ مِنَ الْبَيْعِ، لِتَعَذُّرِ التَّطْهِيرِ، لِحَدِيثِ الْفَأْرَةِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ لَمْ يَقُل فِي الْحَدِيثِ:{أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا} وَفِي رِوَايَةٍ: {فَأَرِيقُوهُ} (1) وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ عِنْدَهُمْ فِي بَيْعِ الْمَاءِ النَّجِسِ.

فَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، لإِِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ بِالْمُكَاثَرَةِ.

وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِمَنْعِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - كَمَا يَقُول الْقَلْيُوبِيُّ نَقْلاً عَنْ شَيْخِهِ - إِنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، وَذَلِكَ نَظَرًا إِلَى النَّجَاسَةِ الآْنَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ صَحَّ عِنْدَهُمْ (2) .

وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيزُوا بَيْعَ الدُّهْنِ النَّجِسِ، رَوَوْا عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ، وَيَسْتَبِيحُ أَكْلَهُ، وَلأَِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى: لُتُّوا بِهِ السَّوِيقَ وَبِيعُوهُ، وَلَا تَبِيعُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَبَيِّنُوهُ. لَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ:{لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا} (3) .

(1) شرح المحلي على المنهاج 2 / 157، وتحفة المحتاج 4 / 235، 236، وحاشية الشرواني عليها. وحديث " ألقوها وما حولها. . . " وفي رواية:" فأريقوه ". أخرجه البخاري. (فتح الباري 9 / 668 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.

(2)

شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 2 / 157.

(3)

حديث " لعن الله اليهود " سبق تخريجه. ف / 10.

ص: 151

وَلأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كَافِرٍ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ.

وَلأَِنَّهُ دُهْنٌ نَجِسٌ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ، كَشُحُومِ الْمَيْتَةِ (1) .

هَذَا، وَأَمَّا الثَّوْبُ الْمُتَنَجِّسُ أَوِ الإِْنَاءُ الْمُتَنَجِّسُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُل مَا يَطْهُرُ بِالْغَسْل مِنَ الْمُتَنَجِّسَاتِ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهِ، لِمَا أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ التَّطْهِيرِ، وَطَهَارَتُهُ أَصْلِيَّةٌ، وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهَا نَجَاسَةٌ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا.

وَقَدْ أَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ تَبْيِينَ النَّجَاسَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّوْبُ - مَثَلاً - جَدِيدًا أَمْ قَدِيمًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُفْسِدُهُ الْغَسْل أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي يُصَلِّي أَمْ لَا، قَالُوا: لأَِنَّ النُّفُوسَ تَكْرَهُهُ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَجَبَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (2) .

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا - خِلَافًا لِلأَْصَحِّ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ، وَهُوَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ النَّجَاسَةُ، وَأَجَازُوا الاِنْتِفَاعَ بِهِ فِي غَيْرِ الأَْكْل، كَالاِسْتِصْبَاحِ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَالدَّبَّاغَةِ وَغَيْرِهِمَا (3) .

وَفَرَّقُوا بَيْنَ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ وَبَيْنَ دُهْنِ الْمَيْتَةِ،

(1) الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 15، وكشاف القناع 3 / 156.

(2)

الشرح الكبير للدردير 3 / 10، وانظر شرح المحلي على المنهاج 2 / 157، وكشاف القناع 3 / 6.

(3)

الدر المختار 4 / 114.

ص: 151

فَإِنَّ هَذَا نَجِسٌ، لأَِنَّهُ جُزْؤُهَا، فَلَا يَكُونُ مَالاً، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اتِّفَاقًا، كَمَا لَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ (1) وَاسْتَدَل لَهُ ابْنُ عَابِدِينَ رحمه الله بِحَدِيثِ:{إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ. فَقِيل يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَال: لَا، هُوَ حَرَامٌ} (2) .

12 -

وَيَتَّصِل بِغَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالْمُتَنَجِّسَاتِ، بَيْعُ عَظْمِ الْمَيْتَةِ وَجِلْدِهَا وَصُوفِهَا وَحَافِرِهَا وَرِيشِهَا وَنَحْوِهَا.

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِنَجَاسَتِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (3) وَهَذِهِ أَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ، فَتَكُونُ حَرَامًا، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ:{لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ} (4) . بَل نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمُضْطَرٍّ، إِلَاّ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالْجُنْدُبَ، لِحِل أَكْلِهَا (5) .

(1) رد المحتار 4 / 114، وانظر تبيين الحقائق 4 / 51.

(2)

حديث " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . . " سبق تخريجه (ف 7) .

(3)

سورة المائدة / 3.

(4)

حديث " لا تنتفعوا من الميتة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 222 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عكيم وحسنه.

(5)

انظر الشرح الكبير للدردير 3 / 10 وشرح المنهج بحاشية الجمل 3 / 22، وكشاف القناع 3 / 155، 156.

ص: 152

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَفَصَّلُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ غَيْرِ الآْدَمِيِّ وَبَيْنَ الآْدَمِيِّ، وَبَيْنَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدَّبْغِ وَبَيْنَ جِلْدِهَا بَعْدَ الدَّبْغِ. قَالُوا:

أ - إِنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ قَبْل الدَّبْغِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا:{لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ} وَلأَِنَّ نَجَاسَتَهُ مِنَ الرُّطُوبَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ بِأَصْل الْخِلْقَةِ، فَصَارَ كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ. بِخِلَافِ الثَّوْبِ النَّجِسِ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لأَِنَّ نَجَاسَتَهُ لَيْسَتْ بِأَصْل الْخِلْقَةِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ.

ب - أَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ، لأَِنَّهُ طَهُرَ بِالدَّبَّاغِ.

ج - أَمَّا الْعَظْمُ وَنَحْوُهُ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِأَصْل الْخِلْقَةِ، وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ كُل شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، كَالشَّعْرِ وَالرِّيشِ وَالْوَبَرِ وَالْقَرْنِ وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ - كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي الطِّهَارَاتِ (1) - فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا ذَكَرَهُ الْكَاسَانِيُّ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل لَنَا هَذِهِ الأَْشْيَاءَ، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ، فَيَدُل عَلَى تَأَكُّدِ الإِْبَاحَةِ، قَال تَعَالَى: {وَاللَّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَل لَكُمْ

(1) انظر في طهارة هذه المذكورات - على سبيل المثال - مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه ص 91 ط الثالثة، بولاق سنة 1318 هـ.

ص: 152