الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا فِي الأَْرْحَامِ وَالْبُطُونِ مِنَ الأَْجِنَّةِ، بِتَفْسِيرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي تَفْسِيرِ الْمَلَاقِيحِ بِمَا فِي ظُهُورِ الْفُحُول (1) .
وَوَرَدَ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَيْعِ الْجَنِينِ مَا دَامَ مُجْتَنًّا حَتَّى يُولَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَْنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ (2) .
وَتَقَدَّمَ الإِْجْمَاعُ - كَمَا صَرَّحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ - عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْبَيْعِ (ر: ف 5) لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ وَلِلْغَرَرِ، فَعَسَى أَنْ لَا يُولَدَ، وَلأَِنَّ فِيهِ جَهَالَةً فِي صِفَتِهِ وَحَيَاتِهِ، وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
وَذِكْرُهُ هُنَا لِلْغَرَرِ فَقَطْ، لَكِنَّهُ مِنَ النَّوْعِ الأَْوَّل مِنْهُ، وَهُوَ الْغَرَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ، مِنْ حَيْثُ أَصْل وُجُودِهِ، وَلِهَذَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ مُسْتَوْجِبًا لِلْبُطْلَانِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، حَتَّى فِي اصْطِلَاحِ الْحَنَفِيَّةِ، الَّذِينَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبُطْلَانِ - وَبَيْنَ الْفَسَادِ.
(1) شرح الكفاية على الهداية 6 / 50، والعناية في الموضع نفسه، والدر المختار ورد المحتار 4 / 102، وانظر الشرح الكبير للدردير 3 / 57، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 70، والمغني 4 / 276، والشرح الكبير في ذيله 4 / 27
(2)
حديث: " نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 740 ط الحلبي) ونقل الزيلعي عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به. . نصب الراية (4 / 15 ط المجلس العلمي بالهند)
ب -
بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْل أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ:
70 -
وَيُسَمَّى أَيْضًا الْمُخَاضَرَةَ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ النُّصُوصِ.
وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (1)
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْل حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (2) .
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (3) .
وَجَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْل حَتَّى يَزْهُوَ، قِيل: مَا يَزْهُو؟ قَال: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ (4) . وَفِي بَعْضِ
(1) حديث: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 394 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1165 ط الحلبي)
(2)
حديث: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1165 ط الحلبي)
(3)
حديث: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. . . " أخرجه مسلم (3 / 1167 ط الحلبي)
(4)
حديث: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 397 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1165 ط الحلبي)