الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونفس علت فوق السماكين همة
…
وعقل غنى عن هداية عالم
فجئت وسيل الغرب قد بلغ الزُّبى
…
وأسواقه معمورة بالجرائم
ونار الشرور في الفجاج تأججت
…
فطاب لأهل البغي هتك المحارم
فدوخته من بعد ما استنسرت به
…
بغاة وقد طالت رعاة البهائم
فأمنتنا من كل طار وطارق
…
وحصنتنا من كل داه وداهم
علائقه السياسية:
وقفت له في هذا الباب على معاهدة هذا نصها بلفظها وحروفها:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على من لا نبى بعده ثم إمضاؤه (عبد الله كان الله له):
"هذه نسخة شروط الصلح والسبب بين سيدنا نصره الله السلطان الأنجد، الشريف الأسعد، سيدنا ومولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل قدس الله روحه في الجنة آمين سلطان مراكش وفاس ومكناسة والغرب، الإصطادوص المعظمين في بلادهم وهم سبعة من قبائل الفلامنك مفاصلين بأمر سيدنا وتفويضه نصره الله والبشادرات فرنصصك ودون اليوزبوطلير بأمر وتفويض الاصطادوص المتاويين المذكورين مع وكيل سيدنا ومولانا نصره الله، وهو خديمه القائد محمد لوكاس، ووكيل الاصطادوص المذكورين افرنصصك بوطلير وأخيه لويز هـ.
الشرط الأول:
انبرم الصلح وتصحيح العهد بين سيدنا ومولانا عبد الله نصره الله وبين الاصطادوص المتأويين من يوم عهد الصلح يكون فيه الأمان التام، يأمن الخائف فيه الجهتين، وكلما وقع من الزمان الفايت من الكرة وغيرها فهو منسى، وهذا الصلح
دائما إن شاء الله من الجانبين ورعيتهم ومن اليوم لأمام تكون المحبة وعهد دائم بين الجانبين هـ.
الشرط الثانى:
جميع سفن الفلامنك وسفن رعيتهم المعروفين للديوان المذكور سواء كانوا نصارى أو أهل ذمة من الذين تحت أيديهم إن دخلوا مرسة من مراسى طاعة سيدنا ومولانا نصره الله بقصد الترصية خيفة من البحر أو بقصد التجارة لا يتعدى عليهم أحد، ولا يعطون سوى عشر سيدنا ومولانا نصره الله من غير أن يخرق عليهم أحد عادة جديدة، والسلعة التي تبور لهم في البلاد بعد أن كانوا أدوا عشرها إن أرادوا يحملونها ويتراجعون بها حيث شاءوا، بل حيث يظهر لهم برًا وبحرًا، من غير لازم آخر يلزمهم، بوجود سيدنا نصره الله وكمال إحسانه، وكذلك إن ورد مركب من مراكبهم لبلاد من بلدان طاعة سيدنا ومولانا أدامه الله، وكانت عنده سلعة وأراد أن ينزل منها طرفًا في تلك البلاد والباقى يسافر به لغيرها، نطلب من سيدنا أيده الله ألا يعترض أحد لذلك المركب، ولا يكرهه على نزول تلك السلعة في البلاد التي يرضى بها، ولا يعطى إلا عشر السلعة التي نزل في البلاد من غير معارض له في ذلك بوجود سيدنا ومولانا نصره الله، وكل ما كان محسوبا من آلة الحرب كالبارود والعدة واللوح للسفون وما أشبه ذلك، إن جاء به مركب من مراكبهم بمرسة من مراسى سيدنا نصره الله بقصد السبب فلا يلزمهم عليه عشور بوجود مولانا وسيدنا نصره الله هـ.
الشرط الثالث:
أن جميع سفن الفلامنك التي يهيج عليهم البحر أو يفرون من عدوهم، إن دخلوا مرسة من مراسى سيدنا ومولانا نصره الله لا يلزمهم بارود ولا مخطاف ولا غيره مما هو معلوم من لازم المراسى ووظائفها، بفضل سيدنا نصره الله، وكذلك
مراكب طاعة سيدنا إن وردت على مرسى من مراسى الفلامنك في هذه الحالة المذكورة لا يلزمهم شئ إن شاء الله هـ.
الشرط الرابع:
أن جميع سفن الفلامنك تسافر في البحر من غير أن يتعدى أحد عليهم في مراكبهم في مال ولا سلعة ولا رائس ولا بحرى ولا راكب إن كان معهم من غير الفلامنك، إذا كان تحت سنجق الفلمنك سواء كانت السلعة له أو لغيره بفضل سيدنا نصره الله هـ.
الشرط الخامس:
أن جميع مراكب سيدنا القرصانية وغيرها إن تلاقوا في البحر مع سفاين البزركان وأراد أحدهما أن ينظر بصبرط يبعث إليها رجلين من غير القدافين ينظرون ذلك، ويرجع كل أحد منهم لمركبه من غير تعدى ولا تعارض، ولا يطلع أحد منهم للسفينة إلا من يجيب رائسها، وكيف يورى له كيف هو مبين هذا الشرط يسرحه، وإن سفر مركب من مراكب سيدنا نصره الله القرصانية وغيرها يكون عنده بخط قونصوا الفلمنك المقيم بطاعة سيدنا نصره الله، فإن كان القونصوا غائبا فتجار الفلمنك، وإن لم يحضروا تجار الفلمنك فمن تجار النصارى المقمين بطاعة سيدنا نصره الله، وإن كان عنده ذلك يوريه الرائس ولا يتعدى عليه أحد ويسرحه في الحين والساعة هـ.
الشرط السادس:
لا يتعدى رائس ولا بحرى من أهل طاعة سيدنا نصره الله على سفن الفلمنك، ولا ينزلون منها راكبا من أى جنس كان تحت سنجق الفلمنك ولا يترامى عليه أحد هـ.
الشرط السابع:
ألا يتعدى أحد على سفاين الفلمنك التي تحرث قرصانا أو زركانا في طاعة سيدنا نصره الله، ولا يأخذ لهم شيئا من السلعة ولا قلوع ولا غير ذلك من سائر حوايج المراكب المعلومة ولا ركابه ولا رائسه بوجود سيدنا نصره الله، ويكونون متع رءوسهم من غير أسر وأهل طاعة سيدنا نصره الله، يأخذون بأيديهم ويعينوهم إن وقع شئ من ذلك ربما تفسد السلعة أو يموت أحد من أهل ذلك المركب، فلا يضيع شئ من متاعه بوجود سيدنا نصره الله، ويدفع ذلك للرائس أو لمن له الأمر يأخذ السلعة ويعطى الأجرة لمن يعينهم، وأهل المركب يتوجهون حيث شاءوا ولا يتعرض لهم أحد هـ.
الشرط الثامن والتاسع:
ألا يأتى أحد من أهل طاعة سيدنا نصره الله ولا من طاعة الفلامنك إلى طاعة أخرى ويعمل سنجاقا غير سنجاقه، ويقرضون على من له صلحا معهم من طاعة سيدنا وطاعة الفلامنك، وكذلك أيضا بشرط الذى هو لعمالة أخرى غير الذى هو صلحا معها، وجميع سفن سيدنا نصره الله القرصانية لا تأتى لطاعة الفلمنك ولا تقرص عليها ولا على نواحيها هـ.
الشرط العاشر:
أن جميع من كان عدوا لطاعة سيدنا ويأخذ غنيمة لا يدخل بها طاعة الفلامنك يبيعها ولا غير ذلك، وكذلك من كان عدوا للفلامنك لا يدخل طاعة سيدنا نصره الله يبيع الغنيمة التي يغنمها للفلامنك، وكذلك إن كان بمرسى من طاعة سيدنا مركب من أعداء الفلامنك وكان مركب من مراكب الفلامنك بتلك المرسة السعيدة لا يتعدى عليه أحد، ولا يقربه بسوء، وإن كان مركب من مواكب
الفلامنك على سفر من تلك المرسى فلا يترك مركب العدو يسافر إلا بعد سفر الفلامنك باربعين ساعة هـ.
الشرط الحادى عشر:
إذا أخذ الفلامنك سفينة من أعدائه وأعداء سيدنا نصره الله ودخل بها إلى مرسة من طاعته وأراد بيعها فلا يتعرض له أحد ولا ينازعه، وكلما ينزلوا من السلعة بخاطرهم في البر يعطوا ما يلزمها من العشر من غير زيادة، وإن توقفوا على ما يقضونه من الفرشك بسعر السوق لما يأكلونه فلا يلزمهم عليه خارج بوجود سيدنا نصره الله هـ.
الشرط الثانى عشر:
إن ورد مركب من قرصان الفلامنك على مراسى طاعة سيدنا نصره الله فالقونص الفلامنك يعلم به حاكم البلاد ربما يكون عنده أسير فرّ له، وإن دخله الشك وأن الأسير فرّ إلى المركب فيسأل رائس المركب هل هو هناك أم لا، ورائس المركب يقبضه له، وإن لم يكن هناك وقال له رائس المركب ما هو شئ عندى فلا يتعدى أحد على رائس القرصان ولا على القونص ولا على أحد من التجار، وإذا تحقق الخبر على ذلك الأسير وأنه هرب في ذلك المركب من غير علم الرائس وأخفوه عنه البحرية فالقونص يكتب للاصطادوص، ويحكم في الذى أخفاه ورب الأسير يقبض مال اليسير هـ.
الشرط الثالث عشر:
من اليوم الذى انعقد هذا الصلح لا يقع أسر على أحد مر، رعية الفلامنك لا نصارى ولا أهل الذمة ولا على من يكون تحت سنجاقهم، وإذا اتخذ مركب بعد ما عقد الصلح فيرجع ولا يطالبون أهله في فدية ولا في غيرها هـ.
الشرط الرابع عشر:
إن مات أحد من التجار من رعية الفلامنك وترك سلعة أو متاعا لا يتعدى عليه أحد من عمال سيدنا نصره الله ولا يأخذ من ذلك شيئا إلا إذا أوصى الهالك عليها أحدا، تبقى في يده سواء كان وراثه أو شريكه أو وكيله، فإن كان حاضرًا بقت بيده، وإن كان غائبا ولم يحضر أو توفى القونص الفلامنك يأخذ ذلك، ويدفعها لربابه، وإن لم يكن القونص حاضرا فتجار الفلامنك المقيمين في البلاد يحزونها ويبعثونها لأربابها من غير معارض لهم في ذلك بوجود سيدنا نصره الله هـ.
الشرط الخامس عشر:
تجار الفلامنك المقيمين بطاعة سيدنا نصره الله من النصارى الفلامنك أو من أهل الذمة إذا جاءوا بسلعة لا يعطون عشرها إلا منها، وكذلك حاكم البلاد إن كانت بيدها سلعة لا يكلفهم يأخذونها منه كرها إلا عن خاطرهم ورضاهم بذلك، وكذلك رياس المراكب لا يحكم عليهم أحد من حكام البلاد يحملوا سلعة في مراكبهم إلى بلاد أخرى إلا إن رضى بذلك الرائس، كذلك حاكم البلاد لا يتقف سفينة ولا رائس ولا بحرى، وقونص الفلامنك وتجارهم لا يقبضهم أحد في دين أحد إلا إذا كانوا ضامنين عليه وكذلك سفينة الفلامنك إذا تعمل زنبطوط لا يتخذ فيه لا قونص ولا تجار، وإنما القونص يكتب للاصطادوص بش يفتشوا عليها هـ.
الشرط السادس عشر:
وكذلك النصارى الفلامنك وأهل الذمة منهم إن وقعت بينهم دعوى أو خصام أو موت أو جرح، فالقونص الفلامنك الذى في يده تولية الاصطادوص يحكم بينهم هـ.
الشرط السابع عشر:
إن كان المسلم خصم مع نصرانى فحاكم البلاد مع القونص يفاصلهم، وإن وقع أمر من نصارى الفلامنك جرحوا المسلم يرفع أمرهم لسيدنا نصره الله، وهو يحكم فيهم، وإن هرب صاحب الدعوة لا يقبض فيه أحد من تجار الفلامنك ولا القونص هـ.
الشرط الثامن عشر:
أن ديوان الاصطادوص يبعثون قونص واحدًا أو أكثر لطاعة سيدنا نصره الله للموضع الذى يريدون والقونص المذكور لا يتعدى، عليه أحد في ماله، ويستوصى به خيرا، وكذلك التجار المقيمين بطاعة سيدنا نصره الله وترجمانتهم وسماسرهم يطلعون للمركب الذى يريدون لطاعة سيدنا نصره الله ولا يتعدى أحد عليهم، وكذلك يسافرون في البر للموضع الذى يريدون من طاعة سيدنا نصره الله، وكيف يريدون دفن موتاهم لا يتعرض لهم أحد ولا يمنعهم من صلاتهم المعهودة من دينهم والقونصوات والتجار هم الذين ينظرون من يصلح بهم من السماسر والترجمانات.
الشرط التاسع عشر:
إن وقع شئ مما يوجب نقضى الحكم بحساب ما يقتضيه رأيه الرشيد، أن يعلموا بواجب ذلك، وأن يؤجلوا القونص الذى بطاعة سيدنا نصره الله أجلا مبلغه ستة أشهر، بينما يجمع القونص ماله الذى يكون مفترقا من دين أو معاملة ويرجع لبلاده هو وجميع من يكون من التجار بطاعة سيدنا نصره الله بأمتعتهم وأولادهم وأصحابهم، ولا يتعدى عليهم أحد بوجود سيدنا نصره الله هـ.
الشرط العشرون:
إن كان أحد من جنس الفلامنك راكبا في مركب أعداء سيدنا نصره الله وظفر بذلك المركب سيدنا نصره الله لا يتعرض أحد لذلك المركب الذى هو من طاعة الفلامنك، سواء كان نصرانيا أو ذميا ولو كان تحت سنجق العدو، ولا يتعرض أحد لسلعته، وكذلك إن كان أحد من طاعة سيدنا نصره الله راكبا في المراكب الذين هم أعداء للفلامنك وظفر به الفلامنك لم يأخذ أحد شيئا لذلك المراكب الذين هو من طاعة سيدنا نصره الله لا سلعة ولا شيئا من متاعه هـ.
الشرط الحادى والعشرون:
إن تبين على أحد أنه نقض الصلح ويسعى في المسائل التي تكون سببا في ذلك وكان نصرانيا يعلمنا به سيدنا نصره الله ويحكم فيه، ترد كل ما أخذ، وكذلك إن فعل ذلك أحد من طاعة سيدنا نصره الله يحكم فيه ويرد كل ما أخذ، ويكون الأجل في ذلك ستة أشهر بينما يحصل الخبر ويأتي الجواب، هـ.
الشرط الثانى والعشرون:
يجعل سيدنا نصره الله علامته المباركة بموافقة على هذا الصلح، ويجعلوا الاصطادوص علامتهم بخط العجم في الوقت الذى يساعدوا الهوى والريح، وهذا الصلح مبدوه من يوم الكتب بعقد صحيح، وأن يأمر سيدنا نصره الله حكام طاعته ويعرفهم بأمر الصلح ويبينوه لهم لئلا يتعدى أحد من كونه لا علم له بأمر هذا الصلح المبارك مع جنس الفلامنك، وأن يكون كل أحد على بصيرة في ذلك، وكذلك يفعلون الاصطادوص في جميع طاعتهم بوجود سيدنا نصره الله والسلام".