الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء [ (1) ]، قال: وقال أبو الزبير: شهدت رجلا يحدثه عن عطاء، وقال: الآية، ولأن قوله- تعالى-: إِنَّا أَحْلَلْنا يقتضي تقدم لحظر، والثاني أنه قال فيها: وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ ولم يكن في المخيرات أحد من هؤلاء، كما قاله الشافعيّ- رحمه الله في الآية.
وأجيب بأن الإحلال يقتضي تقدم حظر، وزوجاته اللاتي اخترنه لم يكنّ محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه أن يتزوج بالأجنبيات، فانصرف الإحلال إليهن، ولأنه قال في سياق الآية: وَبَناتِ عَمِّكَ الآية، ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه، ولا بنات عماته، ولا من بنات خاله، ولا من بنات خالاته، فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء.
خامسها: إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء
؟
فيه وجهان، حكاهما الماورديّ وغيره:
أحدهما: أن ذلك يختص ببنات الأعمام والعمات، وبنات الأخوال والخالات، المهاجرات معه لظاهر الآية.
وقد روى البيهقي [ (2) ] وغيره من طريق السدي، عن أبي صالح، عن أم هانئ قالت: خطبني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل اللَّه- تعالى- عليه: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ
[ (1) ] راجع التعليق رقم (1) .
[ (2) ](سنن البيهقيّ) : 7/ 54، كتاب النكاح، باب كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يبدل من أزواجه أحدا ثم نسخ، قال الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: أنزل اللَّه- تبارك وتعالى عليه:
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ، قال بعض أهل العلم: نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد تخييره أزواجه.
إلى قوله- تعالى-: اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ [ (1) ]، قالت: فلم أكن أحلّ له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.
وخرّجه الترمذيّ [ (2) ] وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وخرّجه الحاكم [ (3) ] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود: وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك بواو.
وقال الضحاك في هذه القراءة: يعنى بذلك كل شيء هاجر معه، ليس من بنات العم والعمة، ولا من بنات الخال والخالة، وردّ ذلك بأن السدي ضعيف.
وقال ابن [العربيّ] : هو ضعيف جدا، ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح.
[ (1) ] الأحزاب: 50.
[ (2) ](سنن الترمذيّ) : كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، حديث رقم (3211)، وقال:
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي.
قال الشيخ عبد القادر الأرنائوط: والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير، وأبو محمد الكوفيّ، وهو صدوق بهم كما قال الحافظ في (التقريب) ، وفي سنده أيضا أبو صالح باذام، مولى أم هانئ، وهو ضعيف مدلس، ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.
قال الحافظ في (تخريج الكشاف) : رواه الترمذيّ، والحاكم، وابن أبي شيبة، وإسحاق، والطبريّ، والطبرانيّ، وابن أبي حاتم، كلهم من رواية السّدّي، عن أبي صالح، عن أم هانئ. (جامع الأصول) : 2/ 319، حديث رقم (767) .
[ (3) ](المستدرك) : 2/ 185، كتاب النكاح، حديث رقم (2754) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) : صحيح، وأخرجه أيضا في كتاب معرفة الصحابة من (المستدرك) : 4/ 58، ذكر أم هانئ فأخته بنت أبي طالب بن عبد المطلب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- حديث رقم (6782) ، وقد سكت عنه الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) .