المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابعة: تعليم الشعر - إمتاع الأسماع - جـ ١٣

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد الثالث عشر]

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتنة السفياني من الشام

- ‌وأما تأويله صلى الله عليه وسلم رؤيا زرارة فوقع كما قال

- ‌فصل في ذكر خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي لم يشركه فيها غيره

- ‌النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات

- ‌المسألة الأولى: صلاة الضحى

- ‌المسألة الثانية: صلاة الأضحى

- ‌المسألة الثالثة: صلاة الوتر

- ‌المسألة الرابعة: التهجد كان واجبا عليه

- ‌وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما فإنّها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة

- ‌تنبيهات

- ‌المسألة الخامسة: صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل

- ‌المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح

- ‌تنبيه

- ‌المسألة السابعة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور

- ‌وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل

- ‌وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة، والكتاب، والحساب

- ‌المسألة الثامنة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف

- ‌المسألة التاسعة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان

- ‌المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (1) ]

- ‌المسألة الحادية عشر:

- ‌المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها

- ‌المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه صلى الله عليه وسلم إتمام كل تطوع يبتدأ به

- ‌المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن

- ‌المسألة الخامسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم

- ‌المسألة السادسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغان على قلبه فيستغفر اللَّه ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة

- ‌المسألة السابعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها [ (1) ]

- ‌المسألة الثامنة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام [ (2) ]

- ‌وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الواجبات فكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولا يجب ذلك على غيره

- ‌إحداها: أن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكرثم أخبره اللَّه تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضي بما

- ‌ثانيها: في غيرة كانت غارتها عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها

- ‌ثالثها: أن نسائه يغايرن عليه

- ‌رابعها: أنهن أجمعن وقلن: نريد كما تريد النساء من الحلي والثياب

- ‌خامسها: أن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتم فضة وصفّره بالزعفران فتسخّطت

- ‌سادسها: أن اللَّه سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء

- ‌سابعها: أن اللَّه تعالى خيره صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير نسائه لتكون من اختارته موافقة لاختياره

- ‌ثامنها: أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة

- ‌تاسعها: أن سبب شربه صلى الله عليه وسلم العسل في بيت زينب بنت جحش

- ‌وهنا فوائد أخر:

- ‌أحدها: من اختارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار

- ‌ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور

- ‌ثالثها: هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارته

- ‌رابعها: لما خير صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه كافأهن اللَّه تعالى على حسن صنيعهن بالجنة

- ‌وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله اللَّه له على ما بيّن في كتابه

- ‌خامسها: إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء

- ‌سادسها: قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت

- ‌سابعها: هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن

- ‌النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات

- ‌القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

- ‌الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

- ‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

- ‌الثانية: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول

- ‌الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا

- ‌الرابعة: تعليم الشّعر

- ‌الخامسة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة

- ‌السادسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

- ‌السابعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين أي لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه

- ‌الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين

- ‌التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يستكثر ومعناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه

- ‌العاشرة: أمره اللَّه- تعالى- أن يختار الآخرة عن الأولى

- ‌القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

- ‌الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه

- ‌الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية

- ‌الرابعة: في تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة

- ‌النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أنّ] ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة اللَّه تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به

- ‌القسم الأول: المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح

- ‌الأولى: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم

- ‌الثانية: اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فيما يختاره من الغنيمة قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء ما اختاره من ذلك الصفيّ والجمع الصّفايا

- ‌تتمّة

- ‌الثالثة: كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

- ‌الرابعة: دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام

- ‌الخامسة: أبيحت له مكة يوما واحدا

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفيء [ (1) ]

- ‌وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌السابعة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، وفي غير الحدود، وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه حديث هند بنت عتبة

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه صلى الله عليه وسلم وجه في حكمه لولده

- ‌التاسعة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة من يشهد له

- ‌العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم

- ‌الحادية عشر: له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول صلى الله عليه وسلم بمهجته صيانة لمهجة الرسول صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة

- ‌المسألة الثانية عشر: أنه يجب على أمته صلى الله عليه وسلم أن يحبوه

- ‌أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن

- ‌وأما إحسانه وإنعامه على أمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بصلة بن أشيم [ (1) ]

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بولادة غلام له يسميه باسمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أمّ ورقة [ (1) ] بأنها ستدرك الشهادة فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بالطاعون الّذي يأتي بعده

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌وأما إنذاره عثمان بن عفان رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بالبلوى التي أصابته فقتل فيها

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بأقوام يؤخرون الصلاة

- ‌وأما ظهور صدقة صلى الله عليه وسلم فيما قال لعقبة بن أبي معيط في صبيته

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بالفتن من بعده فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان وفي أيام علي رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌وأما صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب [ (1) ]

- ‌ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة

- ‌وأما إخبار اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه عمرو بن جحاش من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عن أبيّ بن خلف: أنا أقتله، فقتله يوم أحد

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه

- ‌وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبي عامر رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد

- ‌وأما ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره أن قزمان في النار

- ‌وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتى لم تمسه أيدي المشركين تكرمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام نبوته

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمريّ ومن معه من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا

- ‌وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله في بعث بئر معونة

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين إذ أضلوا ليقتلوهم

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من غورث بن الحارث، وكفايته أمره

- ‌وأما إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه اللَّه من المدائن لأمته

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين، وكان كذلك

- ‌وأما قذف اللَّه عز وجل الرعب في قلوب بني قريظة

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه في جراحته وإجابة اللَّه تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من كرامته

- ‌وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة

- ‌وأما امتناع عمرو بن سعدى القرظيّ من الغدر برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق واسمه عبد اللَّه وقيل سلام

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن عبد اللَّه بن أنيس إذا رأى سفيان بن خالد نبيح فرق منه فكان كذلك

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضرار بأمور فكانت كما أمره صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموت منافق عند هبوب الريح فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموضع ناقته لما فقدت وإخباره بما قال المنافق في ذلك

- ‌وأما نفث الرسول صلى الله عليه وسلم شجة عبد اللَّه بن أنيس فلم تقح

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الحديبيّة بأن قريشا لا ترى نيرانهم وإخباره صلى الله عليه وسلم بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي فكان كما أخبر

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر

- ‌وأما طول عمر أبي اليسر بدعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكفّ من حصا

- ‌وأما ما صنعه اللَّه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر

- ‌وأما إعلام اللَّه سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما رآه عيينة بن حصن في منامه وبالصياح الّذي أنفره إلى أهله

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار، فقتل نفسه وصار من أهل النار

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غلّه من شهد خيبر معه

- ‌وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تخبره بما فيها من السم

- ‌وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحّدا

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله المسجد الحرام

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قاله المشركون في عمرة القضية

- ‌وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا

- ‌وأما نعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد اللَّه بن رواحة يوم قتلوا بمؤتة قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الأشجعيّ بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل

- ‌وأما إغاثة اللَّه تعالى سرية بعثها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برزق أخرجه لها من البحر وقد جهدها الجوع تكرمة له صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الّذي مات فيه بأرض الحبشة

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك وإجابة اللَّه تعالى دعاءه في تعمية خبره عن قريش بمكة

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم

- ‌وأما وحي اللَّه تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مكة شرفها اللَّه تعالى لا تغزى بعد فتحه لها، ولا تكون دار كفر فكان كذلك

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة ويضعه حيث شاء

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة

- ‌وأما عفوه صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة وبرّه له مع سوء أثره يوم الحديبيّة

- ‌وأما إخباره بإسلام عبد اللَّه بن الزّبعرى حين نظر إليه مقبلا

- ‌وأما صنع اللَّه تعالى له في إلقاء محبته صلى الله عليه وسلم في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها في شدة عداوته

الفصل: ‌الرابعة: تعليم الشعر

قاعدا على وطئ فهو متكئ، ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متكئا بل أقعد مستوفزا [ (1) ] ، وآكل قليلا، فيكون الاتكاء على هذا التفسير التربع، ورجحه جماعة لما فيه من التجبّر والتعاظم، وأنكر ابن الجوزي هذا التفسير، وقال: المراد به المائل على جنب، فيكون الاتكاء على هذا التفسير الاضطجاع، وهو المتبادر إلى أفهام كثيرين، لما قد يحصل به من الأذى كما نهى عن الشرب قائما.

وقال القاضي عياض [ (2) ] : وليس هو الميل على شق عند المحققين، واختيار ما فسره الخطابي وإليه ذهب ابن دحية أيضا فقال: الاتكاء في اللغة هو التمكن في الأكل.

‌الرابعة: تعليم الشّعر

قال اللَّه تعالى: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ [ (3) ] يقول- تعالى-: وما علمنا محمدا الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، فجعل اللَّه- تعالى- ذلك علما من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليهم، فيظن به أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر.

قال سعيد: عن قتادة، قيل لعائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل بيت أخي بني قيس فيجعل آخره أوله، وأوله آخره،

فقال أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- إنه ليس هكذا، فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم إني واللَّه ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي.

[ (1) ](معالم السنن) : 4/ 141، شرح الحديث رقم (3769) باب ما جاء في الأكل متكئا من (سنن أبي داود) .

[ (2) ](الشفا) : 1/ 51، فصل وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه

إلخ.

[ (3) ] ياسين: 69.

ص: 92

وقال الزجّاج: معنى وَما يَنْبَغِي لَهُ [ (1) ] أي ما يتسهل له.

وخرّج أبو داود [ (2) ] من حديث ابن عمرو- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من قبل نفسي.

فلهذا قال أصحابنا: إنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم تعلم الشعر. قال الرافعي:

وإنما يتجه القول بتحريمهما- يعنى الشعر والخط- ممن يقول: إنه كان صلى الله عليه وسلم يحسنها، وقد اختلف فيه، فقيل: يحسنهما ويمتنع منهما، والأصحّ أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحسنهما. قال النووي في (الروضة) [ (3) ] : ولا يمتنع تحريمهما وإن لم

[ (1) ] ياسين: 69.

[ (2) ](سنن أبي داود) : 4/ 201- 202، كتاب الطب، باب (10) في الترياق، حديث رقم (3869)، ثم قال أبو داود: هذا كان للنّبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخّص فيه قوم، يعني الترياق.

قال الشيخ: ليس شرب الترياق مكروها من أجل أن التداوي محظور، وقد أباح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل أن يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة. والترياق أنواع: فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله واللَّه- تبارك وتعالى أعلم.

والتميمة، يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذا لا مانع ولا دافع غير اللَّه- سبحانه-، ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن، والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام اللَّه- سبحانه-، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة باللَّه- سبحانه-، ويقال: بل التميمة قلادة تعلق فيها العوذ، قال أبو ذؤيب:

وإذا المنية أنشبت أظفارها

ألفيت كل تميمة لا تنفع

وقال آخر:

بلاد بها عقّ الشباب تميمتي

وأول أرض مسّ جلدي ترابها

وقد قيل: إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور، واللَّه- تبارك وتعالى أعلم. (معالم السنن) .

[ (3) ](روضة الطالبين) : 5/ 349، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وقال في هامشه: قال في (الخادم) قال في: (البيان) : ذكر النقاش أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم

ص: 93

يحسنهما، ويكون المراد تحريم التوصل إليهما، ودليل التحريم أن اللَّه- تعالى- أخبر عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم وردّ قول من قال من الكفار: إنه شاعر، وأن القرآن شعر بقوله- تعالى-: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ [ (1) ] .

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، ولا يزنه، وكان إذا حاول إنشاء بيت قديم متمثلا به كسر وزنه، وإنما كان يحرر المعاني فقط، من ذلك أنه انشد بيت طرفة [ (2) ] :

[ () ] ما مات حتى كتب. قال: والأول أي عدم الكتابة هو المشهور. قال صاحب (الخادم) : يشهد للنقاش ما

رواه البخاريّ في عمرة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو، فكتب عليّ بن أبي طالب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- الصحيفة: هذا ما قاضي عليه محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: اكتب محمد بن عبد اللَّه، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-:

امحه، فقال عليّ: لا أمحوك أبدا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضي محمد بن عبد اللَّه،

وفي هذه الكتابة وجوه:

أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم كتب وهو لا يعلم ما يكتب فانتظم مراده.

ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه فكتبه عن علم بالكتابة.

ثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم لكثرة كتابة اسمه بين يديه فعلم ذلك، وهذا أضعف الأوجه.

رابعها: أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كتب ونسب الفعل إليه تجوزا، ولم يبين الشيخ هل المراد بالشعر إنشاده أو روايته أو أعم من ذلك؟ قال في (الخادم) : وجعل الماورديّ والرويانيّ قول الشعر، وتعلمه، وروايته، سواء في التحريم.

[ (1) ] ياسين: 69.

[ (2) ] هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة، ويقال:

إن اسمه عمرو، وأمه وردة، من رهط أبيه، وكان أحدث الشعراء سنا، وأقلهم عمرا، قتل وهو ابن عشرين سنة، فيقال له: ابن العشرين، وكان حسب من قومه، جريئا على هجائهم وهجاء غيرهم، ومما سبق إليه قوله:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

وقال غيره:

ويأتيك بالأنبياء من لم تبع له

بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

(الشعر والشعراء) : 103- 108 مختصرا.

ص: 94

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك من لم تزوره بالأخبار

وأنشد يوما، وقد قيل له: من أشعر الناس؟ فقال: الّذي يقول:

ألم ترياني كلما جئت طارقا* وجدت بها وإن لم تطبني طبيبا وأنشد يوما:

أتجعل نهبي ونهب العب

يد بين الأقرع وعيينة [ (1) ]

وربما أنشد صلى الله عليه وسلم البيت المستقيم في النادر.

[ (1) ] كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في العرب الأقرع بن حابس التميميّ مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن بدر الفزاريّ مائة من الإبل، وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس السلميّ أربعا من الإبل، فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في شعر قاله:

كانت نهابا تلافيتها

بكري على القوم في الأجرع

وحثّى الجنود لكي يدلجوا

إذا هجع القوم لم أهجع

فأصبح نهبي ونهب العبيد

بين عيينة والأقرع

إلا أفائل أعطيتها

عديد قوائمها الأربع

وقد كنت في الحرب ذا تدرا

فلم أعط شيئا ولم أمنع

وما كان حصن ولا حابس

يفوقان مرداس في المجمع

وما كنت دون امرئ منهما

ومن تضع اليوم لا يرفع

فرفع أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس:

أنت الّذي تقول:

أصبح نهبي ونهب العب

يد بين الأقرع وعيينة؟

فقال أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه، ليس هكذا قال! قال: كيف؟ فأنشده أبو بكر كما قال عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سواء، ما يضرك بدأت بالأقرع أم عيينة! فقال أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: بأبي أنت وأمي، ما أنت بشاعر ولا رواية، ولا ينبغي لك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اقطعوا لسانه عني، فأعطوه مائة من الإبل، ويقال: خمسين من الإبل. (مغازي الواقدي) : 3/ 946- 947.

والأجرع:

المكان السهل. والعبيد: فرس عباس بن مرداس. أفائل: جمع أفيل، وهي الصغار من الإبل.

ذا تدرإ: أي ذا دفع، من قولك: درأه أي دفعه.

ص: 95

وروى البيهقيّ من طريق عليّ بن عمرو الأنصاري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا:

تفاءل بما تهوى يكن

فلقل ما يقال بشيء كان ألّا يحقق

وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق تمثل شعر عبد الله بن رواحة:

اللَّهمّ لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدّقنا ولا صلّينا

الشعر بتمامه لكن قال أبو الحجاج المزني في حديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-: هذا حديث منكر.

وأما بشعر ابن رواحة فإنه تارة يروى برحاف، وتارة بغير رحاف، فاللَّه أعلم كيف قاله صلى الله عليه وسلم.

وذكر الأمويّ في (مغازيه) أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوم بدر يدور بين القتلى يقول:

فعلق هاما من رجال أعزّة

علينا وهم كانوا أعق وأظلما

وقال الحربي: ولم يبلغني أنه صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا تاما على وزنه، بل الصدر، كقول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل

أو العجز كقوله طرفة:

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

فإن أنشد بيتا كاملا غيّره، قال يوما:

أتجعل نهبي ونهب العبيد

بين الأقرع وعيينة [ (1) ]

فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول اللَّه، ثم قرأ: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ [ (2) ] :

الآية، وقال عمر بن شبّة [ (3) ] في كتاب (أخبار مكة) : حدثنا أبو داود، حدثنا

[ (1) ] راجع التعليق السابق، ففيه البيت بدون تغيير.

[ (2) ] ياسين: 69.

[ (3) ] هو عمرو بن شبة يزيد بن عبيدة بن رابطة النميري أبو يزيد البصريّ، ثم البغداديّ، الأديب الأخباريّ الشهير بابن شبة. ولد سنة (173) وتوفي بسر من رأى سنة

ص: 96

شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت رجلا اسمه سعد قال مرة، عن سعد ولم يذكر مرة سعدا، قال: ذكرت بنو ناجية عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: عين، فأبكى أسامة بن لؤيّ فقال رجل: علقت بأسامة العلاقة، وإما أن يكون الرجل قال، فأتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البيت.

وذكر السهيليّ أنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرادس: أنت القائل:

أتجعل نهبي العب

يد بين الأقرع وعيينة

وتكلم السهيليّ على ما تقدم الأقرع على عيينة بمناسبات غريبة، وتكلموا على قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو في وجوه العدو:

أنا النبي لا كذب

أنا ابن عبد المطلب

بما حاصله أنه لم يخرج مخرج الشعر، وإنما وقع سجعا من غير قصد.

وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم:

كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهيا

فقال أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: يا رسول اللَّه إنما قال الشاعر:

هريرة ودع إن تجهزت غاديا

كفي بالشيب والإسلام للمرء ناهيا

فقال أبو بكر وعمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-: أشهد أنك رسول اللَّه، يقول اللَّه عز وجل: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ [ (1) ]، وقال الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كثير الكلام، ولكن لا يأتي له.

واعلم أن إصابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وزن الشعر أحيانا لا يوجب أنه لا يعلم الشعر وكذلك ما يأتي له أحيانا من نثر كلامه مما يدخل في وزن الشعر كقوله:

هل أنت إلا إصبع دميت

وفي سبيل اللَّه ما لقيت؟

وقوله:

[ () ](262)، وله من التصانيف: أخبار أمراء البصرة، أخبار أمراء الكوفة، أخبار أمراء المدينة، أخبار مكة، أخبار بني نمير، أخبار الكوفة، وغير ذلك. (كشف الظنون) : 5/ 622.

[ (1) ] ياسين: 69.

ص: 97

أنا النبي لا كذب

أن ابن عبد المطلب

فقد تأتى مثل ذلك في آيات القرآن الكريم، بل في كل كلام، وليس كل ذلك بشعر، ولا في معناه، كقوله- تعالى-: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [ (1) ]، وقوله- تعالى-: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [ (2) ] وقوله- تعالى-: وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ [ (3) ] ، إلى غير ذلك من الآيات، لأن ما وافق وزنه وزن الشعر، ولم يقصد به الشعر، ليس بشعر، إذ لو كان شعرا لكان كل من نطق بكلام موزون من عامة الناس الذين لا يعرفون الوزن، يصدق عليه أنه شاعر، ولم يقل بهذا أحد من العقلاء.

وقال أبو حسن الأخفش في قوله- عليه السلام:

أنا النبي لا كذب

ليس بشعر، وقال في كتاب (العين) : ما جاء من السجع على جزأين لا يكون شعرا، وروى عن الأصمعي أنه من منهوك الرجز، وقد قيل: لا يكون من منهوك الرجز إلا بالوقوف على الباء من قوله: «لا كذب» ، ومن قوله:«عبد المطلب» ، ولم يعلم كيف قاله صلى الله عليه وسلم.

وقال ثابت: قال الخليل: المشطور ليس من الشعر، وكذلك المنهوك، قيل: فما هما؟ قال أنصاف مسجعة، فرد ذلك عليه، فقال: لأحتجن عليهم بحجة، إن لم يقرءوا بها كفروا، لو كان شعرا ما جرى على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لأن اللَّه- تعالى- يقول: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ [ (4) ] .

[ (1) ] آل عمران: 92، قال الشاعر:

يا عباد اللَّه هبوا

ليس غير اللَّه ربّ

إن في القرآن آية

ذكرها للقلب طب

لن تنالوا البر حتى

تنفقوا مما تحبّوا

[ (2) ] الصف: 13.

[ (3) ] سبأ: 13.

[ (4) ] ياسين: 69.

ص: 98

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: الأظهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا كذب» ، الباء مرفوعة، ويخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة.

وقال النحاس عن بعضهم: إنما الرواية بالإعراب، وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعرا، لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول، أو ضمها، أو نونها، وكسر الباء من البيت الثاني، خرج على وزن الشعر.

وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعر، ورد بأن أشعار العرب على هذا الوزن، قد رواها الخليل وغيره، وأما

قوله- عليه السلام:

هل أنت إلا إصبع دميت

[وفي سبيل اللَّه ما لقيت] ؟ [ (1) ]

فإنه من بحر السريع، إذا كسرت التاء من دميت، فإن سكنت لم يكن شعرا، لأن ما بين الكلمتين على هذه الصفة لا يكون فعولن، ويصير فعلن، ولا مدخل لفعلن في بحر السريع.

فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قالها ساكنة، أو متحركة التاء، من غير إشباع، وعلى تسليم أنه شعر لا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم عالما بالشعر، ولا شاعرا، لأن التمثل بالبيت النادر وإضافة القافيتين من الرجز وغيره لا يوجب أن يكون قائل ذلك عالما بالشعر، ولا يسمى شاعرا باتفاق العقلاء، كما أن من خاط مرة لا يكون خياطا.

وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ [ (2) ] وما علمناه أن يشعر، أي ما جعلناه شاعرا، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر.

وقد قيل: إنما أخبر اللَّه- تعالى- أنه ما علمه الشعر ولم يخبر أنه لا ينشد شعرا، وقالوا مع ذلك: كل من قال قولا موزونا لا يقصد به الشعر فإنه ليس بشعر، وإنما وافق الشعر، فالذي نفاه اللَّه- تعالى- عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو العلم بالشعر، وأصنافه، وأعاريضه، وقوافيه، والاتصاف بقوله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم موصوفا بذلك من أحد بالاتفاق، ألا ترى أن قريشا لما تراوضت فيما تقول العرب فيه إذا قدموا عليهم في الموسم، فلما قال بعضهم: نقول: إنه

[ (1) ] ما بين الحاصرتين زيادة للسياق.

[ (2) ] ياسين: 96.

ص: 99