المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح - إمتاع الأسماع - جـ ١٣

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد الثالث عشر]

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتنة السفياني من الشام

- ‌وأما تأويله صلى الله عليه وسلم رؤيا زرارة فوقع كما قال

- ‌فصل في ذكر خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي لم يشركه فيها غيره

- ‌النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات

- ‌المسألة الأولى: صلاة الضحى

- ‌المسألة الثانية: صلاة الأضحى

- ‌المسألة الثالثة: صلاة الوتر

- ‌المسألة الرابعة: التهجد كان واجبا عليه

- ‌وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما فإنّها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة

- ‌تنبيهات

- ‌المسألة الخامسة: صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل

- ‌المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح

- ‌تنبيه

- ‌المسألة السابعة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور

- ‌وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل

- ‌وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة، والكتاب، والحساب

- ‌المسألة الثامنة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف

- ‌المسألة التاسعة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان

- ‌المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (1) ]

- ‌المسألة الحادية عشر:

- ‌المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها

- ‌المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه صلى الله عليه وسلم إتمام كل تطوع يبتدأ به

- ‌المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن

- ‌المسألة الخامسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم

- ‌المسألة السادسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغان على قلبه فيستغفر اللَّه ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة

- ‌المسألة السابعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها [ (1) ]

- ‌المسألة الثامنة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام [ (2) ]

- ‌وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الواجبات فكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولا يجب ذلك على غيره

- ‌إحداها: أن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكرثم أخبره اللَّه تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضي بما

- ‌ثانيها: في غيرة كانت غارتها عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها

- ‌ثالثها: أن نسائه يغايرن عليه

- ‌رابعها: أنهن أجمعن وقلن: نريد كما تريد النساء من الحلي والثياب

- ‌خامسها: أن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتم فضة وصفّره بالزعفران فتسخّطت

- ‌سادسها: أن اللَّه سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء

- ‌سابعها: أن اللَّه تعالى خيره صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير نسائه لتكون من اختارته موافقة لاختياره

- ‌ثامنها: أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة

- ‌تاسعها: أن سبب شربه صلى الله عليه وسلم العسل في بيت زينب بنت جحش

- ‌وهنا فوائد أخر:

- ‌أحدها: من اختارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار

- ‌ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور

- ‌ثالثها: هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارته

- ‌رابعها: لما خير صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه كافأهن اللَّه تعالى على حسن صنيعهن بالجنة

- ‌وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله اللَّه له على ما بيّن في كتابه

- ‌خامسها: إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء

- ‌سادسها: قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت

- ‌سابعها: هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن

- ‌النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات

- ‌القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

- ‌الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

- ‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

- ‌الثانية: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول

- ‌الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا

- ‌الرابعة: تعليم الشّعر

- ‌الخامسة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة

- ‌السادسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

- ‌السابعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين أي لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه

- ‌الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين

- ‌التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يستكثر ومعناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه

- ‌العاشرة: أمره اللَّه- تعالى- أن يختار الآخرة عن الأولى

- ‌القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

- ‌الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه

- ‌الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية

- ‌الرابعة: في تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة

- ‌النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أنّ] ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة اللَّه تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به

- ‌القسم الأول: المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح

- ‌الأولى: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم

- ‌الثانية: اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فيما يختاره من الغنيمة قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء ما اختاره من ذلك الصفيّ والجمع الصّفايا

- ‌تتمّة

- ‌الثالثة: كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

- ‌الرابعة: دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام

- ‌الخامسة: أبيحت له مكة يوما واحدا

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفيء [ (1) ]

- ‌وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌السابعة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، وفي غير الحدود، وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه حديث هند بنت عتبة

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه صلى الله عليه وسلم وجه في حكمه لولده

- ‌التاسعة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة من يشهد له

- ‌العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم

- ‌الحادية عشر: له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول صلى الله عليه وسلم بمهجته صيانة لمهجة الرسول صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة

- ‌المسألة الثانية عشر: أنه يجب على أمته صلى الله عليه وسلم أن يحبوه

- ‌أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن

- ‌وأما إحسانه وإنعامه على أمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بصلة بن أشيم [ (1) ]

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بولادة غلام له يسميه باسمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أمّ ورقة [ (1) ] بأنها ستدرك الشهادة فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بالطاعون الّذي يأتي بعده

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌وأما إنذاره عثمان بن عفان رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بالبلوى التي أصابته فقتل فيها

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بأقوام يؤخرون الصلاة

- ‌وأما ظهور صدقة صلى الله عليه وسلم فيما قال لعقبة بن أبي معيط في صبيته

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بالفتن من بعده فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان وفي أيام علي رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌وأما صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب [ (1) ]

- ‌ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة

- ‌وأما إخبار اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه عمرو بن جحاش من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عن أبيّ بن خلف: أنا أقتله، فقتله يوم أحد

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه

- ‌وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبي عامر رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد

- ‌وأما ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره أن قزمان في النار

- ‌وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتى لم تمسه أيدي المشركين تكرمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام نبوته

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمريّ ومن معه من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا

- ‌وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله في بعث بئر معونة

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين إذ أضلوا ليقتلوهم

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من غورث بن الحارث، وكفايته أمره

- ‌وأما إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه اللَّه من المدائن لأمته

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين، وكان كذلك

- ‌وأما قذف اللَّه عز وجل الرعب في قلوب بني قريظة

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه في جراحته وإجابة اللَّه تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من كرامته

- ‌وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة

- ‌وأما امتناع عمرو بن سعدى القرظيّ من الغدر برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق واسمه عبد اللَّه وقيل سلام

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن عبد اللَّه بن أنيس إذا رأى سفيان بن خالد نبيح فرق منه فكان كذلك

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضرار بأمور فكانت كما أمره صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموت منافق عند هبوب الريح فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموضع ناقته لما فقدت وإخباره بما قال المنافق في ذلك

- ‌وأما نفث الرسول صلى الله عليه وسلم شجة عبد اللَّه بن أنيس فلم تقح

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الحديبيّة بأن قريشا لا ترى نيرانهم وإخباره صلى الله عليه وسلم بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي فكان كما أخبر

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر

- ‌وأما طول عمر أبي اليسر بدعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكفّ من حصا

- ‌وأما ما صنعه اللَّه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر

- ‌وأما إعلام اللَّه سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما رآه عيينة بن حصن في منامه وبالصياح الّذي أنفره إلى أهله

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار، فقتل نفسه وصار من أهل النار

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غلّه من شهد خيبر معه

- ‌وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تخبره بما فيها من السم

- ‌وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحّدا

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله المسجد الحرام

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قاله المشركون في عمرة القضية

- ‌وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا

- ‌وأما نعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد اللَّه بن رواحة يوم قتلوا بمؤتة قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الأشجعيّ بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل

- ‌وأما إغاثة اللَّه تعالى سرية بعثها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برزق أخرجه لها من البحر وقد جهدها الجوع تكرمة له صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الّذي مات فيه بأرض الحبشة

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك وإجابة اللَّه تعالى دعاءه في تعمية خبره عن قريش بمكة

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم

- ‌وأما وحي اللَّه تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مكة شرفها اللَّه تعالى لا تغزى بعد فتحه لها، ولا تكون دار كفر فكان كذلك

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة ويضعه حيث شاء

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة

- ‌وأما عفوه صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة وبرّه له مع سوء أثره يوم الحديبيّة

- ‌وأما إخباره بإسلام عبد اللَّه بن الزّبعرى حين نظر إليه مقبلا

- ‌وأما صنع اللَّه تعالى له في إلقاء محبته صلى الله عليه وسلم في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها في شدة عداوته

الفصل: ‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

‌القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح

وفيه مسائل:

‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

بخلاف غيره من يخير امرأته فإنّها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقا، وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. [وهو][ (1) ] حديث غريب كما قاله الرافعي [ (2) ] .

واستند من قال بالتحريم بما

خرّجه البخاريّ من طريق الأوزاعي [ (3) ]، سألت الزهريّ: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك.

وخرّج أيضا من طريق حمزة بن أبي أسيد [ (4) ]، عن أبي أسيد [- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-] [ (5) ] قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا ودخل، وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت

[ (1) ] زيادة للسياق.

[ (2) ](روضة الطالبين) : 5/ 350، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.

[ (3) ](فتح الباري) : 9/ 455، كتاب الطلاق، باب (3) من طلق، هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث رقم (5254) .

[ (4) ](المرجع السابق) : حديث رقم (5255) .

[ (5) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) .

ص: 120

النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال:

هبي نفسك لي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ باللَّه منك قال: قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقين وألحقها بأهلها.

وقال الحسين بن الوليد النيسابورىّ: عن عبد الرحمن، عن عباس، عن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين.

ترجم عليه البخاريّ باب [باب من طلق][ (1) ] ، هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟.

[ (1) ] زيادة للسياق من (المرجع السابق) .

والسوقة بضم السين المهملة، يقال للواحد من الرعية والجمع، قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقيّ. قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك، ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك، وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال.

وسيأتي في الحديث التالي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «ذكر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعديّ أن يرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ باللَّه منك، قال: لقد اعذت مني.

فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت: كنت أشقى من ذلك» . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب:

«ألحقها بأهلها» ،

ولا قوله في حديث عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-:

«الحقي بأهلك»

تطليقا، ويتعين أنها لم تعرفه.

وإن كانت القصة متعددة- ولا مانع من ذلك- فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها الاضطراب.

ص: 121

_________

[ () ] وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرميّ الضعيف، عن ابن عمر، قال:«كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سعيد الساعديّ يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، قال ابن سعد: اختلف علينا اسم الكلابية فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف، وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف» .

«فقال بعضهم: هي واحدة اختلف في اسمها، وقال بعضهم: بل كن جميعا، ولكن لكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها» ، ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان.

ثم

أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال: «قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال: يا رسول اللَّه، ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفى، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعديّ،

قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته «الحديث. قال ابن عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع، ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أسيد، قال:«بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة، ثم جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها «الحديث» .

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها: استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده، وخدعت لما رئي من جمالها، وذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت،

فقال صلى الله عليه وسلم: «إنهن صواحب يوسف وكيدهن» .

فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد.

وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة، فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، بل جاء ليخطبها فقط.

ص: 122

_________

[ () ] قوله: «فأهوى بيده» أي أمالها إليها. ووقع في رواية ابن سعد: «فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبّل» وفي رواية لابن سعد: «فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه» ، ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب:«أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك» .

قوله صلى الله عليه وسلم: «قد عذت بمعاذ»

هو بفتح الميم ما يستعاذ به، أو اسم مكان العوذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد: «فقال بمكة على وجهه

وقال: عذت معاذا ثلاث مرات

»

وفي أخرى له: «فقال: أمن عائذ اللَّه» .

قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا أسيد اكسها رازقين»

براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به. والرازقية ثياب من كتان بيض طوال. قاله أبو عبيدة وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقه، والرازقي الصفيق. قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا.

قوله صلى الله عليه وسلم: «وألحقها بأهلها»

قال ابن بطال: ليس في هذا أنه صلى الله عليه وسلم واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة [أول أحاديث الباب]، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال لها:

الحقي بأهلك،

ثم

لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلها،

فلا منافاة، فالأول قصد بالطلاق، والثاني أراد به حقيقة اللفظ، وهو أن يعيدها إلى أهلها، لأن أبا أسيد هو الّذي كان أحضرها كما ذكرناه.

ووقع في رواية لابن سعد، عن أبي أسيد قال:«فأمرني فرددتها إلى قومها» وفي أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خدعت. قال:

فتوفيت في خلافة عثمان» . قال: «وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا «ثم روى بسند فيه الكلبيّ» أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- معاقبتها، فقالت: ما ضرب عليّ الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين. فكفّ عنها» .

وعن الواقديّ: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها، قال: وليس ذلك بثبت. ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك إليه يسأله، فكتب إليه: ما تزوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم

ص: 123

وخرّج البخاريّ في كتاب الأشربة في باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فأنزلت في أجم بني ساعدة فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: قد أعذتك مني،

فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا فقالوا: هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك فقالت: كنت أنا أشقى من ذلك. قال سهيل: فأقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه [ (1) ]، قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له [ (2) ] .

وخرّجه مسلم وهذه سياقته [ (3) ] .

[ () ] كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله:

فطلقها، يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل، ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السرّ في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟.

والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها، وإحضارها، ورغبته فيها كان كافيا في ذلك، ويكون

قوله صلى الله عليه وسلم «هبي لي نفسك»

تطييبا لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد:«أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك» .

وفي الحديث أن من قال لأمرأته: الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق، على ما وقع

في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك فكوني حتى يقضي اللَّه هذا الأمر» . (فتح الباري) مختصرا.

[ (1) ] كذا في (الأصل) وفي (صحيح البخاريّ) : «فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه» .

ص: 124

وقال البخاريّ: اسقنا يا سهل، وقد قيل: إنّ بين القصتين تغاير فلعلهما قضيتان لامرأتين إحداهما مخطوبة، والأخرى نزولها معقود عليها، وفيه بعد، وفي رواية لابن سعد: علمها نساؤه ذلك وإسناده ضعيف.

وذكره الحاكم في المستدرك [ (1) ] وسيأتي في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مزيد بيان لذلك، وفيها مما ذكرنا أنه حرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء، ويشهد لذلك إيجاب التخيير كما تقدم، وينبغي أن يفرق بالكراهة فإن كانت كراهة المرأة لذاته صلى الله عليه وسلم فإنّها تكفر بذلك، وإن كانت كراهتها لأجل الغيرة فلا.

وقد قال بعضهم: ينبغي أن ينظر في التاريخ، وعلى تقدير أن تكون قصة المستعيذة بعد آية التخيير. ففي سبب نزول آية التخيير أقوال منها: تغاير نسائه عليه. يقول: لم يكرهن صحبته وإنما رغبتهن فيه أوجبت تغايرهن عليه،

[ () ](2)(فتح الباري) : 10/ 121، كتاب الأشربة، باب (30) الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، وقال أبو بردة: قال لي عبد اللَّه بن سلام: «ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ «حديث رقم (5637) .

قوله: «قالت: أنا كنت أشقى من ذلك» ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره، بل مرادها إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، «وسقيفة بني ساعدة» هو المكان الّذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- بالخلافة.

وفي الحديث: التبسط على الصاحب، واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب، وتعظيمه بدعائه بكنيته، والتبرك بآثار الصالحين، واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه هبته.

(فتح الباري) : مختصرا.

[ (3) ] لم أجده في (صحيح مسلم) .

[ (1) ](المستدرك) : 4/ 38، كتاب معرفة الصحابة، ذكر الكلابية أو الكندية، حديث رقم (6813) ، وقد سكت عنه الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) ، وحديث رقم (6816)، وقال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص) : سنده واه، ويروي عن زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا، ويذكر عن هشام ابن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خلف عن أسماء

الخبر.

ص: 125