المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب - إمتاع الأسماع - جـ ١٣

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد الثالث عشر]

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتنة السفياني من الشام

- ‌وأما تأويله صلى الله عليه وسلم رؤيا زرارة فوقع كما قال

- ‌فصل في ذكر خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي لم يشركه فيها غيره

- ‌النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات

- ‌المسألة الأولى: صلاة الضحى

- ‌المسألة الثانية: صلاة الأضحى

- ‌المسألة الثالثة: صلاة الوتر

- ‌المسألة الرابعة: التهجد كان واجبا عليه

- ‌وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما فإنّها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة

- ‌تنبيهات

- ‌المسألة الخامسة: صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل

- ‌المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح

- ‌تنبيه

- ‌المسألة السابعة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور

- ‌وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل

- ‌وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة، والكتاب، والحساب

- ‌المسألة الثامنة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف

- ‌المسألة التاسعة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان

- ‌المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (1) ]

- ‌المسألة الحادية عشر:

- ‌المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها

- ‌المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه صلى الله عليه وسلم إتمام كل تطوع يبتدأ به

- ‌المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن

- ‌المسألة الخامسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم

- ‌المسألة السادسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغان على قلبه فيستغفر اللَّه ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة

- ‌المسألة السابعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها [ (1) ]

- ‌المسألة الثامنة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام [ (2) ]

- ‌وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الواجبات فكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولا يجب ذلك على غيره

- ‌إحداها: أن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكرثم أخبره اللَّه تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضي بما

- ‌ثانيها: في غيرة كانت غارتها عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها

- ‌ثالثها: أن نسائه يغايرن عليه

- ‌رابعها: أنهن أجمعن وقلن: نريد كما تريد النساء من الحلي والثياب

- ‌خامسها: أن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتم فضة وصفّره بالزعفران فتسخّطت

- ‌سادسها: أن اللَّه سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء

- ‌سابعها: أن اللَّه تعالى خيره صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير نسائه لتكون من اختارته موافقة لاختياره

- ‌ثامنها: أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة

- ‌تاسعها: أن سبب شربه صلى الله عليه وسلم العسل في بيت زينب بنت جحش

- ‌وهنا فوائد أخر:

- ‌أحدها: من اختارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار

- ‌ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور

- ‌ثالثها: هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارته

- ‌رابعها: لما خير صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه كافأهن اللَّه تعالى على حسن صنيعهن بالجنة

- ‌وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله اللَّه له على ما بيّن في كتابه

- ‌خامسها: إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء

- ‌سادسها: قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت

- ‌سابعها: هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن

- ‌النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات

- ‌القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

- ‌الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

- ‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

- ‌الثانية: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول

- ‌الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا

- ‌الرابعة: تعليم الشّعر

- ‌الخامسة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة

- ‌السادسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

- ‌السابعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين أي لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه

- ‌الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين

- ‌التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يستكثر ومعناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه

- ‌العاشرة: أمره اللَّه- تعالى- أن يختار الآخرة عن الأولى

- ‌القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

- ‌الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه

- ‌الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية

- ‌الرابعة: في تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة

- ‌النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أنّ] ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة اللَّه تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به

- ‌القسم الأول: المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح

- ‌الأولى: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم

- ‌الثانية: اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فيما يختاره من الغنيمة قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء ما اختاره من ذلك الصفيّ والجمع الصّفايا

- ‌تتمّة

- ‌الثالثة: كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

- ‌الرابعة: دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام

- ‌الخامسة: أبيحت له مكة يوما واحدا

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفيء [ (1) ]

- ‌وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌السابعة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، وفي غير الحدود، وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه حديث هند بنت عتبة

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه صلى الله عليه وسلم وجه في حكمه لولده

- ‌التاسعة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة من يشهد له

- ‌العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم

- ‌الحادية عشر: له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول صلى الله عليه وسلم بمهجته صيانة لمهجة الرسول صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة

- ‌المسألة الثانية عشر: أنه يجب على أمته صلى الله عليه وسلم أن يحبوه

- ‌أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن

- ‌وأما إحسانه وإنعامه على أمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بصلة بن أشيم [ (1) ]

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بولادة غلام له يسميه باسمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أمّ ورقة [ (1) ] بأنها ستدرك الشهادة فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بالطاعون الّذي يأتي بعده

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌وأما إنذاره عثمان بن عفان رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بالبلوى التي أصابته فقتل فيها

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بأقوام يؤخرون الصلاة

- ‌وأما ظهور صدقة صلى الله عليه وسلم فيما قال لعقبة بن أبي معيط في صبيته

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بالفتن من بعده فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان وفي أيام علي رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌وأما صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب [ (1) ]

- ‌ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة

- ‌وأما إخبار اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه عمرو بن جحاش من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عن أبيّ بن خلف: أنا أقتله، فقتله يوم أحد

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه

- ‌وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبي عامر رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد

- ‌وأما ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره أن قزمان في النار

- ‌وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتى لم تمسه أيدي المشركين تكرمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام نبوته

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمريّ ومن معه من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا

- ‌وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله في بعث بئر معونة

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين إذ أضلوا ليقتلوهم

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من غورث بن الحارث، وكفايته أمره

- ‌وأما إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه اللَّه من المدائن لأمته

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين، وكان كذلك

- ‌وأما قذف اللَّه عز وجل الرعب في قلوب بني قريظة

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه في جراحته وإجابة اللَّه تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من كرامته

- ‌وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة

- ‌وأما امتناع عمرو بن سعدى القرظيّ من الغدر برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق واسمه عبد اللَّه وقيل سلام

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن عبد اللَّه بن أنيس إذا رأى سفيان بن خالد نبيح فرق منه فكان كذلك

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضرار بأمور فكانت كما أمره صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموت منافق عند هبوب الريح فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموضع ناقته لما فقدت وإخباره بما قال المنافق في ذلك

- ‌وأما نفث الرسول صلى الله عليه وسلم شجة عبد اللَّه بن أنيس فلم تقح

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الحديبيّة بأن قريشا لا ترى نيرانهم وإخباره صلى الله عليه وسلم بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي فكان كما أخبر

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر

- ‌وأما طول عمر أبي اليسر بدعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكفّ من حصا

- ‌وأما ما صنعه اللَّه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر

- ‌وأما إعلام اللَّه سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما رآه عيينة بن حصن في منامه وبالصياح الّذي أنفره إلى أهله

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار، فقتل نفسه وصار من أهل النار

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غلّه من شهد خيبر معه

- ‌وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تخبره بما فيها من السم

- ‌وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحّدا

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله المسجد الحرام

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قاله المشركون في عمرة القضية

- ‌وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا

- ‌وأما نعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد اللَّه بن رواحة يوم قتلوا بمؤتة قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الأشجعيّ بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل

- ‌وأما إغاثة اللَّه تعالى سرية بعثها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برزق أخرجه لها من البحر وقد جهدها الجوع تكرمة له صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الّذي مات فيه بأرض الحبشة

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك وإجابة اللَّه تعالى دعاءه في تعمية خبره عن قريش بمكة

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم

- ‌وأما وحي اللَّه تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مكة شرفها اللَّه تعالى لا تغزى بعد فتحه لها، ولا تكون دار كفر فكان كذلك

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة ويضعه حيث شاء

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة

- ‌وأما عفوه صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة وبرّه له مع سوء أثره يوم الحديبيّة

- ‌وأما إخباره بإسلام عبد اللَّه بن الزّبعرى حين نظر إليه مقبلا

- ‌وأما صنع اللَّه تعالى له في إلقاء محبته صلى الله عليه وسلم في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها في شدة عداوته

الفصل: ‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

واليتامى، والمساكين وابن السبيل، وفيه خلاف ذكر في موضعه، وصار أربعة أخماس، وهو عشرون سهما تقسم بين الغانمين لا يشاركهم فيها غيرها.

‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

كالذي أجلى عنه المشركون خوفا ورغبا، والأموال التي يضحون بها عن أنفسهم، ودمائهم وأموالهم، المأخوذ من عشور أموالهم إذا دخلوا تجارا، والجزية التي تقربهم بها إلى دارنا، ومال الخراج المقربون على أراضيهم، والأرضين المأخوذة عفوا منهم، ومال من مات في دارنا ولا وارث له منهم، كل ذلك فيء لأنه واصل بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، هذا هو المنصوص من مذهب الشافعيّ في الجديد.

وقوله في القديم: أن الفيء من جميع ذلك ما انجلى عنه المشركون خوفا ورعبا، وما سواه من الجزية، والخراج، وعشور التجارة، ومال من مات ولا وارث له، ليس بفيء ولا يخمس والأول أصح، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام يملك جميع الفيء كما ملك جميع الغنيمة، لذلك ملك أموال بني النضير، فكانت مما أفاء اللَّه- تعالى- لم يشاركه فيها أحد، وصارت من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل اللَّه- تعالى- في الفيء قوله- تعالى-:

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فاختلف الناس حينئذ فيما استقر حكم الفيء عليه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: إن مال الفيء مصروف في وجوه المصالح لا يخمس، وهو قول أبي حنيفة.

الثاني: إن مال الفيء مقسوم على خمسة أسهم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منها سهم كأحد أهل الخمس وهو قول مالك.

الثالث: أن خمسه مقسوم على خمسة، منها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سهم، وأربعة أخماس الفيء له أيضا خاصة، فيكون جميع مال الفيء مقسوما على

ص: 146

خمسة وعشرين سهما منها واحد وعشرين سهما لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأربعة أسهم هي لأربعة أصناف هم ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهذا هو مذهب الشافعيّ، ولكل على قوله دليل إذا تكرر ما وصفنا، فالذي ملك اللَّه- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم مال الغنيمة، ومال الفيء، خمس الخمس من الفيء والغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، ذلك سوى الصفيء من الغنيمة، فصار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مالكا لأربعة أموال: مالين من الغنيمة هما خمس الخمس، والصفيّ، ومالين من الفيء هما خمس الخمس، وأربعة أخماسه، واستدل أصحابنا على ذلك بقوله- تعالى-: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فأضاف اللَّه- تعالى- الفيء إلى رسوله، كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين، ثم من استثناه في سهم الغانمين، فوجب أن يكون إطلاق ما جعل لهم من الفيء محمول على المقدار المحصول من الغنيمة، ويكون الخمس، ويكون الباقي بعده لمن أضاف المال إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الباقي من الغنيمة لما أضافها إليه وهم الغانمون.

وقال الشافعيّ: سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهريّ أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب، والعباس بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهم- يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: كانت أموال بنى النضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دون المسلمين، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل منها جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللَّه، ثم توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- بمثل ما وليها به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم وليها عمر بمثل ما ولى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، ثم سألها في أن أوليكما هذا على أن تعملانها بمثل ما وليهما به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم وليها أبو بكر، ثم وليتها، ثم حينما تختصمان تريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا، أتريدان منى قضاء غير ما قضيت بينكما أولا

ص: 147

والّذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ أكفيكماها.

وهذا الحديث خرّجه البخاريّ [ (1) ] ، ومسلم [ (2) ] من حديث جويرية، عن معمر، عن الزهريّ، وعن عقيل، عن ابن شهاب، وعن شعيب عن الزهريّ.

وخرّجه مسلم [ (3) ] وأبو داود [ (4) ] ، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهريّ. وخرّجه أبو داود [ (5) ] عن أسامة بن زيد، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، وفي بعضها طول، وفي بعضها اختصار.

ووجه الدلالة أن هذا الخبر اقتضى ظاهره الفيء جميعه ملك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واقتضى ظاهر الآية أن الفيء كله يقسم على خمسة، فوجب الجمع بينهما على وجه لا تنافي فيه ليستويا جميعا، وهو أن يكون معنى الخبر أن أربعة

[ (1) ](فتح الباري) : 6/ 242- 243، كتاب فرض الخمس، باب (1) حديث رقم (3094) مطولا.

[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 12/ 315- 319، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم (49) .

[ (3) ](المرجع السابق) : حديث رقم (1757) .

[ (4) ](سنن أبي داود) : 3/ 371- 372، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (19) في صفايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأموال، حديث رقم (2965) .

وأخرجه الترمذيّ في الجهاد، في باب الفيء، حديث رقم (1719) ، وأخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء، حديث رقم (4145) .

[ (5) ]

(المرجع السابق) : حديث رقم (2967) ، وفيه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:«ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه اللَّه علينا «ثم دنا- يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير- فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: «يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط» ، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» .

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : 2/ 282- 283، حديث رقم (6690) من مسند عبد اللَّه بن عمرو- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-.

ص: 148

أخماس الفيء خالص لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة. واللَّه أعلم.

وخرّج أبو داود [ (1) ] والحاكم [ (2) ] من حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.

قال الحاكم: وهو على شرط البخاريّ، ولنا وجه يشير إليه كلام الفورانى أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان [ (3) ] .

قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب، وعلى هذا الوجه إن صح لا تبقى خصوصية [ (4) ] .

قال مؤلفه: نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكر، وعمر، في سهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفيما كان له خاصة من صفاياه، وما لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كأموال بني النضير، وفدك، وخيبر، أن ذلك في سبيل اللَّه على حسب ما كان سبيله في حياته، كان ينفق منه على عياله، وعامله سنة، ثم يجعل باقيه عدة في سبيل اللَّه، وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأى، ومذهب عثمان بن عفان- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أن ذلك لقيامهم بأمر المسلمين يصرفه فيما وليّ من مصالح المسلمين، ولذلك أقطعه مروان، وهو قول قتادة، والحسن.

[ (1) ] راجع التعليقات السابقة.

[ (2) ]

(المستدرك) : 3/ 714، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عمرو بن عبسة السلمي- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، حديث رقم (6583)، ولفظه: صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير فقال:«إنه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» . وقد حذفه الحافظ الذهبيّ من (التلخيص) .

[ (3) ] قال الحنفية: سقط سهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بموته، لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة لا يوصف الإمامة، وهذا مخالف لجمهور الأئمة (الفقه الإسلامي وأدلته) : 6/ 461، الفصل الثالث، حكم الأنفال والغنائم.

[ (4) ] راجع التعليق السابق.

ص: 149