الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات
وذلك تكرمة له صلى الله عليه وسلم فإن تأخير ترك المحرم، أكثر من تأخير ترك المكروه، وفعل المندوب، إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات، وهو أيضا قسمان:
القسم الأول: المحرمات في غير النكاح
وفيه مسائل:
الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك
وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضا، فالخاصة عائدة عليه صلى الله عليه وسلم فإنّها أوساخ الناس، وتحريم ذلك عليه وعلى آله، أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيه إلى إكثار.
كما
خرّجه مسلم من طريق مالك، عن الزهريّ أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس [ (1) ] وذكره أيضا من طريق
[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 167- 168، كتاب الزكاة، باب (51) ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، حديث رقم (167) .
قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تتبغي لآل محمد»
دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفقر والمسكنة، وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند