المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال: - إمتاع الأسماع - جـ ١٣

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد الثالث عشر]

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتنة السفياني من الشام

- ‌وأما تأويله صلى الله عليه وسلم رؤيا زرارة فوقع كما قال

- ‌فصل في ذكر خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي لم يشركه فيها غيره

- ‌النوع الأول: في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام عن ازدياده الدرجات

- ‌المسألة الأولى: صلاة الضحى

- ‌المسألة الثانية: صلاة الأضحى

- ‌المسألة الثالثة: صلاة الوتر

- ‌المسألة الرابعة: التهجد كان واجبا عليه

- ‌وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما فإنّها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة

- ‌تنبيهات

- ‌المسألة الخامسة: صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل

- ‌المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح

- ‌تنبيه

- ‌المسألة السابعة: مشاورة ذوي الأحلام في الأمور

- ‌وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل

- ‌وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة، والكتاب، والحساب

- ‌المسألة الثامنة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف

- ‌المسألة التاسعة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان

- ‌المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (1) ]

- ‌المسألة الحادية عشر:

- ‌المسألة الثانية عشر: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة لا خلل فيها

- ‌المسألة الثالثة عشر: كان يلزمه صلى الله عليه وسلم إتمام كل تطوع يبتدأ به

- ‌المسألة الرابعة عشر: أنه كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن

- ‌المسألة الخامسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم

- ‌المسألة السادسة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغان على قلبه فيستغفر اللَّه ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة

- ‌المسألة السابعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها [ (1) ]

- ‌المسألة الثامنة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام [ (2) ]

- ‌وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الواجبات فكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولا يجب ذلك على غيره

- ‌إحداها: أن عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكرثم أخبره اللَّه تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضي بما

- ‌ثانيها: في غيرة كانت غارتها عائشة رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها

- ‌ثالثها: أن نسائه يغايرن عليه

- ‌رابعها: أنهن أجمعن وقلن: نريد كما تريد النساء من الحلي والثياب

- ‌خامسها: أن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتم فضة وصفّره بالزعفران فتسخّطت

- ‌سادسها: أن اللَّه سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء

- ‌سابعها: أن اللَّه تعالى خيره صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير نسائه لتكون من اختارته موافقة لاختياره

- ‌ثامنها: أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة

- ‌تاسعها: أن سبب شربه صلى الله عليه وسلم العسل في بيت زينب بنت جحش

- ‌وهنا فوائد أخر:

- ‌أحدها: من اختارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار

- ‌ثانيهما: هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور

- ‌ثالثها: هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاق من اختارته

- ‌رابعها: لما خير صلى الله عليه وسلم زوجاته فاخترنه كافأهن اللَّه تعالى على حسن صنيعهن بالجنة

- ‌وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله اللَّه له على ما بيّن في كتابه

- ‌خامسها: إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحل له التزويج فهل ذلك عام في جميع النساء

- ‌سادسها: قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت

- ‌سابعها: هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن

- ‌النوع الثاني: ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات

- ‌القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

- ‌الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه صلى الله عليه وسلم لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

- ‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

- ‌الثانية: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول

- ‌الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا

- ‌الرابعة: تعليم الشّعر

- ‌الخامسة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة

- ‌السادسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

- ‌السابعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين أي لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه

- ‌الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين

- ‌التاسعة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يستكثر ومعناها: أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه

- ‌العاشرة: أمره اللَّه- تعالى- أن يختار الآخرة عن الأولى

- ‌القسم الثاني: المحرمات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح

- ‌الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه

- ‌الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية

- ‌الرابعة: في تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة

- ‌النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أنّ] ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة اللَّه تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به

- ‌القسم الأول: المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح

- ‌الأولى: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم

- ‌الثانية: اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فيما يختاره من الغنيمة قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء ما اختاره من ذلك الصفيّ والجمع الصّفايا

- ‌تتمّة

- ‌الثالثة: كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

- ‌الرابعة: دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام

- ‌الخامسة: أبيحت له مكة يوما واحدا

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة

- ‌وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفيء [ (1) ]

- ‌وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم

- ‌السابعة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال لجواز المنع، وفي غير الحدود، وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه حديث هند بنت عتبة

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه صلى الله عليه وسلم وجه في حكمه لولده

- ‌التاسعة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة من يشهد له

- ‌العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم

- ‌الحادية عشر: له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول صلى الله عليه وسلم بمهجته صيانة لمهجة الرسول صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة

- ‌المسألة الثانية عشر: أنه يجب على أمته صلى الله عليه وسلم أن يحبوه

- ‌أما جمال الصورة والظاهر، وكمال الأخلاق والباطن

- ‌وأما إحسانه وإنعامه على أمته

- ‌المسألة الثالثة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بصلة بن أشيم [ (1) ]

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بولادة غلام له يسميه باسمه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أمّ ورقة [ (1) ] بأنها ستدرك الشهادة فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بالطاعون الّذي يأتي بعده

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌وأما إنذاره عثمان بن عفان رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه بالبلوى التي أصابته فقتل فيها

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بأقوام يؤخرون الصلاة

- ‌وأما ظهور صدقة صلى الله عليه وسلم فيما قال لعقبة بن أبي معيط في صبيته

- ‌وأما إنذاره صلى الله عليه وسلم بالفتن من بعده فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان وفي أيام علي رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌وأما صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب [ (1) ]

- ‌ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة

- ‌وأما إخبار اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه عمرو بن جحاش من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عن أبيّ بن خلف: أنا أقتله، فقتله يوم أحد

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه

- ‌وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبي عامر رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد

- ‌وأما ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره أن قزمان في النار

- ‌وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتى لم تمسه أيدي المشركين تكرمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام نبوته

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمريّ ومن معه من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا

- ‌وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله في بعث بئر معونة

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين إذ أضلوا ليقتلوهم

- ‌وأما حماية اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من غورث بن الحارث، وكفايته أمره

- ‌وأما إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه اللَّه من المدائن لأمته

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين، وكان كذلك

- ‌وأما قذف اللَّه عز وجل الرعب في قلوب بني قريظة

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه في جراحته وإجابة اللَّه تعالى إياه في دعوته وما ظهر في ذلك من كرامته

- ‌وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة

- ‌وأما امتناع عمرو بن سعدى القرظيّ من الغدر برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق واسمه عبد اللَّه وقيل سلام

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن عبد اللَّه بن أنيس إذا رأى سفيان بن خالد نبيح فرق منه فكان كذلك

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم الحارث بن أبي ضرار بأمور فكانت كما أمره صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموت منافق عند هبوب الريح فكان كما أخبر

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بموضع ناقته لما فقدت وإخباره بما قال المنافق في ذلك

- ‌وأما نفث الرسول صلى الله عليه وسلم شجة عبد اللَّه بن أنيس فلم تقح

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الحديبيّة بأن قريشا لا ترى نيرانهم وإخباره صلى الله عليه وسلم بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي فكان كما أخبر

- ‌وأما إجابة اللَّه تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر

- ‌وأما طول عمر أبي اليسر بدعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكفّ من حصا

- ‌وأما ما صنعه اللَّه سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر

- ‌وأما إعلام اللَّه سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما رآه عيينة بن حصن في منامه وبالصياح الّذي أنفره إلى أهله

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار، فقتل نفسه وصار من أهل النار

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما غلّه من شهد خيبر معه

- ‌وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تخبره بما فيها من السم

- ‌وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحّدا

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله المسجد الحرام

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قاله المشركون في عمرة القضية

- ‌وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا

- ‌وأما نعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وعبد اللَّه بن رواحة يوم قتلوا بمؤتة قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس

- ‌وأما إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الأشجعيّ بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل

- ‌وأما إغاثة اللَّه تعالى سرية بعثها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برزق أخرجه لها من البحر وقد جهدها الجوع تكرمة له صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الّذي مات فيه بأرض الحبشة

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك وإجابة اللَّه تعالى دعاءه في تعمية خبره عن قريش بمكة

- ‌وأما إطلاع اللَّه تعالى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم

- ‌وأما وحي اللَّه تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأن مكة شرفها اللَّه تعالى لا تغزى بعد فتحه لها، ولا تكون دار كفر فكان كذلك

- ‌وأما تصديق اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة ويضعه حيث شاء

- ‌وأما إعلام اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة

- ‌وأما عفوه صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة وبرّه له مع سوء أثره يوم الحديبيّة

- ‌وأما إخباره بإسلام عبد اللَّه بن الزّبعرى حين نظر إليه مقبلا

- ‌وأما صنع اللَّه تعالى له في إلقاء محبته صلى الله عليه وسلم في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها في شدة عداوته

الفصل: ‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

‌وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله أربعة أقوال:

أحدها: تحرم، حكاه الشيخ أبو حامد، والقفال، قال ابن الصلاح:

وخفي على إمام الحرمين، والغزاليّ، والصحيح الأول.

والثاني: لا تحرم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يمتنع منها ترفعا.

والثالث: تحرم عليه دونهم، وهذا القول أصحهما، قال ابن عبد البر:

الّذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا: أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم، ومما يدل على صحة ذلك، أن عليا والعباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- وغيرهما تصدقوا، وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة، لا خلاف بين العلماء، أن بني هاشم وغيرهم، في قبول الهدايا والمعروف سواء،

وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.

والرابع: محرم عليهم الجهة الخاصة دون العامة، كالمساجد، ومياه الآبار، وأبدى الماوردي وجها آخر اختاره: أن ما كان منها أموالا متقومة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم دون ما كان منها غير متقوم، فتخرج صلاته في المساجد، وشربه ماء زمزم، وبئر رومة، ويخرج من هذا الوجه أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا، لأن الوقف صدقة تطوع.

وحكى الرافعي في هذا الخلاف وجهين، فقال: وفي المحرمات الصدقة في أظهر الوجهين على ما سبق في قسم الصدقات، وتبع في حكاية الخلاف لذلك الإمام هنا، والطبري صاحب (العدة) وكذا حكاه العجليّ في شرح (الوسيط) والجرجاني في (الشافي) .

ص: 81

ولكن الّذي سبق في كلام الرافعي: أن في الخلاف قولان، وهو الصواب في بعض نسخ الرافعي، و (الروضة)[ (1) ]، أيضا فقد قال الماوردي في كتاب (الوقف) : إنها منصوصة في (الأم)[ (2) ] .

وقد ثبت ما يقوي تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا، زكاة مفروضة كانت أو تطوعا، وهو قول أكثر أهل العلم.

خرّج البخاريّ في آخر كتاب الجهاد [ (3) ] ، في باب من تكلم بالفارسية والرطانة من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة- رضي اللَّه

[ (1) ](روضة الطالبين) : 5/ 348، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، الضرب الثاني، ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات، وهي قسمان، أحدهما المحرمات في غير النكاح، فمنها الزكاة، وكذا الصدقة على الأظهر.

[ (2) ] قال الإمام الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- فأما آل محمد، الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا- قل أو كثر- لا يحل لهم أن يأخذوها، ولا يجزئ عمن يعطيهموها إذا عرفهم، وإن كانوا محتاجين، وغارمين، ومن أهل السهمان، وإن حبس عنهم الخمس، وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة.

قال: وآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة أهل الخمس، وهم أهل الشعب، وهم صليبة بني هاشم وبني عبد المطلب، ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع، إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة.

أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة! فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.

قال الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- وتصدق عليّ وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما، وذلك أن هذا تطوع. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدّق بها على بريرة، وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة. (الأم) : 2/ 69 كتاب الزكاة، باب العلة في القسم.

[ (3) ](فتح الباري) : 6/ 226، كتاب الجهاد والسير، باب (188) من متكلم بالفارسية والرطانة، وقول اللَّه- عز وجل: وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ [الروم: 22]، وقال: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ [إبراهيم: 4] ، حديث رقم (3072) .

ص: 82

تبارك وتعالى عنه- أن الحسن بن عليّ- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما- أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ! أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟ وخرّجه في كتاب الزكاة [ (1) ] ، وترجم عليه باب ما يذكر في الصدقة للنّبيّ وآله.

وخرّجه مسلم في آخر كتاب الزكاة به، ولفظه عن محمد- وهو ابن زياد، سمع أبا هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- يقول: أخذ الحسن بن عليّ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ! ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة [ (2) ] ؟ وفي لفظ له قال: إنا لا تحل لنا الصدقة [ (3) ] ،

وفي لفظ البخاريّ: إن آل محمد لا يأكلون الصدقة.

وخرّجاه أيضا من حديث معمر عن همام بن أمية، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، ذكره البخاريّ في كتاب اللقطة في باب إذا وجد تمرة في الطريق [ (4) ] .

[ (1) ](فتح الباري) : 3/ 451، كتاب الزكاة، باب (60) ما يذكر في الصدقة للنّبيّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (1491) . وفي حديث دفع الصدمات إلى الإمام، والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات، وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك.

[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 181، كتاب الزكاة، باب (50) تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب دون غيرهم، حديث رقم (161) .

[ (3) ](المرجع السابق) ، الحديث الّذي يلي الحديث السابق، بدون رقم.

[ (4) ](فتح الباري) : 5/ 108، كتاب اللقطة، باب (7) إذا وجد تمرة في الطريق، حديث رقم (2432) .

ص: 83

وخرّجه مسلم في الزكاة [ (1) ] ، وخرجاه من حديث سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس بن مالك- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.

ذكره البخاريّ في البيوع [ (2) ] ولفظة، عن أنس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، وقال همام عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي، هكذا ذكر هذا متصلا بحديث أنس، وترجم عليهما باب ما يتنزه عنه من الشبهات.

وخرّجه مسلم [ (3) ] وأبو داود [ (4) ] وخرّج البخاريّ [ (5) ] في كتاب الهبة في باب قبول الهدية من طريق معن قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه:

أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، فإن قيل: هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 182، كتاب الزكاة، باب (50) تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، حديث رقم (162) .

[ (2) ](فتح الباري) : 4/ 368، كتاب البيوع، باب (4) ما يتنزه عن الشبهات، رقم (2055) .

قال المهلب: إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة، حتى يقوم دليل على التحريم، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. (فتح الباري) .

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 190، كتاب الزكاة، باب (53) باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، حديث رقم (175) . وفيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب.

(شرح النووي) .

[ (4) ](سنن أبي داود) : 2/ 300، كتاب الزكاة، باب (29) الصدقة على بني هاشم، حديث رقم (1652) .

[ (5) ](فتح الباري) : 5/ 254، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (6) قبول الهدية، حديث رقم (2576) .

ص: 84

وخرّجه مسلم [ (1) ] في كتاب (الزكاة) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها.

وخرّجه النسائي [ (2) ] من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:

كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هديه بسط يده. ذكره في آخر كتاب الزكاة.

وفي حديث سليمان: إنها لا تحل لنا الصدقة.

وترجم عليه الهدية للنّبيّ صلى الله عليه وسلم.

واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع لنفسه، وحكى ابن الصلاح عن (أمالي أبي الفرج السرخسي) ، أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، والظاهر جريانهما في المطلبيّ أيضا لأنه في معناه.

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 7/ 190، كتاب الزكاة، باب (53) قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، حديث رقم (175) .

[ (2) ](سنن النسائي) : 5/ 112- 113، كتاب الزكاة، باب (98) الصدقة لا تحل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (2612) .

ص: 85