الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو
ويقاتله لحديث يوم أحد
لما أشار عليه صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول اللَّه إن أبيت أن ترجع فقال: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل
هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب وغيره، وفي رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل.
وقال الواقدي [ (1) ] في روايته: عن الزهريّ عن عروة، عن المستورد بن مخرمة: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه، [وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه][ (2) ] .
وفي سنن البيهقيّ مرسلا [ (3) ] : لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتى يقاتل، ثم قال: وقد كتبناه موصولا
[ (1) ](مغازي الواقدي) : 1/ 214، في سياق حوادث غزوة أحد، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
[ (2) ] وعلى ذلك لا تكون خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ما دامت كانت للأنبياء قبله.
[ (3) ](سنن البيهقيّ) : 7/ 40- 41، كتاب النكاح، باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ ولو بنفسه، ثم قال: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهريّ، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق عن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا، وكتبناه موصولا بإسناد حسن.
بإسناد حسن، فذكره من رواية ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد [ (1) ] من حديث أبي الزبير عن جابر.
وذكره البخاريّ في (صحيحه)[ (2) ] في باب المشاورة بغير إسناد. وقوله في الحديث: لأمته هو بالمحركة قيده صاحب (المشارق) ، وقال أبو الخطاب ابن دحية في كتاب (نهاية السؤول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كذا سمعته.
قال ابن فارس في (المحل) اللأمة مهمون الزرع قال: كذا قيدتها بالتمييز في كتاب (فقه اللغة) إلا أنه جعلها الزرع التام وكذا قيده في (كفاية المتحفظ) وقال ابن سيدة في مادة لأم: أو اللأمة الزرع وجمعها لأم وهذا على غير قياس وإسلام لأمته وتلاءم منها لبسها وجاء ملاء ما عليه لأمة والأمة سلاح كلها، عن بن الأعرابيّ وقد استلأم بها، وقد اختلف في هذه المسألة فاشتهر الجمهور بأنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم التسرع حتى يقاتل ويمكن تقرير دليله بأن نزع اللأمة بعد لبسها يشعر بالجبن وهو من ضعف النفس وذلك ممتنع على الأنبياء غير جائز عليهم، وعن رواية الشيخ أبي على: إن ذلك كان مكروها لا محرما، وقال الإمام: وهذا بعيد غير موثوق به قال: وقد قيل بناء عليه:
إنه كان لا يبتدي تطوعا إلا لزمه إتمامه، فإذا كان ذلك في القتال الّذي هو
[ (1) ](مسند أحمد) : 4/ 317، حديث رقم (14373) ، من مسند جابر بن عبد اللَّه- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-.
[ (2) ](فتح الباري) : 13/ 419، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (28) قول اللَّه- تعالى-:
وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ، وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله- تعالى-: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الحديث الّذي بين رقمي (7368) ، (7369) بدون إسناد أو رقم. وذلك
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكون شهدوا ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته، فلما لبسها ندموا وقالوا: يا رسول اللَّه أقم، فالرأي رأيك، فقال: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم اللَّه بينه وبين عدوه، وكان قد ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. (فتح الباري) .