الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له
42 -
[فقام: م نخ ن مج طح][فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل مني حرام (1) حتى يبلغ الهدي محله: خ](2) ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا: م نخ ن مج طح سع هق].
43 -
[قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا: م نخ ن حم][وسمعنا وأطعنا: م نخ طح].
44 -
[فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي: مج طح هق].
45 -
[قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة: خ هق حم](3).
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم
-
46 -
وقدم علي [من ساعته: م ن شا هق](4) من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) أي شيء حرام والمعنى لا يحل مني حرام. فتح.
(2)
أي إذا نحر يوم منى.
(3)
هذا ما اطلع عليه جابر رضي الله عنه فلا يعارض قول عائشة: " فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجهما مسلم «4: 30، 55» لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على النافي. وانظر " فتح الباري "«3: 473» .
(4)
أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضي واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم.
47 -
فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل: [ترجلت: جا] ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها [وقال: من أمرك بهذا؟ : د هق] فقالت: إن أبي أمرني بهذا.
48 -
قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا (1) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا: د هق] فقال: صدقت صدقت [صدقت: ن جا حم][أنا أمرتها به: ن جا حم].
49 -
قال جابر: وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
50 -
قال: فإن معي الهدي فلا تحل [وامكث حراما كما أنت: ن].
51 -
قال: قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم[من المدينة: د ن مج جا هق] مائة [بدنة: مي].
52 -
قال: فحل الناس كلهم (2)
وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي (3) التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن.
53 -
فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة بظهر: خ م نخ ن حم] توجهوا إلى منى (4) فأهلوا بالحج [من البطحاء: خ م طح هق حم].
(1) التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابه. نووي.
(2)
قال النووي: " فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم ".
قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق الهدي فهو قول عائشة: " فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي " أخرجه مسلم وغيره من حديثها
(3)
سبق هذه الفقرة برقم «44» . وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث.
(4)
قال النووي: " وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة.