الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث رواه الدولابي «1/ 133» عن ابن عمر موقوفا عليه وسنده حسن. وروى ابن سعد «7/ 125» وأبو مسلم الكجي في «جزء الأنصاري» «6/ 1» عن عمر نحوه، وفي سنده ضعيف.
السلسلة الضعيفة (1/ 582).
فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة
مداخلة: فيه شيء يعني: البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة، كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الشيخ: الأفضلية أكثر موجودة استنباطاً باعتقاد اجتماع عيدين، عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة، أما هناك حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة فتكون بسبعين حَجَّة، هذا لا أصل له.
مداخلة: لا أصل له.
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور / 29/ 9.: .. : 1.)
الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة
السؤال: ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه، وكذا مُدَّة الوقوف عليه؟
الشيخ: الحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه السلام:«ساعةً من ليل أو نهار» كما جاء في الحديث الصحيح، والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة، فقال:«من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع -يعني: صلاة الفجر- وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتَمَّ حَجُّه» .
إذاً: ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعاً إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نَمِرة، وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات، وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك، وما وجد إليه سبيلاً، ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» ، فهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب، إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حَجُّه فصحيح كما قال عليه السلام:«من صلى صلاتنا هذه -معنا في جمع- وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تَفَثَه وتَمَّ حَجُّه» فَحَجُّه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار، خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم.
مداخلة: هل يمكن الاستدلال بالحديث .. آنفاً
…
الوقوف في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاتنا هذه في جمع، ووقف بعرفة .. » فقرن بين الوقوف بعرفة وبين الصلاة في مزدلفة، فيُمْكِن أن يُسْتَدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف بجمع؟
الشيخ: لا، إنما يُسْتَدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فواجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك؛ لأن الصلاة هناك هو الركن، والحديث صحيح في ذلك. نعم.
مداخلة: بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل: لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية سَتُرَجَّح السنة القولية ..
الشيخ: صحيح.
مداخلة: ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة السلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم، فقد يقول قائل: إن الأرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة المخالفة غير
…
الشيخ: هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة التي نُدَنْدِن حولها في كثير من الأحيان؛ لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، قُدِّم قولُه على فعله، هذا عند التعارض، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل، الجزء ساعة من نهار، هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟
التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضاً قيام الرسول عليه السلام ووقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن، فنقول حينئذٍ: إذا تعارض قوله وفعله، قُدِّم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يُعْطِي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية؛ لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما كان ركناً فهو فرض، كل ما كان شرطاً فهو فرض، وليس كل ما كان فرضاً هو ركن أو شرط، لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض.
فإذاً: لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم: «ساعةً من ليلٍ أو نهار» وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقاً، ولذلك تطريق هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي.
(الهدى والنور/383/ 01: 50: 00)