الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي
حديث ابن عمر وعائشة: (لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدى). رواه البخارى. صحيح. وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة ، وإنما صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور فى الكتاب ، وهو ليس صريحاً فى الرفع ، وإنما هو ظاهر فيه ، فهو كقول الصحابى:«أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم ، وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر " الباعث الحثيث "«ص 50» .
وأما الطحاوى فادعى فى هذا الحديث أنه موقوف عليهما ، وأن الرخصة التى ذكراها إنما هى فهم منهما واجتهاد فقال:" يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل فى كتابه «فصيام ثلاثة أيام فى الحج» فعدا أيام التشريق من أيام الحج ، فقالا: رخص للحجاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذة الآية ، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج ، وخفى عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك ".
قلت: وفى هذا الكلام نظر عندى من وجهين:
الأول: قوله: وخفى عليهما ، فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة التوقيف الذى أشار إليه ، وقد تقدم حديثه فى جملة الأحاديث التى سقناها فى الحديث الذى قبل هذا ، وهو الحديث «8» منها.
الثانى: يبعد جدا أن يخفى عليهما ذلك ، مع مناداة جماعة من الصحابة به فى أيام منى كما تقدم فى أحاديثهم.
الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية ، ففهم الصحابى مقدم على غيره لا سيما إذا لم يخالفه أحد ، فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوى لمذهبه بما أخرجه «1/ 431» من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً