الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 -
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا [وقال: عليكم السكينة: مي].
رمي الجمرة الكبرى
72 -
ثم سلك الطريق الوسطى (1) التي تخرج [ك: ن د مي مج جا هق] على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.
73 -
فرماها [ضحى: م نخ د ت طح جا قط هق حم] بسبع حصيات (2).
74 -
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف (3).
(1) قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات.
(2)
وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره.
(3)
قال النووي: " وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه "
وفي " النهاية ": " الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ".
قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى .. الحديث
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في " أمالي المحاملي "«5/ 120 / 1» " وفوائد الملخص "«7/ 184 / 2» وابن عباس في " طبقات ابن سعد " في " الطبقات "«2/ 129» وهو عند مسلم في رواية له «4/ 71» .
ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في " الفتح " الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي
وهنا تنبيهات:
الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في " الفتح " «3/ 422» ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك للظعن فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل ولم يبلغها نهيه صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه.
الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم قال في " المحلى ":
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى وهذا يقع على الليل والعشي معا.
فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير ن الحجاج يزعم الضرورة.
الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله عنها: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة في " المغني "«3/ 439» : " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " وإليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم.
وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك فهو مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث الضعيفة "«رقم ما بعد الألف» .
الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لذلك مكانا وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس «وفي رواية: الفضل بن عباس» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة «وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع» وهو على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: مثل هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى "«رقم 473» والسياق له وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد «1/ 215، 347» بسند صحيح فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة العقبة على الرواية الثانية وكذا الأولى وعليها أكثر الرواة وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغني "«3/ 425» " وكان ذلك بمنى ". =
85 -
[ف: د هق] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو: ن] يقول: لتأخذوا مناسككم (1) فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه: م د ن هق حم سع] (2).
86 -
[قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق: حم](3) إذا زالت الشمس: م د ن ت مي مج طحا جا حا هق حم].
= فما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم.
واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافا لابن تيمية.
ثم في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن من الغلو في الدين الرمي بحصى أبكر من حصى الخذف وهو فوق الحمص ودون البندق فماذا يقال فما يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟ أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى.
(1)
هذه اللام لام الأمر أي خذوا مناسككم كما وقع في رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". نووي.
(2)
فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين وبهذا سميت حجة الوداع. منه.
(3)
وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم.