الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مايشترط في التَحَلُّل الأول
مداخلة: بعض العلماء يقول: في التَحَلُّل الأول يجب أن يرمي الجمرة الأولى ثم يُقَصِّر أو يَحْلِق؟
الشيخ: لا، ليس شرطًا، بس يرمي فقط، وهذه مسألة مَرَّت علينا في رسالة «مناسك الحج والعمرة» .
(الهدى والنور / 59/ 42: 26: .. )
هل مكة كلها حرم
؟
مداخلة: [رأيك] بالقول: كل مكة حرم؟
الشيخ: هناك ناس يقولون هكذا، هو حرم لكن فضيلة الصلاة لا، فضيلة الصلاة:«صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة» ، لم يقال: إلا في مكة.
(الهدى والنور / 59/ 42: 26: .. )
بماذا يحصل التحلُّل الأول
السؤال: ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تَحَلَّل التحلل الأول، مع ذكر الدليل، وهل هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل شيئين حتى يتحلل؟
الجواب: ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين، بين النحر مثلاً والرمي، أو لنقل بين الرمي والنحر، أو بين الرمي والحلق، بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رميتم الجمرة جمرة العقبة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» .
من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يسمونه في الحل الأصغر، وهو هذا، إذا رمى الجمرة جمرة العقبة، فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث:«فقد حل له كل شيء إلا النساء» .
أما الحِلّ الأكبر، ويعني بذلك أن تحل زوجته، زوجة الرجل، فإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر.
أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي، فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطاً، قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طَيّبت النبي صلى الله عليه وسلم لِحِلِّه بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضاً ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط، المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الرمي، فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي، إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله صلى الله عليه وسلم بياناً للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جداً لا يقبل التأويل:«إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إلى الرمي لا يُخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه.
إذاً: إذا رمى الجمرة يكفي لأن يتحلل، فإذا تابع ولم يتحلل، تابع الحلق، تابع النحر، فلا بأس من ذلك، ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز؛ لأنه مُحْرِم، إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة. لَعَلِّي أجبت عن السؤال أو بقي؟
مداخلة: يذكرون حديثاً في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته؟
الشيخ: لا يصح هذا، فيه الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به.
(الهدى والنور/389/ 00: 00: 00)