الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة
هذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة:
1 -
الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس، ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم: «فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا» .
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون» . وعن عبد الله بن عمر «أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان «يتغاطسان» يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما».
2 -
حك الرأس ولو سقط بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك «1/ 358 / 92» عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: "نعم، فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت". وسنده حسن في الشواهد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى» «2/ 368» : وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره».
3 -
الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ «لحي جمل» - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه». متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه» «2/ 338» : «وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في «ثم ساق هذا الحديث ثم قال» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» «3/ 306» ولكنه قال:«وعليه الفدية» . وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: «7/ 257» عقب هذا الحديث: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام» .
4 -
شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا»
رواه البيهقي «5/ 62 - 63» بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم «7/ 246» . وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.
5 -
الاستظلال بالخيمة أو المظلة «الشمسية» وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بـ «نمرة» ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة «57 - 58». وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت:«حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» . وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: «أبصر بن عمر رضي
(1) الأفرع: التام من الشعر.
الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له». وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه».
قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البيهقي:«هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح» . يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجم له بقوله: «باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه» (1).
6 -
وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهميان. رواه البخاري تعليقا.
قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} مريم: 64 {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} .
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 26 - 31]
(1) قلت: فقول شيخ الإسلام: "والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون" فيه نظر بين لا يخفى على القارئ.
حجة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله عنه (1) والتذييل عليها بما ورد في روايات غيره
قال جابر رضي الله عنه:
1 -
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث [بالمدينة: ن شا جا حم] تسع سنين لم يحج (2).
2 -
ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج [هذا العام: ن جا حم].
3 -
فقدم المدينة بشر كثير «وفي رواية: فلم يبق أحد يقدرأن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم: ي ن» [فتدارك الناس (3) ليخرجوا معه: ن شا] كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
4 -
[وقال جابر رضي الله عنه: سمعت - قال الراوي: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم «وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مج» (4) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (5)، و [مهل أهل] الطريق الآخر الجحفة (6)، ومهل أهل العراق من ذات عرق (7)
(1) راجع مقدمة كتاب «حجة النبي» للشيخ الألباني في الكلام على مدار حديث جابر، وطريقة جمع الشيخ لرواياته. [قيده جامعه].
(2)
اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشر وهو قول غير واحد من السلف واستدل به ابن القيم في " زاد المعاد " بأدلة قوية فليراجعها من شاء وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فورا من غير تأخير بخلاف الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه صلى الله عليه وسلم ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك.
(3)
أي تلاحقوا ووصلوا.
(4)
هذه الرواية في سندها ضعيف لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي. أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد "على هذا المنبر" والظاهر أن هذه الخطبة كانت بين يدي خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس مناسك الحج.
(5)
موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس وقال الحافظ ابن كثير في البداية: «5: 114» : " على ثلاثة أميال " وقال ابن القيم في الزاد «2: 178» : " ميل أو نحوه " وهذا اختلاف شديد.
(6)
موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج "«2/ 356» من " مجموعة الرسائل الكبرى ":
هي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها: من المكان الذي يسمى «رابغا» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا اجتازوا بالمدينة المنورة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
قلت: والأشبه الجواز لهذا الحديث.
(7)
مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة كما في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح ". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر رضي الله عنه قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ.
والجواب عن الأول من جهتين:
أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي وإن كان فيها ابن لهيعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الإمام البيهقي «5/ 27» ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين "«3/ 13 - 14» فليراجعه من شاء البسط. [منه].
ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما الزيلعي في " نصب الراية "«2/ 12 - 15» وابن كثير كما في " الجوهر النقي "«5/ 28» ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لا بد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي «1/ 360» وأبو نعيم في " الحلية "«4/ 94» بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت
قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها.
وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو:
أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري أن تكون قد فتحت يومئذ فهي في هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبر البر: =
ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» (1): نخ مج شا طي هق حم].
5 -
[قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: د ت مج هق حم][لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع: ن جا هق](2).
6 -
[وساق هديا: ن](3)
= هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام:
منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع ".
نقله ابن التركماني في " الجوهر "«5/ 28 - 29» ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم "«8/ 175» .
(1)
مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.
(2)
ذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران.
ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم.
واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وإنما النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الإحرام إنما هو قوله: " لبيك اللهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية "«ص 244 - 245 من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول» وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه "«2/ 359» قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سيما إذا كان له قولان في المسألة.
(3)
أي من ذي الحليفة كما في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه:
وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس
كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندب عليه كما في الفقرة الآتية «41» : " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ".
فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين:
أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق الهدي. =
7 -
فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ](1)
8 -
حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر.
9 -
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟
10 -
[ف] قال: اغتسلي واستثفري (2) بثوب وأحرمي.
11 -
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [وهو صامت: ن](3)
= ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط.
(1)
وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: "
…
فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني «3/ 254» ما نصه:
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق.
فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه:
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
(2)
أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم "
(3)
يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.