المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الحج]

- ‌حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد عن المعاصي فيه

- ‌بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها

- ‌أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج

- ‌وجوب التمتع

- ‌التحذير من ترك البيات في منى ليلة عرفة والبيات في مزدلفة

- ‌تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين

- ‌أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة

- ‌الإحرام:

- ‌دخول مكة والطواف

- ‌الوقوف على الصفا والمروة

- ‌الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

- ‌النزول في البطحاء

- ‌خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

- ‌قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

- ‌خطبة عرفات

- ‌الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌الوقوف على المشعر الحرام

- ‌الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة

- ‌رمي الجمرة الكبرى

- ‌النحر والحلق

- ‌رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر

- ‌خطبة النحر

- ‌الإفاضة لطواف الصدر

- ‌تمام قصة عائشة

- ‌بدع الحج

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة والوداع

- ‌بدع المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌مناسك الحج والعمرة

- ‌نصائح بين يدي الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها

- ‌بين يدي الإحرام

- ‌الإحرام ونيته

- ‌المواقيت

- ‌أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع

- ‌الاشتراط

- ‌الصلاة بوادي العقيق

- ‌التلبية ورفع الصوت بها

- ‌الاغتسال لدخول مكة

- ‌طواف القدوم

- ‌التزام ما بين الركن والباب

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الإهلال بالحج يوم التروية

- ‌الانطلاق إلى عرفة

- ‌الوقوف في عرفة

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي

- ‌الذبح والنحر

- ‌طواف الإفاضة

- ‌البيات في منى وانتهاء المناسك

- ‌طواف الوداع

- ‌بدع الحج والعمرة والزيارة

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة

- ‌بدع الزيارة في المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌الحج المبرور

- ‌تعريف الحج المبرور

- ‌الإحرام

- ‌إحرام المرأة في وجهها

- ‌السدل على الوجه جائز للمحرمة

- ‌خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم

- ‌جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة

- ‌هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة

- ‌رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه

- ‌فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم

- ‌حكم التلفظ مع الإحرام بالنية، وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام

- ‌حكم التبخر بالعود بعد الإحرام

- ‌حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام

- ‌فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام

- ‌قتل الدواب الخمس للمحرم

- ‌قطع سدر الحرم

- ‌جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم

- ‌الجمع بين حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام

- ‌حكم لبس الحذاء للمحرم

- ‌من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا

- ‌من جامع وهو محرم بالحج

- ‌حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة

- ‌حكم الزينة للمحرمة

- ‌هل يجوز للمُحْرِم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون رائحة

- ‌النية في الحج والعمرة

- ‌حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة

- ‌من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر

- ‌الاشتراط

- ‌الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الاشتراط في الحج لمن يكون

- ‌المواقيت

- ‌فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج

- ‌ميقات أهل العراق

- ‌هل يُسن الإحرام من بيت المقدس

- ‌حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)

- ‌لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا

- ‌رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يُحرِم من ميقات أهل اليمن

- ‌رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لأنها حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع لميقاتها

- ‌من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يُحرم من التنعيم أم من ميقاته

- ‌من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام

- ‌من مَرَّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة

- ‌هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري

- ‌من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة

- ‌من أين يُحرم ركاب الطائرة

- ‌من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج

- ‌العمرة

- ‌وجوب العمرة

- ‌حكم العمرة

- ‌هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله}

- ‌طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بعض أحكام العمرة والسفر

- ‌العمرة لأهل مكة

- ‌حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر))

- ‌من شرع في العمرة ولم يتمها

- ‌السعي في العمرة ركن أم واجب

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌العمرة الخاصة بالحائض

- ‌عمرة الحائض

- ‌المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له

- ‌عمرة الحائض

- ‌معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجّتك

- ‌متى تشرع العمرة بعد الحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم

- ‌حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم

- ‌تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة

- ‌من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة

- ‌الطواف

- ‌هل يشترط للطواف شروط الصلاة

- ‌هل يحرم الطواف على الحائض مطلقًا

- ‌هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت

- ‌من أحكام الطواف

- ‌حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات للحجاج

- ‌حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها

- ‌حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق

- ‌الطواف ماشيًا أم راكبًا

- ‌من انتقض وضوؤه وهو يطوف

- ‌السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين

- ‌ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان

- ‌التزام ما بين الركن والباب متى يكون

- ‌من أغشي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من جديد

- ‌هل تحية المسجد الحرام هي الطواف

- ‌من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر

- ‌طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين

- ‌الاضطباع وأحكامه

- ‌السعي

- ‌حكم السعي على القارن والمفرد

- ‌حكم السعي في الدور العلوي

- ‌هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة

- ‌هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌هل يقرأ في بداية السعي آية {إنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ} كاملة أم يقرأ القدر الوارد في الحديث فقط

- ‌هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة

- ‌متى تُقرأ آية {إنَّ الصّفَا وَالمرْوَةَ}

- ‌إلى أين يصعد على الصفا والمروة

- ‌من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات

- ‌أركان الحج وواجباته

- ‌كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته

- ‌من مناسك الحج

- ‌كيفية أداء المناسك

- ‌الاستطاعة المالية

- ‌الاستطاعة المالية الموجبة للحج

- ‌هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على الحج أم العكس

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس

- ‌من عليه دين وأراد العمرة أو الحج

- ‌الحج يقدَّم على بناء البيت

- ‌من عليه دين وأراد الحج

- ‌إذن الزوج

- ‌من رغبت في الحج ورفض زوجها

- ‌امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها

- ‌إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل

- ‌امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود

- ‌التمتع وأنواع الحج

- ‌الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته

- ‌حج التمتع هو آخر الأمرين

- ‌وجوب التمتع في الحج

- ‌حكم نكاح المحرِم

- ‌التمتع بالحج

- ‌رجوع عمر إلى القول بالمتعة

- ‌فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج

- ‌هل ثبت النهي عن القران

- ‌بماذا ينقطع التمتع

- ‌من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج

- ‌حج مُفْرِدًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التَّمَتُّع لا بد منه، فماذا عليه أن يفعل

- ‌هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج

- ‌أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفيه عن الأضحية

- ‌رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى

- ‌وجوب التمتع بالحج

- ‌حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه .. إلى آخر الحديث، ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا

- ‌الضمير في أهله يعود على من في آية (لمن لم يكن أهله

- ‌الحكمة من وراء الحج تمتعًا

- ‌أنواع الحج

- ‌وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة

- ‌حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً

- ‌بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدِّد العمرة

- ‌حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج

- ‌القارن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة

- ‌المتعة بالحج

- ‌رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن قد نوى الحج، ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج

- ‌هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا

- ‌من لم يذبح في أيام التشريق

- ‌الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة

- ‌من سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج

- ‌عرفة

- ‌‌‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه

- ‌فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة

- ‌الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة

- ‌السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها

- ‌الوقوف خارج عرفة

- ‌التأخير في عرفة إلى قبل منتصف الليل

- ‌وقت الخروج من من عرفة

- ‌هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة

- ‌مزدلفة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج

- ‌ما يترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها

- ‌رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يُصل الفجر فيها

- ‌ركنية شهود الفجر في المزدلفة

- ‌حكم حج من لم يصل الفجر في مزدلفة

- ‌حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة

- ‌هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا .. ) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن

- ‌حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين، وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا

- ‌المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن

- ‌هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلّى الوتر في مزدلفة

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل

- ‌إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها

- ‌من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد

- ‌البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان

- ‌دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير

- ‌المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت

- ‌من لم يصل الفجر بمزدلفة

- ‌من مُنِع من البيات بمزدلفة

- ‌طواف الإفاضة

- ‌هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته طوافًا واحدًا

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره

- ‌إذا قدَّم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر

- ‌تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام

- ‌هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرَهم بالرمي في نفس وقت الرمي

- ‌من لم يَسْعَ بعد طواف الإفاضة

- ‌حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة

- ‌من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة

- ‌امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌من حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌حكم طواف الإفاضة قبل الوقت

- ‌الرمي

- ‌لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة

- ‌يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا

- ‌المشي إلى الجمار

- ‌التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة

- ‌السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه

- ‌هل يجوز الرمي قبل الزوال

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌من أنقص في الرمي متى يقضي

- ‌حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌الإنابة في رمي الجمار

- ‌حكم الرمي بالليل في أيام التشريق

- ‌الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل

- ‌هل يشترط في رمي الجمار إصابة العمود

- ‌كم يرمي المتعجل

- ‌المولاة في رمي الجمار

- ‌رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه

- ‌هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط

- ‌المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكِّل

- ‌نوع الحصى التي يرمى بها

- ‌حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

- ‌من ترك البيات والرمي أيام التشريق

- ‌هل يجوز التعجُّل في هذه الصورة

- ‌هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر

- ‌هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات

- ‌المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق

- ‌الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌المبيت بمنى ليلاً

- ‌لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في مِنى هل يفدي فدية أم فديتين

- ‌هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب

- ‌حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل

- ‌حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى مِنى للمبيت بها

- ‌الحلق والتقصير

- ‌ليس على النساء حلق بل التقصير فقط

- ‌الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته

- ‌من نسي الحلق في عمرته

- ‌هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير

- ‌من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر

- ‌التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه

- ‌التقصير للمرأة في الحج

- ‌الهدي

- ‌هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بهدي السلف في الانتفاع من الهدايا

- ‌الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق

- ‌التضحية عن الأمة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هل يُشْتَرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأُضحية

- ‌إعطاء ثمن الهدي لشركة أو مشروع يقاول لها

- ‌من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين

- ‌الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج

- ‌حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج

- ‌حكم الذبح قبل يوم النحر

- ‌لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك

- ‌إذا ضحى بجمل ناسياً السِّن المطلوب فيه

- ‌إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزئ

- ‌حكم توكيل الشركات في التضحية

- ‌التحلل الأول

- ‌مايشترط في التَحَلُّل الأول

- ‌هل مكة كلها حرم

- ‌بماذا يحصل التحلُّل الأول

- ‌التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي

- ‌حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف

- ‌التوفيق بين حديثي وقت التطيب

- ‌القصر في المشاعر

- ‌حكم القصر في منى لأهل مكة

- ‌هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر

- ‌هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة

- ‌سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر

- ‌الوداع

- ‌الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة

- ‌من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام

- ‌المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع

- ‌هل طواف الوداع واجب للمعتمر

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌التحصيب

- ‌التحصيب سنة

- ‌مبطلات الحج

- ‌مبطلات الحج

- ‌هل يفسد الحج بالجماع

- ‌من بطل حجه هل يلزمه القضاء

- ‌الدماء

- ‌ترك في الحج عدة واجبات، هل يلزمه دم أم دماء

- ‌هل يجب الدم في كل نُسُك يُخَل به

- ‌الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج، وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأً في الحج

- ‌الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج

- ‌الدماء الواجبة على الحجاج

- ‌الحاجة والحيض

- ‌شكت امرأة حاجَّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة

- ‌الحج عن الغير

- ‌هل الحج عن الميت يُسقط الواجب على الميت

- ‌حكم الحج عن الأب أوالجد

- ‌آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه

- ‌المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج

- ‌رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولما لبَّى بالحج لبِّى لوالده

- ‌حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين

- ‌حكم الحج عن الزوجة المتوفاه

- ‌حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين

- ‌الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه

- ‌من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد

- ‌رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه

- ‌حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة

- ‌حج الأم عن ابنها المتوفي

- ‌زمزم

- ‌الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة، أم في أي مكان

- ‌يستدل بعضهم بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائماً على أن هذا من السنة

- ‌الشرب من زمزم بعد الطواف

- ‌حديث: ماء زمزم لِما شُرِبَ له، هل يشمل شربها في أي بلد ومن أي أحد

- ‌مسائل متفرقة تهم الحاج

- ‌فضل التلبية والتكبير

- ‌فضل الحج كل خمس سنين

- ‌المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه

- ‌هل يحج البيت قبيل قيام الساعة

- ‌هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر

- ‌هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا

- ‌يوم الحج الأكبر هو يوم النحر

- ‌الخطبة يوم النحر

- ‌الحج وتكفير الذنوب

- ‌حكم تزيين البيوت استقبالاً للحاج

- ‌فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد

- ‌من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه

- ‌الإرادة في قوله تعالى (ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم)

- ‌المدافعة في الزحام للمار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام

- ‌هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاة إذا لامس المصلي امرأة أجنبية

- ‌النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج

- ‌استغلال أوقات الحج المباركة فيما يعود بالخير

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حول حديث: «لا حرج»

الفصل: ‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة

‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة

هذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة:

1 -

الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس، ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم: «فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا» .

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون» . وعن عبد الله بن عمر «أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان «يتغاطسان» يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما».

2 -

حك الرأس ولو سقط بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك «1/ 358 / 92» عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: "نعم، فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت". وسنده حسن في الشواهد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى» «2/ 368» : وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره».

ص: 20

3 -

الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ «لحي جمل» - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه». متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه» «2/ 338» : «وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في «ثم ساق هذا الحديث ثم قال» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» «3/ 306» ولكنه قال:«وعليه الفدية» . وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: «7/ 257» عقب هذا الحديث: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام» .

4 -

شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا»

رواه البيهقي «5/ 62 - 63» بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم «7/ 246» . وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.

5 -

الاستظلال بالخيمة أو المظلة «الشمسية» وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بـ «نمرة» ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة «57 - 58». وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت:«حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» . وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: «أبصر بن عمر رضي

(1) الأفرع: التام من الشعر.

ص: 21

الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له». وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه».

قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البيهقي:«هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح» . يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجم له بقوله: «باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه» (1).

6 -

وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهميان. رواه البخاري تعليقا.

قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} مريم: 64 {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} .

[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 26 - 31]

(1) قلت: فقول شيخ الإسلام: "والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون" فيه نظر بين لا يخفى على القارئ.

ص: 22

حجة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله عنه (1) والتذييل عليها بما ورد في روايات غيره

قال جابر رضي الله عنه:

1 -

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث [بالمدينة: ن شا جا حم] تسع سنين لم يحج (2).

2 -

ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج [هذا العام: ن جا حم].

3 -

فقدم المدينة بشر كثير «وفي رواية: فلم يبق أحد يقدرأن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم: ي ن» [فتدارك الناس (3) ليخرجوا معه: ن شا] كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.

4 -

[وقال جابر رضي الله عنه: سمعت - قال الراوي: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم «وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مج» (4) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (5)، و [مهل أهل] الطريق الآخر الجحفة (6)، ومهل أهل العراق من ذات عرق (7)

(1) راجع مقدمة كتاب «حجة النبي» للشيخ الألباني في الكلام على مدار حديث جابر، وطريقة جمع الشيخ لرواياته. [قيده جامعه].

(2)

اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشر وهو قول غير واحد من السلف واستدل به ابن القيم في " زاد المعاد " بأدلة قوية فليراجعها من شاء وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فورا من غير تأخير بخلاف الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه صلى الله عليه وسلم ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك.

(3)

أي تلاحقوا ووصلوا.

(4)

هذه الرواية في سندها ضعيف لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي. أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد "على هذا المنبر" والظاهر أن هذه الخطبة كانت بين يدي خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس مناسك الحج.

(5)

موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس وقال الحافظ ابن كثير في البداية: «5: 114» : " على ثلاثة أميال " وقال ابن القيم في الزاد «2: 178» : " ميل أو نحوه " وهذا اختلاف شديد.

(6)

موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج "«2/ 356» من " مجموعة الرسائل الكبرى ":

هي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها: من المكان الذي يسمى «رابغا» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا اجتازوا بالمدينة المنورة كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.

قلت: والأشبه الجواز لهذا الحديث.

(7)

مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتهامة كما في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح ". =

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر رضي الله عنه قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ.

والجواب عن الأول من جهتين:

أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة كما سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي وإن كان فيها ابن لهيعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الإمام البيهقي «5/ 27» ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لهيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين "«3/ 13 - 14» فليراجعه من شاء البسط. [منه].

ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما الزيلعي في " نصب الراية "«2/ 12 - 15» وابن كثير كما في " الجوهر النقي "«5/ 28» ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لا بد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي «1/ 360» وأبو نعيم في " الحلية "«4/ 94» بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت

قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها.

وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو:

أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري أن تكون قد فتحت يومئذ فهي في هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبر البر: =

ص: 24

ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» (1): نخ مج شا طي هق حم].

5 -

[قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: د ت مج هق حم][لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع: ن جا هق](2).

6 -

[وساق هديا: ن](3)

= هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام:

منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع ".

نقله ابن التركماني في " الجوهر "«5/ 28 - 29» ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم "«8/ 175» .

(1)

مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.

(2)

ذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران.

ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم.

واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وإنما النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الإحرام إنما هو قوله: " لبيك اللهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية "«ص 244 - 245 من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول» وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه "«2/ 359» قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سيما إذا كان له قولان في المسألة.

(3)

أي من ذي الحليفة كما في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه:

وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس

كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندب عليه كما في الفقرة الآتية «41» : " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ".

فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين:

أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق الهدي. =

ص: 25

7 -

فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ](1)

8 -

حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر.

9 -

فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟

10 -

[ف] قال: اغتسلي واستثفري (2) بثوب وأحرمي.

11 -

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [وهو صامت: ن](3)

= ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط.

(1)

وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: "

فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني «3/ 254» ما نصه:

قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق.

فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه:

وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.

(2)

أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم "

(3)

يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.

ص: 26