الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحرام المرأة في وجهها
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«ما بال هذه؟ » . قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]» .
[قال الإمام]:
في الحديث فوائد هامة منها:
أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه، وإنما على الرأس والصدر، فهو كحديث:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . أخرجه الشيخان.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).
السدل على الوجه جائز للمحرمة
[قال الإمام]:
وأما سدلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقب، والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه ابن القيم في «إعلام الموقعين» «1/ 269» .
التعليقات الرضية (2/ 71)
خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم
عن عائشة رضي الله عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» . أخرجه البيهقي في «سننه» «5/ 47» بسند صحيح عنها.
قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن