المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار، - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الحج]

- ‌حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد عن المعاصي فيه

- ‌بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها

- ‌أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج

- ‌وجوب التمتع

- ‌التحذير من ترك البيات في منى ليلة عرفة والبيات في مزدلفة

- ‌تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين

- ‌أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة

- ‌الإحرام:

- ‌دخول مكة والطواف

- ‌الوقوف على الصفا والمروة

- ‌الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

- ‌النزول في البطحاء

- ‌خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

- ‌قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

- ‌خطبة عرفات

- ‌الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌الوقوف على المشعر الحرام

- ‌الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة

- ‌رمي الجمرة الكبرى

- ‌النحر والحلق

- ‌رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر

- ‌خطبة النحر

- ‌الإفاضة لطواف الصدر

- ‌تمام قصة عائشة

- ‌بدع الحج

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة والوداع

- ‌بدع المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌مناسك الحج والعمرة

- ‌نصائح بين يدي الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها

- ‌بين يدي الإحرام

- ‌الإحرام ونيته

- ‌المواقيت

- ‌أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع

- ‌الاشتراط

- ‌الصلاة بوادي العقيق

- ‌التلبية ورفع الصوت بها

- ‌الاغتسال لدخول مكة

- ‌طواف القدوم

- ‌التزام ما بين الركن والباب

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الإهلال بالحج يوم التروية

- ‌الانطلاق إلى عرفة

- ‌الوقوف في عرفة

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي

- ‌الذبح والنحر

- ‌طواف الإفاضة

- ‌البيات في منى وانتهاء المناسك

- ‌طواف الوداع

- ‌بدع الحج والعمرة والزيارة

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة

- ‌بدع الزيارة في المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌الحج المبرور

- ‌تعريف الحج المبرور

- ‌الإحرام

- ‌إحرام المرأة في وجهها

- ‌السدل على الوجه جائز للمحرمة

- ‌خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم

- ‌جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة

- ‌هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة

- ‌رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه

- ‌فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم

- ‌حكم التلفظ مع الإحرام بالنية، وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام

- ‌حكم التبخر بالعود بعد الإحرام

- ‌حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام

- ‌فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام

- ‌قتل الدواب الخمس للمحرم

- ‌قطع سدر الحرم

- ‌جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم

- ‌الجمع بين حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام

- ‌حكم لبس الحذاء للمحرم

- ‌من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا

- ‌من جامع وهو محرم بالحج

- ‌حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة

- ‌حكم الزينة للمحرمة

- ‌هل يجوز للمُحْرِم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون رائحة

- ‌النية في الحج والعمرة

- ‌حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة

- ‌من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر

- ‌الاشتراط

- ‌الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الاشتراط في الحج لمن يكون

- ‌المواقيت

- ‌فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج

- ‌ميقات أهل العراق

- ‌هل يُسن الإحرام من بيت المقدس

- ‌حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)

- ‌لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا

- ‌رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يُحرِم من ميقات أهل اليمن

- ‌رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لأنها حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع لميقاتها

- ‌من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يُحرم من التنعيم أم من ميقاته

- ‌من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام

- ‌من مَرَّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة

- ‌هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري

- ‌من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة

- ‌من أين يُحرم ركاب الطائرة

- ‌من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج

- ‌العمرة

- ‌وجوب العمرة

- ‌حكم العمرة

- ‌هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله}

- ‌طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بعض أحكام العمرة والسفر

- ‌العمرة لأهل مكة

- ‌حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر))

- ‌من شرع في العمرة ولم يتمها

- ‌السعي في العمرة ركن أم واجب

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌العمرة الخاصة بالحائض

- ‌عمرة الحائض

- ‌المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له

- ‌عمرة الحائض

- ‌معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجّتك

- ‌متى تشرع العمرة بعد الحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم

- ‌حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم

- ‌تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة

- ‌من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة

- ‌الطواف

- ‌هل يشترط للطواف شروط الصلاة

- ‌هل يحرم الطواف على الحائض مطلقًا

- ‌هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت

- ‌من أحكام الطواف

- ‌حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات للحجاج

- ‌حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها

- ‌حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق

- ‌الطواف ماشيًا أم راكبًا

- ‌من انتقض وضوؤه وهو يطوف

- ‌السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين

- ‌ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان

- ‌التزام ما بين الركن والباب متى يكون

- ‌من أغشي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من جديد

- ‌هل تحية المسجد الحرام هي الطواف

- ‌من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر

- ‌طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين

- ‌الاضطباع وأحكامه

- ‌السعي

- ‌حكم السعي على القارن والمفرد

- ‌حكم السعي في الدور العلوي

- ‌هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة

- ‌هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌هل يقرأ في بداية السعي آية {إنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ} كاملة أم يقرأ القدر الوارد في الحديث فقط

- ‌هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة

- ‌متى تُقرأ آية {إنَّ الصّفَا وَالمرْوَةَ}

- ‌إلى أين يصعد على الصفا والمروة

- ‌من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات

- ‌أركان الحج وواجباته

- ‌كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته

- ‌من مناسك الحج

- ‌كيفية أداء المناسك

- ‌الاستطاعة المالية

- ‌الاستطاعة المالية الموجبة للحج

- ‌هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على الحج أم العكس

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس

- ‌من عليه دين وأراد العمرة أو الحج

- ‌الحج يقدَّم على بناء البيت

- ‌من عليه دين وأراد الحج

- ‌إذن الزوج

- ‌من رغبت في الحج ورفض زوجها

- ‌امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها

- ‌إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل

- ‌امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود

- ‌التمتع وأنواع الحج

- ‌الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته

- ‌حج التمتع هو آخر الأمرين

- ‌وجوب التمتع في الحج

- ‌حكم نكاح المحرِم

- ‌التمتع بالحج

- ‌رجوع عمر إلى القول بالمتعة

- ‌فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج

- ‌هل ثبت النهي عن القران

- ‌بماذا ينقطع التمتع

- ‌من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج

- ‌حج مُفْرِدًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التَّمَتُّع لا بد منه، فماذا عليه أن يفعل

- ‌هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج

- ‌أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفيه عن الأضحية

- ‌رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى

- ‌وجوب التمتع بالحج

- ‌حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه .. إلى آخر الحديث، ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا

- ‌الضمير في أهله يعود على من في آية (لمن لم يكن أهله

- ‌الحكمة من وراء الحج تمتعًا

- ‌أنواع الحج

- ‌وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة

- ‌حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً

- ‌بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدِّد العمرة

- ‌حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج

- ‌القارن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة

- ‌المتعة بالحج

- ‌رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن قد نوى الحج، ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج

- ‌هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا

- ‌من لم يذبح في أيام التشريق

- ‌الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة

- ‌من سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج

- ‌عرفة

- ‌‌‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه

- ‌فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة

- ‌الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة

- ‌السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها

- ‌الوقوف خارج عرفة

- ‌التأخير في عرفة إلى قبل منتصف الليل

- ‌وقت الخروج من من عرفة

- ‌هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة

- ‌مزدلفة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج

- ‌ما يترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها

- ‌رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يُصل الفجر فيها

- ‌ركنية شهود الفجر في المزدلفة

- ‌حكم حج من لم يصل الفجر في مزدلفة

- ‌حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة

- ‌هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا .. ) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن

- ‌حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين، وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا

- ‌المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن

- ‌هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلّى الوتر في مزدلفة

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل

- ‌إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها

- ‌من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد

- ‌البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان

- ‌دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير

- ‌المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت

- ‌من لم يصل الفجر بمزدلفة

- ‌من مُنِع من البيات بمزدلفة

- ‌طواف الإفاضة

- ‌هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته طوافًا واحدًا

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره

- ‌إذا قدَّم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر

- ‌تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام

- ‌هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرَهم بالرمي في نفس وقت الرمي

- ‌من لم يَسْعَ بعد طواف الإفاضة

- ‌حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة

- ‌من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة

- ‌امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌من حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌حكم طواف الإفاضة قبل الوقت

- ‌الرمي

- ‌لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة

- ‌يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا

- ‌المشي إلى الجمار

- ‌التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة

- ‌السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه

- ‌هل يجوز الرمي قبل الزوال

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌من أنقص في الرمي متى يقضي

- ‌حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌الإنابة في رمي الجمار

- ‌حكم الرمي بالليل في أيام التشريق

- ‌الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل

- ‌هل يشترط في رمي الجمار إصابة العمود

- ‌كم يرمي المتعجل

- ‌المولاة في رمي الجمار

- ‌رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه

- ‌هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط

- ‌المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكِّل

- ‌نوع الحصى التي يرمى بها

- ‌حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

- ‌من ترك البيات والرمي أيام التشريق

- ‌هل يجوز التعجُّل في هذه الصورة

- ‌هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر

- ‌هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات

- ‌المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق

- ‌الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌المبيت بمنى ليلاً

- ‌لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في مِنى هل يفدي فدية أم فديتين

- ‌هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب

- ‌حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل

- ‌حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى مِنى للمبيت بها

- ‌الحلق والتقصير

- ‌ليس على النساء حلق بل التقصير فقط

- ‌الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته

- ‌من نسي الحلق في عمرته

- ‌هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير

- ‌من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر

- ‌التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه

- ‌التقصير للمرأة في الحج

- ‌الهدي

- ‌هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بهدي السلف في الانتفاع من الهدايا

- ‌الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق

- ‌التضحية عن الأمة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هل يُشْتَرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأُضحية

- ‌إعطاء ثمن الهدي لشركة أو مشروع يقاول لها

- ‌من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين

- ‌الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج

- ‌حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج

- ‌حكم الذبح قبل يوم النحر

- ‌لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك

- ‌إذا ضحى بجمل ناسياً السِّن المطلوب فيه

- ‌إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزئ

- ‌حكم توكيل الشركات في التضحية

- ‌التحلل الأول

- ‌مايشترط في التَحَلُّل الأول

- ‌هل مكة كلها حرم

- ‌بماذا يحصل التحلُّل الأول

- ‌التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي

- ‌حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف

- ‌التوفيق بين حديثي وقت التطيب

- ‌القصر في المشاعر

- ‌حكم القصر في منى لأهل مكة

- ‌هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر

- ‌هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة

- ‌سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر

- ‌الوداع

- ‌الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة

- ‌من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام

- ‌المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع

- ‌هل طواف الوداع واجب للمعتمر

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌التحصيب

- ‌التحصيب سنة

- ‌مبطلات الحج

- ‌مبطلات الحج

- ‌هل يفسد الحج بالجماع

- ‌من بطل حجه هل يلزمه القضاء

- ‌الدماء

- ‌ترك في الحج عدة واجبات، هل يلزمه دم أم دماء

- ‌هل يجب الدم في كل نُسُك يُخَل به

- ‌الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج، وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأً في الحج

- ‌الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج

- ‌الدماء الواجبة على الحجاج

- ‌الحاجة والحيض

- ‌شكت امرأة حاجَّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة

- ‌الحج عن الغير

- ‌هل الحج عن الميت يُسقط الواجب على الميت

- ‌حكم الحج عن الأب أوالجد

- ‌آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه

- ‌المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج

- ‌رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولما لبَّى بالحج لبِّى لوالده

- ‌حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين

- ‌حكم الحج عن الزوجة المتوفاه

- ‌حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين

- ‌الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه

- ‌من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد

- ‌رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه

- ‌حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة

- ‌حج الأم عن ابنها المتوفي

- ‌زمزم

- ‌الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة، أم في أي مكان

- ‌يستدل بعضهم بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائماً على أن هذا من السنة

- ‌الشرب من زمزم بعد الطواف

- ‌حديث: ماء زمزم لِما شُرِبَ له، هل يشمل شربها في أي بلد ومن أي أحد

- ‌مسائل متفرقة تهم الحاج

- ‌فضل التلبية والتكبير

- ‌فضل الحج كل خمس سنين

- ‌المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه

- ‌هل يحج البيت قبيل قيام الساعة

- ‌هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر

- ‌هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا

- ‌يوم الحج الأكبر هو يوم النحر

- ‌الخطبة يوم النحر

- ‌الحج وتكفير الذنوب

- ‌حكم تزيين البيوت استقبالاً للحاج

- ‌فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد

- ‌من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه

- ‌الإرادة في قوله تعالى (ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم)

- ‌المدافعة في الزحام للمار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام

- ‌هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاة إذا لامس المصلي امرأة أجنبية

- ‌النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج

- ‌استغلال أوقات الحج المباركة فيما يعود بالخير

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حول حديث: «لا حرج»

الفصل: نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار،

نهيه صلى الله عليه وسلم الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى، وقد فصلت القول في هذه المسألة في «آداب الزفاف» أيضا «ص 131 - 138» وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع «ص 139 - 167» فإنه مهم جدا.

[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 6]

‌أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج

ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى.

[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 10]

‌وجوب التمتع

المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك، مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب «المحلى» و «زاد المعاد» وغيرهما، ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول: لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم -

ص: 10

منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل

» الحديث رواه مسلم.

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (1) كما في رواية لأحمد «6/ 245» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة، فمن ذلك حينما وصلوا إلى «سرف» وهو موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها: «

فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي]

» الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم. ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى «ذي طوى» وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكنا رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن

» الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه بلفظ: «فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله» متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة «33 - 45» .

(1) أي عند ذي الحليفة.

ص: 11

قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية - كما هو ثابت في «الصحيحين» - يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وهذا الرأي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطله باعتماره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية، فإنه ولا قرينة هنا، بل لا يكفي - والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد، فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم.

فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويدل على ذلك الأمور التالية:

الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو:

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه، ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود.

الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «

فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون -قال الحكم كأنهم يترددون- أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا». رواه مسلم والبيهقي وأحمد «6/ 175» . ففي غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة «44» .

ص: 12

الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: «ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ » فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد» . كما يأتي في الفقرة «24» .

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد. (1).

خامسا: أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما، فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي «فقرة 48» ، وتارة يأمر به أزواجه كما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي

» الحديث. ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له صلى الله عليه وسلم: «بم أهللت» ؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من الهدي؟ قال: لا. قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل

» الحديث.

فهل هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا. ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق.

وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه وكذا عثمان وابن الزبير كما في «الصحيحين» وغيرهما.

والجواب من وجوه:

(1) وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة «63» .

ص: 13

الأول: أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا.

الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم.

الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة: 196. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين رضي الله عنه بقوله: «قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن «وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء». رواه مسلم.

وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال: «قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن (1) في الأراك (2) ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» رواه مسلم وأحمد.

ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا: «خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء

» انظر الفقرة «40» وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون» «فقرة 42» . فهذا يبين لنا عمر رضي الله عنه لو استحضر حين كرة للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله،

(1) أي ملمين بنسائهم. [منه].

(2)

أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم. [منه].

ص: 14

وتذكر معه رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لما كره ذلك ونهى الناس عنه. وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول من أقواله فيجتهد برأيه فيخطئ وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم لرسوله. وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت؟

والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك، بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل أو يفرد، فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. وحينئذ فلا منافاة والحمد لله.

وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} - النساء: 80، وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «العج والثج» وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري، والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم الهدي. وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه «فقرة 90» ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير} - الحج: 28 وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي.

وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك، وأوجب على المتمتع

ص: 15