الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه» (1).
رحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا» وصلى الله على نبينا القائل: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بدع ما قبل الإحرام
1 -
الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره (2).
2 -
ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب (3).
3 -
ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر «المدخل لابن الحاج» «2/ 67» .
4 -
صلاة ركعتين حين خروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} وفي الثانية «الإخلاص» فإذا فرغ قال: «اللهم بك انتشرت وإليك توجهت
…
» ويقرأ آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب مثل «إحياء الغزالي» و «الفتاوى الهندية» وشرعة الإسلام» وغيرها (4).
(1) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى «2/ 18 - 19» .
(2)
وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كما في " الفتاوى الهندية "«5/ 330» وكتب الموضوعات.
(3)
وفيه حديث لا يصح كما في " تذكرة الموضوعات " ص «122» .
(4)
وحديث: " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 372، فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال: " لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت
…
" الحديث. رواه ابن عدي والبيهقي «5/ 250» وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون.
5 -
صلاة أربع ركعات (1).
6 -
قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة «آل عمران» وآية الكرسي و «إنا أنزلناه» و «أم الكتاب» بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة (2).
7 -
الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج وقدومهم «المدخل» «4/ 322» «مجلة المنار» «12/ 271» .
8 -
الأذان عند توديعهم.
9 -
المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة (3)«المدخل» «4/ 213» «والإبداع في مضار الابتداع» «131 - 132» «تفسير المنار» «10/ 358» .
10 -
توديع الحاج من قبل بعض الدول بالموسيقى.
11 -
السفر وحده أنسا بالله كما يزعم بعض الصوفية.
12 -
السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل (4).
(1) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ: " ما استخلف في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث. قال العراقي: وهو ضعيف،
(2)
وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة "«123» .
(3)
وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم «1/ 41» : ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه.
(4)
استحب ذلك الغزالي في " الإحياء "«3/ 249» وقال في مكان آخر «4/ 229» : " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل ".
قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله عز وجل يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها.
13 -
«السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» (1)«مجموع الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية «2/ 395» .
14 -
«عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم بعقد عليها ليكون معها كمحرم» (2).
«السنن والمبتدعات» «109» .
15 -
أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. «الإحياء» «1/ 236» .
16 -
صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
…
(3)
17 -
قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص «11» مرة وآية الكرسي مرة وآية {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ} مرة.
18 -
الأكل من فحا كل أرض يأتيها المسافر (4)
19 -
«قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين» «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 151 و 152» (5).
(1) وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض.
(2)
وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى.
(3)
انظر " شرح شرعة الإسلام "«ص 369 - 374» .
(4)
استحبه في " شرح الشرعة "«381» والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله:
وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل.
وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له.
(5)
وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد "«ص 97» ثم قابل ذلك بما في " الإحياء "«1/ 235 طبع الحلبي» تر عجبا.