الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 -
إفراغ الحاج سؤرة من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء.
58 -
اغتسال البعض من زمزم (1).
59 -
«اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة» . «السنن والمبتدعات» «113» .
60 -
ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت (2).
بدع السعي بين الصفا والمروة
61 -
الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة (3).
62 -
«الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار» . «حاشية ابن عابدين» «2/ 234» .
63 -
الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين (4).
(1) قال ابن تيمية في " منسكه "«ص 388» :
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية ولا يستحب الاغتسال منها.
(2)
وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله ذلك أن القبة التي كانت على زمزم قد هدمت وسويت بالأرض للتوسع على المصلين ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت أرض المسجد بحيث لا يمكن رؤية البيت منها.
(3)
والحديث الوارد في ذلك موضوع أورده السيوطي وغيره في " الموضوعات " فراجع " الذيل "«ص 122» و " التذكرة "«ص 74» .
(4)
روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا. أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
64 -
القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورة، الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده
…
إلى قوله: ولو كره الكافرون (1).
65 -
السعي أربع عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا (2).
66 -
«تكرار السعي في الحج أو العمرة» . «شرح النووي على مسلم» «9/ 25» .
67 -
«صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي» (3)
«الباعث على إنكار البدع» و «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية «101» .
68 -
استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة.
69 -
التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء» : «اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك» وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط
…
» إلخ.
(1) صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه البيهقي. وروي مرفوعا ولم يصح.
(2)
والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق فقرة «33» .
(3)
ذهب إلى استحبابهما غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن الهمام في " الفتح "«2/ 156 - 157» :
ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء .. فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه أحمد وابن ماجه.
قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " كما في ابن ماجه رقم «2958» وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم صلى ركعتين بحذائه
…
" على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم «932» كما سبق التنبيه عنه «ص 23» وانظر التعليق «173» .