الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 -
فصلى بمكة الظهر (1).
107 -
فأتى بني عبد المطلب [وهم: نخ مي مج جا هق] يسقون على زمزم (2) فقال: انزعوا (3) بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (4).
108 -
فناولوه دلوا فشرب منه».
تمام قصة عائشة
109 -
[وقال جابر رضي الله عنها: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: خ حم].
110 -
[قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة (5) والصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا: م د ن هق حم].
(1) كذا قاله جابر وقال ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى كما في " الصحيحين " واختلفوا في الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك فراجع " شرح مسلم " للنووي. " وزاد المعاد "" ونيل الأوطار ".
تتمة: ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن النووي.
(2)
معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس.
(3)
أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء.
(4)
معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نووي.
(5)
أي طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ «3/ 480» :
واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر.
111 -
[قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ : خ حم](1)[قال: إن لك مثل ما لهم: حم].
112 -
[فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت: م د ن طح هق حم].
113 -
[قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه: م هق](2).
114 -
قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم.
115 -
[فاعتمرت بعد الحج: خ حم][ثم أقبلت: حم] وذلك ليلة الحصبة: م ط هق حم] (3).
116 -
[وقال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع (4) على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه: م د حم].
(1) وفي حديث آخر: قالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. أخرجه مسلم من حديثها.
(2)
معناه: إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره. أجابها إليه. وفيه حسن معاشرة الأزواج قال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» لا سيما فيما كان من باب الطاعة. نووي.
(3)
بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية.
وأعلم أن جابرا رضي الله عنه مع حسن سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر طوافه صلى الله عليه وسلم للوداع فيما وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه فقالت في آخرها: " فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة " أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل صلى الله عليه وسلم طوافه هذا ولا في طواف الصدر كما أفاده حديث عمر في الصحيحين.
(4)
ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان صلى الله عليه وسلم ماشيا فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع والله أعلم.
117 -
[وقال (1): رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق](2).
وهذا آخر ما وقفت عليه من «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» برواية جابر رضي الله عنه والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا. وإتماما للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:
1 -
الإحرام في إزار ورداء (3).
2 -
لبسهما والتطيب قبله.
3 -
الإحرام من الميقات.
4 -
إحرام النفساء والحائض بعد اللغتسال.
5 -
الإحرام بحج وعمرة (4).
(1) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته ههنا.
(2)
أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله.
قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم.
(3)
قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة "«ص 44» : " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نهى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز ".
(4)
قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح.
6 -
الحج راكبا.
7 -
الحج بالنساء والصبيان.
8 -
التلبية بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ورف الصوت بها.
9 -
فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي.
10 -
طواف القدوم سبعة أشواط.
11 -
الاضطباع فيها.
12 -
الرمل في الثلاثة الأولى منه.
13 -
التكبير عند الحجر.
14 -
تقبيل الحجر. أو ستلام الركن اليماني في كل شوط.
15 -
صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط.
16 -
القراءة فيها ب «قل يا» و «قل هو» .
17 -
صلاتهما خلف المقام.
18 -
الشرب من زمزم والصب منها على الرأس.
19 -
العود إلى استلام الحجر الأسود.
20 -
الوقوف على الصفا مستقبل القبلة.
21 -
ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا.
22 -
المشي بينها وبين المروة سبعا.
23 -
السعي بينهما في بطن الوادي في كل شوط.
24 -
الوقوف على المروة.
25 -
الذكر عليها كما فعل على الصفا.
26 -
ختم السعي على المروة.
27 -
التحلل من الإحرام من التمتع أو القران الذي لم يسق الهدي بقص الشعر ولبس الثياب وغير ذلك.
28 -
تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق.
29 -
الإهلال بالحج يوم التروية.
30 -
الذهاب إلى منى والبيات فيها.
31 -
أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها.
32 -
التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات.
33 -
النزول بنمرة عند عرفات.
34 -
الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم.
35 -
الوقوف على عرفة مفطرا.
36 -
الخطبة في عرفة.
37 -
استقبال القبلة رافعا يديه يدعو على عرفة.
38 -
التلبية على عرفة.
39 -
الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة.
40 -
الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة.
41 -
الأذان فيه بإقامتين.
42 -
ترك السنة بين الصلاتين.
43 -
البيات بها بدون إحياء الليل.
44 -
صلاة الفجر حين تبين الفجر.
45 -
الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعيا حامدا مكبرا مهللا حتى الإسفار جدا.
46 -
الدفع منها قبل أن تطلع الشمس.
47 -
الإسراع قليلا في بطن محسر.
48 -
الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات.
49 -
رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى.
50 -
الرمي بحصى الخذف.
51 -
جواز رميها بعد الزوال.
52 -
الرمي من بطن الوادي.
53 -
التكبير مع كل حصاة.
54 -
قطع التلبية عند رمي الجمرة.
55 -
التحلل الحل الأصغر بالرمي.
56 -
الرمي في أيام التشريق بعد الزوال.
57 -
نحر القارن والمتمتع للهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
58 -
نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة.
59 -
النحر في منى ومكة.