الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن والده، فللوالد أجر ولده تماماً، وإن كان جعل الأجر لنفسه، فللوالد شيء منه.
(الهدى والنور / 162/ 07: 53: 00)
من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد
مداخلة: [هل يُقَدِّم الشاب الزواج أم الحج عن الأب]؟
الشيخ: إذا ما عندك توقان للزواج فحُجَّ عن أبيك، أما إذا كان عندك توقان للزواج فتزوج، ثم حج عن أبيك.
(الهدى والنور /229/ 11: 54: 00)
رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه
؟
مداخلة: رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات، أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلاً؟
الشيخ: إذا كان وجب عليه الحج فإن استطاع الحج ولم يفعل فلا يستطيع أحد أن يحج عنه، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-:«لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح.
بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] فإنسان أُمِر بأداء فريضة ما .. فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعاً لكل ذلك، ثم لم يفعل؛ فمعنى ذلك أنه لم يَتَزَكَّ بالقيام بهذه الفرائض، والله عز وجل يقول:{وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: 18] فحينئذٍ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين؟ ! وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم، حسبما ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به.
من الذي يزكيه؟ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل: «لا يَحُج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» أي: هذا في الفرائض.
ولذلك: فرجل مات ولم يُؤَدِّ فريضة الحج التي كانت فُرِضت عليه، فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلاً عنه، فضلاً عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت، أي: لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته، فهذا قد يكون في الذرية أخ، وقد يكون في الذرية زوجة وإلى آخره، فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج عن أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه.
وهنا قد يرد في البال كيف يقال: «لا يصوم أحد عن أحد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ؟
إذاً: هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفاً.
الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر، وليس صيام فريضة، أي: هو نذر على نفسه نذراً ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو بهذا الصيام على نفسه .. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه؟ من أين أخذنا هذا القيد؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة فقهية أصولية وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي - أي: في الحديث - أدرى بمرويه من غيره .. هذه القاعدة معشر طلاب العلم! إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهماً صحيحاً.
الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وأنت نازل إلى أن يُصَنّف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم أتباع هذا التابعي، وهكذا إلى أن يصنف، هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى بمرويه من غيره.
فهنا نبدأ بالراوي الأول: هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها، والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما .. هذان الراويان حملا الحديث على صوم النذر.
إذاً: الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا أريد أن أُطيل أيضاً في الإجابة.
لكن أيضاً أُريد أن أضرب مثلاً لراوٍ نازل ليس صاحبيًا تابعي .. فأنتم ولا شك تسمعون حديثاً تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث .. لا أقول: فهماً صحيحاً -وهو صحيح- إنما أقول: إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي ..
عفواً: هذا الفهم من هذا الصحابي .. من هذا الراوي عن الصحابي هو الصحيح، ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا الحديث وما في معناه، فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح .. اسمعوا الآن السلف الصالح: ابن مسعود يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» .
الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سُئِل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة، هذا هو بيع التقسيط اليوم! لكن الأسماء تختلف، أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما استعمرت هذه البلاد .. بيع فيه بيع بالدين قديماً، أما بيع بالتقسيط منظم بما يُسَمّى بالشيكات وإلى آخره هذه بضاعة أوروبية كافرة.
«نهى عن بيعتين في بيعة» قال سماك بن حرب: الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً بمائة مثلاً نقداً .. بمائة وخمسة دنانير تقسيطاً .. نسيئةً .. قال الرسول عليه السلام نهى عن هذا، إذا أردنا أن نفسر هذا الحديث بغير هذا التفسير وهذا معروف من بعض المتأخرين بخاصة، نقول لهم: أولاً: راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، كيف هذا؟
هل يدخل في عقل طالب علم .. طالب علم بحق، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقهه، ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يكتم ذلك الجهل في نفسه، ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟
أظن أنا أول الظانين ظن المؤمن: هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم دلالته الظاهرة، ثم هو لا يسأل الرسول عليه؟ ! هذا مستحيل.
إذاً: يقال هذا الذي قلنا في الصحابي للذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي، هو هنا سماك بن حرب، سمع الحديث من ابن مسعود .. نفس السؤال السابق: أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود: «نهى عن بيعتين في بيعة» لم يفهمه، هو أحد رجلين: إما أنه فهمه، وإما أنه لم يفهمه، فإذا فهمه ما في داعي للسؤال، وإذا لم يفهمه سيسأل أيضاً كما يفعل الصحابي وهكذا.
فإذا سمعنا التابعي إذاً: يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي: ما معنى هذا الحديث؟ يقول: أنت تبيع هذا الشيء بكذا نقداً وكذا وكذا نسيئةً، هكذا الحديث ينبغي أن يُفْهَم .. الراوي أدرى بمرويه من غيره، إذا كان الأمر كذلك .. أشعر بأني افتلتّ، أين كان الموضوع؟
مداخلة: في الحج.
الشيخ: أيحج أحد عن أحد؟ قال ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد؟ قال: لا، هناك حديث قد يشكل على البعض وهو:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» .
قلنا: هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به الرسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر .. لا تتساءلوا ولا تقولوا: من أين هذا؟ الحديث مطلق، فنقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره، وعلى ذلك فقيسوا تستريحوا في فهم كثير من النصوص.
مداخلة: الميت لم يستطع الحج .. فيجوز لوليه [أن يحج عنه]؟
الشيخ: هذا سبق الجواب عنه ضمناً ..
مداخلة: قال: إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال.
الشيخ: نعم، لكن ضمناً عندما كررنا بشرط الاستطاعة فُهِم العكس تماماً، فأنا أجيبك الآن على مرادك أنت إذاً، أقول: نعم، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقاً .. بهذا القيد انتبه! بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه على الولد أن يحج عنه، ما الفرق؟
مداخلة: الواجب ..
الشيخ: إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد البلوغ مطلقاً، فعلى الولد أن يحج عنه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخثعمية حينما قالت:«يا رسول الله! أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حُجِّي عنه» وفي رواية: «أرأيتِ» وفي رواية أخرى: «أرأيتَ» لأنه هناك خلاف بين السائل رجل أو امرأة .. «أرأيتِ إن كان على أبيك دين، أكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال: فدين الله أحق أن يقضى» .
لكن أرجو الانتباه الآن هنا؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين .. وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث، فقالوا: كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة، فالصلاة تعرفون في باب القضاء .. قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه، فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات .. مكسورة عليه .. ولم يقضها بتمامها، بعضهم يقول: يقضي ولده.
بعضهم وهم الجمهور: لا، لا يقضي، بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة، هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها .. يجمعون الأموال ويجعلون كتاب كم صلاة .. كم سنة لم يصل .. يضربون مثلاً السنة بثلاثة وخمسة وستين يوم .. كل