الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: ما دام لم يتحلل لا.
مداخلة: يعني يظل في مكة بالهدي.
الشيخ: أي نعم. وهذا الفرق بين التمتع وبين القران والإفراد، لأنه من أفرد أو قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه.
(الهدى والنور/406/ 21: 00: 01)
المتعة بالحج
الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ: حديث المِسْوَر بن مخرمة، وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث أخرى تُبَيِّن أنها لم تكن كذلك، بل هي لأبد الأبد، كما بَيّن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟
الشيخ: لا تَعَارُض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعاً، إنما هو من كلامه، أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحةً، فحينئذٍ: فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع، وبخاصة أن المرفوع يُعْطِي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
ولذلك: فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث سراقة، وهو قوله عليه السلام:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، فلا إشكال في هذا.
الملقي: لكن المسور يا شيخ صَرَّح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ألنا خاصة قال: «نعم» وإن كان الإمام أحمد كما
الشيخ: أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور، حديث أبي ذر معروف صحته.
الملقي: نعم.