الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: هو قوله عليه السلام الصحيح الصريح، لما جاءه رجل أظنه من طي وقال انه ما ترك جبلاً إلا صعده ولا وادياً حتى هبطه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مزدلفة، يسأل عن حجه، هذا الجهد الكثير هل هو صحيح أم لا؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله:«من صلى صلاتنا هذه معنا، في جمعٍ، وكان قد وقف في عرفه ساعةً من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه، وتَمَّ حَجُّه» ، قرن أولاً الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في المزدلفة والوقوف على عرفه ساعة من ليل أو نهار، قرنهما أولاً مع بعض، وثانياً ربط على مجموعهما، أن من فعل ذلك فقد قضى تفثه وتم حَجُّه.
ومعنى ذلك: أن من أخلَّ بأحد من المَقْرونين، أحدهما بالآخر فما قضى تفثه ولا أتم حجه أي من كان وقف في عرفه، ساعة من ليل أو نهار ولكن ذهب سراعاً إلى منى فما صلى الفجر في المزدلفة فقد أخل بهذا الشرط، تماماً كما لو صلى في المزدلفة ولم يكن وقف في عرفة، أخَلَّ بالشرط هذا، وهو الأول، فحينئذٍ حجته لا تتم.
(الهدى والنور / 399/ 27: 39: 00)
المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك
مداخلة: بالنسبة الآن خاصة في الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام شديد، وحين الرجوع من عرفة، يكون هناك في مزدلفة كثير من الناس لا يبيتون في مزدلفة، فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يُعْتَبَر مبيتاً أم أنه عليهم ..
الشيخ: هو المبيت يمكن أن يقال: إنه واجب، أما الركن فهو صلاة الصبح في جمع، ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج، وصلى الصبح هناك فقد تَمّ حَجّه وقضى تفثه.
لكن أنا أُرِيد أن أُلْفِت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا: أن هؤلاء الحُجَّاج يَحُجُّون في الحقيقة وهم لا يُفَرِّقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض .. هات يدك وامش، وعلى هذا أنا أقول: من كان أولاً: فاهماً للحكم الشرعي متفقهاً فيه، وهو
بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل الأركان .. مثل هذا إذا حيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان، أنا أقول كلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها، لا أدري! هو لأنه لم تأت مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب التالي، وهو:
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] انطلاقاً من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قوله عليه السلام: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» .
فنحن نعلم يقيناً أن القيام في صلاة الفريضة ركن، لكن مع ذلك لم يبطل صلاة العاجز عن هذا الركن، وإنما نزل به إلى مرحلة ثانية فقال:«فليصل قاعداً» كذلك هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعداً لم يبطل صلاته، وإنما أمره بأن يصلي مضطجعاً، وهذا فيما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة، فهو إذاً: مأمور بالقيام وهو ركن، إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة عن الأول، فإن لم يستطع فمأمور بالاضطجاع.
هذا الحديث وأمثاله كُثُر هو كالتفريع لآية: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] أو قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ونحو ذلك، فالآن: رجل كان عازماً أن يصلي الصبح في المزدلفة، إيماناً منه بأن الرسول قال كذا وكذا، لكن حيل بينه وبين ذلك.
إذاً: فليصل الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة، واضح؟
مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ! فَرَّجت كرب كثير من الناس.
الشيخ: ما شاء الله!
مداخلة: نعم والله.
الشيخ: لكن ما أظن كذلك.
مداخلة: لا، أنا ولله الحمد .. صلينا من فضل الله.