الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصابعه ، بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به ، كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا ، ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله ، وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية ، وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1003)]
وجوب التمتع في الحج
انظر رد الشيخ على من ادعى أنه خالف الإجماع وسنة الخلفاء الراشدين في إيجاب التمتع في كتاب (مقالات الألباني 145 - 154).
حكم نكاح المحرِم
- حديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» . رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: «ولا يخطب» . صحيح.
تنبيه: أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» .
قال الحافظ فى «الفتح» «4/ 45» : «وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها. واختلف العلماء فى هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان «يعنى هذا» ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى
الجارية للوطأ ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله:«ولا ينكح» بضم أوله. وبقوله فيه «ولا يخطب» .
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى «تنقيح التحقيق» «2/ 104/1» وقد ذكر حديث ابن عباس: «وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى «الصحيح» ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت:«تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة» . رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: «تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف» .
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه فى «صحيحه» «4/ 137 ـ 138» دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد «6/ 332 ، 335» باللفظ الأول الذى فى «التنقيح» وهو على شرط مسلم أيضا. «1038» - «وعن أبى عطفان عن أبيه: «أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ» رواه مالك والدارقطنى. صحيح. أخرجه مالك «1/ 349/71» وعنه البيهقى «5/ 66» والدارقطنى «ص 399» عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره " وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: «لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه» وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه ، وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه «الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه في شرح المعانى «انظر» نصب الراية «3/ 174» .
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1037)]