الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمع بين حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام
مداخلة: حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وفي صحيح البخاري وهو محرم.
الشيخ: وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم فهو في الصحيحين، طيب.
مداخلة: ونعلم أن من محظورات الإحرام أن لا يخطب الحاج أو يتزوج؟
الشيخ: صح.
مداخلة: ما رأيك يا شيخ في الحديث.
الشيخ: الجواب، من وجهين تكلمنا عن الوجه الأول كثيراً فهو، إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاظر مانع والآخر مبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.
فالآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح، وصح في البخاري ومسلم-كما قلت- انه تزوج ميمونة وهو محرم، حينئذٍ نُطَبِّق القاعدة المذكورة فعله مبيح قوله حاظر، فالحاظر مُقَدَّم على المبيح.
هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضاً على هذه المسألة، وهو إذا تعارض القول والفعل قُدِّم القول على الفعل، وهنا قولة ينهى المُحْرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذاً: القول مُقَدَّم على الفعل، فكيف وقوله حاظر أيضاً، انطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين ولكن الجواب الثاني: على رغم ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين فقد تكلم فيه العلماء قديماً وحديثاً من المتقدمين والمتأخرين، فسعيد ابن مسيب يقول إن هذا الحديث خطأ، وجاء من بعده كثير من الحفاظ وأَيَّدوه في ذلك، وأخص منهم بالذكر، شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه، فقد حقق الكلام في هذا
الحديث وذكر أنه حديث شاذ، بالاصطلاح الحديثي، لما؟ لأن .. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال.
مداخلة: بميمونة.
الشيخ: مش في الحديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم، فهي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال.
وهي صاحبة القصة وصاحب القصة أدرى بها من الراوي لها عن غيره، ثم تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال إن هذا الحديث خطأ كما قال سعيد ابن المسيب وهو تابعي جليل بل هو كما جاء في الحديث: سيد التابعين، هذا هو الجواب إذاً: عن الحديث الأول أن الحاظر مُقَدَّم على المبيح والقول مُقَدَّم على الفعل، والجواب الثاني أن محققي علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عباس إنه شاذ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلال.
(الهدى والنور / 400/ 52: 42: 00)
السؤال: عند الكلام عن الحديثين، حديث لا يَنْكِح المسلم ولا ينكح، وحديث نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فضيلتكم قلت: إن الجمع الأول، أن القول مقدم عن الفعل، فهل هذه القاعدة؟
الشيخ: الجمع الأول الحاظر مُقَدَّم عن المبيح، الجمع الثاني القول مقدم عن الفعل.
السؤال: هل القول مقدم على الفعل، هل هذه القاعدة على إطلاقها أم الجمع بين القول والفعل أولى، بأنه إذا كان القول حظر والفعل إباحة، فيقال إن هذا الفعل،
…
قرينة تصرف الحظر من التحريم إلى الكراهة؟
الشيخ: هذا أيضاً سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا نقول القرينة هذه يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله، أما إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا، وتبقى القاعدة على إطلاقها، واضح.