الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإفاضة من عرفات
74 -
فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته فإذا وجد خلوة أسرع.
75 -
فإذا وصلها أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما.
76 -
وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك (1).
77 -
ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما شيئا (2)
78 -
ثم ينام حتى الفجر.
79 -
فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة.
[مناسك الحج والعمرة ص 30]
صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي
80 -
ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج، إلا الضعفة والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس.
81 -
ثم يأتي المشعر الحرام "وهو جبل في المزدلفة" فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا.
82 -
ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف فيها جاز.
83 -
ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي.
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البخاري "25/ 94 / 801". من مختصر البخاري.
(2)
قال شيخ الإسلام: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضره ذلك.
84 -
فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى.
85 -
ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.
86 -
ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة.
87 -
ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
88 -
ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا.
89 -
ويكبر مع كل حصاة (1).
90 -
ويقطع التلبية مع آخر حصاة (2).
91 -
ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر (3).
92 -
وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في
رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث.
93 -
فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب.
94 -
لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا
(1) وأما زيادة: "اللهم اجعله حجا مبرورا
…
" التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في الضعيفة "1107".
(2)
رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله: حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها فتح الباري "3/ 426".
(3)
وهذا مما فصلت القول في الأصل فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر "ص 80".