المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الشيخ: أنا قلت: يَظَل في إحرامه، حتى يطوف. (الهدى والنور/383/ 34: - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الحج]

- ‌حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد عن المعاصي فيه

- ‌بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها

- ‌أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج

- ‌وجوب التمتع

- ‌التحذير من ترك البيات في منى ليلة عرفة والبيات في مزدلفة

- ‌تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين

- ‌أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة

- ‌الإحرام:

- ‌دخول مكة والطواف

- ‌الوقوف على الصفا والمروة

- ‌الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

- ‌النزول في البطحاء

- ‌خطبته صلى الله عليه وسلم بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

- ‌قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

- ‌خطبة عرفات

- ‌الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌الوقوف على المشعر الحرام

- ‌الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة

- ‌رمي الجمرة الكبرى

- ‌النحر والحلق

- ‌رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر

- ‌خطبة النحر

- ‌الإفاضة لطواف الصدر

- ‌تمام قصة عائشة

- ‌بدع الحج

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة والوداع

- ‌بدع المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌مناسك الحج والعمرة

- ‌نصائح بين يدي الحج

- ‌أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها

- ‌بين يدي الإحرام

- ‌الإحرام ونيته

- ‌المواقيت

- ‌أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع

- ‌الاشتراط

- ‌الصلاة بوادي العقيق

- ‌التلبية ورفع الصوت بها

- ‌الاغتسال لدخول مكة

- ‌طواف القدوم

- ‌التزام ما بين الركن والباب

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌الإهلال بالحج يوم التروية

- ‌الانطلاق إلى عرفة

- ‌الوقوف في عرفة

- ‌الإفاضة من عرفات

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي

- ‌الذبح والنحر

- ‌طواف الإفاضة

- ‌البيات في منى وانتهاء المناسك

- ‌طواف الوداع

- ‌بدع الحج والعمرة والزيارة

- ‌بدع ما قبل الإحرام

- ‌بدع الإحرام والتلبية وغيرها

- ‌بدع الطواف

- ‌بدع السعي بين الصفا والمروة

- ‌بدع عرفة

- ‌بدع المزدلفة

- ‌بدع الرمي

- ‌بدع الذبح والحلق

- ‌بدع متنوعة

- ‌بدع الزيارة في المدينة المنورة

- ‌بدع بيت المقدس

- ‌الحج المبرور

- ‌تعريف الحج المبرور

- ‌الإحرام

- ‌إحرام المرأة في وجهها

- ‌السدل على الوجه جائز للمحرمة

- ‌خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم

- ‌جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة

- ‌هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة

- ‌رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه

- ‌فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم

- ‌حكم التلفظ مع الإحرام بالنية، وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام

- ‌حكم التبخر بالعود بعد الإحرام

- ‌حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام

- ‌فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام

- ‌قتل الدواب الخمس للمحرم

- ‌قطع سدر الحرم

- ‌جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم

- ‌الجمع بين حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام

- ‌حكم لبس الحذاء للمحرم

- ‌من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا

- ‌من جامع وهو محرم بالحج

- ‌حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبو، إذا كان ذا رائحة

- ‌حكم الزينة للمحرمة

- ‌هل يجوز للمُحْرِم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون رائحة

- ‌النية في الحج والعمرة

- ‌حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة

- ‌من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر

- ‌الاشتراط

- ‌الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌الاشتراط في الحج لمن يكون

- ‌المواقيت

- ‌فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج

- ‌ميقات أهل العراق

- ‌هل يُسن الإحرام من بيت المقدس

- ‌حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)

- ‌لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا

- ‌رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يُحرِم من ميقات أهل اليمن

- ‌رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لأنها حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع لميقاتها

- ‌من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يُحرم من التنعيم أم من ميقاته

- ‌من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام

- ‌من مَرَّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة

- ‌هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري

- ‌من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة

- ‌من أين يُحرم ركاب الطائرة

- ‌من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحج

- ‌العمرة

- ‌وجوب العمرة

- ‌حكم العمرة

- ‌هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله}

- ‌طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بعض أحكام العمرة والسفر

- ‌العمرة لأهل مكة

- ‌حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر))

- ‌من شرع في العمرة ولم يتمها

- ‌السعي في العمرة ركن أم واجب

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌العمرة الخاصة بالحائض

- ‌عمرة الحائض

- ‌المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له

- ‌عمرة الحائض

- ‌معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجّتك

- ‌متى تشرع العمرة بعد الحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم

- ‌حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم

- ‌تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة

- ‌من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة

- ‌الطواف

- ‌هل يشترط للطواف شروط الصلاة

- ‌هل يحرم الطواف على الحائض مطلقًا

- ‌هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت

- ‌من أحكام الطواف

- ‌حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات للحجاج

- ‌حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها

- ‌حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق

- ‌الطواف ماشيًا أم راكبًا

- ‌من انتقض وضوؤه وهو يطوف

- ‌السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين

- ‌ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان

- ‌التزام ما بين الركن والباب متى يكون

- ‌من أغشي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من جديد

- ‌هل تحية المسجد الحرام هي الطواف

- ‌من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر

- ‌طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين

- ‌الاضطباع وأحكامه

- ‌السعي

- ‌حكم السعي على القارن والمفرد

- ‌حكم السعي في الدور العلوي

- ‌هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة

- ‌هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌هل يقرأ في بداية السعي آية {إنَّ الصَّفَا وَالمرْوَةَ} كاملة أم يقرأ القدر الوارد في الحديث فقط

- ‌هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة

- ‌متى تُقرأ آية {إنَّ الصّفَا وَالمرْوَةَ}

- ‌إلى أين يصعد على الصفا والمروة

- ‌من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات

- ‌أركان الحج وواجباته

- ‌كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته

- ‌من مناسك الحج

- ‌كيفية أداء المناسك

- ‌الاستطاعة المالية

- ‌الاستطاعة المالية الموجبة للحج

- ‌هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على الحج أم العكس

- ‌حكم الاستدانة للحج

- ‌هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس

- ‌من عليه دين وأراد العمرة أو الحج

- ‌الحج يقدَّم على بناء البيت

- ‌من عليه دين وأراد الحج

- ‌إذن الزوج

- ‌من رغبت في الحج ورفض زوجها

- ‌امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها

- ‌إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل

- ‌امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود

- ‌التمتع وأنواع الحج

- ‌الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته

- ‌حج التمتع هو آخر الأمرين

- ‌وجوب التمتع في الحج

- ‌حكم نكاح المحرِم

- ‌التمتع بالحج

- ‌رجوع عمر إلى القول بالمتعة

- ‌فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ فسخ الحج إلى العمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة

- ‌ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج

- ‌هل ثبت النهي عن القران

- ‌بماذا ينقطع التمتع

- ‌من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج

- ‌حج مُفْرِدًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التَّمَتُّع لا بد منه، فماذا عليه أن يفعل

- ‌هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج

- ‌أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌هل الهدي للمُتَمَتِّع يكفيه عن الأضحية

- ‌رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى

- ‌وجوب التمتع بالحج

- ‌حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء، وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه .. إلى آخر الحديث، ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا

- ‌الضمير في أهله يعود على من في آية (لمن لم يكن أهله

- ‌الحكمة من وراء الحج تمتعًا

- ‌أنواع الحج

- ‌وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة

- ‌حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً

- ‌بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدِّد العمرة

- ‌حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج

- ‌القارن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة

- ‌المتعة بالحج

- ‌رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن قد نوى الحج، ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج

- ‌هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا

- ‌من لم يذبح في أيام التشريق

- ‌الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة

- ‌من سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج

- ‌عرفة

- ‌‌‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه

- ‌فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة

- ‌الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة

- ‌السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها

- ‌الوقوف خارج عرفة

- ‌التأخير في عرفة إلى قبل منتصف الليل

- ‌وقت الخروج من من عرفة

- ‌هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة

- ‌مزدلفة

- ‌تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة

- ‌هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج

- ‌ما يترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها

- ‌رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يُصل الفجر فيها

- ‌ركنية شهود الفجر في المزدلفة

- ‌حكم حج من لم يصل الفجر في مزدلفة

- ‌حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة

- ‌هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا .. ) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن

- ‌حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين، وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا

- ‌المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن

- ‌هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلّى الوتر في مزدلفة

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء

- ‌حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل

- ‌إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة، وكذا زوجها لمساعدتها

- ‌من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد

- ‌البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان

- ‌دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير

- ‌المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك

- ‌صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت

- ‌من لم يصل الفجر بمزدلفة

- ‌من مُنِع من البيات بمزدلفة

- ‌طواف الإفاضة

- ‌هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته طوافًا واحدًا

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي

- ‌حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره

- ‌إذا قدَّم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر

- ‌تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام

- ‌هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَّلوا غيرَهم بالرمي في نفس وقت الرمي

- ‌من لم يَسْعَ بعد طواف الإفاضة

- ‌حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة

- ‌من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة

- ‌امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل

- ‌إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

- ‌من حاضت قبل طواف الإفاضة

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌حكم طواف الإفاضة قبل الوقت

- ‌الرمي

- ‌لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة

- ‌يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا

- ‌المشي إلى الجمار

- ‌التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة

- ‌السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه

- ‌هل يجوز الرمي قبل الزوال

- ‌الخطأ في رمي الجمار

- ‌من أنقص في الرمي متى يقضي

- ‌حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس

- ‌الإنابة في رمي الجمار

- ‌حكم الرمي بالليل في أيام التشريق

- ‌الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل

- ‌هل يشترط في رمي الجمار إصابة العمود

- ‌كم يرمي المتعجل

- ‌المولاة في رمي الجمار

- ‌رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه

- ‌هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط

- ‌المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكِّل

- ‌نوع الحصى التي يرمى بها

- ‌حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

- ‌من ترك البيات والرمي أيام التشريق

- ‌هل يجوز التعجُّل في هذه الصورة

- ‌هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر

- ‌هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات

- ‌المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق

- ‌الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌المبيت بمنى ليلاً

- ‌لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في مِنى هل يفدي فدية أم فديتين

- ‌هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقت، ثم يعود إلى منى قبل الغروب

- ‌حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل

- ‌حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى مِنى للمبيت بها

- ‌الحلق والتقصير

- ‌ليس على النساء حلق بل التقصير فقط

- ‌الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته

- ‌من نسي الحلق في عمرته

- ‌هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير

- ‌من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر

- ‌التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه

- ‌التقصير للمرأة في الحج

- ‌الهدي

- ‌هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بهدي السلف في الانتفاع من الهدايا

- ‌الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق

- ‌التضحية عن الأمة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌هل يُشْتَرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأُضحية

- ‌إعطاء ثمن الهدي لشركة أو مشروع يقاول لها

- ‌من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين

- ‌الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج

- ‌حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج

- ‌حكم الذبح قبل يوم النحر

- ‌لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك

- ‌إذا ضحى بجمل ناسياً السِّن المطلوب فيه

- ‌إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزئ

- ‌حكم توكيل الشركات في التضحية

- ‌التحلل الأول

- ‌مايشترط في التَحَلُّل الأول

- ‌هل مكة كلها حرم

- ‌بماذا يحصل التحلُّل الأول

- ‌التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي

- ‌حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف

- ‌التوفيق بين حديثي وقت التطيب

- ‌القصر في المشاعر

- ‌حكم القصر في منى لأهل مكة

- ‌هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر

- ‌هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة

- ‌سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر

- ‌الوداع

- ‌الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة

- ‌من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام

- ‌المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع

- ‌هل طواف الوداع واجب للمعتمر

- ‌الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِنِيّة واحدة

- ‌هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة

- ‌حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة

- ‌التحصيب

- ‌التحصيب سنة

- ‌مبطلات الحج

- ‌مبطلات الحج

- ‌هل يفسد الحج بالجماع

- ‌من بطل حجه هل يلزمه القضاء

- ‌الدماء

- ‌ترك في الحج عدة واجبات، هل يلزمه دم أم دماء

- ‌هل يجب الدم في كل نُسُك يُخَل به

- ‌الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج، وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأً في الحج

- ‌الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج

- ‌الدماء الواجبة على الحجاج

- ‌الحاجة والحيض

- ‌شكت امرأة حاجَّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة

- ‌الحج عن الغير

- ‌هل الحج عن الميت يُسقط الواجب على الميت

- ‌حكم الحج عن الأب أوالجد

- ‌آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه

- ‌المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج

- ‌رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولما لبَّى بالحج لبِّى لوالده

- ‌حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين

- ‌حكم الحج عن الزوجة المتوفاه

- ‌حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين

- ‌الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة

- ‌حكم الحج عن الغير

- ‌إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه

- ‌من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد

- ‌رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه

- ‌حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة

- ‌حج الأم عن ابنها المتوفي

- ‌زمزم

- ‌الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة، أم في أي مكان

- ‌يستدل بعضهم بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائماً على أن هذا من السنة

- ‌الشرب من زمزم بعد الطواف

- ‌حديث: ماء زمزم لِما شُرِبَ له، هل يشمل شربها في أي بلد ومن أي أحد

- ‌مسائل متفرقة تهم الحاج

- ‌فضل التلبية والتكبير

- ‌فضل الحج كل خمس سنين

- ‌المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه

- ‌هل يحج البيت قبيل قيام الساعة

- ‌هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر

- ‌هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا

- ‌يوم الحج الأكبر هو يوم النحر

- ‌الخطبة يوم النحر

- ‌الحج وتكفير الذنوب

- ‌حكم تزيين البيوت استقبالاً للحاج

- ‌فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد

- ‌من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه

- ‌الإرادة في قوله تعالى (ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم)

- ‌المدافعة في الزحام للمار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام

- ‌هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاة إذا لامس المصلي امرأة أجنبية

- ‌النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج

- ‌استغلال أوقات الحج المباركة فيما يعود بالخير

- ‌حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج

- ‌حول حديث: «لا حرج»

الفصل: الشيخ: أنا قلت: يَظَل في إحرامه، حتى يطوف. (الهدى والنور/383/ 34:

الشيخ: أنا قلت: يَظَل في إحرامه، حتى يطوف.

(الهدى والنور/383/ 34: 39: 00)

‌طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين

؟

السائل: طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟

الشيخ: إذا كان يريد أن يحجج صغيره لينال أجره، فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضاً، حتى يكون ثوابُه كاملاً، والا يكون ثوابه على قدر عمله، نعم.

السائل: كأنه يقصد إذا كان محمولاً، فهل ممكن هو يطوف عن نفسه وعنه؟

الشيخ: لا، يحتاج إلى عمل خاص.

(الهدى والنور / 392/ 02: 45: 00)

‌الاضطباع وأحكامه

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

أُرِيد أن أُتِمَّ بحثاً أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيراً من الحُجَّاج قبل دخولهم مكة، وبعد انتهائهم من الطواف والسعي، نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم، المناكب اليمنى، ولعلكم تعرفون أن من السنة .. أن يكشف عن منكبه الأيمن إلى آخر الشوط السابع كما هو الراجح، ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو ردائه بالأصح إلى ما كان عليه قبل البدء بالطواف.

ص: 261

أي: لا بد من أن يُغَطِّي منكبه الذي كشف عنه من أجل الطواف، لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين:«لا يَعْلَمُونَ» ، فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم، ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله، هذا أولاً: خلاف السنة، وما كان من العبادات خلاف السنة، فيجب أن لا يستهين المسلم بها، ولا يظن أن أمرها سهلاً، بل إن أمرها أنها ضلالة بصريح قوله صلى الله عليه وسلم:«كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» .

وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنه-: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها ولا تتعبدوها» كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى؛ لأن العبادات التي تُقَرِّبنا إلى الله زلفى، إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقيف منه عليه الصلاة والسلام لنا، وليس بآرائنا وأهوائنا.

ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخلف، رغم كثرة الأحاديث التي جاءت مُنَبِّهة على أن كل عبادة لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ضلالة كما جاء في صحيح مسلم:«كل بدعة ضلالة» زاد النسائي: «وكل ضلالة في النار» .

ولذلك: لا ينبغي الاستهانة بالإتيان ببعض المحدثات من الأمور، بدعوى أنها تقربنا إلى الله زلفى، وإذا كان من الحق قول أهل العلم:«لسان الحال أنطق من لسان المقال» فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحُجَّاج الذين يقضون أياماً كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم، ويتحملون ضرر الحَرّ والقَرّ، ما يكون ذلك إلا لزعمهم أنها عبادة، فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رَبّه إلا في ذاك المكان الذي ذكرته آنفاً، وهو أثناء الطواف. هذا شيء.

والشيء الثاني: -وهو أخطر- أن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحج، على الرغم مما ذكرنا من أنهم ابتدعوا شيئاً ما

ص: 262

أنزل الله به من سلطان، فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة، حينما نراهم يقومون إلى الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من المناسك، يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم، حينئذٍ يقعون في مخالفة أخرى.

المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي عن البدعة، وأن كل بدعة ضلالة، فهم يخالفون مبدأً شرعياً عاماً، أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثاً خاصاً في الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام:«لا يُصَلِّين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» ، هذا الحديث حديث هام جداً، أولاً من حيث روايته؛ لأنه حديث صحيح في البخاري، وثانياً: من حيث درايته ودلالته؛ ذلك لأنه يدل على بطلان صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معاً، وبالأولى والأحرى مَكْشُوف القسم الأعلى من البدن.

نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم الأعلى من بدنهم، لا بأس من ذلك عليهم؛ لأنهم يتبردون، ولكن عليهم أن يتنبهوا أنه إذا أُقيمت الصلاة فلا بد لهم من أن يَرْتَدُوا هذا الثوب، وأن يُلْقُوه على أكتافهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يَتَزَيّن له»

قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالاً، وهذا من جاهليتهم، ولما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية تأديباً وتعليماً لهم، فقال:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].

المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاةً لسبب النزول: هو ستر العورة، العورة التي لا تصح الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشفاً لها، ولكن هناك في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة، وهو القسم الأعلى من البدن، لا يجوز للمصلي وهو يجد ثوباً يستر به بدنه الأعلى، لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن

ص: 263

بدنه الأعلى؛ للحديث السابق في البخاري: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» .

وللحديث الآخر ذكرته آنفاً وهو في «سنن أبي داود» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد؛ فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له» .

نأخذ من هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وَسَّع في دلالة قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]؛ لأن سبب النزول يَحْصِر دلالة الآية على ستر العورة؛ لأنهم كما ذكرنا كانوا يطوفون عراة، حتى النساء، حتى كانت إحداهن إذا طافت هكذا عاريةً تقول معتذرةً وما أقبحه من اعتذار، ولكن ليس بعد الكفر ذنب كما يقال.

كانت تقول وهي تطوف عاريةً:

اليوم يبدو بعضه أو كُلُّه

فما بدا منه فلا أُحِلُّه

هذا خطاب لمن؟ لأهل الجاهلية، فهل لاينظرون صحيح؟

هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان الذي لا يحتمي بحمى الرحمن بشريعة الإسلام، لقد زَيّن لهم الشيطان تقبيح الطواف بالثياب، وقال لهم ونقله بعضهم إلى بعض:«نحن لا نطوف بثياب عصينا الله فيها» .

هكذا زَيَّن لهم الشيطان، لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها، وذلك أقبح وأقبح.

فأنزل الله عز وجل هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة؛ {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، فَوَسَّع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الآية، فأدخل فيها كل زينة مشروعة، فقال:«ليُصَلِّ أحدكم في ثوبه، في ردائه وفي إزاره» وعلل ذلك بقوله عليه السلام: «فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له» .

لا ينبغي إذاً: أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية

لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البُذْلة، بثياب بيتهم ..

ص: 264

وإنما عليهم أن يُحَقِّقوا أولاً نص الحديث، وثانياً تعليل النص، «من كان له إزار ورداء، فليتزر وليرتد» التعليل: «فإن الله أحق أن يُتَزَيّن له» .

الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب، فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم، فكشف الحجاج عن مناكبهم، أولاً: فيه المحظور الأول التقرب إلى الله بما لم يَشْرعه الله، والشيء الثاني: أنهم يُعَرِّضون صلاتهم للبُطْلَان لمخالفتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدُكم وليس عاتقيه من ثوبه شيء» .

فلا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديث، وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رجلاً قال:«يا رسول الله! أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أو كُلُّكم يجد ثوبين؟ » .

قد يتعارض هذا الحديث مع حديث: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» يتعارض في ذهن بعض الناس.

وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حينما رآه رجلاً يصلي وليس على عاتقيه ثوب، وإنما رآه يصلي مؤتزراً، فسأله عن ذلك: كيف تصلي بثوب واحد، وثوبك الآخر معلق على المِشْجب، والمشجب هي العمود الذي تُعَلَّق عليه الثياب، الذي تسمونه في لغة العصر الحاضر «شَمَّاعة» أحسن من الشماعة المِشْجَب، وهو الآلة التي تُعَلَّق عليها الثياب، استنكر أحد الحاضرين على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد، وثوبه الآخر مُعَلَّق على المشجب، فقال: ذلك ليراني أحمق مثلك، فيظن أن الصلاة لا تَصِحُّ إلا بالثوبين.

هذا بلا شك أشكل من حديث أبو هريرة: «أو كلكم يجد الثوبين» .

وهنا لا بد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنا طريق العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها، ولو بغالب الظن.

ص: 265

أولاً وهو الأهم: حديث جابر، أن جابراً رضي الله عنه لا شك أن صنيعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يُعَارِض دلالة الحديث المرفوع والصحيح ثبوتاً، والصريح دلالة؟

الجواب: لا، باتفاق العلماء، ولذلك قيل:«إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» .

وقال علماء الأصول: «لا اجتهاد في مورد النص» .

وها هنا رأي لصحابي جليل، والحديث الصحيح يخالف رأي أو فعل ذلك الصحابي، وحينئذٍ فلا بد من الرجوع إلى من أُمرنا بالرجوع إليه حين التنازع، كما قال الله عز وجل:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، لذلك: كان مذهب إمام السنة وأعلم الأئمة الأربعة بالسنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان من مذهبه العمل بالحديث الأول:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» .

ذلك لثبوت الحديث أولاً، ودلالته الصحيحة ثانياً، هذه الدلالة التي لا تقبل نقاشاً ولا جدلاً.

أما حديث أبي هريرة فالأمر فيه سهل، لذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيراً إلى أن من صلى في ثوب واحد، فذلك لأنه قد لا يجد ثوبًا آخر، ولذلك قال عليه السلام:«أَوَ كُلُّكم يجد الثوبين» ولعل جابراً رضي الله عنه حينما صدر منه ما ذكرناه آنفاً كان أولاً يعتمد على هذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني:«أو كلكم يجد الثوبين» ، وثانياً: لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب واحد، ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بستر القسم الأعلى من البدن حتى ولو كان ليس عنده إلا ثوب واحد، فقد قال: إذا لم يجد إلا ثوباً واحد، فإذا كان واسعاً فليلتحف به، وإن كان ضَيِّقاً فليأتزر به.

ص: 266

فإذاً: من كان عنده ثوب واحد فقط، وباستطاعته أن يُغَطِّي قسمه الأعلى مع الأدنى، فهذا من واجبه؛ فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقِصَر، فحينئذٍ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة، هذا ما أردت توضيحه بمناسبة اضطباع بعض الناس وصلاتهم مكشوفي المنكب، هذا لا يجوز، وشرع الله إنما قام بالاتباع وليس بالابتداع. تفضل.

مداخلة: قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع، وبالتالي نحمل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكراهة وليس على التحريم؟

الشيخ: لماذا، أولاً يفترض في رأي الصحابي أن يكون في حكم المرفوع، وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته، ألا وهو ..

وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياماً، والشرب من قيام قد نَهى عنه الرسول عليه الصلاة السلام، وهذه جملة معترضة، لا أريد أن أقيم عليها محاضرة حتى لا نَضِيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذا، أما الشرب من قيام فله بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى، إن شاء الله.

أعود لأقول: إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المسلمون ملزمون بالأخذ به، أم لا؟

فالجواب: إن كان قول ذاك الصحابي في حكم المرفوع، بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة، وللصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم المرفوع أُخذ به، وإن لم تُرِك لقائله.

هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا من توقيف كما ذكرنا لكم آنفاً عن ابن مسعود أنه قال:[فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: السلام على النبي] هذا الإيقاف؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف في أوراده عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد، أما أن يأتينا قول عن صحابي، وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية، والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد ..

ص: 267

فالآثار التي جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: «نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العِزَّة في السماء الدنيا، ثم نزل أَنْجُماً مُفَرَّقاً حسب الحوادث» انتهى حديث ابن عباس، أو نقول: انتهى قول ابن عباس.

هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله، أو سمعت رسول الله، فهل هذا يؤخذ به أم لا؟

الجواب: أن مثل هذا القول لا يُمْكن أن يُقَال بالرأي والاجتهاد؛ ذلك لأنه يتحدث عن بعض الأمور الغيبية، ما يدري ابن عباس وهو لا يُوحَى إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة، جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أو غيرها، ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يُسَمَّى ببيت العزة، ومن السماء الدنيا، هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رَجْماً بالغيب كما يفعل المُنَجِّمون والكُهَّان والعرافون، وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجماً بالغيب.

لذلك يقول العلماء: إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعْمَالُها في الآثار الموقوفة، فبعضها تكون في حكم المرفوع، وليس لنا خيرة في رَدِّها، وبعضها لنا الخيرة في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصاً مرفوعاً، هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر منفي بشرط أن لا نخالف، قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء» .

أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر، فممنوع من ناحيتين:

الناحية الأولى: أنه إنما يوفق بين نصين .. أما وقد ذكرنا آنفاً أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوع، فحينذاك نحن في حِلّ من أن نُوَفِّق بينه وبين الحديث المرفوع.

والشيء الثاني: أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي: «لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» يمنع من ذاك التأويل، ويحملنا على أن نجزم على

ص: 268

أن هذا الحديث تَضَمَّن حكماً جديداً على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعاً، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السّرة إلى الركبة.

فقوله: «لا يصلين أحدكم» نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد إبطال الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نُوَفِّق بينه وبينه في وجه من وجوه التوفيق الكثيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء.

(الهدى والنور /384/ 21: 25: 00)

(الهدى والنور /384/ 22: 51: 00)

ص: 269