المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» - جـ ١٩

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌[مسند أسامة بن شريك الثعلبي رضي الله عنه

- ‌[مسند أسامة بن عمير، والد أبى المليح رضي الله عنه

- ‌[مسند أسامة الحنفى (*) رضي الله عنه

- ‌[مسند إسحاق رضي الله عنه

- ‌[مسند لبيد بن كرز القسرى البجلى رضي الله عنه

- ‌[مسند أسعد بن زرارة في عُدس النقيب رضي الله عنه

- ‌[مسند أبى أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسقع البكري رضي الله عنه قال ابن ماكولا بالفاء]

- ‌[مسند الأسلع بن شريك الأعرَجِي رضي الله عنه

- ‌[مسند أسلم في بجرة الأنصارى رضي الله عنه

- ‌[مسند أسلم مولى عمر رضي الله عنه

- ‌[مسند أسماء بن حَارثة الأسلمى رضي الله عنه

- ‌[مسند أسمر بن ساعد بن هلوات المازني رضي الله عنه

- ‌[مسند أسمر بن مضرس الطاي صلى الله عليه وسلم

- ‌[مسند الأسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن البختري بن خويلد رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن ثعلبة اليربوعى (*) رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن جارية رضي الله عنه قال ابن حجر: في الأطراف إن صح]

- ‌[مسند الأسود بن حازم بن صفوان بن عِرَار رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن خطامة الكنانى أخى زهير بن خطامة رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن خلف بن عبد يغوث الخزاعى رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن ربيعة بن الأسود اليشكري رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن سريع رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسود بن عمران البكري رضي الله عنه

- ‌[مسند الأسوَدِ بن عُويم السَّدوسىّ رضي الله عنه

- ‌(مسند الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشى الزهرى خال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

- ‌(مسند الأسود التهدَلى رضي الله عنه

- ‌(مسند أسِيد المزني رضي الله عنه

- ‌(مسند أسَيد بن حضير رضي الله عنه

- ‌(مسند أسَيدٍ الجُعْفِىّ رضي الله عنه

- ‌(مسند أسير بن جابر التميمىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْندُ الأشجّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدْ الأشعث بن قَيس الكِندِىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدْ الأعْور بن بَشَّامَةَ رضي الله عنه

- ‌(مُسند الأقرع بن حَابسٍ رضي الله عنه

- ‌(مسند أكيمة بن عبادة الليثى رضي الله عنه

- ‌(مسند أمية بن خالد رضي الله عنه

- ‌(مسند أمية بن مخشي الخزاعى رضي الله عنه

- ‌(مسند أَنس بن خذيفة البَحرَانى رضي الله عنه

- ‌(مسند أنس في ظهير الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند أنس بن الملك القشيرى رضي الله عنه

- ‌(مسند أنس بن مَالِك رضي الله عنه

- ‌(مسند أنيس بن جنادة الغفارى رضي الله عنه

- ‌(مسنَد "أَنيسُ بنُ قتادة البَاهِلِيُّ رضي الله عنه

- ‌(مسند أهبان بن أوس الأسلمي رضي الله عنه

- ‌(مُسند أهبان بن صيفى الغفاري رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس بن أوس الثقفي ويقال أوس بن أبى أوس رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس بن أبي أوس رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس بن خولي رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس الكلابى رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس بن الحدثان النصرى رضي الله عنه

- ‌(مسند أوس في عبد الله بن حجر الأسلمى رضي الله عنه

- ‌(مسند أوفى بن موله التميمى العنزى رضي الله عنه

- ‌(مسند إياس بن سهل الجهنى رضي الله عنه

- ‌(مسند إياس بن عبد المزنى رضي الله عنه

- ‌(مسند إياس بن عبد الله بن أبى ذباب الدوسى رضي الله عنهما

- ‌(مسند أيمن بن خريم رضي الله عنه

- ‌(مسند أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه

- ‌(مسند باقوم الرومى رضي الله عنه

- ‌(مسند (يحيى) بن بجرة الطائى رضي الله عنه

- ‌(مسند بدر بن عبد الله المزنى رضي الله عنه

- ‌{مسند بديل بن عمرو الخطمي الأنصاري رضي الله عنه

- ‌{مسند بديل حليف بني لخم رضي الله عنه

- ‌{مسند بديل بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه

- ‌(مسند البراء بن عازب رضي الله عنهما

- ‌(مسندُ بريدة بن الحصيب الأسلِمّى رضي الله عنه

- ‌(مُسنَدُ بشرين حَزن النَّصرى رضي الله عنه

- ‌(مسندُ بشر بن سُحَيم الغِفَاريّ رضي الله عنه

- ‌(مُسنَدُ بشر بن عَاصِم بن سفيانَ الثَّقَفِيّ رضي الله عنه

- ‌(مسندُ بشر بن عُرفطة بن الخشخاش الجُهنى ويُقال: بَشِير رضي الله عنه

- ‌(مسند بشر بن قدَامَة الضّبَابىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسندُ بشر بن مُعاويَة البكَائيّ رضي الله عنه

- ‌(مسند بشر بن أرطاة أو ابن أبى أرطأة واسمه: عُمَير بنُ عمرو بن عُوَيمِر بن عِمرَانَ القرَشى رضي الله عنه

- ‌(مُسندُ بشر المازنى وَالِد عَبدِ اللهِ بن بشر رضي الله عنه

- ‌(مسند بشر بن جِحَاشٍ الْقرَشِيّ، وقيل بشرُ (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسند بشر أبى خلِيفة رضي الله عنه

- ‌(مسندُ بشر بن تمِيمٍ (*) رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن سعد الأنصارى والد النعمان بن بشير رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن عقربة الجهني رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن فُدَيك قَالَ أبُو نُعيم: يُقَالُ لهُ رُؤيَة رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن الخصاصية، وهي أمه واسم أبيه معبد السدوسى رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن مَعْبد الأسلمي أبى بشر رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير بن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه

- ‌(مسندُ بَشِير بن يَزيدَ الضبَعيّ رضي الله عنه

- ‌(مسند بَشير أبي عِصَامِ الكعْبيّ الحَارثِيّ رضي الله عنه

- ‌(مسند بشير الثقفى رضي الله عنه

- ‌(مَسْنَدُ بَصْرة بْنِ أبي بَصْرة الغِفّاري رضي الله عنه

- ‌(مُسْنّد بكر بْن جَبَلة الكلّبي، وكَانَ اسْمُه عبْدَ عَمْروٍ، سمَّاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكرًا رضي الله عنه

- ‌(مُسْندُ بكْر بْن حَارثة الجْهَنْي قال أبو نعيم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابن بيرة (*) رضي الله عنه

- ‌(مسند بكْر بْن مُبَشرٍ بْن جَبْرٍ الأنصَاري رضي الله عنه

- ‌(مسند بكر بن شداخ الليثى رضي الله عنه

- ‌(مسند بلال بن رياح الحبشي رضي الله عنه

- ‌(مسند بَنَّة الجهني رضي الله عنه

- ‌(مسند بهز رضي الله عنه

- ‌(مسند التَّلِبِ في ثعْلبَة رضي الله عنه

- ‌(مسند تميم بن زيد المازني الأنصاري والد عباد وهو أخو عبد الله بن زيد رضي الله عنه

- ‌(مسند تميم الداري رضي الله عنه

- ‌(مسند تميم بن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه

- ‌(مسند تميم بن زيد أو ابن يزيد رضي الله عنه

- ‌(مُسْنْد التَّيّهَانِ وَالِد الهَيثَم الأنصَاريّ رضي الله عنه

- ‌(مسند التيهان الأنصاري والد أسعد رضي الله عنهم

- ‌(مسند ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه

- ‌(مسند ثابت بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه

- ‌(مسند ثابت بن أبي عاصم رضي الله عنه

- ‌(مسند ثابت بن قيس في شماس رضي الله عنه

- ‌(مسند ثابت بن وديعة (*) وهى أمه وأبوه يزيد الأنصاري رضي الله عنهم

- ‌(مُسْنَد ثابتِ بْن ثابتِ بْن يَزيد، قال أبو نعيم: وأراه من الأنصَار رضي الله عنه

- ‌(مُسْندُ ثعْلْبَة بْن الْحَكم اللّيثيّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ ثَعْلَبَة بْن زهْدَم الحَنْظلِيّ الْيَرْيُوعِيّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ ثعْلبَة بْن صُعَيْرٍ العبدي (*) وَيَقالُ ابْنُ أُبى صُعيْر رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد ثَعْلَبَة بْن أبى مَالِكٍ القُرظِيّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ ثَعْلْبَة أبي عَبْدِ الرَّحَمن الأنصَاريّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْند ثوبَان رضي الله عنه مَولى رَسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(مسند ثوبان والد عبد الرحمن الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند ثوبان بن سعد والد الحكم رضي الله عنه

- ‌(مسند جابر بن الأزرق الغاضرى رضي الله عنه

- ‌(مسند جَابر بن أُسَامَة الجُهَنِى رضي الله عنه

- ‌(مسند جابر بن سبرة الأسدى رضي الله عنه

- ‌(مسند أبي جُرَىّ جَابر بن سُليم الجهيمي (*) التميمى رضي الله عنه

- ‌(مسند جابر بن سَمُرة رضي الله عنه

- ‌(مسند جابر بن طارق، وقيل ابن أبى طارق الأحمَسِى والد الحكيم رضي الله عنه

- ‌(مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

- ‌(مُسنَد جَابر بن عَبد الله بن رئاب (*) الأسلَمىّ الأنصَاري رضي الله عنه

- ‌(مُسنَد الجَارود بن المُعلَّى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَاريَة (*) بن ظَفَر الْحَنفِي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَارية بْن قُدَامَةَ السَّعْدِىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَبَّار بْن صَخر بن أمَيَّة الأنْصَاريّ السُّلَمِى رضي الله عنه

- ‌مُسْنَدُ جَبَلَة بْنِ الأزرَق رضي الله عنه

- ‌(مُسْنُد جبَلَة بْن حَارثِة الكلبى رضي الله عنه

- ‌(مُسْندُ جُبَير بنْ مُطْعِمٍ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُبَيْر بن نُفَير (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَثَّامَة بن مُسَاحِق بن الرَّبيع بن قَيس الكنانىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَحْدم بن فَضَالة رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَحْشٍ الجُهَنِىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جِدَارٍ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الجَرَادِ بن عَبْس وقِيلَ (*) ابن عيسى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جُرْهُد الأسْلَمِىّ (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جُرْمُوز بن أوْسٍ الجُهَيْمىّ (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جزو السدوسى (*) رضي الله عنه

- ‌(مسند جُرَىّ الحنفى رضي الله عنه

- ‌(مسند جُرَي بن عَمْروٍ العُذرىّ رضي الله عنه

- ‌(مسند جَزء بن الجَدرجَان بن مَالِكٍ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جرير بْنِ عبد الله البجلي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جزء السُّلمِىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جُشَيْشٍ الدَّيلَمِيّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جَعْدة بن خالد بن الصَّمَّة الجُشَميّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جَعْدةُ بن هانئ الحَضْرميّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جَعْدة بْنِ أبي هُبَيرة بن أبي وهب (*) المخزومى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جَعْفر بن أبي الحَكم رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ الجُفشِيش بن النُعمان الكِنْدِي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُفَينة الجُهني رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَمْرة بن النُّعمَان العُذرىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَناب الكِنَانّى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُنَادة بن أمَيَّةَ (*) الأزدي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جنادة بن جَرَادة (*) الغَيلانى رضي الله عنه

- ‌(مسند جنادة بن زيدٍ الحارثى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُند بن (*) عبد الله رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُندبِ بن مكيث بن جَرَاد (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ جَهجاه الغِفَارىّ (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَهر (*) رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَهم غَير مَنسوب رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَهم البَلويّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جَون بن قتادة التَميمِيّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد جُوَيرية العصَرىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الجلاس بن صَلِيت اليَربُوعىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد حَابس بن سَعْدٍ الطَّائِي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الحارث بن أقيس أو وُقيش العكلِىّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الحارث بن بَدل النصريّ رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الحرث بن بلالٍ المزَنِى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن الحرث الأشعرى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن الحارث الغامدى رضي الله عنهما

- ‌(مسند الحارث بن حاطب الجمحى رضي الله عنه

- ‌(مسند أبي بشير الحارث بن خزمة بن أبي غنم الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن زياد الساعدىّ رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن عبد الله البجلى ويقال الجهنى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن عمرو السهمى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن عبد شمس الخثعمي رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَد الحَارث بن غزية الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن غطيف أو غضيف السكونى وقيل: غطيف بن الحارث رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن قيس بن الأسود الأسدى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن مالك الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى رضي الله عنه

- ‌(مسند أبى مسلم الحارث بن مسلم التميمى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحارث غير منسوب رضي الله عنه

- ‌(مسند حارثة بن عدي بن أمية بن الضبيب رضي الله عنه

- ‌(مسند حارثة بن النعمان الأنصارى رضي الله عنه

- ‌(مسند حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه

- ‌(مسند حِبَّان بن بُحّ الصدائى رضي الله عنه

- ‌(مسند حُبشِىّ بن جنادة السلولى رضي الله عنه

- ‌(مسند حبان بن منقذ رضي الله عنه

- ‌(مسند حبيب بن فديك بن عمرو السلامانى رضي الله عنه

- ‌(مسند حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنهما

- ‌(مسند حُبَيش بن خالد بن الأشعر الخزاعى القديدى وهو أخو عاتكة أم معبد رضي الله عنهما

- ‌(مُسندُ الحَجَّاج بن عَبدِ الله ويُقالُ ابنُ سُهَيْلٍ النَّصرى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحجَاج بن عِلاط السلمى رضي الله عنه

- ‌(مُسْنَدُ الحجَّاجِ بن عَمرو بن غَزيَّة المازنىّ الأنصَاريّ رضي الله عنه

- ‌(مسند الحجاج بن مالك الأسلمى رضي الله عنه

- ‌(مسند حجر بن على الكندى رضي الله عنه

- ‌(مسند حجر بن عنبس، وقيل ابن قيس الكندي رضي الله عنه

- ‌(مسند حجير والدمخشى رضي الله عنه

- ‌(مسند الحدرجان بن مالك الأسدى رضي الله عنه

- ‌(مسند حُدَيْر رضي الله عنه

- ‌(مسند حذيفة بن أسيد الغفارى رضي الله عنه

- ‌(مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما

الفصل: ‌(مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

‌(مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

-)

165/ 1 - " عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً ".

ش (1).

165/ 2 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحد ".

ش (2).

165/ 3 - " عَنْ جَابر قَالَ: أَكَلتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وعثمان خُبْزًا ولحْمًا، فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوضَّئُوا ".

ص، ش (3).

165/ 4 - " خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، وَكَانَ لَا يَأتِى البَرازَ حَتَّى يَغِيب (*) فَلَا يُرَى ".

ش (4).

(1) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 10 كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة. عن جابر بنحوه.

وفى صحيح البخارى 1/ 51 ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس قال:"توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ".

(2)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 36 كتاب (الطهارات) باب: في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

وانظر صحيح البخارى 1/ 72 ط الشعب كتاب (الغسل) باب: غسل الرجل مع امرأته - ففيه ما يؤيده.

(3)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 47 كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يتوضأ مما مست النار، بلفظه: عن جابر.

وفى صحيح البخارى 1/ 63 ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق إلخ - ما يؤيده.

(*)(يغيب) هكذا في الأصل، وفى المصنف (يتغيب).

(4)

الأِثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 107 كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، بلفظه عن جابر. =

ص: 528

165/ 5 - " كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأخُذَ مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ وَنَغْتَسِلَ فِى نَاحِيَةٍ ".

ش (1).

165/ 6 - " كَانَ الْجُنُبُ يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا ".

ش (2).

165/ 7 - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِى أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلى قُصَاص (*) الشَّعَرِ".

ش (3).

165/ 8 - " عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِى التَّشَهُّدِ وَفِى لَفَظٍ: كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ - بِاسْمِ الله، وَبِالله، التَّحِيَاتُ لله، والصَّلَوَاتُ لله والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبرَكاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبَاد الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَاّ إِلَهَ إِلَاّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أسْأَلُ الله الجَنَّةَ، وأَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، وَفِى لَفْظٍ: يْسَأَلُ الله وَيَتَعَوَّذُ ".

ش، ن، هـ، ع، ك، ق، ض (4).

= وفى صحيح مسلم 1/ 229، 230 برقمى 77، 79 ط الحلبى كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين ما يؤيده.

(1)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 141 كتاب (الطهارات) باب: الرجل ينتهى إلى البئر أو الغدير وهو جنب، بلفظه: عن جابر مع زيادة لفظ (به) بعد (نغتسل).

(2)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 146 كتاب (الطهارات) باب: الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل، بلفظه: عن جابر.

(*) في المختار: قال الأصمعى: (قُصَاصُ الشَّعَر) حيث تنتهى نِبْتَتُه مِنْ مُقَدَّمه وَمُؤَخَّره، وَفيه ثلاث لغات: ضَمُّ الْقاف وَفتْحُها وَكَسْرُها، والضم أَعلى. مختار الصحاح ص 538.

(3)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة، ج 1 ص 262 كتاب (الصلوات) باب: من رخص في ترك السجود على الأنف، بلفظه عن جابر.

(4)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 292 كتاب (الصلوات) باب: في التشهد في الصلاة كيف هو؟ عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله، وبالله، التحيات لله، =

ص: 529

165/ 9 - " صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّل مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَمِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بنَا الْمَغْرِبَ حينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بنَا العشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ (*)، ثُمَّ صَلَّى بِنَا مِن الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُلِّ شَىْءٍ مِثلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شِىْءٍ مِثْلَيهِ قدر مَا يَسِيرُ الراكبُ إِلَى ذى الحليفة الْعِتْق، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيلِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ".

ش (1).

165/ 10 - " عن جابر قال: الظهر كاسمها يقول بالظهيرة، والعصر والشمس

= والصلوات لله، السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وفى الباب روايات متعدة بنحوه.

وفى سنن النسائى ج 3 ص 43 باب: (نوع آخر من التشهد) عن جابر، مع اختلاف يسير في بدء الحديث.

قال النسائى: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأٌ، وبالله التوفيق.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 141 كتاب (الصلوات) باب: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، عن جابر، مع تفاوت قليل.

وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 292 برقم 902 كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في التشهد، عن جابر، مع تفاوت يسير.

وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 ص 267 عن جابر، مع تفاوت قليل، وقد ذكر في سند الحديث أيمن بن نابل، قال الحاكم: أيمن بن نابل ثقة قد احتج به البخارى، وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن سلمة يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول - وسألته عن أيمن بن نابل - فقال: ثقة.

وقال الذهبى: أبمن احتج به البخارى، ورواه عن جماعة.

(*)(القمر) هكذا في الأصل، وفى المصنف (الفجر).

(1)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 318، 319 كتاب (الصلوات) باب: في جميع مواقيت الصلاة، فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

ص: 530

بيضاء حية، والمغرب كاسمها كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ ثُمَّ نأتى منازله (*) على قدر ميل فنرى مواقع نبلنا، وكان يعجل بالعشاء ويؤخر الفجر كاسمها، وكان يغسل (* *) بها".

عب، ش، وهو صحيح (1).

165/ 11 - " كنت أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فَآخُذ قبضة من الحصى فأَجعلها في كفى، ثم أحولها إلى الكف الآخر حتى تبرد، ثم أضعها لجبينى حتى أسجد من شد الحر ".

ش (2).

165/ 12 - " أَتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين ".

ش (3).

165/ 13 - " أمَّ معاذ قوما في صلاة المغرب، فمر به كلام من الأنصار هو يعمل على بعير له، فأطال بهم معاذ، فلما رأى ذلك الغلام ترك الصلاة وانطلق في طلب بعيره، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ! ألا يقرأ أحدكم في المغرب {سبح اسم ربك الأعلى}، {والشمس وضحاها}؟ ! ".

(*)(منازلها) هكذا في الأصل، وفى المصنف (منازلنا).

(* *)(يغسل) هكذا في الأصل، وفى المصنف (يغلس).

(1)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 320 كتاب (الصلوات) باب: في جميع مواقيت الصلاة، فقد ذكر الحديث عن جابر.

وفى مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 544 رقم 2056 باب: (وقت الظهر) عن جابر ولم يذكر فيه إلا وقت الظهر فقط، حيث قال:" الظهر كاسمها، يقول بالظهيرة ".

(2)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 324 كتاب (الصلوات) باب: من كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها، فقد ذكر الحديث عن جابر.

(3)

الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 340 كتاب (الصلوات) باب: من يقول إذا دخلت المسجد فصل ركعنبن، فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

ص: 531

ش (1).

165/ 14 - " عن جابر قال: يقرأ من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفى الأخريين بفاتحة الكتاب، وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ".

ش، ق، في كتاب القراءة في الصلاة (2).

165/ 15 - " عَنْ جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأصحابه ينتظرونه لصلاة العشاء الآخرة، فقال: نام الناس ورقدوا، وأنتم تنتظرون الصلاة؟ أما إنكم في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف، وكبر الكبير لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

ش، وابن جرير (3).

165/ 16 - " عَنْ جابر قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا حتى انتصف الليل أو بلغ ذلك، ثم خرج إلينا فقال: صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون الصلاة؟ أما إنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ".

ش، وابن جرير (4).

(1) الأثر في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 359 كتاب (الصلوات) باب: ما يقرأ به في المغرب، ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

(2)

الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 63 كتاب (الصلاة) باب: من قال يقتصر في الآخريين على فاتحة الكتاب - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

وفى الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 371 كتاب (الصلوات) باب: من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفى الأخريين بفاتحة الكتاب - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

(3)

الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 402 كتاب (الصلوات) باب: من قال من انتظر الصلاة فهو في صلاة، فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

(4)

الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 1 ص 402 كتاب (الصلوات) باب: من قال من انتظر الصلاة فهو في صلاة - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

ص: 532

165/ 17 - " أن معاذا صلى بأصحابه، فقرأ بالبقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أَفَتَانًا؟ ! أَفَتَّانًا؟ ! ".

ش (1).

165/ 18 - " جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليت بعد، فنزل فتوضأ ثم صلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعد ما صلى العصر ".

ش (2).

165/ 19 - " كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَبَعَثَنِى فِى حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، وَفِى لَفْظٍ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ ".

ش، وابن جرير في تهذيبه (3).

165/ 20 - " لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِى: يَا جَابِرُ! هَلْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْن ".

ش (4).

(1) الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 2 ص 55 كتاب (الصلوات) باب: التخفيف في الصلاة من كان يخففها - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

(2)

الحديث الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ج 2 ص 67 كتاب (الصلوات) باب: من كان يقول لا يصلِّها حتى تطلع الشمس - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 73 كتاب (الصلاة) باب: الرجل بسلم عليه في الصلاة - عن أبى الزبير بلفظ مقارب مع بعض اختصار.

وانظر سنن أبى داود 1/ 567 رقم 924 طبع سورية كتاب (الصلاة) باب: رد السلام في الصلاة - ففيه ما يؤيده.

(4)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 82 كتاب (الصلاة) باب: من قال إذا قدمت من سفر فَصَل ركعتين. بلفظه عن جابر. =

ص: 533

165/ 21 - " كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا (*) ".

ش (1).

165/ 22 - " جَاءَ سليك الغطفانى، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صَلِّ ركْعَتَيْن تَجَوَّزْ فِيهِمَا ".

ش (2).

165/ 23 - " أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَة وَرسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَانْصَرَفَ الناسُ يَنْظُرُونَ، وَبَقِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى اثْنَى عَشَرَ رجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (*) ".

= والحديث في صحيح البخارى ج 2 ص 15 كتاب (الجمعة) باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.

وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 495 طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات - عن جابر بلفظ مختلف.

(*) النواضح: الإبل التى يُستقى عليها، واحدها: ناضح. النهاية 5/ 69.

(1)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 108 كتاب (الصلاة) باب: من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. بلفظه عن جابر بن عبد الله.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 110 كتاب (الصلاة - صلاة الجمعة) باب: في الرجل يجئ يوم الجمعة والإمام يخطب يصلى ركعتين - نحوه.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى 2/ 184 طبع بيروت كتاب (الجمعة) باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب، بلفظ: عن السليك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ".

وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

وفى الإصابة 4/ 243 رقم 3423 (سُلَيْكُ) بن عمرو، أو ابن هُدْبة الْغَطَفَانىّ، ووقع ذكره في الصحيح، من حديث جابر، وأشار إلى الحديث المذكور، ثم إلى حديث جابر الأسبق، وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم 20.

(*) سورة الجمعة، الآية:11.

ص: 534

ش (1).

165/ 24 - " قَالَ سَعْدٌ لِرَجُل يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَا صَلَاةَ لَكَ، فَذَكَرَ ذَلكَ الرَّجُلُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: إِنَّ سَعْدًا قَالَ: لَا صَلَاةَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِمَ يَاسَعْدُ؟ قَالَ: إِنَّهُ تَكَلَّمَ وَأَنْتَ تَخْطُبُ، فَقَالَ: صَدَقَ سَعْدٌ (*) ".

ش (2).

165/ 25 - " نَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاذَّةً (* *) هَيْئَتُهُم، فَقَالَ: مَا ضَرَّ رَجُلًا لَوِ اتَّخَذَ لِهَذَا الْيَوْمِ ثَوْبَيْن يَرُوحُ فِيهِمَا؟ ! ".

ش (3).

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 113 كتاب (الصلاة) باب: من كان يخطب - بلفظه عن جابر.

وفى صحيح البخارى 6/ 189 طبع الحلبى كتاب (التفسير - تفسير سورة الجمعة) عن جابر نحوه.

(*) والمراد بسعد: هو سعد بن أبى وقاص كما نصت عليه رواية مجمع الزوائد للهيثمى.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 125، 126 كتاب (الصلاة - الجمعة) باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، عن جابر بن عبد الله مع تفاوت يسير.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى 2/ 185 كتاب (الجمعة) باب: الإنصات والإمام يخطب مع اختلاف في ألفاظه، عن جابر.

وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائى في رواية. وفى الباب روايات أخر متعددة بعضها موثق، وبعضها رجالها رجال الصحيح.

(* *) في الأصل: باد - بموحدة ومهملة - والتصويب من الكنز والنهاية، وفى مادة:" بذذ " البذاذة: رَثَاثَة الهيئة، قال: بذ الهيئة وَبَاذُّ الهيئة، أى: رَثُّ اللِّبْسَةِ.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 2/ 156 كتاب (الصلاة - الجمعة) باب: في الثياب النظاف والزينة لها، عن جابر بن عبد الله مع تفاوت يسير.

وفى سنده (موسى بن عَبِيدَةَ) قال عنه في تقريب التهذيب 2/ 286 ط بيروت: ضعيف، وله في تهذيب التهذيب 10/ 356 - 360 ترجمة مطولة جلها على تضعيفه.

وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 1/ 171 طبع بيروت كتاب (الجمعة) باب: الأمر بتعجيل الجمعة - حديث برقم 619 بلفظه إلى قوله: " ثوبين " عن جابر رفعه، ثم قال ابن حجر:" لأبى بكر بضعف " اه.

ص: 535

165/ 26 - " كُتا نَدْع قِيَامًا وقُعُودًا، ونُسَبِّحُ رُكُوعًا وسُجُودًا ".

ش (1).

165/ 27 - " قِيلَ: يَارَسُولَ الله! أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ، قِيلَ: فَأَىُّ المؤْمِنيِن أَكْمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: أحْسَنُهُم خُلُقًا ".

ش (2).

165/ 28 - " قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّى رَأيتُ كَأَنَّ عُنُقِى ضُرِبَتْ، قَالَ: لِمَ يُخْبِرُ (أَحَدٌ لكم (*) بِلَعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ؟ ".

ش (3).

165/ 29 - " جَاءَ رجُل إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَارسُولَ الله رَأيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأسى قُطِعَ، فَضَحِكَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُم فِى مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ ".

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 10/ 443، 444 برقم 9923 كتاب (الدعاء) باب: الدعاء قائما، عن جابر بلفظه.

وانظر صحيح البخارى، وصحيح مسلم (أبواب الركوع والسجود وما يقال فيهم).

وفى نيل الأوطار للشوكانى 2/ 292 وما بعدها، باب:(الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها) ما يؤيده لأبى داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى في بحث مفيد.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 11/ 33 برقم 10442 كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما ذكر فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال، عن جابر بن عبد الله بلفظه.

وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 10/ 458 ط الرياض كتاب (الأدب) باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل عن جابر وغيره روايات متعددة تؤيد عَجُزَهُ.

(*) هكذا في الأصل: وفى مصنف ابن أبى شيبة (أحدكم).

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 11/ 57 برقم 10521 كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما قالوا فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مع تفاوت يسير.

وفى صحيح الإمام مسلم 4/ 1776 طبع الحلبى كتاب (الرؤيا) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، عن جابر روايات متعددة بمعناه.

ص: 536

ش (1).

165/ 30 - " كُنَّا بِالْجُحْفَة (*) بِغَدِيرِ خُمٍّ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ فَقَالَ: مَنْ كنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ ".

ش (2).

165/ 31 - " بَيْنَا فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ قَدَّمَ عَلَفَ نَاضِحِهِ، وَأَقَامَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ صَلَاةَ العشَاء، فَتَرَكَ الْفَتَى عَلَفَهُ، فَقَامَ فَتَوضَّأَ وَحَضَر الصَّلَاةَ، وَافْتَتَحَ مُعَاذٌ بِسُورَة الْبَقَرَةِ، فَصَلَّى الْفَتَى، وَتَرَكَ مُعَاذًا وانْصَرفَ إِلى نَاضحِهِ فَعَلَفَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مُعَاذٌ جَاءَ الْفَتى فَسَبَّهُ (* *) وَنَقَصَهُ، ثُمَّ قَالَ: لآتِيَنَّ نَبِىَّ الله صلى الله عليه وسلم فَأُخبِرَهُ خَبَرَكَ، فَقَالَ الفتى: أَنَا وَالله لآتيَنَّهُ، فَلأُخْبِرَنَّهُ خَبَرَكَ، فَأَصْبَحَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ شَأنَهُ، فَقَالَ الْفَتَىَ: إِنَّا أَهْلُ عَمَل وشُغْلٍ فَطَوَّلَ عَلَيْنَا، اسْتَفْتَح بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ! أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأ {بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {الَّليْلِ إِذَا

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 11/ 57 برقم 10522 كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما قالوا فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بلفظه عن جابر.

وفى صحيح الإمام مسلم 4/ 1776 طبع الحلبى كتاب (الرؤيا) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، عن جابر بلفظه.

وفي سنن ابن ماجه 2/ 1287 برقم 3911 كتاب (تعبير الرؤيا) باب: من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس - نحوه عن أبى هريرة، وكذا برقم 3912 عن جابر بمعناه.

(*) الجُحْفَةُ: بقية الماء في جوانب الحوض، وهو موضع بين مكة والمدينة، وهى ميقات أهل الشام، وكان اسمها مَهْيَعَةَ فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة. مختار الصحاح ص 93.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 12/ 59 برقم 12121 كتاب (الفضائل - فضائل على بن أبى طالب رضي الله عنه) بلفظه. عن جابر بن عبد الله.

وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 7/ 74 طبع الرياض كتاب (فضائل الصحابة) مناقب على بن أبى طالب رضي الله عنه قال ابن حجر: وأما حديث " من كنت مولاه فعلى مولاه " فقد أخرجه الترمذى والنسائى، وهو كثير الطرق جدّا، ثم قال: وكثير من أسانيدها صحاح وحسان.

(* *) في الأصل: فصبه " بالصاد " ونفَقة " بالفاء والقاف " والتصويب من مصنف عبد الرزاق.

ص: 537

يَغْشَى}، {وَاقْرَأ باسْمِ ربِّكَ} ، {وَالضُّحَى} ، وبِهَذَا النَّحْوِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْد بْنِ عُمَر: فَدعا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْفَتَى فَقالَ: يَا مُعاذ! ادع، فَدعَا، فَقالَ للْفَتى: ادعُ، فَقَالَ: وَالله لَا أَدْرِى مَا دَنْدَنَتكُمَا (*) هَذِهِ غَيْرَ أَنِّى والله لَئِنْ لَقِيت الْعَدُوَّ لأَصْدُقَنَّ الله، فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَاسْتُشْهِدَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ الله فَصَدَّقَهُ الله ".

عب (1)، وهو صحيح.

165/ 32 - " رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى جُلُودِ الْمَيْتَةِ ".

عب، وفيه حجاج بن أرطأة ضعيف (2).

165/ 33 - " أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ (بِمَا أَفْضَلَتِ) (* *) السَّبَاعُ ".

عب، وهو حسن (3).

(*) في الأصل لفظ مبهم، والتصويب من مصنف عبد الرزاق. والدَّنْدَنَةُ: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. النهاية 2/ 137 وفى بعض المصادر جاء بلفظ:(طمطمتكما).

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 365، 366 برقم 3725 كتاب (الصلاة) باب: تخفيف الإمام - مع تفاوت قليل.

وفى صحيح البخارى 1/ 180 ط الشعب، باب: من شكا إمامه إذا طول - عن جابره مع اختلاف في بعض عباراته وألفاظه، وبعض حذت واختصار.

(2)

الأثر في المصنف لعبد الرزاق 1/ 72 برقم 232 كتاب (الطهارة) باب: جلود السباع، مع تفاوت قليل.

وترجمة (حجاج بن أرطاة) في تقريب التهذيب لابن حجر 1/ 152 برقم 145 طبع بيروت، وفيها: حجاج ابن أرطاة - بفتح الهمزة - بن ثور بن هبيرة النَّخَعى أبو أرطأة الكوفى القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة.

(* *) في الأصل لفظ مبهم، والتوضيح من الكنز والمرجعين التاليين.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 77 برقم 252 طبع بيروت كتاب (الطهارة) باب: الماء تَرِدُه الكلاب والسباع، بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى 1/ 249 كتاب (الطهارة) باب: سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزيز، عن جابر بمعناه.

ص: 538

165/ 34 - " أَنَّ عَلِيّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُوَنَ فَفَتَحُوهَا، وأَنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلهُ إِلَاّ ارْبَعُونَ رَجُلًا ".

ش، حسن (1).

165/ 35 - " قُرَّبَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خُبْزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ".

عب (2).

165/ 36 - " لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ (إِلَى) (*) الأَرْضِ، " وطَمَحَتْ (* *) عَيْنَاهُ " إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِزَارِى، إِزَارِى، فَشَّدَّ عَلَيْهِ إِزارَهُ ".

عب (3).

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 12/ 85 برقم 12188 كتاب (الفضائل) فضائل على بن أبى طالب رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

وفى سنده (المطلب بن زياد الكوفى) نرجم له صاحب الميزان برقم 8591 وقال: وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود: هو عندى صالح، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن سعد: ضعيف.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 165 ب رقم 639 كتاب (الطهارة) باب: من قال لا يتوضأ مما مَسَّت النار، بلفظه طَرَفًا أوّل من رواية طويلة ذكر فيها أن أبا بكر وعمر فعلا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفى سنن أبى داود 1/ 133 برقم 191 طبع سورية كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مِمَّا مَسَّت النار، عن جابر مع اختلاف بسير.

وفى سنن ابن ماجه 1/ 164 رقم 489 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الوضوء مما غيرت النار، عن جابر بمعناه.

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من صحيح مسلم، ومصنف عبد الرزاق، وأبو عوانة.

(* *) في الأصل: " وطحت " بدون الميم، والتصويب من صحيح مسلم، ومصنف عبد الرزاق، وأبى عوانة، وفى النهاية: طَمَحَ: أى امتد وعلا.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 286 برقم 1103 كتاب (الطهارات - الغسل) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، عن جابر مع اختلاف يسير. =

ص: 539

15/ 37 - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ".

عب: زاد كر: خلف أبى بكر (1).

165/ 38 - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى قَمِيصٍ ".

عب (2).

165/ 39 - " أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مُضْطَجعُونَ فِى مَسْجِدِهِ، فَضَربَنَا بِعَسِيبٍ (*) كَانَ فِى يَدِهِ، وَقَالَ: قُومُوا لَا تَرْقُدُوا فِى الْمَسْجِدِ ".

عب، وفيه حَرَامُ بن عثمان الأنصارى متروك باتفاق (3).

= وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 268 كتاب (الحيض) باب: الاعتناء بحفظ العورة، عن جابر مع اختلاف يسير.

وانظر صحيح البخارى 1/ 97 ط الشعب، باب: كراهية التعرى في الصلاة.

وانظر مسند أبى عوانة 1/ 281 طبع بيروت كتاب (الغسل) باب: إباحة التعرى عند الاغتسال، عن جابر مع تفاوت يسير.

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 350 برقم 1366 طبع بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، عن جابر، بلفظه.

وفى صحيح مسلم 1/ 369 برقم 281/ 518 ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في ثوب واحد، عن جابر بلفظه.

وفى صحيح البخارى 1/ 95 كتاب (الصلاة) باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة، عن جابر نحوه.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 360 برقم 1400 طبع بيروت كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص، بلفظه عن جابر.

وفى سنن أبى داود 1/ 417 برقم 633 ط سورية كتاب (الصلاة) باب: في الرجل يصلى في قميص واحد، عن جابر مع تفاوت قليل.

وفى السنن الكبرى للبيهقى 2/ 239 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص، من رواية أبى داود. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم 37.

(*) العسيب: جريدة من النخل كشط خوصها، وهى السعفة مما لا ينبت عليه الخوص. انظر النهاية 3/ 234.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 422 برقم 1655 باب: (الوضوء في المسجد) عن جابر بن عبد الله بلفظه. =

ص: 540

165/ 40 - " عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِى الْمَسْجدِ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ، فَأَمرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَمُرُّ بِهَا فِى الْمسْجِدِ إِلَاّ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا ".

عب (1).

165/ 41 - " أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ".

ش (2).

165/ 42 - " كنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىىِّ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ الْمُشْرِكينَ فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأكُلَ فِى آنَيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِى أَسْقِيتهمْ ".

ش (3).

165/ 43 - " عَنْ جَابرٍ: أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَشْتَكِى حَاطِبًا فَقالَ: يَارَسُولَ الله! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم! كَذَبْتَ، لَا يَدْخُلُهَا، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ ".

= و (حرام بن عثمان الأنصارى المدنى) قال مالك ويحيى: ليس بثقة، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الشافعى وغيره: الرواية عن حَرامٍ حَرَامٌ، وقال ابن حبان: كان غالبا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وروى الحديث الذى معنا في رواية طويلة وقال: هذا حديث منكر جدا. انظر 1/ 468 برقم 1766 ميزان الاعتدال.

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 443 برقم 1733 (أبواب المساجد) باب: السلاح يدخل به المسجد، عن سليمان بن موسى بلفظه.

وأخرجه البخارى في صحيحه 1/ 116 كتاب (الصلاة) باب: يأخذ بِنُصُولِ النَّبْلِ إذا مر في المسجد، عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف في الألفاظ، وفى الباب نحوه من طرق متعددة.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 3 ص 253، 254 كتاب (الجنائز) باب: في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل. بلفظه عن جابر بن عبد الله.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 91 برقم 4438 كتاب (العقيقة) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 10/ 11 كتاب (الضحايا) باب: استعمال أوانى المشركين والأكل من طعامهم، عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت في اللفظ.

ص: 541

ش، م، ت، ن، والبغوى، طب، وأبو نعيم في المعرفة (1).

165/ 44 - " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفٍ (*) فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ".

عب، وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزى (* *) متروك (2).

165/ 45 - " لَقَدْ لَبِثْنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْمُرُ الْمَسْجِدَ ويُقِيمُ الصَّلَاةَ ".

ش (3).

165/ 46 - " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيةً ".

ش (4).

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 385 برقم 18577 كتاب (المغازى) عن عبد حاطب بن أبى بلتعة، مع تفاوت يسير.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه 4/ 1942 برقم 162 كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل أهل بدر، وقصة حاطب بن أبى بلتعة، عن أبى الزبير عن جابر، مع اختلاف يسير في اللفظ.

وفى سنن الترمذى 5/ 358 برقم 3956 باب: (فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) عن جابر مع تفاوت في اللفظ.

(*) وسَرِفَ - هو بكسر الراء -: موضع من مكة على عشرة أميال.

اهـ: النهاية 2/ 362.

(* *) في تقريب التهذيب 1/ 46 ط بيروت (إبراهيم بن يزيد الجُوزى - بضم المعجمة، وبالزاى - أبو إسماعيل المكى مولى بنى أمية، متروك الحديث. من السابعة، مات سنة إحدى وخمسين.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 1/ 554 برقم 2100 كتاب (مواقيت الصلاة) باب: وقت المغرب، عن جابر رضي الله عنه بلفظه.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 110 برقم 17758 كتاب (الأوائل) عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت يسير.

(بلفظ: نعمر، نقيم).

(4)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 10/ 148، 149 برقم 9072 كتاب (الحدود) باب: في اليهودى والنصرانى يزنيان، عن جابر بن سمرة بلفظه. =

ص: 542

165/ 47 - " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ ".

عب (1).

165/ 48 - " سَمعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِانْ يُعْتَدَلَ فِى السُّجُودِ، وَلَا يَسْجُد الرَّجُلُ بَاسطًا ذِرَاعَيْه كَالْكَلْبِ ".

عب (2).

165/ 49 - " قَضَانِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَزَادَنِى ".

عب (3).

165/ 50 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ عَبْدًا قِبْطِيّا ".

= وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1326 كتاب (الحدود) باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا، بروايات منعددة، مع تفاوت في الألفاظ.

وفى سنن ابن ماجه 2/ 855 برقم 2557 كتاب (الحدود) باب: رجم اليهودى واليهودية، عن جابر بلفظه.

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 168 برقم 2922 باب: (السجود) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وفى مسند الإمام أحمد رضي الله عنه 3/ 294 عن جابر بلفظه.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى 2/ 125 كتاب (الصلاة) باب: السجود عن جابر بن عبد الله بلفظه.

وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبرانى في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 2/ 171 برقم 2929 باب: (السجود) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وفى سنن الترمذى 1/ 171 برقم 274 (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في الاعتدال في السجود. عن جابر نحوه، وقال الترمذى: حديث جابر: حسن صحيح.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 8/ 318 برقم 15359 كتاب (البيوع) باب: مطل الغنى، عن جابر بن عبد الله بلفظه.

وأورده النسائى في سننه 7/ 283 كتاب (البيوع) باب: الزيادة في الوزن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

ص: 543

ص، ش (1).

165/ 51 - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قال: مَنْ يُوَالِى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنه، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ الله، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَقَالَ: كَتَبَ النَّبِىُّ رضي الله عنه عَلَى كُل بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلُعِنَ فِى صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ".

عب (2).

165/ 52 - " أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلى أَصْحَمَةَ فَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا ".

ش (3).

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة رضي الله عنه 14/ 153 برقم 17917 كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظه.

ثم زاد ابن أبى شيبة (مات عام الأول في إمارة ابن الزبير).

وفى السنن الكبرى للبيهقى 10/ 308 كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وقال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن حنبل، وعلى بن المدينى، والحميدى: عن سفيان.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق 9/ 6 باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، عن جابر رضي الله عنه في روايتين منفصلتين، إحداهما برقم 16153 إلى قوله:" ولا عدلا " والثانية برقم 16154 من قوله " كتب النبي " إلى آخر الحديث، مع تفاوت يسير.

وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1146 في روايتين، أولاهما برقم 1507 عن جابر بن عبد الله، من قوله:"كتب النبي رضي الله عنه إلى آخر الحديث مع تفاوت قليل ".

والثانية برقم 1508 عن أبى هريرة، من قوله:" من تولى " إلى قوله: (لا يقبل مه عدل ولا صرف) مع اختلاف يسير.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 3/ 300 كتاب (الجنائز) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع اختلاف يسير.

وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 657 برقم 952 كتاب (الجنائز) باب: في التكبير على الجنازة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع تفاوت يسير في اللفظ.

وأخرجه البخارى في صحيحه 2/ 332 ط دار الحديث كتاب (الصلاة) باب: التكبير على الجنازة، عن جابر مع اختلاف في اللفظ.

ص: 544

165/ 53 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَنُ والْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْر وَهُوَ يَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وِنَعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا ".

الرامهرمزى في الأمثال، كر، وفيه مسروح أبو شهاب الحدثى عن سفيان الثورى، قال في المغنى: ضعيف (1).

165/ 54 - " عن جابر قال: رأى رجل صالح ليلة كَأنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم، ثم نيط عمر بأبى بكر، ثم نيط عثمان بعمر، قال: جابر: فلما قمنا قلنا: الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم) (*) وهَؤُلَاءِ وُلَاةُ الأَمرِ مِنْ بَعْدِهِ ".

نعيم بن حماد في الفتن (2).

165/ 55 - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله فِى بَيعْ الْمَصَاحِفِ قَالَ: ابْتَعْهَا وَلَا تَبِعْهَا ".

ابن أبى داود في المصاحف (3).

165/ 56 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أصْحَابُ الشَّجَرةِ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائةٍ ".

أبو نعيم في المعرفة (4).

(1) الأثر في مجمع الزوائد 9/ 182 كتاب (المناقب) مناقب الحسين بن على عليهما السلام عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف في الألفاظ. قال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه مسروح أبو شهاب؛ وهو ضعيف.

وفى المعجم الكبير للطبرانى 3/ 46 برقم 2661 عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف يسير، وبعض تقديم وتأخير.

وفى ميزان الاعتدال 4/ 97 برقم 8460 (مسروح) أبو شهاب، عن سفيان الثورى: تكلِّمَ فيه، وهو راوى:" نعم الجمل جملكما " قال العقيلى: لا يتابع عليه، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن مسروح وعرضت عليه بعض حديثه فقال: يحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثورى. بتصرف.

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز 12/ 498، رقم 35637 مؤيدا برواية أحمد المطولة.

(2)

الأثر في مسند الإمام أحمد 3/ 355 ط بيروت (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) بلفظ مختلف فيه طول.

(3)

الأثر في كتاب المصاحف لابن أبى داود 5/ 174 باب: (وقد رخص في شراء المصاحف دون بيعها) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عاصم، حدثنا بن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله في بيع المصاحف:" ابْتَعْهَا وَلَا تَبِعْهَا ".

(4)

الأثر في صحيح مسلم 3/ 1484 برقم 72 كتاب (الإمارة) باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، عن جابر رضي الله عنه بلفظ مختلف.

ص: 545

165/ 57 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُديْبِيَةِ أَلْفًا وَأرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ".

ش، وأبو نعيم (1).

165/ 58 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْته بِشَهْرٍ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ مِنْهُمْ صَاحبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنسِىُّ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْير، وَمِنْهُمْ الدَّجَّالُ، والدَّجَّالُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ".

نعيم بن حماد (2).

165/ 59 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَبَا الرَّيْحَانَتَيْنِ، أُوصيكَ بِرَيْحَانتِى (*) فِى الدُّنْيَا، فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكنَاكَ، وَالله خَلِيفَتِى عَلَيْكَ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِى: هَذَا أَحَد رُكْنَىَّ الَّذِى قَالَ لِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ قَالَ عَلِىٌّ: هَذَا رُكْنِى الثَّانِى الَّذِى قَالَ لِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 439 برقم 18696 كتاب (المغازى) عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت في بعض الألفاظ.

وفى صحيح البخارى 5/ 157 كتاب (الجهاد) باب: في غزوة الحديبية، عن جابر رضي الله عنه مع تقديم وتأخير في الألفاظ، وفى الباب نحوه بروايات مختلفة.

(2)

الأثر في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه 3/ 345 عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف في بعض الألفاظ، وزاد الإمام أحمد: قال جابر: وبعض أصحابى يقول: قريب من ثلاثين كذابا.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى 7/ 332 كتاب (الفتن) باب: ما جاء في الكذابين الذين بين يدى الساعة، عن جابر رضي الله عنه بلفظه وزاد (قال جابر: وبعضهم يقول قريبا من ثلاثين كذابا).

قال الهيثمى: رواه أحمد، والبزار، وفى إسناد البزار عبد الرحمن بن مغراء، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفى إسناده أحمد بن لهيعة؛ وهو لين.

(*) أى فاطمة رضي الله عنها.

ص: 546

أبو نعيم، والديلمى، كر، وابن النجار، وفيه حماد بن عيسى غريق الجحفة، ضعيف (1).

165/ 60 - " لَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَاّ طَلحَةُ فَغَشَوْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِهَؤَلاِءِ؟ فَقَالَ طَلَحَةُ: أَنَا! فَقَاتَلَ فَأُصِيبَ بَعْضُ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: حَسِّ (*)، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا طَلْحَةُ! لَوْ قُلْتَ: "بِسْمِ الله" أَوْ ذَكَرْتَ الله لَرَفَعَتْكَ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ حَتَّى تَلِىَ بِكَ جَوَّ السَّمَاءِ ".

أبو نعيم (2).

165/ 61 - " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ: هَذَا خَالِى فَلْيُرِنِى امْرُؤٌ خَالَهُ ".

ت، وقال: غريب، طب، ك، وأبو نعيم، ض (3).

(1) الأثر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ج 4/ 321 ترجمة: (الحسين رضي الله عنه) ذكر الحديث عن جابر مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

(*) حَسَّ - هى بكسر السين والتشديد -: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضَّه وأحرقه غفلة، كالجمرة، والضربة، ونحوهما. النهاية 1/ 385.

(2)

الأثر في دلائل النبوة للبيهقى 3/ 236، 237 باب: (تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال يوم أحد

إلخ) أورد الحديث بزيادة وتفاوت في بعض الألفاظ، عن جابر.

وأخرجه النسائى في سننه 6/ 29، 30 كتاب (الجهاد) باب: ما يقول من يطعنه العدو، باختلاف يسير وزيادة، عن جابر.

(3)

الأثر في سنن الترمذى (أبواب المناقب) باب: مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه واسْمُ أبى وقاص: مالك بن وُهيب ج 5 ص 313 رقم 3836 بلفظه ما عدا " كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد، وكان سعد من بنى زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالى.

وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير 1/ 107 رقم 323 ترجمة (سعد بن وقاص رضي الله عنه) مع تفاوت بسير، عن جابر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 498 كتاب (معرفة الصحابة) بلفظه عن جابر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى في التلخيص.

وانظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 6/ 102 بلفظه عن جابر.

ص: 547

165/ 62 - " جَمَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعشَاءِ ".

ش (1).

165/ 63 - " صُرعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذعٍ فَانْفَكَّت قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فِى مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّة أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ، وَنَحْنُ قِيامٌ، فَأوْمأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا (*)، وَلَا تَقَومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أهْل فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا ".

ش (2).

165/ 64 - " قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: لَا حَرَجَ ".

ش (3).

165/ 65 - " أَطعَمَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ".

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 2/ 456 كتاب (الصلاة) باب: من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين، عن جابر بلفظه.

(*) المراد بالصلاة: صلاة التطوع.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 14/ 175 رقم 17985 كتاب (الرد على أبى حنيفة) أتى بالحديث مع تفاوت يسير ونقص في بعض ألفاظه، عن جابر، وانظره ج 2/ 326 في كتاب (الصلاة) عن جابر.

وفى هذا الحديث زيادة عن رواية ابن أبى شيبة السابقة " ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها".

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: في الرجل يحلق قبل أن يذبح، في القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص 417، 418 رقم 288 عن ابن عباس بلفظه.

وفى صحيح البخارى 1/ 31 كتاب (العلم) باب: الفتيا، ذكر الحديث بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ص: 548

* ش (1).

165/ 66 - " أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ ".

ش (2).

165/ 67 - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا تَوَضَّأتَ فَلَا تَتَمَنْدَل ".

ش (3).

165/ 68 - " نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ ينبِذَ التَّمْرُ وَالرتيبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ (*) وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ".

ش، خ، م، ن (4).

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 68 رقم 4363 كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

وفى صحيح مسلم 3/ 1541 كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل بمعناه، عن جابر.

وفى صحيح البخارى 7/ 123 كتاب (العقيقة) باب: لحوم الخيل، أورد الحديث بمثله عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 68 رقم 4362 كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا في أكل لحوم الخيل، بلفظه وزيادة:(ولحوم الحمر الوحشية) عن جابر رضي الله عنه.

وفى صحيح مسلم كتاب (الصيد والذبائح) باب: في أكل لحوم الخيل 3/ 1541 رقم 37/ 1941 عن جابر.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 1/ 182 كتاب (الطهارة) باب: المسح بالمنديل، بلفظه عن جابر بن عبد الله.

وأورده ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 149 كتاب (الطهارة) باب: من كره المنديل - بلفظه: " لا تمسح بالمنديل إذا توضأت " عن جابر. وعند النسائى مثله.

(*)(الْبُسْر) أوله طلع، ثم خلال بالفتح، ثم بلح بفتحتين، ثم بُسْر، ثم رطب. مختار الصحاح ص 51.

(4)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 7/ 538 رقم 4071 كتاب (الأشربة) باب: في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، مع تقديم وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر.

وأخرجه البخارى 7/ 140 كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، مع تفاوت في بعض ألفاظه، عن جابر. =

ص: 549

165/ 69 - " نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ".

ش (1).

165/ 70 - " عَنْ جَابِر قَالَ: خَرَصَهَا (3) ابْنُ رَوَاحَةَ - يَعْنِى: خَيْبَرَ - أَرْبَعِين أَلْفَ وَسْقٍ (* *) وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أخذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ ".

ش (2).

165/ 71 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: التَّسْبِيحُ فِى الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ ".

ش (3).

165/ 72 - " أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ".

= وأخرجه مسلم 3/ 1574 رقم 17/ 1986 كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، مع تفاوت يسير في بعض ألفاظه، عن جابر.

وأخرجه النسائى 8/ 257 كتاب (الأشربة) باب: خليط البسر والتمر، مع تفاوت وتأخير في بعض ألفاظه، عن جابر.

(1)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 6/ 508 رقم 1854 كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ إلا أنه قال: " الثمار " مكان " الثمر ".

وأخرجه النسائى في سننه 7/ 49 كتاب (المزارعة) باب: النهى عن كراء الأرض بالشك والربع، بلفظه، وزاد:" ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالشك والربع " عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما.

(*) يقال: خَرَص النخلة والكرمةَ يخْرصُها خَرْصًا: إذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْص: الظنِّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخِرص بالكسر. مادة (خَرْص) ج 2/ 22، 23. النهاية.

(* *)(الوَسْق) بالفتح: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمُدِّ. النهاية ج 5 ص 185

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 3/ 194، 195 كتاب (الزكاة) باب: ما ذكر في خرص النخل، بلفظه عن جابر.

وفى سنن أبى داود 3/ 700 رقم 3415 كتاب (البيوع) باب: في الخرص، مع اختلاف يسير.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 2/ 341 كتاب (الصلاة) باب: من قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، بلفظه عن جابر.

ص: 550

ش (1).

73/ 165 - "كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهم بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا ".

ش (2).

165/ 74 - " نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مُؤَذِّنًا ".

أبو الشيخ في الأذان (3).

165/ 75 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ بِشَاعِرِهمْ وَخطِيبِهِمْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَوْهُ: يَامُحَمَّدُ! اخْرُجْ إِلَيْنَا فَإِنَّ مَدْحَنَا زَيْنٌ، وِإنَّ سَبَّنَا شَيْنٌ، فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الله عز وجل فَمَا تُرِيدونَ؟ قَالُوا: نَحْنُ نَاسٌ مِنْ تَمِيمٍ جِئْنَاكَ بشَاعِرِنَا وَخَطِيبِنَا لِنُشَاعِرَكَ وَلِنُفَاخِرَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا بِالشِّعْرِ بُعِثْنَا، وَلَا بِالْفَخَارِ أُمِرْنَا، وَلَكِنْ هَاتُوا، فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ لِشَابٍّ مِنْ

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 46 كتاب (العقيقة) باب: في العقيقة مَنْ رآها، مع اختلاف يسير في اللفظ، عن جابر.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 2/ 288 رقم 2260 كتاب (الأضحية والعقيقة) باب: العقيقة وما يصنع بالمولود، بلفظه عن جابر.

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بهذا.

قال البوصيرى: رواه ابن أبى شيبة، وعنه أبو يعلى بإسناد حسن.

وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 14/ 260 رقم 18305 كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظه.

وفى صحيح البخارى 2/ 115 باب: (دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أورد الحديث بروايتين عن جابر.

(3)

الأثر في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى 1/ 317 أورد الحديث في ترجمة (إسماعيل بن عمرو بن نجيح) بلفظه عن جابر.

وأورده البيهقى في السنن الكبرى 1/ 433 كتاب (الصلاة) باب: الترغيب في الأذان، بلفظه عن جابر، وقال: فهذا حديث إسناده ضعيف بمرة؛ إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفى حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وجعفر بن زياد: ضعيف.

ص: 551

شَبَابِهِمْ: يَافُلَانُ! قُمْ فَاذْكُرْ فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِى جَعَلَنَا خَيْرَ خَلْقِهِ، وآتَانَا أَمْوالًا نَفْعَلُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، فَنَحْنُ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الأرْضِ وَأَكْثَرِهِم عَدَدًا، وَأَكْثَرِهِمْ سِلَاحًا، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا فَلْيَأتِ بِقَوْلٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِنَا، وَبِفعَالٍ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ فِعَالنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِثَابتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ الأَنْصَارِىِّ - وَكَانَ خَطِيبَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ فَأَجِبْهُ، فَقَامَ ثَابِتٌ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ أُوْمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَأَشْهَد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله وَحَدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَدَعَا الْمُهَاجِرِينَ منْ بَنِى (عَمِّهِ) تَمرٍ (*) أَحْسَنَ النَّاسِ وجُوهًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ أَحْلَامًا فَأَجَابُوهُ، الْحَمْدُ لله الَّذِى جَعَلنَا أَنْصَارَهُ وَوُزَرَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِزّا لِدِينِهِ، فَنَحْنُ نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إِلا الله، فَمَنْ قَالَهَا مَنَعَ مِنَّا مَالَهُ وَنَفْسَهُ، وَمَنْ أَبَاهَا قَاتَلْنَاهُ، وَكَانَ رَغْمُهُ فِى الله عَلَيْنَا هَيِّنًا، أَقُولُ قَوْلِى هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ. فَقَالَ الزِّبْرِقَانُ بْنُ بَدْرٍ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ! قُمْ فَقُلْ أَبْيَاتًا وَاذْكُرْ فِيهَا فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ، فَقَالَ:

نَحْنُ الْكِرَامُ فَلَا حَىٌّ يُعَادِلُنَا

نَحْنُ الرُّؤُوسُ وَفِينَا يُقْسَمُ الرُّبُعُ

وَنُطِعِمُ النَّاسَ عِنْدَ المَحْلِ كُلَّهمُ

مِنَ السَّدِيف (* *) إِذَا لَمْ يُؤْنِس القَزَعُ (* * *)

إِذَا أَبيْنَا فَلَا يَأبَى لَنَا أَحَدٌ

إِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْر نَرْتَفِعُ

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيَّ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: وَمَا يُرِيدُ مِنِّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ وَإِنَّمَا كنتُ عِنْدَهُ آنِفًا؟ قَالَ: جَاءَتْ بَنُو تَميمٍ بِشَاعِرِهمْ وَخَطِيبِهمْ، فَتَكَلَّمَ خَطِيبُهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَابِتٍ بن قَيْسٍ فَأَجَابَهُ، وَتَكَلَّمَ شَاعِرُهُمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُجِيبَهُ، فَقَالَ حَسَّان: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَبْعَثُوا إِلَىَّ

(*) في الأصل من (بنى نمر) والتصحيح من تهذيب تاريخ دمشق الكبير.

(* *) السديف: شَحْم السَّنام. النهاية 2/ 355.

(* * *) القزعُ: السَّحابُ، أبى نُطعم الشَّحم في المَحْل. نهاية 2/ 355.

ص: 552

هَذَا العودَ - وَالْعودُ: الْجَمَلُ الْكَبيرُ - فَلَمَّا أَنْ جَاءَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَا حَسَّانُ! قُمْ فَأَجبْهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله! مُرْهُ فَليُسْمِعْنِى مَا قَالَ، فَقَالَ: أَسْمِعْهُ مَا قُلتَ فَأَسْمَعَهُ، فَقَالَ حَسَّانُ:

نَصَرْنَا رَسُولَ الله وَالدِّينَ عَنْوَةً

عَلَى رَغْم بَادٍ مِنْ مَعَد وَحَاضِرٍ

بِضْرب كَإِيزَاع (*) الْمَخَاضِ مُشَاشَهُ

وَطَعْنٍ كَأَفْوَاهِ اللِّقَاحِ الصوَادِرِ

وَسَلْ أُحُدًا يَوْمَ اسْتَقَلّتْ شعَابُه

بِضَرْبٍ لَنَا مِثْلَ اللُّيْوثِ الْخَوادِرِ

أَلَسْنَا نَخُوضُ الْمَوْتَ فِى حَوْمَةِ الوَغَى

إِذَا طَابَ وَرْدُ الْمَوْتِ بَيْنَ الْعَسَاكِرِ

وَنَضْرِبُ هَامَ الدراعين وَنَنْتَمِى

إِلَى حَسَبٍ مِنْ جِذْمِ غَسَّان قَاهِرِ

فَأحْيَاؤُنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الْحَصَا

وَأَمْوَاتُنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَقَابِرِ

فَلَوْلَا حَيَاءُ الله قُلْنَا تَكَرُّمًا

عَلَى النَّاسِ بِالخيْفَينِ: (* *) هَلْ مِنْ مُنَافِرِ

فَقَامَ الأقْرعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: إِنِّى وَالله يَا مُحَمَّدُ! لَقَدْ جِئْتُ لأَمْرٍ مَا جَاءَ لَهُ هَؤُلَاءِ، إِنِّى قَدْ قُلْتُ شِعْرًا فَاسْمعْهُ، قَالَ: هَاتِ، فَقَالَ:

أَتَيْنَاكَ كَيْمَا يَعْرِفُ النَّاسُ فَضْلَنَا

إِذَا اخْتَلَفُوا عِنْد ادكّار الْمَكَارِمِ

وَإِنَّا رُؤُوسُ النَّاسِ مِنْ كُلِّ مَعْشَرٍ

وَأَنْ لَيْسَ فِى أَرْضِ الْحِجَازِ كَدَارِم

وَإنَّ لَنَا الْمِرْبَاعَ (* * *) فِى كُلِّ غَارَةٍ

تَكُونُ بِنَجْدٍ أَوْ بِأَرْضِ التَّهَائِم

(*) كإيزاع المخاض مُشَاشُه: جعل الإيزاع موضع التوزيع، وهو التفريق، وأراد بالمُشاش هنا البول. لسان العرب 8/ 391 ب.

(* *) الْخَيْفُ: مما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل ومسجد (منى) يسمى مسجد الخيف؛ لأبى في سفح جبلها. نهاية 2/ 93.

(* * *) المرباع: هى النوق التى تلد في أول النتاج. نهاية 2/ 189.

ص: 553

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَاحَسَّانُ! فَأَجِبْهُ، فَقَامَ فَقَالَ:

بَنِى دَارِمٍ لَا تَفْخَرُوا إِنَّ فَخْرَكُمْ

يَعُودُ وَبَالًا بَعْدَ ذِكْرِ الْمَكَارِمِ

هَيَلْتُمْ عَلَيْنَا تَفْخَرُونَ وَأَنْتُمُ

لَنَا خَوَلٌ مِنْ بَيْنِ طَيْرٍ (*) وَخادِمٍ

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كُنْتَ غَنِيّا أَخَا بَنِى دَارِمٍ أَنْ يُذْكَرَ مِنْكَ مَا قَدْ كنتَ تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ نَسَوْهُ مِنْهُ، فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ حَسَّان، ثُمَّ رَجَعَ حَسَّانُ. إِلَى قَوْلِهِ:

وَأَفْضَلُ مَا نِلتُمْ مِنَ الْمَجْدِ وَالْعُلَا

رَدَافَتُنَا (* *) مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ الْمَكارِمِ

فَإِنْ كنتُمُ جِئْتُمْ لِحَقْنِ دِمَائِكُمْ

وَأمْوَالِكُم أَنْ تَقْسِمُوا فِى الْمَقَاسِم

فَلَا تَجْعَلُوا لله نِدّا وَأَسْلِمُوا

وَلَا تَفْخَرُوا عِنْدَ النَّبِىِّ بِدَارِمِ

وإِلَاّ وَرَبِّ الْبَيْتِ مَالَتْ أَكُفُّنَا

عَلَى رَأسِكُمْ بِالْمُرَهَفَاتِ (* * *) الَصَّوَارِمِ

فقَامَ الأقْرعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ! مَا أَدْرِى مَا هَذَا الأَمْر، تَكَلَّمَ خَطيبُنَا فَكَانَ خَطيبُهُمْ أَرْفَعَ صَوْتًا وَأَحْسَنَ قَوْلًا، وَتَكَلَّمَ شَاعِرُنَا، فَكَانَ شَاعِرُهُمْ أَرْفَعَ صَوْتًا وَأَحْسَنَ قَوْلًا، ثُمَّ دَنَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَاّ إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَنَّكَ رَسُولُ الله، فَقَالَ النّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَضُرُّك مَا كانَ قَبْلَ هَذَا ".

(*) كذا بالأصل: وفى تهذيب دمشق لابن عساكر: (ما بين ظئر وخادم) وفى كنز العمال: (ما بين قِنٍّ وخادم).

(* *) هكذا بالأصل: وفى ابن عساكر (فادتنا).

(* * *) المرهفات: يقال: رهفت السيف وأرهفته فهو مرهوف، ومرهف، أى؟ رققت حواشيه، وأكثر ما يقال: مرهف. النهاية 2/ 283.

ص: 554

الرويانى، وابن منده، وأبو نعيم، وقال: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِه الْمُعَلَّى بن عبد الرحمن بن الحكيم الواسطى، قال قط: هو كذاب، كر (1).

165/ 76 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ وَنُوِدىَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ حَتَّى يَفْرُغَ ".

عب (2).

165/ 77 - " عَنْ جَابِر قَالَ: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين ".

عب (3).

165/ 78 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِيمَنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ أَيْمنُ ابن أُمِّ أَيْمنَ، وَهُوَ أيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ ".

أبو نعيم (4).

165/ 79 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قيلَ يَارَسُولَ الله: مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجنَّةَ؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ، ثُمَّ مُؤَذِّنُو الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مُؤَذِّنُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُؤَذِّنُو مَسْجِدِى هَذَا، ثُمَّ سَائِرُ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهمْ ".

أبو الشيخ في الأذان (5).

(1) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير 4/ 132، 133، 134 ترجمة (حسان بن ثابت) ذكر الحديث مع تفاوت يسير، وتقديم، وتأخير، وزيادة في بعض ألفاظه، عن جابر رضي الله عنه.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 1/ 575 رقم 2188 كتاب (الصلاة) باب: إذا قُرِّب العشاءُ ونودى بالصلاة، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8/ 442 رقم 15839 كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، عن جابر بن عبد الله، بلفظه.

(4)

الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم، معرفة (أيمن ابن أم أيمن) 2/ 373 رقم 993 بلفظه عن جابر.

(5)

الحديث في كتاب (المجروحين) لمحمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم، ترجمة (محمد بن عيسى بن كيسان الهذلى) ج 2 ص 257 من رواية جابر، مع اختلاف يسير في اللفظ.

وترجمة (محمد بن عيسى بن كيسان الهلالى العَبْدى) في ميزان الاعتدال ج 3 ص 677 رقم 8032 ذكره بلفظه، وقال: قال البخارى والفلاس: منكر الحديث. =

ص: 555

165/ 80 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِم شَئٌ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ".

عب (1).

165/ 81 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِى الآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

عب (2).

165/ 82 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِم ".

عب (3).

165/ 83 - " عَنْ جَابِر قَالَ: إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ بُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ ".

= وقال أبو زرعة: لا ينبغى أن يحدث عنه. وقال ابن حبان: يأتي عن ابن المنكدر بعجائب.

وقال الدراقطنى: ضعيف، ووثقه بعضهم، وقد ذكر البخارى بعده محمد بن عيسى العبدى، وهو هو إن شاء الله. ومن ذلك يظهر ضعف الحديث.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصيام) باب: ما يقطع الصلاة ج 2 ص 31 رقم 2369 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: كيف القراءة في الصلاة؟ وهل يقرأ ببعض السورة؟ ج 2 ص 101 رقم 2661 من رواية عبيد الله بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله، قال: أما أنا فأقرأ

الحديث

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة ج 2 ص 337 رقم 3600 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه ج 2 ص 74 من رواية جابر بن عبد الله بلفظ: عن جابر قال: ما كنت لأسلم على رجل وهو يصلى. زاد أبو معاوية: ولو سلم علىّ لرددت عليه.

ص: 556

عب (1).

165/ 84 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ".

عب (2).

165/ 85 - " عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِف فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ".

عب (3).

165/ 86 - " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ".

عب (4).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة ج 2 ص 377 رقم 3766 من رواية جابر بلفظه.

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة، من رواية جابر ج 2 ص 82 بلفظ: وعن جابر قال: سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال الهيثمى: رواه أبى يعلى ورجاله رجال الصحيح.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة ج 2 ص 532 رقم 4335 من رواية جابر بن عبد الله مع اختلاف يسير، فقد قال:" عشرين يومًا" بدلًا من " عشرين ليلة ".

وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 295 ذكره بمثل لفظ عبد الرزاق من رواية جابر.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: من نسى صلاة الحضر، والجمع بين الصلاتين في السفر ج 2 ص 554 رقم 4432 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه، وقال: ذكر الحجاج بن أرطأة مثله عن أبى الزبير.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى من رواية جابر مع اختلاف يسير في اللفظ كتاب (الصلاة) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر ج 3 ص 164.

وقال: ورويناه من حديث الحمانى، عن عبد العزيز، ورواه الأجلح عن أبى الزبير كذلك.

(4)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ج 2 ص 575 رقم 4516 من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه. =

ص: 557

165/ 87 - " كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوع ".

عب (1).

165/ 88 - " رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَهُوَ عَلَى راحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِى كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً ".

عب (2).

165/ 89 - " بَعَثَنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ فَجئْتُ وَهُوَ يُصَلِّى نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً عَلَى رَاحلَتهِ، السُّجُودُ أَخْفَضُ منَ الرُّكوع، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتهُ قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِى حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى ".

= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) ج 3 ص 978 من رواية جابر مع زيادة: "في السفر".

وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: التوجه نحو القبلة حيث كان ج 1 ص 105 من رواية جابر بن عبد الله بلفظ قريب.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ج 2 ص 576 برقم 4520 من رواية جابر بن عبد الله، بلفظه.

وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، من رواية جابر بمعناه 1/ 219 رقم 349.

قال الترمذى: وفى الباب عن أنس، وابن عمر، وأبى سعيد، وعامر بن ربيعة.

ثم قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ج 2 ص 576 رقم 4521 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الإيماء بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع ج 2 ص 5 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرج نحوه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على الدابة 2/ 162 من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وأبى سعيد الخدرى رضي الله عنه.

وقال: قلت: حديث ابن عمر في الصحيح باختصار، وحديث أبى سعيد رواه أحمد والبزار، وفى إسنادهما محمد بن أبى ليلى، وفيه كلام.

ص: 558

عب (1).

165/ 90 - " دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّى؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَدِىٍّ ".

عب (2).

165/ 91 - " أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِىُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِى؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا".

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة ج 2 ص 576 رقم 4522 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الإيماء بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع ج 2 ص 5 من طرق ابن جريج بلفظه.

وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة

إلخ 1/ 384 رقم 38/ 539.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر) باب: بيع المدبَّر ج 9 ص 139 رقم 16663 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وزاد: بنى عدى بن كعب بن النحام. قال عمرو: قال جابر: غلامًا قبطيّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) بمثل رواية عبد الرزاق 3/ 294.

وأخرجه البيهقى في كتاب (المدبر) باب: الدبر يجوز بيعه منى شاء مالكه ج 10 ص 308، 309 من رواية جابر من عدة طرق بعضها في البخارى ومسلم، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: جواز بيع المدبر 3/ 1289 بأرقام 58/ 997 من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله 59/ 997 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر 60/ 997 من طريق أبى الزبير، عن جابر.

وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الاستقراض) باب: من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه 3/ 156.

ص: 559

عب (1).

165/ 92 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِى أجَازَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأمَّا إِذَا قَالَ: هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا ".

عب (2).

165/ 93 - " قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أيُّمَا رَجُلٌ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإنَّهَا لَا تَرِجْعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أجْلِ أنَّهُ أَعْطَاهُ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ".

عب (3).

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبر) باب: بيع المدبر ج 9 ص 140 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ج 10 ص 309، 310 من رواية: جابر بن عبد الله بلفظه، وقال: رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب الدورقى. وفى الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ والسند.

ورواه مسلم في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 2/ 692، 693 رقم 41/ 997 من طريق أبى الزبير، عن جابر بروايتين، الثانية بنص ما معنا.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبر) باب: العمرى ج 9 ص 19 رقم 16887 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه. وقال: كان الزهرى يفتى به.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) باب: من قال فيه: ولعقبة. من رواية جابر بن عبد الله بلفظه ج 3 ص 819، 820 رقم 3555.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الهبات) باب: العمرى ج 3 ص 1246 برقم 23/ 1625 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

والعمرى: أن يقول: أعمرتك هذه الدار مثلا، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى. اه.

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبر) باب: العمرى ج 9 ص 192 رقم 16897 من رواية جابر ابن عبد الله بلفظه. =

ص: 560

165/ 94 - " نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً ينبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِى ثَوْبٍ (*) مِنْ حِجَارَةٍ ".

عب (1).

165/ 95 - " نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالبُسْرِ، وَالرُّطَبِ يَعْنِى إِنْ نُبِذَا جَمِيعًا ".

عب (2).

165/ 96 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ، خَمْرٌ - يَعْنِى إِذَا جُمِعَا ".

عب (3).

= وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب (الهبات) باب: العمرى ج 3 ص 1245 برقم 20/ 1625 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

(*) كذا بالأصل وفى مصنف عبد الرزاق وصحيح مسلم. نَوْر. وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس، وغير ذلك.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة ج 9 ص 203 رقم 16935 من رواية جابر بن عبد الله.

وفى مسلم كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا ج 3 ص 1584 رقم 60/ 1998 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه من روايتين متكاملتين من طريق أبى الزبير عن جابر، وبرقم 62 رواية كاملة.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ ج 9 ص 211 رقم 16968 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وفى الباب: أحاديث أخرى لجابر بنفس اللفظ والمعنى، فانظر الباب.

وأخرجه البخارى من حديث ابن جريج عن عطاء، عن جابر مرفوعًا 3/ 1574 رقم 17، 18/ 1986.

وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا في كتاب (الأشربة) باب: من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا

. إلخ 7/ 140 بنحوه.

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ ج 9 ص 211 رقم 16969 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وانظر الحديث السابق.

ص: 561

165/ 97 - " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ نَبيذًا، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِر مثْلَ قَوْلِ عَطَاء، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ جُرَيْج: قُلْتُ لَعَطَاءٍ: أَذَكَرَ جَابِر أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرِ مَا ذَكَرْتَ: غَيْرَ الْبُسرِ والزَّبيبِ وَالتَّمْرِ؟ قَالَ: لَا، إِلَاّ أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ ".

...

...

(1).

165/ 98 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ (*) أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضْدِ (* *) وَشَيْئًا آخَرَ، قَالَ: إِلَاّ الْمُنْشِدَ ضَالَّةً، (* * *) أَوْ عَصًا جَدِيدةً يُنْتَفَعُ بِهَا ".

عب (2)

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: الجمع بين النبيذ ج 9 ص 214 رقم 16978 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ج 3 ص 1574 رقم 16، 17، 18، 19، 20/ 1986 من رواية جابر بن عبد الله بنحوه.

(*) كذا بالأصل، وفى وفاء الوفاء " دفعت علبنا من هذه الشعاب " وفى الكنز " دافة " وهوالصواب عدى، والدافة: قوم من الأعراب يردون المصر، ويؤيد هذا التصويب ما في وفاء الوفاء من قوله: دفعت، "دَفَّتَ" علينا من هذه الشعاب.

(* *) هكذا بالأصل، ويؤيده ما في وفاء الوفاء من قوله " فهى حرام أن تعضد، أو تخبط أو تقطع " وفى السادس، وكذا في الكنز (من العضة) والعض: قطع الشجرة، وأيضًا نثر ورقها للماشية، والعضة واحدة العضاه، وهى كل شجر يفطم وله شوك.

(* * *) كذا في الكنز، ولا أراه إلا خطأ، وكأن نسخة السيوطى كانت أصل نسختنا أو من فروعها، والصواب "إلا حسد أو لمسد محالة" كما في السادس، وفى وفاء الوفاء (إلا لعصفور قتب أو مسدِّ محالة).

والمعنى: أنه حرم عضد شجر الحرم الدنى إلا لمسد محالة، والمسد: الحبل المفتول من نبات أو لحاء شجرة، وعيل المسد: مرود البكرة الذى تدور عليه، والمحالة: البكرة العظيمة التى يستقى عليها، ويؤيد ما صوبناه أن في النهاية (فيه حرمت شجر المدينة إلا لمسد محالة" 4/ 100.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة ج 9 ص 261 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه. وقد علق المحقق على الحديث بقوله: وفيه بعده.

ص: 562

165/ 99 - " جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: يَارَسُولَ الله أَقِلْنِى، فَأَبِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَارَسُولَ الله! أَقِلْنِى بَيْعَتِى، فَأبَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ (*) طَيِّبَهَا ".

عب (1).

165/ 100 - " مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِى (* *) وَجْهِهِ فَدَخِنَ مِنْخَرَاهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ ".

عب (2).

(*)(تنصع) أى تخلص طِيبهَا، وشئ ناصعٌ: أى خالص النهاية.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 266 برقم 17164 باب: سكنى المدينة، بلفظه.

وفى صحيح البخارى بحاشية السندى ج 4 ص 247 باب: من نكث بيعة، عن جابر بلفظ:" جاء أعرابى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعنى على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما فقال: أقلنى، فأبى، فلما وَلَّى قال: المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها ".

وفى ص 246 باب ": بيعة الأعراب، وباب: من بايع استقال البيعة بعض روايات عن جابر بن عبد الله بمعناه.

وفى صحيح مسلم ج 2 ص 1006 ط/ دار إحياء الكتب العربية كتاب (الحج) باب: المدينة تنفى شرارها برقم 489/ 1383 عن جابر مع تفاوت في بعض ألفاظه.

(* *)(الوسم) في المقاييس: الواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر ومَعْلَم، وَوَسَمْتُ الشئ وَسْمًا: أِثرت فيه بسمَةٍ.

وقال أهل اللغة: الوسم أثركية، بقال: بعير موسوم، وقد وسَمَه يَسمُه وَسْمًا وسِمَةً. والميسَمُ: الشئ الذى يوسم به. وانظر النهاية: مادة وسم.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 459 برقم 8451 باب: الوسم، عن جابر مع تفاوت يسير.

وفى صحيح مسلم ج 3 ص 1673 ط/ دار إحياد الكتب العربية، باب: النهى عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه برقم 107/ 2117 عن جابر مختصرا.

ص: 563

165/ 101 - " كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى غَزَاة فَكَسَعَ (*) رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِىُّ: يَا للأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمِعَ ذَلكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهلِيَّة؟ فَأخْبَرُوهُ بِالَّذِى كَانَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهَا فَإنَّهَا مُنْتِنَةٌ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَديِنَةَ أقَلَّ مِنَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ! فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبْد الله بْنُ أُبَىٍّ، فَقَالَ: أَقَدْ فَعَلُوهَا؟ وَالله لَئنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ منْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ الله! دَعْنِى فَأَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ".

عب (1).

165/ 102 - " عَنْ جَابِرٍ: أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: الآنَ حَمِىَ الْوَطِيسُ، ثُمَّ انْتَحَى رِكَابَهُ، وَقَالَ: هُزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ".

العسكرى في الأمثال (2).

(*)(كَسَعَ): الكَسْعُ: ضرب الدبر باليد أو الرجل.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 468 باب: قَوَدُ النبي من نفسه، فقد ذكر الحديث عن جابر برقم 18041 بلفظه.

وفى صحيح البخارى ج 3 ص 202، 203 ط/ دار إحياء الكتب العربية - تفسير سورة المنافقين - فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر.

وفى ص 204 ذكر الحديث مرة أخرى عن جابر عند تفسير قوله تعالى: " يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

! إلخ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

وفى صحيح مسلم ج 4 ص 1999 ط/ دار إحياء الكتب العربية كتاب (البر والصلة والآداب) باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، فقد ذكر الحديث برقم 63/ 3584 عن جابر ما عدا (وكان المهاجرون لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقل من الأنصار، ثم إن المهاجرين كثروا بعد).

(2)

الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى ج 6 ص 182 باب: (غزوة حنين) فقد ذكر الحديث بلفظه عن جابر، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 564

165/ 103 - " عَنْ جَابِر قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوك يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ - حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ - صَلَاةَ الَّلِيْلِ ".

خط في المتفق (1).

165/ 104 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقتْ خَالَتِى، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (*)، فَزَجَرهَا رجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَلْ جُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكَ عَسَى أنْ تَصَدَّقِينَ أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا ".

عب (2).

165/ 105 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَبْتَوتَةُ وَالْمُتَوفَّى عَنْهَا حَيْثُ شاءَتْ ".

عب (3).

165/ 106 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا

(1) الحديث في صحيح البخارى ج 1 ص 193 كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، فقد ذكر عن عبد الله بن عامر، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به.

وعن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى التطوع وهو راكب في غير القبلة.

(*)(تجد نخلها) معناه: تقطع ثمرها.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 25 باب: الكفيل في نفقة المرأة، عن جابر برقم 12032 بلفظه.

وفى صحيح مسلم 2/ 1121 ط الحلبى كتاب (الطلاق) باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها، في النهار لحاجتها، مع تفاوت يسير، وفيه " أن تَصَدَّقى أو تفعلى معروفا " حذف النون فيهما.

وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 656 كتاب (الطلاق) باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟ برقم 2034 عن جابر ابن عبد الله مع تفاوت يسير، وفيه " أن تصدقى أو تفعلى معروفا " بحذف النون فيهما.

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 25 باب: الكفيل في نفقة المرأة برقم 12031 عن جابر بن عبد الله بلفظ: "تعتد المبتوتة حيث شاءت".

وفى ص 30 باب: أين تعتد المتوفى عنها برقم 12059 عن جابر بن عبد الله بلفظ: " تعتد المتوفى عنها حيث شاءت ".

ص: 565

تَكُونُ لَنَا الابنا (*) فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصَّغْرَى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: كَذَبَتْ يَهُودُ، كَذَبَتْ يَهُودُ، كَذَبَتْ يَهُودُ (* *) لَوْ أَرَادَ الله أنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَرُدَّهُ ".

عب، ت (1).

165/ 107 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا قُدِّرَ يَكُنْ، فَلَمْ يَلبَثْ أَنْ حَمَلَتْ فَجَاءَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَمْ تَر أَنَّهَا حَمَلَتْ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا قَضَى الله لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجُ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ ".

عب (2).

(*)(الابنا) هكذا في الأصل، وفى المصنف (الإماء).

(* *)(كذبت يهود) هكذا في الأصل؛ وفى المصنف (كذبت) فقط.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 140 باب: العزل عن الإماء، فقد ذكر الحديث عن جابر برقم 12550 وقال:"لم يرده" مكان: "لم ترده".

وفى سنن الترمذى ج 2 ص 302 باب: ما جاء في العزل، فقد ذكر الحديث عن جابر برقم 1145 ولفظه: عن جابر قال: " قلنا: يا رسول الله: إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنه الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه ". وقال الترمذى: وفى الباب عن عمر، والبراء، وأبى هريرة، وأبى سعيد. وبمعناه أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جابر كتاب (النكاح) باب: حكم العزل 2/ 1064، وما بعدها رقم 134/ 1439 وما بعده.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 140، 141 باب: العزل عن الإماء، حديث رقم 12551 بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى جارية وأنا أعزل عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قضى الله لنفس أن تخرج هى كائنة " وفى الحديث رقم 12552 بلفظ عبد الرزاق عن معمر، عن الأعمش، عن سالم بن أبى الجعد، عن جابر مثله؟ إلا أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار. وفى صحيح مسلم ج 2 ص 1064 باب: حكم العزل، حديث رقم 134/ 1439، ورقم 135 ولفظ الثانى: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعد بن حسان، عن عروة بن عياض، عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله " قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا عبد الله ورسوله ".

ص: 566

165/ 108 - " عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ (*)، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ علَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ".

عب (1).

165/ 109 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ ".

عب (2).

165/ 110 - " عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ فِى الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِىٌّ، يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ؟ قَالَ: لَا ".

عب (3).

165/ 111 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّتِهِ: أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: أتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمَ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا ".

(*) العزل: عزل الماء عن النساء حذر الحمل. اه: نهاية 3/ 230.

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 144 باب: العزل فقد ذكر الحديث برقم 12566 بلفظه.

وفى صحيح مسلم ج 2 ص 1065 ط/ دار الكتاب العربى كتاب (النكاح) باب: حكم العزل فقد ذكر الحديث 137/ 1440 عن عطاء، عن جابر، قال: سمعت جابرا يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 62 كتاب (النكاح) باب: العزل فقد ذكر الحديث رقم 1927 عن عطاء، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 176 باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا رقم 12665 بلفظه.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 182 باب: نكاح المجوسى النصرانية برقم 12699 بلفظه.

ص: 567

ابن أبى عاصم في الديات (1).

165/ 112 - " عَنْ جَابِرٍ فِى الْعَبْدِ وَالأَمَةِ: سيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنُهمَا وَيُفَرِّقُ ".

عب (2).

165/ 113 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحُ أُمَةً ".

عب (3).

165/ 114 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتنكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة ".

عب (4).

165/ 115 - " عَنْ جَابِر قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أَمَّهَاتِ الأَوْلَادِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَىٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأسًا ".

عب (5).

(1) الحديث في صحيح البخارى ج 1 ص 300 كتاب (الحج) باب: الخطبة أيام منى، فقد ذكر عن ابن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: " أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أى بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أفتدرون أى شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

وأخرجه مسلم عن جابر في حديثه الطويل كتاب (الحج) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 886 - 892 بنحوه.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 239 باب: طلاق العبد بيد سيده برقم 12964 بلفظه.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 264 برقم 13082 بلفظه.

(4)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 265 باب: نكاح الأمة على الحرة، بلفظه برقم 13089.

(5)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 288 باب: بيع أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم 13211 غير أنه قال:" لا نرى " مكان " لا يرى ".

وفى السنن الكبير للبيهقى ج 10 ص 348 باب: الخلاف في أمهات الأولاد، فقد ذكر الحديث عن عبد الرحمن بن بشر، عن عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول:" كنا نبيع سرارينا - أمهات الأولاد - والنبى صلى الله عليه وسلم حَىٌّ لا نرى بأسا ".

ص: 568

165/ 116 - " عَنْ جَابِرٍ: فِى الْبِكْرِ يَنْكِحُ ثُمَّ يَزْنِى قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: الْجَلدُ عَلَيْهِ وَلَا رَجْمَ ".

عب (1).

165/ 117 - " رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً ".

عب (2).

165/ 118 - " عب: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى ابْنُ شِهَاب، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَات، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِى يَحْيىَ بْنُ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ بَعْدَ أَنْ رجُمَ الأَسْلَمَىُّ فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِى نَهَى الله عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَىْءٍ مِنْها فَلْيَسْتَتِرْ ".

عب (3).

(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 304 باب: هل يحصن الرجل ولم يدخل؟ فقد ذكر الحديث عن جابر تحت رقم 13277 ولفظه:

" أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر: ينكح ثم يزنى قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم ".

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 319 باب: الرجم والإحصان برقم 13333 بلفظه.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 3/ 1328 رقم 28/ 1701 غير أنه قال: " وامرأته " مكان " وامرأة ".

(3)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 319، 320 باب:(الرجم والإحصان) برقم 13336 بلفظه.

وأخرج نحوه مسلم في صحيحه كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنى 3/ 1318 رقم 16/ 1691 من رواية أبى هريرة، ثم قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.

ص: 569

165/ 119 - " عب عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْد الله: أن رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ جَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَزْلَقَتْهُ (*) الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَر: فَأَخْبَرَنِى ابن طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَّ قَالَ: فَهَلَاّ تَرَكْتُمُوهُ؟ أَوْ قَالَ: فَلَوْلَا تَركْتُمُوهُ؟ ! قَالَ مَعْمَر: وَأَخْبَرنِى أيُوب، عَنْ حُمَيْد بنِ هِلَال قَالَ: لَمَّا رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الأسْلَمِىَّ قَالَ: وَارُوا عَنِّى مِنْ عَوْرَاتِكُم مَا وَارَى الله عنِّى مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْهَا فَليَسْتَتِرْ، قَالَ مَعْمَر: وَأَخْبَرَنِى يَحْيىَ بنُ أَبِى كَثير، عَن عِكْرِمَة أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَاعِزٍ حِينَ اعْتَرفَ بِالزِّنا: أَقَبَّلتَ؟ أبَاشَرْتَ؟ ".

عب (1).

165/ 120 - " عَنْ جَابِرٍ: أنَّه سُئِلَ عَنْ متعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: اسْتَمْتَعْتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأبِى بِكْرٍ، وَعُمَر، ثُمَّ نَهَى عَنهَا عُمَرُ ".

(*) أى بلغت منه الجهد حتى انزلق، الزلق: العجز نهاية 2/ 310.

(1)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 320، 321 (باب: الرجم والإحصان) حديث رقم 13337 رقم 13338 بلفظه.

وفى البخارى ج 13 ص 156 - 157 كتاب (الأحكام 19) باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام - حديث رقم 7167 بسنده عن أبى هريرة قال: أتى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إنى زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه.

وانظر البخارى في الفتح ج 12 ص 120 - 121 كتاب (الحدود) رقم 6815 بلفظ الحديث السابق، وزاد فيه قوله:(قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه).

وفى الحديث رقم 6816 قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركنا بالحرة فرجمناه.

ص: 570

عب (1).

165/ 121 - " عَنْ حَسن بن مُحَمَّد بنِ عَلِىٍّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْد الله وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوعَ قَالَا: كُنَّا فِى غَزْوَةٍ فَجَاءَنَا رَسُولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا (*) ".

عب (2).

(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 496، 497 (باب: المتعة) حديث رقم 1421 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرنى عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا فقال له: نعم، فلم يقر في نفسى حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدرى قالت: أمى أم وليها، قال: فهلا غيرهما؟ ! قال: خشى أن يكون وغلا الآخر، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نهبه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقى، قال: كأنى والله أسمع قوله إلا شقى - عطاء القائل - قال عطاء: فهى التى في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، ليس بتشاور، قال: بدا لهما أن تراضيا بعد الأجل، وأن يعزفا فنعم وليس بنكاح.

(*) نكاح المتعة: قال الإمام النووى: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 498 حديث رقم 14023 باب: المتعة، بلفظه.

وفى صحيح مسلم كتاب (النكاح) رقم 16 باب: نكاح المتعة رقم 3 حديث رقم 13/ 1405 ص 1022 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لكم أن تسمتعوا - يعنى متعة النساء -.

ص: 571

165/ 122 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقيقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ، وَكُنَّ يَعْتَدِدْنَ الْمُستَمْتِعَ مِنْهُنَّ بِحَيْضَةٍ ".

عب (1).

165/ 123 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِى كلِّ مَا لمَ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ".

عب (2).

(1) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 500 حديث رقم 14028 باب: المتعة، بلفظ: قال أبو الزبير: سمعت جابرا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى الناس في شأن عمرو بن حريث.

وفى صحيح مسكلم كتاب (النكاح) 16 باب: 3 حديث رقم 16 باب: نكاح المتعة ج 2 ص 1023 بسنده عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

(2)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 79، 80 باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة، حديث رقم 14391 بلفظه.

وفى سنن الترمذى ج 2 ص 413 باب: ما جاء إذا حدت الحدود ووقت السهام فلا شُفْعَة، حديث رقم 1382 بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقعت الحدود وحرفت الطرق فلا شفعة " قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبى سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: منهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، وغيره. وهو قول أهل المدينة: منهم يحيى بن سعيد الأنصارى، وربيعة بن أبى عبد الرحمن، ومالك بن أَنس، وبه يقول الشافعى، وأحمد، وإسحاق، لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطًا.

وفى مسند الإمام أحمد ج 3 ص 296 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. =

ص: 572

165/ 124 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الذَيْنُ أَفَيَبْتَاعُ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ ".

عب (1).

165/ 125 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أهَلَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ ".

عب (2).

165/ 126 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ ".

كر (3).

= وفى مسند عبد بن حميد ص 326 حديث رقم 1080 بلفظ: أنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

(1)

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 108 كتاب (البيوع) باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعًا؟ رقم 14505 بلفظه.

(2)

الأثر في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج 5 ص 122 كتاب (حجة الوداع) باب: ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفردًا، غير أنه قال:(في حجته بالحج) بدلًا من: (يحج).

(3)

الأثر في صحيح مسلم ج 1 ص 231 كتاب (الطهارة) 23 باب: المسح على الناصية والعمامة، بلفظ: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: حدثنى بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته. حديث رقم 82.

وفى نفس المرجع حديث رقم 83 بلفظ: وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن صعيد، عن التميمى، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين، ونحو ذلك. حديث رقم 81 ص 230 مطولا.

وفى صحيح البخارى ج 1 ص 60 باب: المسح على الخفين، بلفظ: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخربنا الأوزاعى، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.

ص: 573

165/ 127 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّحْمَنَ حَتَّى خَتَمَها، فَقَال: مَا لِى أَرَاكُمْ سُكُوتًا؟ لَلجِنُّ كانُوا أَحْسَنَ رَدّا مِنْكُمْ، مَا قَرَأَتُ عَلَيهم هَذِهِ الآيَةَ مِنْ مَرِّةٍ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} إلَاّ قَالُوا: وَلَا بِشَئٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ".

الحسن بن سفين (1).

165/ 128 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُخَاصِمُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ".

(1) ترجمة الحسن بن سفيان بن عامر في تذكرة الحفاظ الذهبي ج 2 ص 703 ترجمة رقم 724 - 70/ 10 قال: هو الحافظ الإمام شيخ خراسان أبو العباس الشيبانى النسوى صاحب المسند الكبير والأربعين سمع إسحاق ويحيى بن معين، وشيبان بن فروخ، وقتيبة، وعبد الرحمن بن سلام الجمحى، وسهل بن عثمان، وحبان بن موسى صالح بن هانئ، ومحمد بن إبراهيم الهاشمى، ومحمد بن أحمد ين يحيى. وثق ما أدرى متى توفى إلا أنه بقى إلى سنة ثلاث وثلاثمائة.

والحديث في شعب الإيمان للبيهقى ج 5 ص 434 رقم 2264 بسنده عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: ما لى أراكم سكوتا؟ ! للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} إلا قالوا: ولا بشئ من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد.

وفى سنن الترمذى (تفسير سورة الرحمن) ج 5 ص 73 حديث رقم 3345 بالسند المذكور عن جابر.

وفى زوائد البزار للهيثمى ج 3 ص 74 حديث رقم 2269 عن ابن عمر بلفظ: " حدثنا عمرو بن مالك، حدثنا يحيى بن سليم، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: لقد كان الجن أحسن ردا منكم كلما قرأت عليهم {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا بشئ من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره 27/ 122، 124، والخطيب في تاريخه 4/ 301، والهيثمى في مجمع الزوائد 7/ 117، وقال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبى، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 574

كر (1).

165/ 129 - " عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ عَلَيْه دَيْنٌ، فَأُتِى بِميِّتٍ فَسَأَلَ: هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَىَّ يَارَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْه، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَىَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ ".

عب (2).

(1) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 204 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا نصر بن باب: عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله: إن هذا قد احتاج إلى مالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 456 بلفظه، روى بسنده إلى جابر في ترجمة إسحاق بن موسى بن سعيد بن عبد الله بن أبى سلمة الرملى. . وروى بسنده إلى ابن مسعود ج 6 ص 217 في ترجمة سلمة بن جواس، ويقال: سلامة أبو الحسن الطائى الحمصى، بلفظ قال: جاء رجل بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضيه دينا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

وفى سنن ابن ماجه ج 2 ص 769 (64) باب: ما للرجل من مال ولده، حديث رقم 2291 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن لى مالا وولدا وإن أبى يريد أن يجتاح مالى، فقال:" أنت ومالك لأبيك " وفى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخارى.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص 481 كتاب (النفقات) باب: نفقة الأبوين، في الجوهر النقى: قال أبو بكر البزار: ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن مخلد فقال: ثنا هشام بن عمار، ثنا عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن لى مالا وولدا، وإن أبى يريد أن يجتاح مالى قال: أنت ومالك لأبيك.

(2)

الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 290 باب: من مات وعليه دين، بلفظه رقم 15257.

ومسند الإمام أحمد ج 3 ص 296 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، في قوله عز وجل:(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) عن أبى سلمة، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلىَّ، ومن ترك مالا فلورثته. والحديث الذى يلى هذا الحديث عن جابر بلفظه.

ص: 575

165/ 130 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ عَبَّاس بن عَبْدِ الْمُطَّلِب: يَارَسُولَ الله أَسْقِيكَ نَبِيذا خَاصَّةً أَوْ نَبِيذًا عَامَّة؟ قَالَ: لَا بَلْ نَبِيذًا عَامَّة ".

كر (1).

165/ 131 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سُدُّوا الأَبْوابَ كُلَّهَا إِلَاّ بَابَ عَلِىٍّ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَابِ عَلِىٍّ ".

كر (2).

165/ 132 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِىَ بِامْرِئٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالشَّجَرَةَ كَبَّرَ عَلَيْهِ تسْعًا، وَإِذَا أُتِىَ بِه قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدِ الشَّجَرةَ، أَوْ شَهِدَ الشَّجَرةَ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وِإذَا أُتِىَ بِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا الشَّجَرَة كَبَّرَ أَرْبعًا".

كر، وفيه إسحاق بن ثعلبة منكر الحديث مجهول (3).

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 374 ترجمة (زرعة بن إبراهيم) روى عن عطاء، وخالد بن اللجلاج ونافع مولى ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وروى عنه محمد بن إسحاق، وغيره، وروى عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال عباس بن عبد المطلب: يا رسول الله أسقيك نبيذًا خاصة أم نبيذا عامة، قال: لا بل نببذًا عامة.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 6 ص 17 ترجمة (زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبى الحسين الهاشمى) بلفظ: وأخرج بسنده إلى شعبة قال: سمعت سيد الهاشميين زيد بن على بالمدينة في الروضة يقول: حدثنى أخى محمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: " سدوا الأبواب كلها إلا باب على وأوما بيده إلى باب على " يقول ابن عساكر: هذا الحديث رواه الخطيب، وذكره ابن الجوزى في الموضوعات، ورواه بمعناه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن مالك وعن ابن عمر، ورواه النسائى في مناقب على عن الحارث بن مالك، وعن زيد بن أرقم، ورواه أبو نعيم، عن ابن عباس، ورد الحافظ ابن حجر في كتابه (القول المسدد) على ابن الجوزى في جعله هذا الحديث موضوعا، وأطال الكلام ثم قال: هذا الحديث مشهور وله طرق متعددة، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة غير من أهل الحديث. انتهى.

وذكر الحافظ السيوطى أسانيده في كتابه اللآلئ المصنوعة، وأطال في دفع الوضع عنه، وبالجملة فهو حديث حسن.

(3)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 2 ص 436 ترجمة (إسحاق بن ثعلبة أى صفوان الحسرى الحمصى) بلفظ: عن جابر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بامرئ قد شهر بدرا =

ص: 576

165/ 133 - " عَنْ جَابِر قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ زَيْدِ بن عَمْرو بن نُفَيْل فَقِيلَ: يَارَسُول الله: إِنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِى الْجَاهِليَّة وَيَقُولُ: إِلَهِى إِلَه إِبْرَاهِيمَ، وَدِيني دينُ إِبرَاهِيَم، ويَسْجدُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُحْشَرُ ذَاكَ أُمَّةً وَحْدَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ عِيسَى ابن مرْيَمَ ".

كر (1).

165/ 134 - " عَنْ جَابِر قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذ أقْبَلَ سَعْدُ بن مَالِكٍ فَقَالَ: أَنْتَ خَالِى ".

كر (2).

= والشجرة كبر عليه تسعا، وإذا أتى به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا، وإذا أتى به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا. قال أبو حاتم عن إسحاق: هو شيخ مجهول، وقال أبو أحمد الحافظ في كتاب (تسمية ضعفاد ءالمحدثين): إسحاق بن ثعلبة أظنه حمصيا، وروى عن مكحول، عن سمرة أحاديث مسندة لا يرويها غيره.

(1)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 6 ص 34، 35 ترجمة (زيد بن عمر وبن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رواح بن عدى بن كعب القرشى العدوى) بلفظ: وأخرج الحافظ عن سعيد بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: " يبعث يوم القيامة أمة وحده " ورواه من طريق الإمام أحمد، والمسعودى، وابن إسحاق، ورواه من طريق الشعبى عن جابر بلفظ:" يحشر ذاك أمة وحده بينى وبين عيسى ابن مريم ".

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 6 ص 102 ترجمة (سعد بن مالك أبى وقاص بن أهيب ويقال: وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبى إسحاق الزهرى أحد العشرة المشهود لهم بالجنة) بلفظ: وأخرج الحافظ وأبو يعلى عن جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبى وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هذا خالى فليرنى امرؤ خاله " ورواه الترمذى، وأبو نعيم، والطبرانى.

وفى سنن الترمذى ج 5 ص 313 حديث رقم 3836 مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص واسم أبى وقاص مالك بن وهيب، بسنده، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا خالى فليرنى امرؤ خاله ".

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد، وكان سعد من في زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالى.

وفى الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج 4 ص 160 - 161 ترجمة رقم 3187 وساق حديث الترمذى المذكور.

ص: 577

165/ 135 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ".

كر (1).

165/ 136 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَعَنَ فِى خَاصِرَةِ أَبِى عُبَيْدَةَ وقَالَ: إِنَّ هاهُنَا خرصوه (*) مُؤمِنَةً ".

كر (2).

165/ 137 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ حَاطِبَ بن أَبِى بَلتَعَة كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم آتٍ لِغَزْوِهِمْ، فَدَلَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرأَةِ الَّتِى مَعَهَا الكِتَابُ

(1) الأثر في موطأ مالك ج 1 ص 364 باب: 34 (الرمل في الطواف) حديث رقم 107 كتاب (الحج) من طريق يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود خى انتهى إليه ثلاثة أطواف.

ومثله عن عبد الله بن عمر، ومثله عن هشام بن عروة.

وفى مسند أبى يعلى ج 3 ص 345 حديث رقم 43/ 1810 بلفظ: حدثنا عبد الأعلى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إلى الحجر الأسود الثلاثة أطواف. وذكر بلفظه في ص 402 برقم 115/ 1882.

وأخرجه الطيالسى في مسنده 1/ 205 برقم (991)، 2/ 111 برقم 382، وأحمد ج 3 (340، 373، 388، 394، 397)، ومسلم في الحج 1263 باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والنسائى في 5/ 228 باب: كيف يطوف أول ما يقدم 5/ 230 باب: الرمل من الحجر إلى الحجر 5/ 235 باب: القول بعد ركعتى الطواف، وابن ماجه في المناسك 2951 باب: الرمل حول البيت، والترمذى في الحجر، باب: ما جاء كيف الطواف، وباب: ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والدارمى في المناسك 2/ 42 باب: من رمل ثلاثًا ومشى أربعا، والطحاوى في شرح معانى الآثار 2/ 182 من طرق عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد، وصححه ابن حبان برقم 3815 وأبو يعلى رقم 115/ 1882 من طريق عبد الله بن محمد بن سالم: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر.

(*) خرصوه: هكذا بالمخطوطة.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 163 بلفظ: وأخرج الحافظ، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في خاصرة أبى عبيدة وقال: " إن هاهنا خويصرة مؤمنة ".

ص: 578

فَأرْسلَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ كِتَابَهَا مِنْ رَأسِهَا، فَقَالَ: يَا حَاطبُ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنِّى لَمْ أَفْعَله غِشّا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَا نِفَاقًا، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله يُظْهِرُ رَسُولَهُ وَيُتمُّ لَهُ أمْرَهُ غَيْرَ أَنِّى كنتُ غَرِيبًا بَيْنَ أَظْهُرِهمْ، وَكَانَتَ ولدى (*) مَعَهُمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخِذَهَا عِنْدَهُم، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا أَضْرِبُ رَأسَ هَذَا؟ ! فَقَالَ: أتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ لَعَل الله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ".

كر (1).

165/ 138 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لأبِى قَتَادَةَ جُمَّةٌ (* *) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أكْرِمْهَا. فَكَانَ يُرَجِّلُهَا غِبّا ".

كر (2).

(*) كذا بالأصل، وفى مسند أحمد ج 3 ص 350 (وكانت والدتى معهم).

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 350 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا حجين ويونس قالا: ثنا الليث بن سعد، عن الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن حاطب بن أبى بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها، وقال يا حاطب: أفعلت؟ قال: نعم، أما إنى لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس: غشا يا رسول ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أنى كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت والدتى منهم فأردت أن أتخذ هذا عندهم، فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: " أتقتل رجلًا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ".

(* *) الجُمَّة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين.

(2)

الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى ج 5 ص 164 باب: (ما جاء في الشعر واللحية) بلفظ: وعن أبى قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه " وكان أبو قتادة يرجل شعره غبا.

رواه الطبرانى في الأوسط عن شيخه على بن سعيد الرازى.

قال الدارقطنى: ليس بالقوى، وبقبة رجاله رجال الصحيح. وعن جابر قال: كان لأبى قتادة جمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أكرمها وادهنها" رواه الطبرانى في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين، وهى ضعيفة، وبقية رجاله ثقات.

ص: 579

165/ 139 - " عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبراهيمَ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ سَيَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المنكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ العبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطلِبِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْه ثيابٌ بِيضٌ، فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْه تَبَسَّمَ، فَقَالَ: الْعَبَّاسُ يَارَسُولَ الله -: مَا الْجَمَالُ؟ قَالَ: صَوَابُ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، قَالَ: فَمَا الْكَمَالُ؟ قَالَ: حُسْنُ الفِعَالِ بِالصَّدْقِ ".

ق وقال: تفرد به عمر، وليس بالقوى، كر، وابن النجار (1).

165/ 140 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ الطَّائِفِ حَنْظَلَةَ بْنَ الربيع إِلَى أَهْلِ الطائِفِ فَكَلَّمهُمْ، فَاحْتَملُوهْ ليُدْخلُوهُ حصْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِهَؤُلَاءِ وَلَه مِثلُ أَجْرِ غَزَاتِنَا هذِهِ؟ فَلَمْ يَقُمْ إلَاّ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطلِبِ حَتَّى أَدْرَكهُ فِى أَيْدِيهِم قَدْ كادُوا أَنْ يُدْخلوهُ الحِصْنَ، فَاحْتَضَنَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا فاختَطَفَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَأَمْطَرُوا عَلَى الْعَبَّاسِ الحِجَارَةَ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو لَهُ حَتَّى انْتَهى بِهِ إِلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ".

كر (2).

165/ 141 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَغْلَظَ لِلعَبَّاسِ فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لِلَّرجُلِ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ! ".

كر (3).

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 245 ترجمة (العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه) عن محمد بن على بن الحسين بنحوه، وقال: ورواه من طريق الإمام أحمد، وأبى بكر البيهقى، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة بلفظه.

وقال: قال البيهقى: تفرد به عمر بن إبراهيم وليس بالقوى.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 243 ترجمة (العباس بن عبد المطلب) عن ابن عباس من طريق ابن عدى بنحوه.

(3)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 ص 237 ترجمة (العباس بن عبد المطلب) من طريق أبى بكر الخرائطى عن ابن عباس بنحوه.

وفى الباب ص 238 مثله. =

ص: 580

165/ 142 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الصِّيَامِ، فَشُغِلَ عنه فَقَالَ لَهُ ابنُ مَسْعُودٍ: صُمْ رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ الرّجُلُ يَارَسُولَ الله: أخْبْرِنِى عَنِ الصِّيَامِ؟ ، فَقالَ عَبْدُ الله: صُمْ رَمَضَانَ وَثَلَاثَة أيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّى أَعُوذُ بالله مِنْكَ يَا عَبدَ الله، فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَمَا تَبغى؟ صُمْ رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ".

ابن زنجويه، وسنده حسن (1).

165/ 143 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِصَفِيَّةَ يَومَ خَيْبَرَ، وَأُتِىَ برجلَيْن أحْدهُمَا زَوْجُهَا والآخَر أَخُوهَا، فَذَكَر الحديثَ قَالَ: وبَاتَ أَبو أَيوبَ لَيلةَ عَرَّسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَدُورُ حَوْلَ خِبَاءِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْوَطْءَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَالَكَ؟ قَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مَخَافَةَ هَذِه الجارِية عَلَيْكَ، فَأمَرهُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ ".

= وفى مجمع الزوائد ج 9 ص 269 كتاب (المناقب) باب: ما جاء في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جمع معه من ولده، عن ابن عباس مع اختلاف يسير.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه عبد الله بن خراش، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وبقية رجاله وثقوا.

وفى صحيح الإمام مسلم كتاب (الزكاة) باب: في تقدبم الزكاة ومنعها 2/ 677 رقم 11/ 983 من رواية أبى هريرة رضي الله عنه وذكر له قصة.

(1)

الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 293 كتاب (الصيام) باب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من رواية أبى هريرة بمعناه.

وفى مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 300 برقم 7877 من رواية رجل أعرابى بنحوه مع ذكر قصة.

والحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية كتاب (الصيام) باب: صوم بوم وإفطار يوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 1/ 301 رقم 1030 عن جابر.

وفى كشف الأستار عن زوائد البزار 1/ 495 رقم 1058 وقال البزار: لا نعلم أسند إبراهيم عن أبى الزبير، عن جابر إلا هذا.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى 3/ 196 كتاب (الصيام) باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 581

كر (1).

165/ 144 - " عَنْ جَابِرٍ: أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَتِهِ قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ الله لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ".

ابن أبى عاصم، عبد، والمحاملى في الدعاء، كر، ض (2).

165/ 145 - " عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كانَ ضَخْمَ السَّاقينَ، ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ، لَمْ يُرَ بَعْدَه مِثْلُهُ ".

الرويانى، كر (3).

(1) الحديث في البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص 212 من رواية محمد بن إسحاق في السيرة بنحوه.

وأخرج البخارى قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفيه بنت حيى، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه 5/ 171، 172.

(2)

الحديث في صحيح البخارى ج 3 ص 69 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف في اللفظ وزيادة وفى ص 93 عن عبد الله بن عمر أيضًا، وقد ورد من رواية أَنس أيضًا 7/ 219 بنحوه.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 118 ترجمة (خالد بن يزيد بن خالد بن عبد الله

إلخ) عن جابر بلفظه. وقال ابن عساكر: قال ابن عدى: وهذا الحديث لأبى سعد البقال، عن أبى الزبير، لا أعلم رواه غير أحمد بن بكر، ولعل البلاء فيه من خالد بن يزيد الدمشقى.

قال العقيلى: خالد هذا لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى، وقال ابن عدى: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادًا ولا متنا، ولم أر للمتقدمين الذين يتكلمون على الرجال فيه قولا، ولعلهم غفلوا عنه، ولقد رأيتهم تكلموا فيمن هو خير من خالد، فلم أجد بدا من أن أذكره وأن أبين صورته عندى، وهو عندى ضعيف إلا أن أحاديثه إفرادات، ومع ضعفه كان يكتب حديثه.

وأخرجه البيهقى ج 5 ص 259 كتاب (الحج) باب، ما يقول في القفول: عن ابن عمر بنحوه.

وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ج 10 ص 130 كتاب (الأذكار) باب ما يقوله إذا خرج لسفر أو رجع منه: عن سمرة بن جندب بنحوه.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم، ورواه البزار بإسناد ضعيف.

وأخرجه الترمذى في (أبواب الدعوات) ج 5 ص 161 باب: ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره، عن الربيع ابن البراء بن عازب، عن أبيه بلفظ مقارب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله.

(3)

الأثر في دلائل النبوة للبيهقى ج 1 ص 242 باب: (صفة كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) عن قتادة عن أنس مع اختلاف يسير، وزيادة في اللفظ. =

ص: 582

165/ 146 - " عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ".

ابن شاهين في الأفراد، كر (1).

165/ 147 - " عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِىِّ، عَنْ مُحمدِ بْنِ المنكَدِرِ، عَنْ جَابِر أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبنًا فَمَضْمضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".

كر (2).

165/ 148 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: احْتُبِسَ الْوَحْىُّ عَنِ النّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى أَوَّلِ أَمْرِه وَحبِّبَ إِليْهِ الْخَلَاءُ فَجَعَلَ يَخْلُو فِى حِرَاءَ، فَبَيْنَمَا هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ قَالَ: إِذَا أَنَا بِحِسٍّ فَوْقِى، فَرَفَعْتُ رَأسِى فَإِذَا أنَا بِشَئٍ عَلَى كُرْسِّيٍ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جَثَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَأَتَيْتُ

= وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 322 من رواية أنس ضمن حديث طويل.

والبخارى في صحيحه كتاب (اللباس) 7/ 208 من رواية قتادة عن أنس مع اختلاف يسير.

(1)

الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج 5 ص 130 كتاب (اللباس) عن جابر بلفظه.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه أيوب بن سويد ذكره ابن حبان في الثقات، قال: يتقى من حديثه ما كان من رواية ابنه محمد عنه، قلت: وهذا من غير رواية ابنه، ولكن ضعفه الجمهور، وبقبة رجاله ثقات.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 323 من رواية جابر بلفظه وقال: رواه ابن شاهين، وقال: تفرد به أيوب بن سويد.

(2)

الحديث في تهذيب تاريغ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 174 عن جابر بلفظه ترجمة (خلف بن محمد بن على بن حمدون أبى محمد الواسطى صاحب كتاب أطراف أحاديث صحيحى البخارى ومسلم).

وأخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) 1/ 223 أبو عوانة في مسنده 1/ 271 باب: في المضمضة من شرب اللبن والدسم والدليل على إباحة تركه من طريقين، والبغوى في شرح السنة 1/ 351 رقم 170 باب: المضمضة من اللبن والسويق.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: المضمضة من الأشربة 1/ 176 رقم 683 من طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الوضوء) 1/ 63 مرفوعًا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ومسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: نسخ الوضوء مما مست النار 1/ 274 رقم 95/ 358 من رواية ابن عباس كذلك.

ص: 583

أهْلِى بِسُرْعَةٍ فَقُلتُ: دَثِّرُونِى دَثِّرونُى، فَأَتَانِى جِبْرِيلُ فَجَعَلَ يَقُولُ:{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} ".

ش (1).

165/ 149 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ يَقُول: ألَا رَجُلٌ يَعْرِضُنِى عَلى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِى أنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ ربِّى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ هَمْدَانَ، قَالَ: وَعِنْدَ قَوْمكَ مَنَعَة؟ قَالَ؟ نَعَمْ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ إِنَّهُ خَشِىَ أَنْ يَحْقِرهُ قَوْمُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أذهَبُ فَأَعْرِضُ عَلَى قَوْمِى ثُمَّ آتِيكَ قَابِلَ، ثُمَّ ذَهَبَ وَجَاءَتْ وفُودُ الأَنْصَارِ فِى رَجَبٍ ".

ش (2).

165/ 150 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ وَرَدَّ الله المُشْرِكِينَ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيرًا، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَحْمِى أَعْرَاضَ الْمُسلِمينَ؟ قَالَ: كَعْبُ بْن مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ رَواحَةَ: أنَا يَارَسُولَ الله، قَالَ: إِنَّكَ لَحَسنُ الشِّعْرِ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا يَارَسُولَ الله، قَالَ: نَعَمْ اهْجُهُمْ أَنْتَ وَسَيُعِينُكَ عَلَيْهِمْ روحُ القُدُسِ ".

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 294 رقم 18407 كتاب (المغازى) ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أين كان حين أنزل عليه. بلفظه، عن جابر.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر ج 3 ص 306، 307 بمعناه كتاب (بدء الخلق) باب: ذكر الملائكة (فتح البارى).

وفى صحيح البخارى ج 6 ص 314 رقم 3238 عن جابر بنحوه.

وفى دلائل النبوة للبيهقى 2/ 156، 157 من رواية جابر بلفظ قريب. وقال: رواه مسلم في الصحيح عن عبد الملك بن شعيب، ورواه البخارى عن ابن بكير عن الليث، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى.

(2)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 310 رقم 18431 كتاب (المغازى) في النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض نفسه على العرب، عن جابر بلفظه.

وفى مجمع الزوائد ج 6 ص 35 كتاب (المغازى والشر) باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض نفسه على القبائل بلفظه. قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات.

ص: 584

ابن منده، كر، ورجالة ثقات (1).

165/ 151 - "عَنْ جابرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ وَعَلَى ظَهْرِهِ الحسَنُ والحُسَيْنُ وَهُوَ يَقُولُ: نِعَمَ الجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ العِدْلَانِ أَنْتُمَا".

عد، كر (2).

165/ 152 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُو حَامِلٌ الحَسَنَ والحُسَينَ عَلى ظَهْرِهِ وَهُوَ يَمَشِى بَيْنَهُمَا، فَقُلتُ: نِعْمَ الجَمَلُ جَمَلُكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا".

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 4 ص 129 ترجمة (حسان بن ثابت) عن جابر بلفظه.

وفى مجمع الزوائد ج 8 ص 124 كتاب (الأدب) باب: هجاء المشركين: عن جابر مختصرا. مع اختلاف في الألفاظ.

وقال الهيثمى: رواه البزار وإسناده حسن.

وفى صحيح مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه 4/ 1933 رقم 153/ 2486 باختصار شديد ولم يذكر القصة.

وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج 7 ص 416 كتاب (المغازى) باب: مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، حديث رقم 4123 عن البراء بن عازب بمثل رواية مسلم، وذكر ابن حجر رواية جابر في شرحه لهذا الحديث، والحديث الذى بعده.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 4 ص 210 ترجمة (الحسن بن على رضي الله عنه) عن جابر بلفظه.

وفى الكامل لابن عدى ج 5 ص 1898 ترجمة (عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشى العسقلانى) مع اختلاف يسير.

وقال: وهذا الحديث لا يعرف إلا بيزيد بن موهب عن مسروح وقد سرقه عسى بن عبد الله بن سليمان هذا من يزيد بن موهب ورواه عن مسروح.

وفى مجمع الزوائد ج 9 ص 182 كتاب (المناقب) باب: ما اشترك فيه الحسن والحسين رضي الله عنهما من الفضل، عن جابر بلفظه.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف.

ص: 585

كر (1).

165/ 153 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلحَسَنِ: إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ وَليُصْلِحَنَّ بِهِ - وَفِى لَفْظٍ: عَلَى يَدَيْهِ - بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ المُسْلِمين عَظِيمَتَيْنِ".

كر (2).

165/ 154 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنَ بلالٌ لصِلاة الظهْرِ حِينَ زَالَت الشَّمْسُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالْعَصْرِ حِينَ ظَنَنَّا أَنَّ ظِلَّ الرَّجُلِ قَدْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالمغْربِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائم فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثمَّ أَذَّنَ بلَالٌ بِالعشَاءِ وهِى الْعَتَمَةُ حينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ فِيمَا يُرَى، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِالْفَجِر حِينَ تَبَيَّنَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ الْغَدَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ دَلَكَت الشَّمْسُ فَأَخرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ ظِلَّ الرَّجُلِ قَدْ صَارَ مِثْلَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَذَّنَ بِالْعَصْرِ فَأَخرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ ظِلَّ الرَّجُلِ قَدْ صَارَ مِثْليْهِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَذَّنَ بِالْمَغْرِبِ فَأَخَّرَهَا حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ بَيَاضُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ فِيمَا يُرَى، فَأَمَرَهُ فَأقَامَ

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 4 ص 210 ترجمة (الحسن بن على رضي الله عنه) عن جابر بلفظه.

وانظر الحديث السابق.

(2)

الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 4 ص 214، 215 ترجمة (الحسن بن على رضي الله عنه) بروايتيه.

وفى مجمع الزوائد ج 9 ص 178 كتاب (المناقب) باب: ما جاء في الحسن بن على رضي الله عنه بلفظه، قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير، والبزار، وفيه (عبد الرحمن بن مغراء) وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.

وفى صحيح البخارى ج 5 ص 32 كتاب (الفضائل) باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنه مع اختلاف يسير، من رواية أبى بكرة رضي الله عنه.

ص: 586

الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَذَّنَ بالْعِشَاءِ وَهِى الْعَتمَةُ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ فَقُمْنَا ثُمَّ قُمْنَا مِرَارًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُم لَنْ تَزَالُوا فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَخَّرْتُ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْحِين، ثُمَّ صَلَّى قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيلِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالْفَجْر فَأَخَّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى اصْفَرَّ الصُّبْحُ وَرَأَى الرَّائِى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ ثَمَّ صَلَّى، ثُمَّ الْتفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيْنَ سَائِلِى عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هَذَا أنَا يَارَسُول الله. قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ الصَّلواتِ".

كر (1).

165/ 155 - "قَالَ ابنُ عَسَاكِر: أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِم هِبَةُ الله بْنُ عَبْد الله، ثَنَا أَبُو بَكرٍ الخَطِيبُ، ثَنَا القاضِى أَبو بكر مُحَّمدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيل، أَخْبَرَنِى سَلَمَةُ القدُّورِىُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَتْح الصَّيْرَفِىُّ، ثَنَا أَبُو بكر بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَهْزَاد ابْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى زَيْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فِى طَسْتٍ فَأَخذْتُ فَصَبَبْتُهُ فِى بئْرٍ لَنَا، قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ: كتَبَ عَنِّى أَبِى ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا، وَسَمِعَ أَبِى مِنِّى هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِى قَهْزَاد عَنْ جَابِرٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسْأَلْ عَنْ شَىْءٍ فَقَالَ: لَا".

(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 317 كتاب (الصلوات) من قال: أفضل الصلاة لميقاتها، عن جابر مع اختلاف في الألفاظ.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 3 ص 394 ترجمة (جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة) بمثل رواية ابن أبى شيبة.

وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: بيان الوقت 1/ 304 من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ قريب.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وإسناده حسن.

ص: 587

كر (1).

165/ 156 - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شَفَاعَتِى لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى، قُلتُ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ زَادَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئاتِهِ فَذَاكَ الَّذِى يَدْخُلُ الجنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَمَنْ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَذَاكَ الَّذِى يُحَاسَبُ حِسَابًا يِسِيرًا، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وِإِنَّمَا شَفَاعَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَوْبَقَ نَفْسَهُ وأَغْلَقَ ظَهْرهُ".

ق، كر (2).

165/ 157 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا استْوَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَرآهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَعَالَ يَا عَبدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ".

(1) الحديث في البداية والنهاية لابن كثير ج 6 ص 49 باب: (ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله روى جزأه الأخير فقط.

وفى مسند عبد بن حميد ص 328 مسند جابر برقم (1087) عن جابر. بمثل ما جاء في البداية والنهاية.

وفى البخارى في الأدب المفرد ج 1 ص 398 رقم 298 باب: البخل، عن جابر مثله.

(2)

الحديث أخرجه الترمذى في سننه 4/ 45 رقم 2552 (أبواب صفة القيامة) باب: ما جاء في الشفاعة، باب: منه، مع اختلاف يسير. وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 5 ص 189 أخرجه مختصرا من رواية أنس رضي الله عنه.

وفى كشف الخفاء ج 2 ص 15 برقم 1557 قال: وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى عن جابر مرفوعًا، بلفظ:"شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى" وقال: زاد محمد بن ثابت في رواية الطيالسى: فقال جابر: فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة؟ ! وزاد الوليد بن مسلم في روايته عن زهير: فقلت: ما هذا ياجابر؟ قال: نعم يا محمد إنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذى يدخل الجنة بغير حساب، وأما الذى قد استوت حسنانه وسيئاته فذلك الذى يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، وإنما الشفاعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أو بن نفسه وأغلق ظهره. ومعنى (أغلق ظهره): غلق ظهر البعير: إذ أدبر، وأغلقه صاحبه إذا أثقل حمله حتى يدبر، شبه الذنوب التى أثقلت ظهر الإنسان بذلك. اه نهاية، ج 3 ص 380.

ص: 588

كر (1).

165/ 158 - "عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الوُرُودِ، قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فَيتجَلَّى لَهُمْ ضَاحِكًا".

قط في الصفات (2).

165/ 159 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُول: يَا مُقَلَّب القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلى دِينكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ: يَارَسُولَ الله أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ القَلْبَ بَيْنَ إِصْبُعَينِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمنِ عز وجل يَقُولُ بِهِمَا هَكَذَا وَحَرَّكَ أُصْبُعَيْهِ".

قط في الصفات (3).

165/ 160 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِىَ يَوْمَ الفَتْحِ بِأَبِى قُحَافَةَ لِيُبَايِعَ وَإنَّ رَأسَهُ وَلِحْيَتَهُ كالثَّغَامَةِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غيِّرُوهُ بِشَئٍ".

كر (4).

(1) أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 656 رقم 1091 كتاب (الصلاة) باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته، عن جابر بلفظه.

(2)

قال الزبيدى: وأما أول الحديث فرواه الطبرانى في الكبير والدارقطنى في الصفات "يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة" دون ذكر السؤال والإجابة، ولم يذكر الراوى. انظر الإتحاف 10/ 558.

وما تفرد به الدارقطنى في الصفات فإنه يكون ضعيفًا. والله أعلم.

وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 345 ضمن حديث طويل.

(3)

الحديث في المستدرك للحاكم ج 2 ص 288، 289 كتاب (التفسير) بلفظ: الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول:"يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك" قلنا: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك؟ فقال: "إن قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا".

وقال الحاكم: وقد أخرج مسلم حديث عبد الله بن عمرو في قلوب بنى آدم. ووافقه الذهبى في التلخيص على ذلك.

(4)

الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 338 بلفظ: عن حسن، وأحمد بن عبد الملك، عن زهير، عن أبى الزبير، عن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل =

ص: 589

165/ 161 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اللهُمَّ أَعِنِّى عَلَى دِينِى بِدنُيَاىَ، وَعَلَى آخِرَتِى بِتَقْوَاىَ، اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَىَّ مِن الدُّنْيَا وَزَهِّدْنِى فِيهَا، وَلَا تَزْوِهَا عَنِّى وَأقِرَّ عَيْنِى فِيهَا، اللَّهُمَّ إنَّكَ سَأَلْتَنِى مِنْ نَفسِى مَا لَا أَمْلِكُ إِلَاّ بِكَ فَأَعْطِنِى مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ مِنْهَا، اللَّهُم أَنْتَ ثِقَتِى حِينَ يَنْقَطِعُ أَمَلِى، وَأَنْتَ رَجَائِى حِينَ يَسُوءُ ظَنِّى بِنَفْسِى، اللَّهُمَّ لَا تُخْيِّبْ طَمَعِى وَلَا تَحبو حذرى، اللَّهُمَّ إِنَّ عَزِيمَتَكَ عَزِيمَةٌ لَا تُرَدُّ، وَقَوْلُكَ قولٌ لَا يُكذَّبُ فأمر طاعتك فَلْتحل في كل شئ منى أَبَدًا مَا بَقِيتُ، وَأَمُرْ مَعَاصِيَكَ ولِتَخْرُجْ مِنْ كُلِّ شَئٍ مِنِّى، ثُمَّ حرِّم عليها الدخول في كل شئ منى أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

طب في الدعاء، والديلمى، وفيه عبد الرحمن بن أبى إبراهيم المدنى، قال ن: ليس بالقوى (1).

165/ 162 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: زُفَّتِ الكَعْبَةُ بَيْتُ الله الحَرَامُ إِلَى قَبْرِى فَتَقُولُ: السَّلَامُ

= الثغام. أو مثل الثغامة، قال حسن: فأمر به إلى نسائه قال: "غيروا هذا الشيب" قال حسن: قال زهير: قلت لأبى الزبير: أقال جنبوه السواد؟ قال: لا.

وفى النهاية ج 1 ص 214 مادة: ثغم، فيه (أتى بأبى قحافة يوم الفتح وكأن راسه ثغامة) هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب، وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلج.

وهو في مسند أبى داود الطيالسى ج 7 رقم 241 بلفظ قال: حدثنا زهير عن أبى الزبير قال: قلت له: أحدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى قحافة: "غيروا وجنبوه السواد؟ " قال: لا.

(1)

كشف الخفاء ج 1 ص 211 رقم 547 بلفظ: "اللهم أعنى على دينى بدنياى، وعلى آخرتى بتقواى" فقط. وقال العجلونى: رواه الطبرانى بسند فيه عبد الرحمن المدنى القاص، ضعفه الدراقطنى وغيره، وأخرجه الديلمى بسند أضعف مما قبله إلى على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر دعاء بهذا الدعاء، وذكره: وفيه: "اللهم أعنى على دينى بالدنيا وعلى آخرتى بالتقوى" وعزاه في الدرر إلى الديلمى عن على وجابر بلفظ: "اللهم أعنى على الدين بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى" اه: كشف الخفاء للعجلونى.

الديلمى ج 1 ص 479 رقم 1957 بلفظ: الحسن بن على: "اللهم أوسع على من الدنيا وزهدنى فيها ولا تزوها عنى وترغبنى فيها" فقط.

ص: 590

عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بَيْتَ الله مَا صَنَعَ بِكِ أُمَّتِى مِن بَعْدِى؟ فَتَقُولُ: مَنْ أَتَانِى فَأَنَا أَكْفِيهِ وَأَكُونُ لَهُ شَفِيعًا، وَمَنْ لَمْ يَأتِنِى فَأَنْتَ تُكْفِيهِ وَتكُونُ لَهُ شَفِيعًا".

الديلمى، وفيه محمد بن سعيد البورقى كذاب وضاع (1).

165/ 163 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ غُزَاةٌ، فَقَالَ: قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ وَقَدِمْتُمْ مِن الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأكْبَرِ مُجَاهَدَةِ العَبْدِ هَوَاهُ".

الديلمى (2).

165/ 164 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: مَا المُوجبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دخل النَّار".

الديلمى (3).

(1) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ج 2 ص 295 حديث رقم 3346 بلفظ: جابر بن عبد الله: "زفت الكعبة البيت الحرام إلى قبرى فتقول: السلام عليك يا محمد، فأقول: وعليك السلام يا بيت الله، ما صنع بك أمتى بعدى؟ من أتانى فأنا أكفيه وأكون له شفيعا، ومن لم يأتنى فأنتِ تكفيه وتكون له شفيعا".

(2)

الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 13 ص 493 ترجمة (واصل بن حمزة الصوفى) رقم 7345 بلفظ: أخبرنا واصل بن حمزة في سنة 450، أخبرنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان ببخارى، حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام، حدثنا أبو عبد الله محمد بن حاتم بن نعيم، حدثنا أبى، أخبرنا عيسى بن موسى، عن الحسن - هو ابن هاشم - عن يحيى بن العلاء قال: حدثنا ليث، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" قال: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: "مجاهدة العبد هواه" انظر فيض القدير للمناوى ج 4 ص 511 حديث رقم 6107 قال المناوى: ورواه الديلمى عن جابر، ورواه عنه البيهقى أيضًا في كتاب (الزهد) وهو مجلد لطيف، وقال: إسناده ضعيف. وتبعه العراقى.

(3)

الحديث في صحيح مسلم ج 1 كتاب (الإيمان) باب: رقم (40) من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار ص 94 حديث رقم 101/ 93 بلفظ: عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 591

165/ 165 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا جُوَيْبِرُ، جَزَاكُم الله يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ خَيْرًا، أَوَ يْتُمُونِى إِذْ طَرَدَنِى النَّاسُ، وَنَصَرْتُمُونِى إِذْ خَذَلَنِى النَّاسُ! ! فَجَزاكُم الله مَعْشَرَ الأَنْصَارِ خَيْرًا، فَقُلتُ: بَلْ جَزَاكَ الله عَنا خَيْرًا، بِكَ هَدَانَا الله إِلى الإِسْلَامِ وَأنْقَذَنَا مِنْ شَفَا حُفْرَةِ النَّارِ، وَبِكَ نَرْجُو الدَّرَجَاتِ العُلَى مِن الجَنَّةِ".

الديلمى (1).

165/ 166 - "عَنْ جَابِرٍ: أنَّ عَقِيلًا دَخَل عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: مَرْحَبًا بِكَ أبَا يَزِيد، كيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: بِخَيْرٍ صَبَّحَكَ الله يَا أَبَا القَاسِم".

كر، والديلمى (2).

165/ 167 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِى مَسْجِدِ المَدِينَةِ فَذَكَرَ بَعَضُ أَصْحَابِهِ الجَنَّةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: يَأَبَا دِجَانَةَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ أَحَبَّنَا وَامَتُحِنَ بِمَحَبَّتِنَا أَسْكَنَهُ الله مَعَنَا؟ ! ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآية: {فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُّقْتَدِرٍ (*)} ".

= رجل فقال: يا رسول الله: ما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار" وبعده الحديث رقم 152 بسنده عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار".

(1)

الحديث في مسند الفردوس ج 4 ص 164 حديث 6509 عن جابر بن عبد الله: مرحبا بك يا جويبر.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 3 ص 392 بلفظ: عن جابر أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "مرحبا بك يا جابر، جزاكم الله معشر الأنصار خيرًا؛ آويتمونى إذ طردنى الناس، ونصرتمونى إذ خذلنى الناس، فجزاكم الله خيرًا" فقلت له: بل جزاك الله عنا خيرا؛ هدانا الله بك إلى الإسلام، وأنقذتنا من شفا حفرة من النار، فبك نرجو الدرجات العلا من الجنة.

(2)

الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ج 4 ص 162 حديث رقم 6503 بلفظ: جابر ""مرحبا بك أبا يزيد، كيف أصبحت؟ " قال: بخير صبحك الله يا أبا القاسم.

(*) سورة القمر آية (55).

ص: 592

الديلمى (1).

165/ 168 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى فَاطِمَةَ كِسَاءً مِنْ أَوْبَارِ الإِبِلِ وَهِىَ تَطْحَنُ، فَبَكَى وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ اصْبِرِى عَلَى مَرارَةِ الدُّنْيَا! ! النَّعيِمُ (*) الآخرة غَدًا وَنَزَلَتْ {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (* *)} ".

ابن لال، وابن مردويه، وابن النجار، والديلمى (2).

165/ 169 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يُبْعَثُ العَالِمُ وَالْعابِدُ، فَيُقَالُ لِلعَابِدِ. ادْخُلْ الجَنَّةَ، وَيُقَالُ للعَالِم: اثْبُتْ تَشْفَعْ لِلنَّاسِ كمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ".

الديلمى (3).

(1) الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ج 5 ص 377 حديث رقم 8484 بلفظ: جابر: "يأبا دجانة أما علمت أن من أحبنا وامتحن في محبننا أسكنه الله معنا؟ ! " ثم تلا هذه الآية {فِى مَقْعَد صِدْقٍ عِنْدَ مَليك مُّقْتَدِرٍ} [سورة القمر آية 55].

(*) هكذا بالأصل وفى الكنز (لَنَعِيمُ الآخِرَةِ).

(* *) سورة الضحى آية 5.

(2)

الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ج 5 ص 435 بلفظ: جابر: "يا فاطمة اصبرى لنعيم الآخرة غدا".

(3)

الحديث في مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى ج 5 ص 465 رقم 8773 بلفظ: جابر: "يبعث العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: أنت تشفع للناس كما أحسنت أدبهم".

وفى جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في رواته وحمله لابن عبد البر ج 1 ص 22 باب: تفضيل العلم على العبادة، بلفظ: حدثنا شبل بن العلاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يبعث الله العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم: اشفع للناس كما أحسنت أدبهم" قال شبل: يعنى (تعليمهم) رواه البيهقى وغيره.

وفى الكامل لابن عدى ج 6 ص 2430 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن عنبسة الحمصى، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن مقاتل بن سليمان، حدثنى أبو الزبير، وشرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يبعث فيه العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال اتليت (* * *) حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم".

===

(* * *) ومعنى أتليت: يقال أتليت حقى عنده، أى: أبقيت منه بقية (النهاية ج 1 ص 195، 196).

ص: 593

165/ 170 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِن الأَنْصَارِ صَنَعَتْ شَاةً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْهُ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَرَّبَتْ لَهُمْ صورا (*) ثُمَّ أَتَتْهُمْ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَكَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، ثُمَّ أُتِى بفُضُولِ طَعَامِهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ وَلَمْ يتوَضَّأ".

كر (1).

165/ 171 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً".

ابن جرير في تهذيبه (2).

165/ 172 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَوَعَدَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَوَعَدَهُ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: سُئِلتَ فَأَعْطَيْتَ، ثُمَّ سُئِلتَ فَأَعْطيْتَ، ثُمَّ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، ثُمَّ سُئِلْتَ فوعدت، ثُمَّ سُئِلْتَ فَوَعَدْتَ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم

(*) كذا بالأصل، وفى النهاية لابن الأثير حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:"قوموا فقد صنع جابر سورا": أى طعاما يدعو إليه الناس، واللفظة فارسية. اه نهاية 2/ 420.

(1)

الحديث في مصنف بعبد الرزاق (نواقض الوضوء) باب: من قال لا يتوضأ مما مست النار ج 1 ص 165 حديث رقم 639 بلفظ: أنبأ عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج قالا: أخبرنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعام فأكل، ثم قام إلى الصلاة، لم يتوضأ.

(2)

الحديث في صحيح البخارى، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ج 2 ص 139 بسنده أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" وبسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله" وبعده نحوه عن ابن عمر ج 7 ص 81.

وفى المنتخب من مسند عبد بن حميد ص 309 حديث رقم 1005 من مسند جابر بلفظ: أخبرنى زكريا بن عدى، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر: أن رجلًا أعتق فلانا عن دبر فاحتاج مولاه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فباعه بثمانمائة درهم، فقال:"أنفقها على عيالك؛ فإنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تَعُول".

ص: 594

كَرِهَهَا، فَقَامَ عَبْدُ الله بنُ حُذَافَةَ السَّهْمىُّ فَقَالَ: أَنْفِقْ يَارَسُولَ الله وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِى العَرْشِ إِقْتَارًا، فَقَالَ: بِذَلِكَ أُمِرْتُ".

ابن جرير، وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ فإنه قال: حدثنى حمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصرى، ثنا أبى وشعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن ابن أبى هلال، عن أبى سعيد: أن جابر بن عبد الله أخبرهم، فذكره (1).

165/ 173 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله: إِن سَفِينَةً لَنَا انْكَسَرَتْ وَإنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِينَةً مَيَتةً، فَأَرَدْنَا أَنْ نَدْهِنَ بِهِ سَفِينَتَنَا، وَإنَّمَا هِىَ عود عَلَى الماءِ، فَقَالَ: لَا تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِن المَيْتَةِ".

ابن جرير، وسنده حسن (2).

165/ 174 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الضَّبَّ أُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأكُلْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلرِّعَاء، فَقَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِن الأُمَمِ مُسِخَتْ، فَلَا أَدْرِى لَعَلَّها، فَلَمْ يَأمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَأكُلْهُ".

(1) الحديث في التاريخ الكبير للبخارى ج 6 ص 338، 339 ترجمة (عمرو بن سعيد) رقم 2571 بلفظ: عمرو بن سعيد عن أبى زرعة روى عنه يونس بن عبيد وجرير بن حازم، قال ابن عون، عن عمير بن سعيد: لقيت الشعبى بواسط، يقال: مولى ثقيف، إسحاق أخو عفان، ح محمد بن دينار، حدثنا الحباب بن المختار القطعى، عن عمرو بن سعيد المنازل، عن ابن سيرين: شهد حميدا الحميرى موسى، ح جرير بن حازم، سمع عمرو بن سعيد مراسيل عبد الله، حدثى الليث، حدثى خالد، عن سعيد، عن عمرو أبى سعيد: أن جابرا رضي الله عنه أخبرهم أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأعطاه ثلاثًا، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر فوعده، ثم أتاه آخر، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله: سئلت فأَعطيت، ثم سئلت فأعطيت، ثم سئلت فوعدت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها، فقام عبد الله بن حذافة السّهمى فقال: أنفق ولا تخش من ذى العرش إقتارا. فقال: "بذلك أمرت".

(2)

الحديث في نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعى ج 1 ص 122 كتاب (الطهارات) في الحديث الأربعين: حديث النهى الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب، بلفظ حديث آخر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح، عن أبى الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشئ" اه قال الزيلعى: وزمعة فيه مقال (انظر الزيلعى من ص 120 إلى 122).

ص: 595

ابن جرير (1).

165/ 175 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ".

ابن جرير (2).

165/ 176 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا جُبَيرُ هَؤُلَاءِ الأَعْتُزُ - لإِحْدَى عَشْرَةَ فِى الدَّارِ - أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا تَجْمَعُ لَكَ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ؟ ! قُلْتُ: يَارَسُولَ الله: وَالله إِنِّى مُحْتَاجٌ وَهؤلَاءِ الكَلِمَاتُ أَحَبُّ

(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 512 حديث رقم 8680 باب: (الضب) بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله وقال: "إنى لا أدرى لعله من القرون الأولى التى مسخت" قال عبد الرزاق: فحدثت به إبراهيم بن زيد فقال: سمعت أبا الزبير والوليد بن عبد الله فحدثناه عن جابر.

وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 8 ص 83 حديث رقم 4406 كتاب (العقيقة) ما قالوا في أكل الضب، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود عن أبى نضرة قال: قال عمر: إن الله لينفع بالضب؛ فإنه لطعام عامّة الرعاء، ولو كان عندى لطعمت منه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 9 ص 324 كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الضب، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله، قال:"إنى لا أدرى لعله من القرون الأولى التى مسخت".

قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وروى البيهقى عن أبى الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال: لا تطعموه، وقذره وقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله تعالى ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندى طعمته.

قال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وكذلك رواه سليمان اليشكرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 463 كتاب (الصلوات) باب: في صلاة الخوف كم هى، بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودى ومسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة ركعة.

ص: 596

إِلَىَّ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الخَلَاّقُ العَظِيمُ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الجَوَادُ الكَرِيمُ، فَاغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى وَاسْتُرْنِى وَاجْبُرْنِى وَارْفَعْنِى وَاهْدِنِى وَلَا تُضِلَّنِى، وَأَدْخِلْنِى الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. تَعَلَّمْهُنَّ وَعَلِّمْهُنَّ عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِكَ".

الديلمى، كر (1).

165/ 177 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قَالَ: يَا جَابِرُ ادْخُل المَسْجِدَ فَصَلِ رَكْعَتَينِ".

ط، حم، خ، م، حب (2).

(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة (جابر بن عبد الله) ج 3 ص 392 بلفظه مع اختلاف في سياقه وزيادة وحذف.

وفى مسند الفردوس للديلمى ج 1 ص 441 حديث رقم 1800 بلفظ: جابر بن عبد الله: "اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى واجبرنى وارفعنى واهدنى ولا تضلنى وأدخلنى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين".

(2)

الحديث في مسند أبى داود الطيالسى ج 7 ص 239 بلفظ: أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت جابرا يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة قال لى: "ائت المسجد فصل فيه ركعتين".

وفى مسند الإمام أحمد ج 3 ص 299 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا لى في سفر، فلما أتينا المدينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائت المسجد فصل ركعتين" ثم وزن لى، قال شعبة: أو أمر فوزن لى فأرجح لى، فما زال عندى منها شئ حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة".

وفى صحيح البخارى ج 3 ص 211 باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة، بسنده عن محارب: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال:"ائت المسجد فصل ركعتين" فوزن، قال شعبة: أراه فوزن لى فأرجح، فما زال منها شئ حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. =

ص: 597

165/ 178 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الفَجْرَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى فَرَقَبَةُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا صَلاُتكَ هذِهِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَأَنْتَ فِى الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَدَخَلْتُ فِى صَلَاتِكَ وآثَرْتُهَا عَلَى الركعَتَينِ، فَلَمَّا سَلَّمْتَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَينِ، قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُغَيِّرْ".

ابن جرير (1).

= وفى صحيح مسلم ج 3 ص 1223 كتاب (المساقاة) رقم 22 باب: 21 حديث رقم 115 بسنده عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى منى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرنى أن آتى المسجد فأصلى ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجع لى.

وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 2 ص 82 كتاب (الصلوات) من قال: إذا قدمت من سفر فصل ركعتين، بلفظ: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب، عن جابر قال: لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى: "ياجابر: هل صليت؟ " قلت: لا، قال:"فصل ركعتين".

(1)

ورد في سنن أبى داود نحو هذا الحديث ج 2 ص 49 حديث رقم 1265 كتاب (الصلاة) باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر، بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن سَرْجِس قال: جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال: يا فلان أيتهما صلاتك التى صليت وحدك أو التى صليت معنا؟ ".

والحديث رقم 1267 في باب: من فاتته متى يقضيها، بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثنى محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ج 1 ص 365 حديث 1154 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا سعد بن سعيد، حدثنى محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين"؟ فقال له الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 598

165/ 179 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَئِنْ عِشْتُ لأَنهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَبَرَكَةَ وَيَسَارًا (*) ".

ابن جرير وصححه (1).

165/ 180 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيِعْلَى وَبَرَكَةَ وَبأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ تَرَكَهُ".

ابن جرير وصححه (2).

165/ 181 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ: احْفِرُوا وأَعْمِقُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ والثَّلَاثَةَ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكثَرهُم قُرآنًا".

ابن جرير (3).

(*) نافعًا وبركة ويسارًا هكذا بكنز العمال ج 16 ص 429 وفى سنن ابن ماجه نافعٌ ويسارٌ باب ما يكره من الأسماء 3729 صفحة 1229 ج 2.

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 336، 338 بنحوه.

وفى المستدرك للحاكم ج 4 ص 274 كتاب (الأدب) باب: الأسماء المذمومة، مع زيادة بعض الأسماء، وزيادة "وإن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب". وهو من رواية جابر عن عمر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا أعلم أحدا رواه عن الثورى يذكر عمر في إسناده غير أبى أحمد ووافقه الذهبى في التلخيص.

وانظر الحديث الذى يليه في نفس المصدر بلفظه.

وقال الحاكم: رواه المؤمل به إسماعيل في حديثه، ولا أدرى قال: رافعا أم لا؟ .

(2)

الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 336 بمعناه.

وأورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأدب) باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة

إلخ 3/ 1686 رقم 13/ 2138 مع اختلاف يسير.

(3)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 3 ص 325 كتاب (الجنائز) بمعناه.

وأخرجه النسائى بلفظه عن هشام بن عامر ج 4 ص 81 - 83 كتاب (الجنائز) أبواب: ما يستحب من إعماق القبر وما يستحب من توسيع القبر ودفن الجماعة في القبر الواحد.

ص: 599

165/ 182 - "عَنْ جَابرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِى مَقْبَرَةٍ فَأَتَوْهَا، وَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَاوِلُونِى صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِى كانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ".

طب (1).

165/ 183 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّةٍ ولَيْسَ مَعَنَا زَادٌ إلَاّ مِزْوَدٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَكانَ يُعْطِينَا حَفْنَةً: حَفْنَةَ تَمْرٍ حَتَّى نَفِدَ، وَكَانَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَضَرَبَ الْبَحْر بَدَابَّة فَأَكَلْنَا مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَمَرَ بِالضِّلَعِ فُحُنِىَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَرَكِبَ بَعِيرًا فَمَرَّ رَاكِبًا عَلَى الْبَعِيرِ".

طب (2).

165/ 184 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ، وَسَمعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وفِى ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهَ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعَدِلْ؟ ! لَقَدْ خِبْتُ

(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 2 ص 197 حديث رقم 1743 باب: (من غرائب حديث جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم) بلفظه.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: في الدفن بالليل 3/ 513، 514 رقم 3164.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: فضيلة رفع الصوت بالذكر 1/ 368 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.

(2)

الأثر في المعجم الكبير للطبرانى ج 2 ص 203 رقم 1760 بلفظه:

وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 306 بمعناه. وكذلك في ص 311.

وأورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيد والذبائح) باب: إباحة ميتات البحر 3/ 1535، 1536 بأرقام 17، 18، 21/ 1935 بمعناه، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وأورده النسائى في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: ميتة البحر 7/ 207، 209 بنحوه من رواية جابر أيضًا.

وأورده الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب صفة القيامة) باب: 15 رقم 2593 بنحوه من رواية جابر رضي الله عنه -

ص: 600

وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِى يَارَسُولَ الله فَلأَقْتُل هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ قُلُوبَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ".

طب، م، ن، وابن جرير (1).

165/ 185 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا".

ابن جرير (2).

165/ 186 - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: هِى السُّنَّةُ يَابْنَ أَخِى".

ابن جرير (3).

(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 2 ص 200 حديث رقم 1753 باب: ومن غرائب حديث جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بلفظه.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: ذكر الخوارج وصفتهم 2/ 740 رقم 142/ 1063 من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ.

وابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: ذكر الخوارج 1/ 61 رقم 172 مع اختلاف يسير في اللفظ.

قال في الزوائد" إسناده صحيح.

والجعرانة: موضع بقرب مكة. اه.

(2)

الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 307.

وفى البداية والنهاية لابن كثير ج 6 ص 49 عن جابر بن عبد الله، وفى مسند عبد بن حميد ص 328 مسند جابر برقم (1087) عن جابر.

وفى الأدب المفرد للبخارى ج 1 ص 398 رقم 298 باب: (البخل) عن جابر مثله.

(3)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) في المسح على الخفين ج 1 ص 181 مع اختلاف في اللفظ يسير.

وترجمة (أبى عبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر) في الميزان برقم 10398 وقال: وثق.

ورد الحديث في ترجمته. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قلت: صدوق إن شاء الله. روى عن أبيه، وعن جابر بن عبد الله

إلخ، ثم قال: وثقه غير واحد.

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

ص: 601

165/ 187 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى فُتِحَتْ لَهُ أَبْوابُ السَّمَاءِ، وَتَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ؟ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِى قَبْرِهِ حَتَّى كَانَ هَذَا حِينَ فُرِّجَ عَنْهُ".

حم، وابن جرير (1).

165/ 188 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ وَرَدَّهُمُ الله بغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَحْمِى أَعْرَاضَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ كعْبٌ: أَنَا يَارَسُولَ الله، وَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: أَنَا يَارَسُولَ الله: فَقَالَ: إِنَّكَ تُحْسِنُ الشِّعْرَ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا يارسُولَ الله، وَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: أَنَا يَارَسُولَ الله، فَقَالَ: إِنَّكَ تُحْسِنُ الشِّعْرَ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا يارَسُولَ الله، قَالَ: نَعَمْ اهْجُهُمْ أَنْتَ فَسَيُعِينُكَ عَلَيْهِم رُوحُ الْقُدُسِ".

ابن جرير (2).

(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 327 باختصار.

وأخرجه البيهقى في دلائل النبوة (أبواب جماع الغزوات) باب: دعاد سعد بن معاذ رضي الله عنه في جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته

إلخ 4/ 29 بلفظه.

وترجمة (معاذ بن رفاعة) أحد أفراد السند: في تهذيب التهذيب 10/ 190 رقم 353 وقال: ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: حكى أبو الفتح الأزدى، عن عباس الدورى عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف. قال الأزدى: ولا يحتج بحديثه. اه: بتصرف.

(2)

الحديث في كتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى ج 7 ص 416 كتاب (المغازى) حديث رقم 4124 فقد قال ابن حجر في شرحه للحديث: ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن مردويه "لما كان يوم الأحزاب

" إلخ الحديث.

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة (حسان بن ثابت) ج 4 ص 129 عن جابر بلفظه.

وفى مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: هجاء المشركين عن جابر مختصرا مع اختلاف في الألفاظ.

وقال الهيثمى: رواه البزار وإسناده حسن.

وفى صحيح مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه 4/ 1933 رقم 153/ 2486 باختصار شديد ولم يذكر القصة.

ص: 602

165/ 189 - "عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ فيِمَنْ رَجَمَ مَا عِزًا، فَلَمْ يَجْلِدْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ".

ابن جرير (1).

165/ 190 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا فَذَكَّاهَا بِمُروةٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا".

ابن جرير (2).

165/ 191 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا زَنَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ، فَأَمرَ بِهِ فَرُجِمَ".

ابن جرير (3).

165/ 192 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ أَوْ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ ربُّمَا عَجَّلَ وَربُّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ وِإذَا تأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ".

ش (4).

(1) الأثر في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 381 روى جزأه الأول فقط. ويؤيده ما أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (القذف الرجم والإحصان) باب: الرجم والإحصان 7/ 328، 329 رقم 13358 من رواية الزهرى مرسلا يقول: قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الجلد.

(2)

أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 325 بنحوه.

(3)

الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 217 كتاب (الحدود) باب: من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه، بنحوه، وقال: في الرواية التى تليه وهى بمعناه: هذا لفظ حديث البزار، وفى رواية أبى مسلم قال: عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم بإحصانه، قال: يرجم.

(4)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 318 كتاب (الصلوات) في جميع مواقيت الصلاة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا بعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح قال: كانوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. =

ص: 603

165/ 193 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَوْمًا قَدْ تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

ص (1).

165/ 194 - " عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَجْزِى مِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا يَكْفِينِى، فَقَالَ: قَدْ كَفَى خَيْرًا مِنْكَ وَأكْثَرَ شَعْرًا".

ص (2).

= والبخارى في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 1/ 140 مع اختلاف يسير في اللفظ، من رواية جابر رضي الله عنه.

ومسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها 1/ 446 رقم 233/ 646 بلفظه. ومعنى (تجب الشمس): تغيب.

(1)

الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 316 (مسند جابر بن عبد الله) بلفظه.

والبخارى في صحيحه كتابى (العلم والطهارة) من رواية عبد الله بن عمرو، وأبى هريرة رضي الله عنه 1/ 53، 51 مع اختلاف يسير.

وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو، وأبى هريرة بنحوه 1/ 213 - 215 بأرقام 25/ 240 - 30/ 242.

وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح كتاب (الطهارة) باب: ما جاء "ويل للأعقاب من النار" من رواية أبى هريرة رضي الله عنه 1/ 30 رقم 41.

وقال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر. وعبد الله بن الحارث: هو ابن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبى سفيان.

قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح.

ثم قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربا.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في إسباغ الوضوء 1/ 73، 74 رقم 97 من رواية عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه.

(2)

الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 370 بلفظه، وزاد:"رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 1/ 99 رقم 269 من رواية جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. =

ص: 604

165/ 195 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كفَرَهُ، وَالْمُتَشبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ".

هب (1).

165/ 196 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دُعِىَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى طَعَامٍ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أصْحَابِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَثِيبُوا أَخَاكُمْ، فَقُلنَا: بِمَاذَا يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: بَرِّكُوا، فَبَرَّكْنَا، ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَنْ أُوَلِىَ خَيْرًا فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَم يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُثْنِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَثْنَى بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلَابِسِ ثَوْبِىْ زُورٍ".

= وبرقم 270 من رواية عقيل بن أبى طالب رضي الله عنه بلفظ قريب.

وقال عنه في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف حبان ويزيد.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: ما يجزئ من الماء للوضوء والغسل 1/ 161 من رواية جابر رضي الله عنه مع اختلاف يسير.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهبى في التلخيص.

(1)

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر أحمد بن على العسقلانى، وزاد: وحرك بشر السبابة والوسطى كتاب (البر والصلة) باب: الحث على شكر النعم ج 2 ص 404 حديث رقم 2588 مع اختلاف يسير.

وقال محققه: رواه مسدد والحارث بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.

ورواه الترمذى وحسنه دون قوله (وحرك بشر

إلخ) وإنما رواه من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمارة، وقال الترمذى: معنى قوله: "ومن كتم كفر" يقول: كفر تلك النعمة (3/ 157) هذا وإسناد مسدد فيه راو لم يسم، وبشر شيخ مسدد هو ابن الفضل.

وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في المتشبع بما لم يعطه 3/ 255، 256 رقم 2103 مع اختلاف يسير، من رواية جابر رضي الله عنه.

وقال: وفى الباب عن أسماء بنت أبى بكر، وعائشة.

ثم قال: هذا حديث حسن غريب.

ص: 605

هب (1).

197/ 165 - "عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ الْجُعْفِىِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِى فِى بَنِى وَاقِفٍ نَعُودُهُ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى".

عد، هب، وابن النجار (2).

165/ 198 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَقِيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَارَسُولَ الله؟ ! قَالَ: بِخَيْرٍ مِنْ رَجُل لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدْ سَقِيمًا".

هب (3).

(1) الجزء الأول من الحديث في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ج 4 ص 189 رقم 3853 بنحوه.

والجزء الثانى في المطالب العالية باب: الحث على شكر النعم ج 2 ص 404 رقم 2588 مع اختلاف في اللفظ.

وانظر الحديث قبله.

(2)

الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الشهادات) ج 10 ص 200 باب: من سمى المرأة قارورة والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل، بلفظه.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 11/ 431 رقم 4005 ترجمة (الحسن بن منصور الشطوى بن علوبة) بلفظ: "مروابنا

" الحديث.

وقال: قال الدارقطنى: تفرد به ابن مخلد عن ابن علوية، عن ابن عيينة، وهو معروف برواية حسين الجعفى عن ابن عيينة. وقال إبراهيم بن بشار، ومحمد بن يونس الجمال: عن ابن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن جبير، عن أبيه. والمحفوظ: عن محمد بن جبير فقط.

وفى مجمع الزوائد (البر والصلة) باب: الزيارة وإكرام الزائرين 1/ 174، 175 من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ.

وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن عبد الرحمن المسروقى، وهو ثقة؛ إلا أن البزار قال: لم يروه من حديث جابر إلا حسين بن على الجعفى، وأحسبه أخطأ فيه.

(3)

الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأدب) ج 2 ص 1222 باب: الرجل يقال له: كيف أصبحت؟ حديث رقم 3710 بلفظه، وقال في الزوائد: وفى إسناده عبد الله بن مسلم، هو ابن مؤمن المكى ضعفه أحمد، وابن معين، وغيرهما. =

ص: 606

165/ 199 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَحُ أَصْحَابِى الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ".

ش، وأبو نعيم (1).

165/ 200 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَارَسُولَ الله: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ (*): أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُفْرغُ عَلَى رَأسِى ثَلَاثًا".

ض (2).

165/ 201 - "عَنْ جَابرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأسِه ثَلاثًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنّى كثِير (الشَّعَرِ) (* *) فَلَا يَكْفِينِى، فَقَالَ: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا وَأَطْيَبَ".

ص (3).

= وترجمة (عبد الله بن مسلم) في تهذيب التهذيب ج 6 ص 29، 30 رقم 46 قال أحمد: ضعيف، ليس بشئ. وقال ابن معين، وأبو داود، والنسائى: ضعيف، وقال عمرو بن على: ليس بشئ. وقال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال ابن حبان: كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب أن تنكب روايته، وقال أحمد بن أبى يحيى عن أحمد: صالح الحديث.

(1)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 359 كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ومنى كانت وأمرها، برقم 18519 عن جابر بلفظه.

وفى سنن أبى داود 3/ 172 كتاب (الجهاد) باب: في المرأة والعبد يُحْذبان مِنَ الغنيمة، برقم 2731، وفيه "أَمِيحُ" بدل "أَمْنَحُ".

ومعنى "أميح" أنزل إلى أسفل البئر لأستقى، أو من الْمَيْح بمعنى: العطاء. المختار، والنهاية.

(*) في الأصل: "فقالوا" والتصويب من صحيح مسلم.

(2)

الحديث في صحيح الإمام مسلم 1/ 159 كتاب (الحيض) باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم 56/ 328 عن جابر مع تفاوت يسير.

وفى صحيح البخارى 1/ 70 ط الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا ما يؤيد معناه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى 1/ 178 كتاب (الطهارة) باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق، عن جابر بلفظ قريب.

(* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من صحيح البخارى 1/ 73 ط الشعب.

(3)

ورد في صحيح الإمام البخارى 1/ 73 طبع الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، =

ص: 607

165/ 202 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ عَلَى أُحُدٍ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُم أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ولم يُغَسَّلُوا".

ش (1).

165/ 203 - "عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزُمِّلُوا بِدِمَائِهِم، وَأَنْ يُقَدَّمَ أكْثَرهُم أَخْذًا لِلْقُرَانِ، وَأَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ، قَالَ: فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ".

ش (2).

165/ 204 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لي أَبِى عَبْدُ الله: أَىْ بُنَيَّ لَوْلَا بُنَيِّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ لأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَدَّمَكَ أَمَامِى، وَلَكِنْ كُنْ في نظارَى الْمَدِينَةِ (*)، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ بِهِمَا عَمَّتِى قَتِيلَيْنِ - يَعْنِى أَبَاهُ وعَمَّهُ - قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرٍ".

= عن جابر بلفظ مختلف ذكر فيه أن السائل هو الحسن بن محمد بن الحنفية، كما روى البخارى أيضًا عن جابر قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفرغ على رأسه ثلاثًا".

وانظر التعليق على الأثر السابق.

(1)

الحديث في صحيح الإمام البخارى 2/ 115 طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: من يقدم في اللحد، عن جابر مع اختلاف يسير، وانظر صحيح الإمام البخارى 5/ 131 كتاب (الغزوات) غزوة أحد، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد.

وفى مصنف ابن أبى شيبة 3/ 325 كتاب (الجنائز) باب: في الرجلين يدفنان في قبر واحد، عن جابر مع تفاوت واختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".

وانظر 14/ 260 من نفس المصدر كتاب (الرد على أبى حنيفة) برقم 18305 عن جابر مع تفاوت قليل وبعض اختصار، وفيه "في قبر واحد" بدل "في الثوب الواحد".

(2)

الحديث في صحيح الإمام البخارى 2/ 117 طبع الشعب كتاب (الجنائز) باب: اللحد والشق في القبر، عن جابر نحوه.

وفى مصنف ابن أبى شيبة 3/ 325 كتاب (الجنائز) ورد الحديث عن جابر مع تفاوت واختصار.

(*) في الأصل: "المؤمنة" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، والكنز.

ص: 608

ش (1).

165/ 205 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صرح (*) إِلى قَتْلَانَا يَوْمَ أُحُدٍ إِذْ أَجْرَى مُعَاوِيَةُ الْعَيْنَ فَاسْتَخْرَجْنَاهُم بَعْدَ أَرْبَعينَ سَنَةً لَيِّنةً أَجْسَادهُم تَنْثَنِى أَطْرَافُهُم".

ص (2).

165/ 206 - "عَنْ أَبى سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَيَتَوضَّأُ الْجُنُبُ بَعْدَ مَا يَغتَسِلُ؟ قَالَ: يَكْفِيك الْغُسْلُ".

ص (3).

165/ 207 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقَدِ اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ".

ش (4).

165/ 208 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَكَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلاثًا مَا ذَاقُوا طَعَامًا، فَقَالُواَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رسُولُ الله

(1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 394 كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها - حديث 18606 عن جابر مع تفاوت يسير.

(*) هكذا في الأصل، وفى الكنز "خرجنا" ولعله الصواب.

(2)

الأثر في مصنف ابن شيبة 14/ 406 كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى برقم 18637 عن جابر بلفظه.

(3)

الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الوضوء بعد الغسل ج 1/ 272 حديث 1045 بلفظ: "سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ " قال: لا إلَاّ أن يشاء، يكفيه الغسل.

وانظر السنن الكبرى للبيهقى 1/ 178 كتاب (الطهارة) باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق.

(4)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 12/ 142 كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في سعد بن معاذ رضي الله عنه برقم 12363 عن جابر، مع تفاوت يسير.

وفى صحيح الإمام مسلم 4/ 1915 طبع الحلبى كتاب (الفضائل) فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه برقم (124/ 2466) عن جابر مع تفاوت يسير.

وفى المعجم الكبير للطبرانى 6/ 12 باب: اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ، برقم 5335 عن جابر، مع تفاوت قليل.

ص: 609

- صلى الله عليه وسلم: رُشُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَرَشُّوا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوْ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: بِسْم الله، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا، قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّى الْتفَاتَةٌ فَرأَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ شَدَّ عَلَى بَطنِهِ حَجَرًا".

ش (1).

165/ 209 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَوْدَجٍ لَهَا وَمَعَهَا صَبِىٌّ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".

كر (2).

165/ 210 - "عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّكُم وأكْرَمُكُم مِنِّى مَجْلسًا في الْجَنَّةِ أَحَاسِنُكُم أَخْلَاقًا، وَأَبْغَضُكُم إِلَىَّ الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ، قُلْنَا: يَا رَسُول الله: قَدْ عَرَفنَا الثَّرْثَارِينَ، والْمُتَشَدِّقِينَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ".

كر (3).

(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 418 كتاب (المغازى) غزوة الخندق برقم 18658 عن جابر مع تفاوت قليل.

وفى صحيح الإمام البخارى 5/ 138 كتاب (الغزوات - غزوة الخندق وهى الأحزاب) عن جابر بلفظ مختلف ضمن حديث طويل.

وفى النهاية مادة (كدا) في حديث الخندق "فعرضت فيه كُدْيةٌ فأخذ الْمِسحاة ثم سَمَّى وضرب" الكُدْيةُ: قطعة غليظة صُلْبة لا تعمل فها الفأس.

وفى دلائل النبوة للبيهقى 3/ 416 طبع بيروت - باب: ما ظهر في الخندق من دلائل النبوة، بلفظ مختلف ضمن حديث طويل مقارب للفظ البخارى.

(2)

الحديث في صحيح الإمام مسلم 2/ 974 كتاب (الحج) باب: صحة حج الصبى وأجر من حج به، برقم 409 - (1336)، عن كريب، عن ابن عباس نحوه.

(3)

الحديث في مسند الإمام أحمد 4/ 194 طبع بيروت، عن أبى ثعلبة الخشنى مع اختلاف واختصار.

وفى إتحات السادة المتقين 6/ 173 كتاب (آداب الأخوة والصحبة) باب: فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها - عن جابر مختصرًا بروايات وألفاظ مختلفة.

ص: 610

165/ 211 - "عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيه قَالَ: نَزَلَ بِجابِرٍ ضَيْفٌ فَجَاءَهُم بِخُبْرٍ وَخَلٍّ، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نِعْمِ الأُدْمُ الخَلُّ، هَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّم إِلَيْهِم، وَهَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَحْتَقِرَ ما فِى بَيْتِهِ يُقَدِّمُهُ إِلَى أصْحَابِهِ".

هب (1).

165/ 212 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ".

ع، هب (2).

165/ 213 - "عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ الله: أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ".

(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى 7/ 279، 280 كتاب (الصداق) باب: لا يحتقر ما قدم إليه، عن جابر مع تفاوت قليل.

وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1622 كتاب (الأشربة) باب: فضيلة الخل، والتأدم به، عن جابر مختصرًا على الشق الأول منه ""نعم الأدم الخل" وفى الباب روايات مختلفة بمعنى الشق الأول كذلك.

وفى سنن ابن ماجه 2/ 1102 كتاب (الأطعمة) - باب: الائتدام بالخل - برقم 3317 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل"، وروى عن عائشة مثله.

(2)

الحديث في مسند أبى يعلى 3/ 380 ط دمشق برقم 87 - 1854 عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، بإسناد ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر.

وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 8/ 171 كتاب (ذم البخل وحب المال) باب: فضيلة السخاء عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: "الصبر والسماحة" قال العراقى: رواه أبو يعلى، وابن حبان في الضعفاء بلفظ:"سئل عن الإيمان" وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور، ورواه أحمد من حديث عمرو بن عتبة بلفظ ما الإيمان؟ فقال:"الصبر والسماحة" وفيه شهر بن حوشب، ورواه البيهقى في الزهد بلفظ: أى الأعمال أفضل؟ قال: "الصبر والسماحة وحسن الخلق" وإسناده صحيح اهـ.

وفى مجمع الزوائد 1/ 59 ط القاهرة وبيروت - الإيمان، باب: في خصال الإيمان، عن جابر بلفظه، وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك.

ص: 611

هب (1).

165/ 214 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الإِيمَانُ الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ، الصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ الله، وَأَدَاءُ فَرائضِ الله".

هب (2).

165/ 215 - "عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَل الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: وَاثْنَانِ؟ قال: اثْنَانِ. قَالَ مَحْمُودٌ فَقُلْتُ لِجابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: والله إِنِّى لأَراكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدٌ، قَالَ: أَنَا وَالله أَظُنُّ ذَلِكَ".

هب (3).

165/ 216 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ضَرَبَ الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى غُشِىَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: سبحَانَ الله أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ الله؟ ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ الْمجْنُونُ".

ع (4).

(1) انظر التعليق على الحديث السابق.

(2)

الأثر في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 9/ 5 كتاب (الصبر والشكر) باب: فضيلة الصبر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو؟ فقال:"هو الصبر والسماحة".

قال العراقى: رواه الطبرانى في مكارم الأخلاق، وابن حبان في الضعفاء، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف، ورواه الطبرانى في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، اه.

(3)

الحديث في مسند الإمام أحمد 3/ 306 عن جابر مع تفاوت يسير.

وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - طبع دار الفكر - بيروت كتاب (آداب النكاح) باب: آفات النكاح 5/ 299 عن جابر، مع تفاوت بسير بدون قول محمود الأخير، من رواية أحمد.

(4)

الأثر في مسند أبى يعلى الموصلى 1/ 52 طبع دمشق، برقم 52 بلفظ قريب من معناه ضمن رواية مطولة عن أسماء بنت أبى بكر.

وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى وفيه تدروس جد أبى الزبير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات - مجمع الزوائد 6/ 16، 17 ط بيروت كتاب (المغازى والسير). =

ص: 612

165/ 217 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا الدَّرْدَاءِ يَمْشِى أَمَامَ أَبِى بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتَمْشِى قُدَّامَ رَجُلٍ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُم أَفْضَلَ مِنْهُ؟ ! فَمَا رُئِىَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَاّ خَلْف أَبِى بَكرٍ (*) ".

السراج (1).

165/ 218 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ في عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّة، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ قَتَلُوهُ لأُنَابِذَنَّهُم، فَبَايَعْنَاهُ، وَلم نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، ولَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَنَحْنُ أَلْفٌ وثَلَثُمِائَةٍ".

عق، كر (2).

165/ 219 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا صَعِدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ إِلَاّ قَال: عُثْمَانُ في الْجَنَّةِ".

= وفى صحيح الإمام البخارى 5/ 58 - طبع الشعب - مناقب الأنصار باب: ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين عن عروة بن الزبير، عن ابن عمرو بن العاص بلفظ قريب من معناه.

وانظر فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى لابن حجر 7/ 165، 166 ط السعودية رقم 3856.

(*) في الأصل "أبو بكر" والتصويب من الكنز.

(1)

الأثر في كتاب فضائل الصحابة 1/ 152 فضائل أبى بكر - طبع بيروت برقم 135 نحوه، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سفيان وتدليس ابن جريج من رواته.

وانظر رقمى 137، 662 من نفس المصدر.

وفى حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم 3/ 325 ترجمة (عطاء بن أبى رباح) نحوه، وقال صاحب الحلية: غريب من حديث عطاء عن أبى الدرداء، تفرد به عنه ابن جريج، ورواه عنه بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج، اه.

(2)

الحديث في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلى 1/ 201 في ترجمة (جرَّاح بن المنهال أبى العطوف الجزرى) برقم 245، عن جابر مع تفاوت يسير، قال: ولا يتابع عليه.

وقال العقيلى في ترجمته: حدثنى آدم بن موسى قال: سمعت البخارى قال: جرَّاح بن المنهال أبو العطوف روى عنه يزيد بن هارون، منكر الحديث، ثم ضعفه في بقية الترجمة.

ص: 613

كر (1).

165/ 220 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيبيةِ فَهَشَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوضَعَ يَدَه في الرَّكْوَةِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيونِ، قِيلَ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائةٍ".

ش (2).

165/ 221 - "عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله اخْتَارَ أَصْحَابِى عَلَى جَمِيعِ الْعَالمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، واخْتَارَ لِى مِنْ أَصْحَابِى أَرْبَعَةً: أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًا، فَجَعَلَهُمْ خيْرَ أَصْحَابٍ، وَفِى أَصْحَابِى كُلِّهمْ خَيْرٌ، واخْتَارَ أُمَّتِى عَلَى سَائِر الأُمَمِ، واخْتَارَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعَةَ قُرُونٍ بَعْدَ أَصْحَابِى، الْقَرْن الأَوَّل والثَّانِى والثَّالِث بَعْدِى، والْقَرْن الرَّابِع فُرادَى".

كر (3).

(1) الحديث في مجمع الزوائد 9/ 88 كتاب (فضائل الصحابة) ما جاء في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه في فضله وبشارته بالجنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عثمان في الجنة" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى وهو كذاب.

وأخرجه البزار في زوائد 3/ 179 برقم 2513 ط مؤسسة الرسالة، عن زيد بن أسلم في حديث طويل بمعناه.

ويشهد لهذا الحديث (أن عثمان في الجنة) ما جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب ضمن حديث طويل في فضائل الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعثمان بالدخول عليه لبئر أريس، وبشره بالجنة.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 444 رقم 18701 كتاب (المغازى) عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 1/ 71 ط - دار التحرير - في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديبية) مع اختلاف في بعض الألفاظ وعباراته.

(3)

الحديث في مجمع الزوائد 10/ 16 في فضائل الأنصار، باب: في وفيات جماعة من الصحابة ومواليدهم وآخر من مات منهم رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وقال الهيثمى، رواه البزار ورجاله ثقات وفى بعضهم خلاف.

وفى ميزان الاعتدال 2/ 440 برقم 4383 ترجمة (عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنى المصرى) عن جابر مرفوعًا، مع اختصار إلى قوله:"وفى أصحابى كلهم خير". =

ص: 614

165/ 222 - " عَنْ جَابرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ وَأَخَذُوا الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلأُوا مِنْهَا الْقُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإِكفَاءِ الْقُدُورِ وَقَالَ: الله سَيَأتِيكُم بِرِزْقٍ هُوَ أَطْيَبُ مِنْ ذَا وَأَحَلُّ (*)، فَكَفَأنَا الْقُدُورَ يَوْمَئذٍ وَهِىَ تَغْلِى، فَحَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئذ الْحُمُرَ الإنْسيَّةَ ولُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذى مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّم الْمُجبّةَ (* *) وَالْخُلْسَةَ (* * *) والنُّهْبَةَ (* * * *) ".

ش (1).

165/ 223 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَع النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَفِى الْبَيْت وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَثُمِائَة وَسِتُّونَ صَنَمًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله فَأَمَر بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَكُبَّت كُلُّهَا لِوُجُوهِهَا، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الَباطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَرَأَى فِيهِ تِمْثَالَ إِبْرَاهيمَ وِإسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ قَدْ جَعَلُوا في يَدِ إِبْرَاهِيمَ الأَزْلَامَ يَسْتَقْسِمُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَاتَلهُمُ الله! ! مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَقْسِمُ بِالأزْلَامِ، ثُم دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِزَعْفَرَان فَلَطَّخَهُ بِذَلِكَ (* * * * *) التَّمَاثِيلِ ".

= قال الهيثمى: وقد قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر.

قال سعيد بن عمرو، عن أبى زرعة: بلى أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث زهرة بن معبد عن سعيد " أى حديث الباب المذكور " وليس له أصل.

ثم قال الهيثمى: قلت: قد رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأَثر - صدوق، حدثنا على بن داود: ثقة، حدثنا سعيد بن أبى مريم، وعبد الله بن صالح، عن نافع، فذكره.

(*) في الأصل "من ذا وكل" والتصويب من الكنز.

(* *) قال في النهاية: فيه أنهم كانوا يجبون أسنمة الإبل وهى حية، الْجَبُّ: القطع.

(* * *) الْخُلْسةُ: ما يؤخذ سلبا ومكابرة، النهاية.

(* * * *) النَّهْبُ: الْغَارةُ السَّلبُ، النهاية.

(1)

الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 72 برقم 4377 كتاب (العقيقة) عن عبد الله بن سليط، عن أبيه سليط نحوه مختصرا، ثم ذكر ابن أبى شيبة روايات أخرى متعددة ومختصرة.

وفى صحيح مسلم 3/ 1538 برقم 1937 كتاب (الصيد الذبائح) باب: تحريم أكل لحم الحمر الإِنسية، عن الشيبانى نحوه، وفى الباب روايات متعددة وبألفاظ مختلفة ومختصرة.

(* * * * *) هكذا في الأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة "بتلك".

ص: 615

ش (1).

165/ 224 - " عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ".

ش (2).

165/ 225 - " ص، ثَنَا فُلَيْح بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْنَا الزُّهرِيَّ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَأخْبَرَنَا في ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ أمِرَ فِيهَا بِالْوُضُوءِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبِى بَكْرٍ، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ هَاهُنا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيِع في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُم جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَمَا مَسَّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، وانْصَرَفْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ في وِلَايَتهِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَابْتَغَى عَشَاءً فَقِيلَ لَه:(ليْسَ (*) هَاهُنَا إِلَّا هَذِهِ الشَّاةُ، وَقَدْ وَلَدَتْ، فَحَلَبَهَا ثُمَّ طَبَخَ لَنَا لِبَاءً (* *) فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَنَا مالٌ أَعْطَيْتُكَ هكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا؟ ، فَلَمَّا (جَاءَهُ (* * *)) أَعْطَانِى ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً وَلَا مَسَسْتُهُ،

(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 487 برقم 18751 كتاب (المغازى) عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت يسير في اللفظ.

وفى صحيح البخارى 2/ 184 باب: من كبر في نواح الكعبة، عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه مختصرا.

وفى مسند الإمام أحمد رضي الله عنه 1/ 334، عن جابر رضي الله عنه مختصرا مع تفاوت في اللفظ.

(2)

الأثر في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 234 برقم 5004 كتاب (العقيقة) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 942 برقم 2822 كتاب (الجهاد) باب: لُبْسِ العمائم في الحرب، عن جابر رضي الله عنه بلفظه.

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.

(* *) القباء: أول ما يحلب عند الولادة، النهاية.

(* * *) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز.

ص: 616

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ رُبَّمَا جَفَنَ (*) لَنَا في وِلَايَتِه فَأَكَلْنَا الْخُبْزَ اللَّحْمَ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّى ونُصَلِّى مَعَهُ وَمَا يَمَسُّ أَحَدٌ مِنَّا وَضُوءًا، قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَنَا أُحَدَثكُمْ أَيْضًا إِنْ كُنْتُم تُرِيدُونَهُ، حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، وَحَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عُضْوًا فَصَلَّى وَلَم يَتَوضَّأ، فَقُلْنَا: وَمَا بَعْدَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ أَمْرٌ فَيَكُونُ بَعْدَهُ الأَمْرُ ".

ص (1).

165/ 226 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذ جَاءَ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا، فَبَسَطَتْ لَنَا فِى صُورٍ - وَهُوَ النَّخْلُ الْمُلْتَفُّ - فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَشْوِيَّةٍ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَأكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ إِنَّهَا بَعَثَتْ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله! أَلَا أَبْعَثُ إِلَيْكَ بِبَقِيَّةٍ أَوْ بِفَضْلَةٍ بَقِيَتْ مِنَ الشَّاةِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأُتِىَ بِهِ فَأَكَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَكَلنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ".

(*) الجفنة كالقصعة، وجمعها (جِفان) و (جَفَنَات) بالتحريك، المختار.

(1)

يشهد له ما في صحيح البخارى 7/ 106 ط الشعب كتاب (الأطعمة) باب: الْمِنْدِيلِ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ مختصر جدا مع تفاوت فيه.

وفى سنن الترمذى 1/ 53 برقم 80 كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه مختصرا جدًا

وفى سنن أبى داود 1/ 133 برقم 191 كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ مختصر جدًا.

وفى سنن ابن ماجه 1/ 164 برقم 489 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك، مع اختصار شديد في اللفظ.

ص: 617

ص (1).

165/ 227 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ، والْخَنَازِيرِ، والْمَيْتَةِ، وَالأَصْنَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِى شُحُومٍ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ والْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ قَالَ: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا (*) ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ".

ش، خ، م، د، ت، ن، هـ (2).

(1) أخرجه البخارى ج 7/ ص 106 كتاب (الأطعمة) باب: المنديل، عن جابر رضي الله عنه نحوه بلفظ مختلف مختصرا.

وفى سنن أبى داود ج 1/ ص 133 برقم 191 كتاب (الطهارة) باب: في ترك الوضوء مما مسَّت النار، عن جابر رضي الله عنه بلفظ مختصر مختلف.

وفى سنن ابن ماجه ج 1 / ص 164 برقم 489 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرخصة في ذلك - عن جابر بلفظ مختلف بمعناه مختصرا، وفى الباب مثله برواية مختلفة.

(*) جَمَلْتُ الشَّحْمَ وأجملته: إذا أذَبْتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه، وَجَملْتُ: أفصح من أجملت، النهاية ج 1 ص 298.

(2)

ورد الحديث في صحيح البخارى ج 3/ ص 107 كتاب (البيوع) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهُ - رواه جابر رضي الله عنه.

ورواه أبو هريرة - أيضًا - بمعناه، وفى كتاب (المغازى) باب: منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ج 5/ ص 189 عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر".

وفى صحيح مسلم ج 3/ ص 12307 برقم 1581 كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع تفاوت قليل.

وفى سنن النسائى ج 7/ ص 309 ط مصر كتاب (البيوع) باب: بيع الخنزير، عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت في اللفظ.

وفى سنن الترمذى ج 2/ ص ا 38 برقم 1315 ط مصر كتاب - (البيوع) باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، عن جابر مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وفى سنن ابن ماجه ج 2/ ص 732 برفم 2167 كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه، عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت قليل في اللفظ وبعض زيادة.

وفى سنن أبى داود ج 3/ ص 756 برقم 3486 كتاب (البيوع) باب: في ثمن الخمر والميتة، عن جابر مع تفاوت قليل. =

ص: 618

165/ 228 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّتِهِ: أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقُلنَا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ فَقُلْنَا: بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: فَأَىُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قُلْنَا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُم هَذَا فِى بَلَدِكُم هَذَا فِى شَهْرِكُم هَذَا ".

ش (1).

165/ 229 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِىَ ابْنَ صَيَّاد وَمَعَهُ أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَشْهَدُ (*) أَنِّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: آمَنْتُ باللهِ وَرسُلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ صيَّادٍ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقالَ لَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَرَى عَرْشَ إِبْليسَ عَلَى الْبَحْرِ، قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ أَوْ كَاذِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لُبِسَ (* *) عَلَيْهِ، لُبِسَ عَلَيْهِ، فَدَعُوهُ ".

ش (2).

= وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 14/ ص 503 برقم 18791 كتاب (المغازى) باب: حديث فتح مكة، عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت يسير في اللفظ.

(1)

أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 15 / ص 27 برقم 19012 كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، عن جابر رضي الله عنه بلفظه.

وأخرجه مسلم في الصحيح ج 2/ ص 886 رقم 147/ 1218 كتاب (الحج) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله بلفظ:"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" ضمن حديث طويل.

وفى مسند الإمام أحمد ج 3/ ص 313 عن جابر رضي الله عنه مع تفاوت يسير في اللفظ.

(*) هكذا في الأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة " أتشهد " وكذا في صحيح مسلم.

(* *) لُبِسَ عليه: لَبَسَ عليه الأمر: خَلَط، وبابه ضرب، المختار.

(2)

أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج 15/ ص 149 برقم 19355 كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال، عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ.

وفى صحيح مسلم ج 4/ ص 2241 برقم 2925 كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: ذكر ابن صياد، =

ص: 619

165/ 230 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ (*) ".

ش (1).

165/ 231 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ (* *) يَوْمَئِذٍ ".

ش (2).

165/ 232 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلَهُ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، قَالَ: حَمِدَنِى عَبْدِى، وِإذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، قَالَ: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِى عَبْدِى، فَهَذَا لِى، وَلَهُ مَا بَقِى ".

كر، ق في كتاب القراءة في الصلاة (3).

= عن الجريرى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد، مع تفاوت في بعض الألفاظ، وبرقم 2926 عن جابر بنحو حديث الجُرَيْرىِّ.

(*) الْحَرَّةِ - بفتح الحاء -: الحجارة السود بين جبلين، وسُميت الحرة حرة: لشدة حرها ووهج الشمس.

قال المحقق في سنن أبى داود: (من تعليق الشيخ محيى الدين عبد الحميد).

(1)

ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15/ ص 160 برقم 19377 كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه - بلفظه.

وأخرجه أبو داود في سننه ج 4/ ص 506 برقم 4332 كتاب (الملاحم) باب: في خبر ابن صائد، عن جابر رضي الله عنه بلفظه.

(* *) في الأصل: "حيا" بدون التاء المربوطة في آخرها، والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، ومسند الإمام أحمد.

(2)

ورد الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 15/ ص 169 برقم 19409 كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 3/ ص 379 مسند جابر رضي الله عنه بلفظه.

(3)

ورد الحديث في صحيح مسلم ج 1 / ص 296 برقم 295 كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، عن أبى هريرة رضي الله عنه مثله في حديث طويل.

ص: 620

165/ 233 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ خَلفَهُ يَقْأُ فَنَهَاهُ رَجُلٌ، فَلمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ".

ق فيه (1).

165/ 234 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ والْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ قَرأَ خَلْفِى بِسَبِّح اسْمَ ربِّكَ الأَعْلَى؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَرَدَّدَ ذَلكَ مَلِيّا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُخَالِجُنِى، أَوْ قَالَ: تَنَازِعُنِى الْقُرْآنَ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ خَلْفَ إِمَامٍ فَقِراءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ".

ق فيه (2).

165/ 235 - " عَن جَابِرٍ (*) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".

(1) أخرجه في سنن البيهقى ج 2/ ص 159 ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض اختصار واختلاف، وقال البيهقى: هكذا رواه جماعة عن أبى حنيفة موصولًا، ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ

. انتهى، وفى الباب روايات أخر بمعناه.

وفى سنن الدارقطنى ج 1 / ص 324 ط مصر، باب: ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع تفاوت في اللفظ، قال: ورواه الليث، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة.

وفى تاريخ بغداد للخطيب ج 13/ ص 94 برقم 7078 ترجمة (محمود بن محمد المروزى) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ مختصر.

(2)

انظر سنن البيهقى - المصدر السابق - ج 2/ ص 159، وما بعدها.

وفى سنن الدارقطنى ج 1 / ص 325 ط القاهرة، باب: ذكر قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عن جابر رضي الله عنه مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(*) هكذا في الأصل، ولعل الساقط - (سمعت)، انظر كنز العمال للمتقى الهندى، ج 8 ص 288 رقم 22949.

ص: 621

ف فيه وضعفه (1).

165/ 236 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ (*) إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".

ف فيه وضعفه (2).

165/ 237 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".

ق فيه وضعفه (3).

165/ 238 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ

(1) ورد هذا الحديث في سنن البيهقى ج 2/ ص 160 كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع.

وفى سنن الترمذى ج 1/ ص 197 برقم 312 ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، عن جابر بلفظ:"من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام".

(*)"فهى خِدَاجٌ" الخِداج: النقصان، والخداج: مصدر على حذف المضاف، أى ذات خداج، النهاية.

(2)

ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 2/ ص 39 كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، عن أبى هريرة رضي الله عنه بدون قوله:" إلا وراء الإمام "، وانظر ص 167، 166 وانظر صحيح مسلم 1/ 296 و 297 ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

. إلخ.

(3)

ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 2/ ص 160 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وانظر التعليق على الحديثين السابقين برقمى 235، 236.

ص: 622

الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَطلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ عَلِيّا، فَطَلَعَ عُمَرُ (*) ".

ابن النجار (1).

165/ 239 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعَدُوِّ".

ابن النجار (2).

165/ 240 - " عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اطَّلَعَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ وَإنَّمَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ بِتَعْلِيمِكُمْ، قَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَأمُرُ وَلَا نَفْعَلُ ".

ابن النجار (3).

(*) هكذا في الأصل، ولعله تحريف من النساخ، وفى مسند الإمام أحمد " فطلع علِىٌّ " وهو ما يتفق مع سياق الحديث.

(1)

ورد الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 3/ ص 356 مسند جابر رضي الله عنه مع تفاوت في بعض الألفاظ. وفى الكامل في ضعفاء الرجال ج 4/ ص 1514 ط بيروت، ترجمة (عبد الله بن عبد القدوس) عن عبد الله ابن مسعود بلفظ مختصر.

(2)

ورد الحديث في سنن سعيد بن منصور ج 2/ ص 200 رقم 2505 باب: صلاة الخوف، مختصرا عن جابر رضي الله عنه.

وفى صحيح مسلم ج 1 / ص 574 رقم 307/ 840 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) ذكر الحديث بهذا المعنى عن جابر مطولًا.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الخوف كم هى؟ ج 2/ ص 463، 464 بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: " صلاة الخوف ركعة ركعة".

وبمعناه أخرجه النسائى عن جابر بن عبد الله في كتاب (صلاة الخوف) ج 3/ ص 174، 175.

(3)

ورد الحديث في إتحاف السادة المتقين للشيخ الزبيدى ج 1 / ص 371 كتاب (العلم) آدابه ووظائفه، الباب السادس في آفات العلم.

قال المحقق: وأخرجه أبو على بن شاذان من هذا الطريق، وقال فيه: غريب تفرد به أبو الضياء، عن أبى عاصم، والحديث في أوّل المشيخة الصغرى له، وهذا السياق أقرب إلى سياق المصنف الذى عزاه "للشعبى".

ص: 623

165/ 241 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ خُمٍّ، وَثَمَّ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَمُزَيْنَةَ، وَغِفَارٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ ".

ز (1).

165/ 242 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتِهِ وَفَخِذِهِ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيِقهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ".

ز (2).

(1) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: فضائل على بن أبى طالب ج 12/ ص 12121 من رواية جابر بن عبد الله مع اختلاف في اللفظ السابق للحديث.

وفيه " محمد بن عقيل" ترجم له في التهذيب ج 9/ ص 347، 348 رقم 575، وقال: محمد بن عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد بن أسد بن يزيد الخزاعى، قال الحاكم أبو أحمد: حدث بحديثين لم يتابع عليهما

. وكان أحد الثقات النبلاء، وقال النسائى: ثقة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.

وفى كشف الخفاء ج 2/ ص 379 رقم 2591 بلفظ: " من كنت مولاه فعلى مولاه"، وقال: رواه الطبرانى، وأحمد، والضياء في المختارة عن زيد بن أرقم، وعلى، وثلاثين من الصحابة بلفظ:" اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه " فالحديث متواتر أو مشهور.

وأخرجه الترمذى من رواية أبى سريحة أو زيد بن أرقم (أبواب المناقب) مناقب على بن أبى طالب رضي الله عنه ج 5/ ص 297 رقم 3797 بلفظ: " من كنت مولاه فعلى مولاه".

قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.

وقد عقد الهيثمى لهذا الحديث بابًا في مجمع الزوائد ج 9/ ص 103 - 109 فلينظر.

(2)

ورد الأثر في دلائل النبوة للبيهقى ج 5/ ص 286 باب: ما جاء في مرض عبد الله بن أبى بن سلول، ووفاته بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك مع تفاوت يسير في بعض ألفاظه عن جابر، وقال: أخرجه البخارى، ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.

قال المحقق: وأخرجه البخارى في كتاب (الجنائز) باب: الكفن في القميص الذى يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص، الحديث رقم (1270) فتح البارى (ج 3/ ص 138) عن مالك بن إسماعيل، عن سفيان بن عيينة، عن جابر مع اختلاف يسير. =

ص: 624

165/ 243 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: النُّقْبَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: مِنْهُمُ البرَاءُ بْنُ مَعْرورٍ مِنْ بَنِى سَلمَةَ".

أبو نعيم (1).

165/ 244 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا ".

ص (2).

165/ 245 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدَنَا يَتِيمَةٌ قَدْ خَطَبَها رَجُلَانِ: مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ، وَهِىَ تَهْوَى الْعَسِر، وَنَحْنُ نَهْوَى الْمُوسِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ ".

= وأخرجه مسلم في كتاب (صفات المنافقين) ج 4/ ص 2140 رقم 2/ 2773 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو أنه سمع جابرا .... فذكره بنحوه.

وأورده أبو يعلى في مسنده (مسند جابر رضي الله عنه) ج 3/ ص 361 رقم 61/ 1828، وفى نفس المصدر برقم 191/ 1958.

(1)

ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم ج 3/ ص 68 رقم 1133 ترجمة (البراء بن معرور الأنصارى ثم السلمى) عن جابر.

وفى مصنف عبد الرزاق ج 11/ ص 64 رقم 19919 باب: في فضائل الأنصار، عن جابر، وجمع فيه النقباء الاثنى عشر.

وفى النهاية لابن الأثير:

مادة (نقب) في حديث عبادة بن الصامت "وكان من النُّقباء" النُّقَبَاءُ: جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المُقَدَّم عليهم، الذى يتعرف أخبارهم، ويُنَقِّبُ عن أحوالهم، أى: يُفَتِّشُ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كلَّ واحدٍ من الجماعة الذين بايعوه بها نَقببًا على قومه وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام، ويُعَرِّفُوهم شرائِطَهُ، وكانوا اثْنَىْ عشَر نقيبا كُلُّهم من الأنصار.

(2)

أورده ابن أبى شيبة في مصنفه ج 1/ ص 146 كتاب (الطهارات) باب: الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل، بلفظ " عن جابر قال:" كان الجنب يمر في المسجد مجتازا".

وذكره البيهقى في سننه الكبرى ج 2/ ص 443، كتاب (الصلاة) باب: الجنب يمر في المسجد مارًا، ولا يقيم فيه، بلفظ:"كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا".

ص: 625

ابن النجار (1).

165/ 246 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِى سَلِمَةَ؟ قَالُوا: جِدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى بُخْلٍ فِيهِ، قَالَ: وَأَىُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنْ الْبُخْلِ؟ ! بَلْ سَيِّدُكُمْ الأَبْيَضُ بِشْرُ ابْنُ الْبَرَاءِ ".

أبو نعيم (2).

165/ 247 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ فَقَبَّلَ يَدَهُ ".

كر (3).

(1) أورده الحاكم في المستدرك ج 2/ ص 160 كتاب (النكاح) بلفظ: "لم ير للمتحابين مثل النكاح" عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الذهبى في التلخيص: رواه معمر، وابن عيينة عن إبراهيم موقوفًا.

وأورده ابن ماجه في سننه ج 1 / ص 593 رقم 1847، كتاب (النكاح) باب: ما جاء في فضل النكاح، بلفظ حديث الحاكم عن ابن عباس أيضًا.

وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وفى سنن سعيد بن منصور، عن ابن عباس أيضًا من طريق طاووس (باب الترغيب في النكاح) ج 1/ ص 139 رقم 492.

وانظر مصنف عبد الرزاق ج 6/ ص 151 رقم 10319، فقد ورد الحديث موقوفًا على طاووس.

(2)

أخرجه معرفة الصحابة لأبى نعيم ج 3/ ص 77 رقم 1149 في ترجمة (بشر بن البراء بن معرور)، عن جابر رضي الله عنه.

وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج 5/ ص 178، 179 كتاب (العتق) باب: كراهية التطاول على الرقيق، قال: وقد روى ابن منده وأبو الشيخ في "الأمثال"، والوليد بن أبان في " كتاب الجود " له من حديث كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سيدكم يا بنى سلمة؟ قالوا: جد بن قيس" ذكر الحديث، فقال:"سيدكم بشر بن البراء بن معرور"، وقال الحافظ ابن حجر: ورجال هذا الإسناد ثقات.

(3)

ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 5/ ص 76 كتاب (الحج) باب: استلام الركن اليمانى بيده صلى الله عليه وسلم، عن جابر، وقال: عمر بن قيس المكى ضعيف، (وقد روى) في تقبيله خبر لا يثبت مثله.

و(عمر بن قيس المكى) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2/ ص 62 رقم 498، وقال: عمر بن قيس المكى، المعروف بسَنْدل، بفتح المهملة، وسكون النون، وآخره لام، متروك، من السابعة.

ص: 626

165/ 248 - " عَنْ مَكىِّ بْنِ عَبْدِ الله الرُّعَيْنِى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا نَظَر جَعْفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَلَ إِعْظَامًا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: يَا حَبِيبِى! أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَلْقِى وَخُلُقِى، وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِى خُلِقْتُ مِنْهَا يَا حَبِيبِى ".

عق، أبو نعيم (*)(1).

165/ 249 - " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَاقْتَرأَ (*) فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ، فَاقْتَرَأَ (* *) قِرَاءَةً هِىَ دُونَ الْقرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَرأَ قِرَاءَةً دُونَ الثَّانِيةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَات، كُلُّ رَكْعَةٍ دُونَ الَّتِى قَبْلَهَا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُود، وَقَدْ كَانَ تَأخَّرَ فِى صَلاتِهِ، فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى كَانَ فِى مقَامِهِ، فَقَضَى الصَّلَاةَ حِينَ قَضَاهَا، وَقَدْ أَضَاءَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإنَّهُما لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِىَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَئٍ تُوعَدُونهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِى صَلاِتى هَذِهِ ".

ابن جرير (2).

(*) يوجد بياض بعد (أبو نعيم) إلى آخر السطر.

(1)

قال عق: غير محفوظ، وقال في الميزان: مكى له مناكير، وقال في المغنى: تفرد عن ابن عيينة بحديث.

وقد أورد هذا الحديث العقيلى في كتاب (الضعفاء الكبير) ج 4/ ص 257 رقم 1856 في ترجمة (مكى بن عبد الله الرُّعَيْنى) عن ابن عيينة مع تفاوت في بعض ألفاظه، وقال: حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.

وقال الذهبى: له مناكير، ونقل تضعيفه عن المصنف، الميزان (ج 4/ ص 179) رقم 8752 وأورد الحديث في ترجمة: مكى بن عبد الله الرعينى، عن جابر.

(*، * *) فاقترأ هكذا بالأصل وفى جميع المصادر التالية فقرأ.

(2)

أورده ابن أبى شيبة في مصنفه ج 2/ ص 467، 468 في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الكسوف كم هى؟ =

ص: 627

165/ 250 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ يَوْمَ مَاتَ وهو يُدْفَنُ: لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِى اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ ثُم فُرِّج عَنْهُ ".

كر (1).

165/ 251 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَارَزَ عَقِيلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَجُلًا بِمُؤْتَةَ فَقَتَلَهُ، فَنَفَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سعه (*) ومرسد".

ق، كر (2).

= أورد الحديث بلفظ مقارب عن جابر، دون قوله:" ما من شئ توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتى هذه".

وأخرجه أبو داود في سننه ج 1 / ص 696، 697 رقم 1178 كتاب (الصلاة) باب: صلاة الكسوف مع تفاوت يسير: عن جابر.

وأخرجه مسلم في صحيحه ج 2/ ص 623 رقم 10/ 904 كتاب (الكسوف) باب: صلاة الكسوف، مع تفاوت في بعض ألفاظه، وزيادة: عن جابر رضي الله عنه.

(1)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر رضي الله عنه) ج 3/ ص 327 بلفظه عن جابر.

وأورده الطبرانى في المعجم الكبير، باب: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ج 6/ ص 13 رقم 5340 بلفظه.

وفى صحيح مسلم ج 4/ ص 1915 رقم 123/ 2466 كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه بلفظ مقارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وأخرجه البخارى في صحيحه 5/ 44 (مناقب الأنصار) باب: مناقب سعد، بمعناه مختصرا عن جابر.

وفى المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة): ذكر مناقب سعد بن معاذ ج 3/ ص 206 مع اختلاف في اللفظ ونقص قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبى.

(*) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى للبيهقى:(سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ).

(2)

أورده البيهقى في سننه الكبرى ج 6/ ص 309 كتاب (قسم الفئ الغنيمة) باب: السلب للقاتل، من حديث جابر قال: بارز عقيل ابن أبى طالب رجلًا يوم مؤتة فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وترسه، وانظر الحديث بعده من نفس المصدر.

وأما ترجمة (هشام الدستوائى) وهو أحد رجال سند الحديث انظر تهذيب التهذيب ج 11/ ص 43، 45 وذكر فيه توثيقًا، وذكره ابن حبان: في الثقات.

ص: 628

165/ 252 - " عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطَ (*)، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُ فَيَمْدُرُ لَنَا الْحَوْضَ (* *) وَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلٌ مَعَ جَابِرٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَأَتَيْنَا الْحَوْضَ، ثُم قَرَرْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَوْضِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، وَقَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارٌ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَدَفَعَنَا بِيَدِهِ جِمِيعًا حَتَّى جَعَلَنَا وَرَاءَهُ ".

أبو نعيم (1).

165/ 253 - " عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنَامُ إِلَّا ضُرِبَ عَلَى صِمَاخِهِ (* * *) بِجَرِير عُقَد، فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ حُلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأ حُلَّتْ أُخْرَى، فَإِنْ صَلَّى حُلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَلَمْ يَتَوَضَّأ وَلَمْ يُصَلِّ أَصْبَحَتِ الْعُقَدُ كلُّهَا كَهَيْئَتِهَا، فَبَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنِهِ ".

(*)(بطن بواط) قال القاضي رحمه الله: قال أهل اللغة: هو بالضم، وهى رواية أكثر المحدثين، وكذا قيده البكرىُّ: وهو جبل من جبال جهينة.

(* *)(فيمدر لنا الْحَوْضَ) أى: يطينه ويصلحه كما في النهاية، مادة:(مدر) ومنه حديث جابر: " فانطلق هو وجبار بن صخر

ثم مداره" أى: طَيَّناه وأصْلَحَاه بالمدَرِ، وهو الطَّين المُتَمَاسِك؛ لئلاّ يخرج منه الماء.

(1)

ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ج 4/ ص 2305، 2306 رقم 3010 كتاب (الزهد والرقاق) من حديث جابر مع تفاوت في بعض ألفاظه وزيادة: (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقنى وأنا لا أشعر، ثم فَطِنْتُ به، فقال: هكذا - بيده - يعنى شُدَّ وَسَطَكَ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رسول الله! قال: إذا كان وَاسِعًا فَخَالِفْ بين طرفيه، وإذا كان ضيِّقًا فاشدُدْ على حقْوِك ".

(يرْمُقنِى) أى: ينظر إلىّ نَظَرًا متتابعًا.

(فاشْدُدْ على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها: هو مَعْقِد الإزار.

والمراد: أن يبلغ السُّرة.

(* * *)(صماخه) مادة صمخ في النهاية: الصِّماخ: ثقب الأذن.

ويقال: بالسين.

ص: 629

ابن جرير (1).

165/ 254 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فِى يَوْمٍ شَديدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَات، ثُمَّ قَالَ: إِنَّه عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شِئٍ تُوعَدُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطَفًا (*) لأَخَذْتُهُ، (أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطَفًا) فَقَصُرَتْ يَدِى عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بِنَى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِى هِرَّة لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ (* *)، وَرأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ - عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ - يَجُرُّ قُصْبَهُ (* * *) فِى النَّارِ، وَإنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا كَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِىَ ".

(1) ورد هذا الحديث في صحيح البخارى ج 2/ ص 65، 66 (باب التهجد) باب: عقد الشيطان على قافيه الرأس إذا لم يصل، بلفظ مقارب، عن أبى هريرة، وذكر بعده حديثا في باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، فذكر الحديث مختصرًا عن أبى وائل، عن عبد الله.

وفى الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1/ ص 445 رقم 1 باب: الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل، عن ابن مسعود، وذكر الحديث مختصرًا. وقال: رواه البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه، وقال: في أذنيه على التثنية من غير شك، ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أبى هريرة.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: فيمن نام حتى أصبح ج 2/ ص 261، 262 بنحوه عن جابر رضي الله عنه.

قال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد:" وأصبح نشيطا قد أصاب خيرًا، فإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عقده ثقيلا" ورجاله رجال الصحيح.

(*)(لو تناولت منه قِطْفًا لأَخَذْتُهُ) في النهاية مادة: (قطف) والقِطْفُ بالكسر: العُنْقُود. وهو اسم لكل ما يُقْطَفُ، كالذِّبحَ والطحن. وقد تكرر ذكره في الحديث، ويجمع على قطاف وقُطوف، وأكثر المحدثين يَرَونْه بفتح القاف، وإنما هو بالكسر.

(* *)(خَشَاش الأرض) في النهاية مادة (خشَشَ) كما في الحديث: أى هوامِّها وحَشَراتها.

(* * *)(يَجُرّ قُصبَهُ) في النهاية: مادة: (قصب) وفيه: (رأيت عمرو بن لُحَىّ يَجُرّ قُصْبَهُ في النار) القُصْبُ بالضم: الْمِعَى، وجمعه: أقْصاب. وقيل: القُصْب: اسم للأمعاء كُلِّها.

ص: 630

ابن جرير (1).

165/ 255 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يُنْشِدُ وَرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ:

أَنَا أَخُو الْمُصْطَفَى لَا شَكَّ فِى نَسَبِى

مَعَهُ رُبِيتُ وَسِبْطَاهُمَا وَلَدِى

جَدِّى وَجَدُّ رَسُولِ اللهِ مُنْفَردٌ

وَفَاطِمُ زَوْجِى لَا قَوْلَ ذِى فَنَدِ

صَدَّقْتُهُ وَجِميعُ النَّاسِ فِى بَهْمٍ

مِنَ الضَّلَالَةِ والإِشْرَاكِ وَالنَّكَد

فَالْحَمدُ لله شُكْرًا لَا شَرِيكَ لَهُ

الْبرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَاقِى بِلَا أَمَدِ

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: صَدَقْتَ يَا عَلِىُّ! ".

كر، وفيه عمارة بن (*) زيد، قال الأزدى: كان يضع الحديث. قلت: الذى أقطع به أن هذا الشعر مصنوع موضوع على عليٍّ، ما قاله علىٌّ قط، لأن من له براعة في نقد الشعر يعلم أن هذا نازل الدرجة في صناعة الشعر، ومقام على رضي الله عنه أعلى بدرجات من أن يقول هذا الشعر النازل، لا سيما في سنده هذا الوضاع (2).

165/ 256 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكَادُ يَدعُ أَحَدًا مِنْ أهْلِهِ فِى يَوْمِ عِيدٍ إِلَّا أخْرَجَهُ ".

(1) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الكسوف) باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ج 2/ ص 622 رقم 9/ 904 مع تفاوت وزيادة في بعض الألفاظ، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه.

وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر رضي الله عنه) ج 3/ ص 374 بنحوه.

وفى صحيح ابن خزيمة (جماع أبواب الكسوف) باب: ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف ج 2/ ص 325، 316 رقم 1381 بنحوه أيضًا.

(*)(عمارة بن زيد) عن أبيه.

(2)

ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3/ ص 177 رقم 6025 قال: قال الأزدى: كان يضع الحديث؛ ولأبيه عن عمرو بن شعيب.

ص: 631

كر (1).

165/ 257 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِى الْبَيْتِ، وَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطحَاءِ - أَنْ يَأتِىَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ".

كر (2).

165/ 258 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحجَارَةَ لِلكَعْبَةِ وعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِى! لَو حللت (*) إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فحلَّه فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُئىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ".

أبو نعيم (3).

(1) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج 2/ ص 200 (أبواب العيدين) باب: الخروج إلى العيد، بلفظ: عن جابر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيد، ويخرج أهل".

قال الهيثمى: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(2)

ورد هذا الأثر في سنن الترمذى ج 3/ ص 243 رقم 1802 (أبواب اللباس) باب: ما جاء في الصورة، أورد صدر الحديث عن جابر قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك" وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.

وفى مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3/ ص 335 مع اختلاف يسير.

(*) هكذا في الأصل، وفى صحيح البخارى (حَلَلْتَ)، فحلَّهُ،

وكذا في السنن الكبرى للبيهقى.

(3)

ورد في صحيح البخارى ج 1 / ص 97 كتاب (الصلاة) باب: كراهية التعرى في الصلاة وغيرها، بلفظه، عن جابر رضي الله عنه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 2/ ص 227 كتاب (الصلاة) باب: عورة الرجل، أخرج الحديث موافقا لرواية البخارى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بزيادة: لفظ (اليوم) أى بعد ذلك اليوم، وقال: رواه البخارى في الصحيح عن مطر بن الفضل، ورواه مسلم عن زهير بن حرب جميعًا، عن روح بن عبادة، ورواه ابن جريج، عن عمرو

إلخ.

ص: 632

165/ 259 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأكُلُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ".

أبو نعيم (1).

165/ 260 - " عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَنَهى أَنْ يُوطَأ النِّسَاءُ الْحُبَالَى مِنَ السَّبْي".

ط، أبو نعيم (2).

165/ 261 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الطَّائفِ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَلِىٍ مَلِيا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللهِ! لَقَدْ أَطَلْتَ مُنَاجَاتَهُ، قَالَ: مَا أَنَا نَاجَيْتُهُ، وَلَكِنَّ الله انْتَجَاهُ".

أبو نعيم (3).

(1) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: في الجنب يأكل ويشرب، ج 1 ص 195 رقم 592 من رواية جابر بن عبد الله مع اختلاف يسير في اللفظ.

ورواه مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

إلخ، ج 1 / ص 248 رقم 21/ 305 بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.

وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الغسل) باب: الجنب يتوضأ ثم ينام ج 1/ ص 77 من عدة طرق.

(2)

ورد الحديث في مسند أبى داود الطيالسى (مرويات عطاء بن أبى رباح، عن جابر رضي الله عنهما)، ج 7 ص 234 حديث رقم 1678، 1679.

وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنه كتاب (الأطعمة) باب: الحمر الأهلية ج 5/ ص 49 قال: أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حمرًا أهلية، فطبخوا من لحمها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور تكفأ، وحرم لحمها يومئذ، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك، وفى الباب من رواية البخارى.

(3)

ورد الحديث في سنن الترمذى كتاب (المناقب) مناقب على بن أبى طالب، ج 5 ص 3810 بلفظ: عن جابر قال: " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه =

ص: 633

165/ 262 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ! إِنِّى مُرْسلُكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذا سُئِلْت عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِى فِى السَّمَاء فَقُلْ: لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ".

عق، عد، وأبو نعيم، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات (1).

165/ 263 - " عنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيف: يَا أَخَا ثَقِيف! مَا الْمُرُوءَةُ فِيكُمْ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! الإِنْصَافُ، وَالإِصْلَاحُ. قَالَ: وَكذَلِكَ هِىَ فِينَا".

ابن النجار (2).

165/ 264 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: أَبْشِرُوا آلَ عَمَّارٍ، أَوْ آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ".

= مع ابن عمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما انتجيته، ولكن الله انتجاه" وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل، عن الأجلح. ومعنى قوله: ولكن الله انتجاه يقول: إن الله أمرنى أن أنتجى معه.

(1)

ورد هذا الأثر في الضعفاء الكبير للعقيلى، ترجمة (الفضل بن المختار) منكر الحديث، ج 3 ص 449 رقم 501 من طريق مجاهد، عن حاتم بن عبد الله مرفوعًا بلفظه، وقال: وقد روى هذا بغير هذا الإسناد من وجه أيضًا لا يثبت.

وفى المعجم الكبير للطبرانى، عن جابر بن عبد الله في غرائب أحاديثه، ج 2 ص 201 رقم 1754 بلفظه.

وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: عجائب المخلوقات، ج 8 ص 135، وقال: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف.

وأورده ابن الجوزى في الموضوعات كتاب (المبتدأ) باب: ذكر المجرة، من رواية جابر بلفظه، ج 1 ص 142، وقال: هذا حديث لا يصح، وسليمان بن داود هو الشاذكونى، وقال يحيى: لبس بشئ. وقال النسائى! والعقيلى متروك الحديث.

(2)

ورد هذا الحديث في حلية الأولياء لأبى نعيم، ترجمة (محمد بن المنكدر)، ج 3 ص 155 من رواية جابر بلفظ قريب، وقال أبو نعيم: غربب من حديث محمد وسفيان، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عاصم.

ص: 634

طس، ك، ق، كر، ض (1).

165/ 265 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ: الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ".

ابن جرير (2).

165/ 266 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى بسَرِف، وَهِىَ بِتِسْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ ".

ابن جرير (3).

(1) ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (المناقب) باب: فضل عمار بن ياسر، وأهل بيته رضي الله عنهم ج 9 ص 293 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح؛ غير إبراهيم بن عبد العزيز المقدم، وهو ثقة.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب عمار بن ياسر، ج 3 ص 388 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه، وقال:"آل عمار وآل ياسر".

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(2)

ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين، ج 2 ص 456 من رواية جابر بلفظ:"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء".

وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، ج 2 ص 158، 159

قال الهيثمى: وعن الزبير قال: سألت جابرًا رضي الله عنه هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء؟ قال: نعم عام غزونا بنى المصطلق.

قال: قلت: لجابر حديث في الجمع بسرف، رواه أبو داود، وغيره، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وفى الباب بلفظه لعبد الله بن عمرو، وللسيدة عائشة أيضًا رضي الله عنهم.

ويؤيد حديثنا ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) ج 1/ ص 489 رقم 48/ 704 عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها بين العشاء، حين يغيب الشفق.

(3)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج 3 ص 305 من رواية جابر بن عبد الله بلفظه. =

ص: 635

165/ 267 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِف ".

ابن جرير (1).

165/ 268 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ وِإقَامَتَيْنِ ".

ابن جرير (2).

165/ 269 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ".

ابن جرير (3).

= وأخرج نحوه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: الجمع بين الصلاتين ج 2/ ص 16، 17 رقم 1215 دون ذكر المسافة. وقد حددت في الرواية التالية برقم 1216 عن هشام بن سعد بعشرة أميال.

(1)

أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، ج 3 ص 164 من رواية جابر بلفظه.

قال البيهقى: ورويناه من حديث الحمانى، عن عبد العزيز، ورواه الأجلح، عن أبى الزبير كذلك.

وأخرجه أبو داود في سننه برقم 1215 انظر الحديث السابق.

(2)

هذا الأثر أخرجه أبى داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 2 ص 464 رقم 1906 وهو جزء من حديث طويل.

وقال أبو داود: هذا الحديث اْسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن على الجعفى، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة.

(3)

ورد الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (المناسك) باب: الذبح، ج 2 ص 1013 رقم 3048 من رواية جابر بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف".

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف، ج 2 ص 893 رقم 149/ 1318 من رواية جابر رضي الله عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجمعٌ كله موقف".

ص: 636

165/ 270 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ".

ابن جرير (1).

165/ 271 - " عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ: السَّكيِنَةَ عِبَادَ اللهِ. وَيَقُولُ بِيدِهِ هَكَذَا وَأشَارَ بِبَطْنِ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ ".

ابن جرير (2).

165/ 272 - " عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ ".

ابن جرير (3).

(1) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: ما يفعل من دفع من عرفة، ج 5 ص 118 من حديث طوبل لجابر رضي الله عنه قال في حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص

إلخ الحديث.

وفى سنن أبى داود كتاب (المناسك) باب: الدفعة من عرفة ج 2/ ص 473 برقم 1924 من حديث أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجت الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج 3 ص 355 بلفظ: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة جعل يقول بيده: السكينة عباد الله، السكينة عباد الله ".

(3)

أخرجه الترمذى في سننه كتاب (الحج) باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات، ج 2 ص 186 رقم 887 من رواية جابر بلفظ:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادى محسر " وزاد فيه بشر: " وأفاض من جمع، وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة " وزاد فيه أبو نعيم: " وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الْخذف " وقال: " لعلى لا أراكم بعد عامى هذا " قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح وفى الباب عن أسامة بن زيد.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب "الحج" باب: التعجيل من جمع، ج 2 ص 482 رقم 1944 من رواية جابر بلفظ قريب.

وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب: الوقوف بجمع، ج 2 ص 1006 رقم 3023 بلفظ: قال جابر: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادى محسر، وقال:" لتأخذ أمتى نسكها؛ فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاهم بعد عامى هذا".

ص: 637

165/ 273 - " عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَافّا بَعِيرَهُ ".

ابن جرير (1).

165/ 274 - " عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ: يَأيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ".

ابن جرير (2).

165/ 275 - " عَنْ جَابِرِ: قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُزدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ وَإقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا شَيئًا ".

ابن جرير (3).

165/ 276 - " عَنْ جَابِرٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، قَالَ آخَرُ: طُفْتُ بِالْبيْتِ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذبَحْ وَلَا حَرَجَ، قَالَ آخَرُ: يَارسُولَ اللهِ! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ".

ابن جرير (4).

= وحصى الخذف: هو الرمى بالأصابع، والمقصود: بيان صغر الحصى.

وأوضع: أوضع البعير وغيره: أى أسرع في سيره، وأوضعه راكبه، أى: جعله يسرع ويجرى.

ووادى محسر: مكان معلوم.

وفى سنن النسائى كتاب (مناسك الحج) باب: الإيضاع في وادى محسر، ج 5 ص 267 من رواية جابر بلفظه.

(1)

أورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج 2/ ص 890 رقم 147/ 1218 من حديث جابر المطول في حجة الوداع، وفيه قال:"ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام".

(2)

ورد هذا الحديث في مسند أبى يعلى (مسند جابر) ج 3 ص 379 برقم 85/ 1852 من رواية جابر بلفظه.

(3)

الحديث أخرجه البيهقى في سننه كتاب (الحج) باب: الجمع بيهما (الصلاتين بأذان وإقامتين ج 5/ ص 121 عن جابر، غير أنه قال:" ولم يصل بينهما شيئًا " مكان " ولم يفصل بينهما شيئًا".

وقال: رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة.

وأخرجه مسلم جزءًا من حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج ج 2/ ص 891 رقم 147/ 1218 بنحوه.

(4)

ورد الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: التقديم والتأخير في عمل يوم النحر ج 5/ ص 143 عن جابر بنحوه. =

ص: 638

165/ 277 - " عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: لَا حَرَجَ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، قَالَ: لَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ".

ابن جرير (1).

165/ 278 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمينَ لَمَّا أَخَذُوا فِى حَفْرِ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ عَمَّار بْنُ يَاسِرٍ يَحْمِلُ التُّرَابَ وَالْحِجَارَةَ فِى الْخَنْدَقِ فَيَطْرَحُهُ فِى شَفِيرِهِ، وَكَانَ نَاقِهًا مِنْ مَرَضٍ صَائمًا، فَأَدْرَكَهُ الْغَشْىُ، فَأَتَاهُ أَبو بَكْرٍ، فَقَالَ: ارْبعْ (*) علَى نَفْسِكَ يَا عَمَارُ! فَقَدْ قَتَلْتَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَ أَبِى بَكْرٍ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ رَأسِ عَمَّار وَمنْكِبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَزْعُمُونَ أَنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَنَّكَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسَكَ، كَلَّا وَاللهِ، وَفِى لَفْظٍ: وَلَا، وَاللهِ مَا أنْتَ بِمَيَّتٍ حَتَّى يَقْتُلَكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".

= وأورده مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى، ج 2 ص 949 أحاديث كثيرة بلفظه ومعناه، ولكن ليس من بين الرواة جابر بن عبد الله، وأقرب رواية للحديث الذى معنا هى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجال يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة. فقال: يا رسول الله! إنى حلقت قبل أن أرمى. فقال: " ارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إنى ذبحت قبل أن أرمى. قال: " ارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى. قال: "ارم ولا حرج " قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شئ، إلا قال:" افعلوا ولا حرج".

(1)

الحديث يؤيده روايات عدة في كتاب (الحج) من صحيح مسلم أكثرها مقارب، انظر، ج 2 ص 948 رقم 327/ 1306، 328 من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بنفس المعنى، ولفظ قريب منه.

انظر الحديث السابق وانظر، سنن البيهقى ج 5/ ص 143.

(*) اربع: يقال: اربع عليك، أو على نفسك، أو ظَلْعك: أى تَمَكَّثْ وانتظر. المعجم الوسيط ج 1/ ص 423.

ص: 639

كر (1).

165/ 279 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ بَقَرَةً أَفْلَتَتْ عَلَى خَمْرٍ فَشَرِبَتْ، فَخَافُوا عَلَيْهَا، فَسَأَلُوا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كُلُوهَا، أَوْ قَالَ؛ لَا بَأسَ بِأَكْلِهَا ".

كر (2).

165/ 280 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَمَلَنِى خَالِى جَدُّ بْنُ قَيْسٍ فِى السَّبْعِينَ رَاكِبًا الَّذينَ وَفَدُوا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ! خُذْنِى عَلَى أَخْوَالكَ، فَقَالَ لَهُ السَّبْعُونَ: سَلْنَا لِرِّبكَ، وَسَلْ لنَفْسِكَ مَا شِئْتَ، قَالَ: أَمَّا الَّذِى أَسْأَلُكُمْ لرَبِّى فَتَعْبُدُونَهُ وَلَا تُشْرِكُونَ بِهِ شِيْئًا، وَأَمَّا الَّذِى أَسَأَلُكُمْ لنَفْسِى فَتَمْنَعُونِى ممَّا تَمْنَعُونَ منْهُ أَنْفُسَكُم وَأَمْوَالَكُم، قَالُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ ".

أبو نعيم (3).

(1) أخرجه ابن عساكر في ترجمة (سلمان الفارسى) ج 6 ص 303 دعا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وسعدًا، وقال:" يا عمار! تقتلك الفئة الباغية") ثم آخى بينه وبين سعد.

وأخرج الترمذى في مناقب الصحابة، ج 10 ص 300 رقم 3888 عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبشر يا عمار! تقتلك الفئة الباغية " قال: وفى الباب عن أم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وأبى اليسر، وحذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. قال الحافظ: روى حديث " تقتل عمار الفئة الباغية " جماعة من الصحابة منهم قتادة بن النعمان، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذى، وعمار وغيرهم، وكلها عن الطبرانى وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم. انتهى.

(2)

أورده الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدى الجرجانى المجلد 5 ص 1671 من طريق عمر بن موسى، عن جابر، مع تفاوت قليل.

وقال ابن عدى في ترجمة (عمر بن موسى): ليس بثقة: ونقل عن البخارى قوله: عمر بن موسى بن وجيه الوجيهى، عن القاسم، عن أبى أمامة منكر الحديث، وقال النسائى: عمر بن موسى متروك الحديث

إلخ الترجمة. . انظر الكامل ج 5/ ص 1669، 1670

(3)

ورد هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 3 ص 322 ط الرياض كتاب =

ص: 640

165/ 281 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى حَمْزَةَ بَكَى، فَلَمَّا رَأَى مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ ".

طب، وأبو نعيم (1).

165/ 282 - " عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بَكْرٍ: أَىَّ حِينٍ تُوتِرُ؟ قَالَ: أَوَّلَ اللَّيلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: فَأنْتَ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّكَ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى (*)، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ! فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ (* *) ".

ابن جرير (2).

= (معرفة الصحابة) باب؛ ذكر إسلام العباس - عن جابر - مع اختلاف في بعض الألفاظ، وبعض زيادة ونقص؛ ولما ذكر عدة أسانيد، وقال: هذه الروايات كلها بلفظ واحد، وفى حديث موسى بن عمران، ولم يسمعه إلا منه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وليس للعباسية رضي الله عنهم في تقدم إسلام العباس أصح من هذا الحديث. اه.

وفى المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 202 برقم 1757 عن جابر مع تفاوت قليل، وبعض نقص في آخره.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 6 ص 48، 49 عن جابر مع تفاوت يسير.

وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الثلاثة، ورجاله ثقات.

(1)

ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى باب: مقتل حمزة رضي الله عنه ج 6 ص 118، 119 عن جابر قال: لما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بكى، فلما رأى مثاله شهق وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه المفضل بن صدقة، وهو متروك، وفى الباب روايات متعددة بمعناه.

(*)(فإنك أخذت بالوثقى) معناها: الخصلة المحكمة، وهى الخروج عن العهدة بيقين، والاحتراز عن الفوت.

(* *)(فأخذت بالقوة) أى: بصدق العزيمة على قيام الليل (سنن ابن ماجه).

(2)

ورد هذا الأثر في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 379 برقم 1202 كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الوتر أوّل الليل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله.

ثم ذكر رواية أخرى عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبى بكر، فذكر نحوه. =

ص: 641

165/ 283 - " عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: فِى كُلِّ خْمِسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيَها بَقَرَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِين فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ، فَإِذَا زَادَتْ علَى عشْرِينَ وَمِائَةٍ فِفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ الزُّهرِىُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: فِى كُلَّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ إِنَّ ذِلَكَ كَانَ تَخْفِيفًا لأَهْلِ الْيَمَنِ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ ".

ابن جرير (1).

165/ 284 - " عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: خُذُوا منَّا مَا أَخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَكُنْتُ أَعْجَبُ حينَ لَمْ يَقْبِلُوا منهُمْ ذَلِكَ، حَتَّى حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كتَابًا فيهِ هَذِهِ الْفَرائِضُ، فَقُبضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ إِلَى الْعُمَّالِ، فَأخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَأَمْضَاهُ عَلَى مَا كُتِبَ لَا أَعلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَ الْبَقَر أَيْضًا ".

ابن جرير (2).

165/ 285 - " عَنِ الزُّهُرِىِّ قَالَ: فَرَائضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرائِضِ الإِبِلِ؛ غَيرَ أَنْ لَا أَسْنَانَ فِيهَا ".

ابن جرير (3).

= وفى الزوائد: إسناده حسن، وقال في الرواية الثانية: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقال: الحديث رواه أبو داود من حديث أبى قتادة، وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 330 بلفظه عن جابر.

(1)

ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 99 عن معمر، عن الزهرى، عن جابر بن عبد الله، وقال: قال معمر: قال الزهرى: وبلغنا أن قولهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفى كل أربعين بقرة بقرة "، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف ومنقطع، وروى من وجه آخر عن الزهرى منقطعا، والمنقطع لا تثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر

والله أعلم.

(2)

ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 25 برقم 6853 كتاب (الزكاة) باب: البقر، عن أيوب، مع تفاوت قليل.

(3)

ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 25 برقم 6854 كتاب (الزكاة) باب: ) باب: البقر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: فرائض البقر مثل فرائض الإبل؛ غير لا أسنان فيها.

ص: 642

165/ 286 - " عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِى قِلَابَةَ، وآخَرَ، قَالُوا: صَدَقَاتُ الْبَقَرِ كَنَحْوِ صَدَقَاتِ الإِبِلِ: فِى خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِين أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَبَقَرَتَانِ إِلَى عشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ أَرْبَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسنَّةٌ ".

ابن جرير (1).

165/ 287 - " عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ خَالِدٍ قَالَ: اسْتُعْمِلتُ عَلَى (الصَّدَقَاتِ عَكَّ (*) فَسَأَلْتُ (* *) أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُم: فِى كُلِّ ثَلاِثِينَ بَقَرةً تَبِيعٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُم: فِى خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ مِثْلُ صَدَقةِ الإبِلِ ".

ابن جرير (2).

165/ 288 - " عَبْ، ثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَعْطَانِى سَمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَالكِ بنِ كفلانس، والصعينين (* * *) فَقَرَأتُهُ، فَإِذَا فِيه: فيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالرَّشَاءِ (* * * *) نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِى اَلْبَقَرَ مِثْلُ الإبِلِ ".

ابن جرير، وقال جماعة بهذا، وقالوا: إن الخبر الذى روى فيها عن معاذ منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بخلافه (3).

(1) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 24، 25 رقم 6852 كتاب (الزكاة) باب: البقر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى وقتادة، عن جابر بن عبد الله، وانظر التعليق على الحديث رقم 283.

(*) هكذا في الأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (صدقات على)، وفى المختار: وعكّة: اسم بلد في الثغور.

(* *)(فَسأَلْتُ) هكذا، وفى المصنف لأبى شيبة (فلقيت).

(2)

ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 127، 128 كتاب (الزكاة) باب: في صدقة البقر ما هى؟ عن عكرمة بن خالد، مع اختلاف في بعض عباراته.

(* * *) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق: والمصعبيين.

(* * * *) الرِّشَاء: الحبل. المختار.

(3)

ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 136 رقم 7240 كتاب (الزكاة) باب: ما تسقى السماء، عن معمر، مع اختلاف يسير.

ص: 643

165/ 289 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِىُّ، وَهُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبٌ

شَاكِى السِّلَاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ

أَطْعنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ

إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تُجَرِّبُ

وَهُوَ يَقُولُ: هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لِهَذَا؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا وَاللهِ الْمُوْتُورُ الثَّائِرُ، قَتَلُوا أَخِى بالأَمْسِ، قَالَ: قُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ: فَلَمَّا دَنَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِه دَخَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، ثُمَّ حَمَلَ عَلْيهِ مَرْحَبٌ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَى بِالدَّرَقَةِ، فَوَقَعَ سَيْفُهُ فِيهَا فَعَضَّتْ بِهِ الدَّرَقَةُ فَأَمْسَكَتْهُ، وَضَربَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَتَلَهُ".

ع، وابن جرير، والبغوى، كر (1).

165/ 290 - " عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: مَنْ رَجُلٌ يَأتِينَا بِخَبَرِ بَنِى قُرَيْظَةَ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَذَهَبَ عَلَى فَرَسِهِ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيةَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَذَهَبَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ (*)، وَحَوَارِيِّى: الزُّبَيْرُ ".

(ز)(2).

(1) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 6 ص 149، 150 باب: غزوة خيبر، عن جابر، مع اختلاف في بعض عباراته، وقال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات، وانظر مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 385 عن جابر.

(*)(الحوارى) الناصر قال القاضي: واختلف في ضبطه، فضبطه جماعة من المحققين: بفتح الياء كمصرفى، وضبط أكثرهم بكسر الياء، ولفظه مفرد، الياء فيه للنسبة (انظر ابن ماجه، ج 1 ص 45).

(2)

ورد هذا الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار ج 3/ ص 213 برقم 2598 ط بيروت (مناقب الزبير) عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل نبى حوارى، وحواريِّى الزبير، وقال البزار: وقال غير واحد: عن ابن المنكدر، عن جابر. =

ص: 644

165/ 291 - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى المَسِيرِ بِعَرَفَةَ فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! الِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".

(ز)(1).

165/ 292 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنْ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا (*) ومُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكاتِبَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَواءٌ".

ابن جرير (2).

= وفى صحيح مسلم، ج 4 ص 1879 برقم 48/ 2415 كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنه بلفظه: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندبهم، فانتدب الزبير. فقال النَّبِى صلى الله عليه وسلم:"لكل نبى حوارى، وحواريىِّ: الزبير".

وفى سنن ابن ماجه، ج 1 ص 45 المقدمة (فضل الزبير رضي الله عنه) ذكر الحديث عن جابر مع اختلاف يسير.

(1)

ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج 2 ص 974 برقم 410، 411/ 1336 كتاب (الحج) باب صحة حج الصبى، وأجر من حج به، عن ابن عباس، مع بعض اختلاف واختصار.

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 5 ص 156 كتاب (الحج) باب: حج الصبى، عن جابر بلفظ مقارب.

وفى موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 422 برقم 244 كتاب (الحج) باب: جامع الحج، عن ابن عباس، مع اختلاف في مقدمته.

وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 971 برقم 2910 كتاب (المناسك) باب: حج الصبى، عن جابر قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".

(*) وقال المحقق محمد فؤاد عبد الباقى في تعليقه: معنى (آكل الربا) أى: آخذه، ولو لم يأكل. (موكله) أى: معطيه، وإنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل لمشاركتهم في الإثم.

(2)

ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج 3 ص 1219 برقم 106/ 1598 كتاب (المساقاة) باب: لعن آكل الربا وموكله، عن جابر بلفظه مع تقديم وتأخير.

وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 304 عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.

وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 764 رقم 2277 كتاب (التجارات) باب: التغليظ في الربا، عن عبد الله بن مسعود، مع تفاوت قليل، وبدون قوله "هم سواء".

ص: 645

165/ 293 - "عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ أنْ تَصِلَ المَرْأةُ بِشَعْرِهَا شِيْئًا".

ابن جرير (1).

165/ 294 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أفطم (*) الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ لأنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا فِى رَمَضَانَ".

ابن جرير (2).

165/ 295 - "عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَاتَهُ فَاطِمةَ أتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: متَعْهَا وَلَوْ بِصَاعٍ".

أبو نعيم (3).

(1) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج 3/ ص 1679 برقم 121 (2126) ط الحلبى كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم فعل الواصلة. . إلخ، عن جابر، مع تفاوت يسير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه، وفى بقية الصحاح ما يؤيده.

(*)(أفطم) هكذا في الأصل، وفى البخارى، وكتب الحديث:(أفطر).

(2)

ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج 3 ص 42 كتاب (الصوم) باب: الحجامة والقئ للصائم، بلفظ: يروى عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقال لى عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ثم قال؟ الله أعلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قمال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3 ص 169 كتاب (الصوم) باب: الحجامة للصائم، عن جابر بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والحجوم".

قال الهيثمى: رواه البزار، والطبرانى في الأوسط، وقال: تفرد به سلام أبو المنذر، عن مطر.

(3)

ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادى، ج 3 ص 72، عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، دال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"متعها ولو بصاع".

وفى سنن البيهقى ج 7/ ص 257 ط الهند كتاب (الصداق) باب: المتعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لابد من المتاع، قال:"متعها ولو نصف صاع من تمر"، وفى الباب روايات متعددة تؤيد معناه.

ص: 646

165/ 296 - "عَنْ جَابِر قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ وَهُمْ بِالحُدَيْبِيَةِ حَتَّى كَادَتْ أنْ تَنْقَطِعَ أَعَنَاقُهُمْ منْ شِدَّةِ الْعَطَشِ، فَفَزِعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالُوا: هَلَكْنَا يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: كَلَاّ لَنْ تَهْلِكُوا وَأَنَا فيكُمْ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى تَوْرٍ (*) كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيهِ قَرِيبٌ مِنْ مُدٍّ مَاء فَفَرَّجَ فِيهِ أصَابِعَهُ، فَوَالَّذِى أكْرَمَهُ بِنُبُوَتِهِ لرَأيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أصَابِعهِ كَالْعُيُونِ الَّتِى تَجْرِى، فَقَالَ: حَىَّ (* *) بِاسْم اللهِ، فَشَرِبْنَا، وَسَقَيْنَا الركِّابَ، ثُمَّ عَمَدْنَا إِلَى الْمَزَادِ (* * *) وَالْقِرَبِ، فَمَلأنَاهَا حَتَّى صَدَرْنَا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، وَأَنّى نَبِىٌّ وَرَسُولُهُ، لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ بِصِدْقِ قَلب وَلِسَانِهِ إِلَاّ دَخَل الْجَنَّةَ، قيلَ: كَم كنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ أرْبَعَ عَشَرَة مِائَة، وَلَوْ شَهِدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أهْلُ مِنًى لَوَسِعَتْهُم، وَكفَاهُمْ".

كر (1).

165/ 297 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَقَالَ: "إذَا رَأَيْتَنِى عَلَى هَذَا فَلَا تُسَلِّمْ عَلَىَّ، فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى هَذَا لَمْ أرُدَّ عَلَيْكَ".

(*) تَوْر - بالتاء المثناة -: هو إناء من صُفر، أو حجارة، وقد يتوضأ منه. . النهاية.

(* *) حَىّ: أى: هلم وأقبل، هو اسم لفعل الأمر. مختار الصحاح، ص 128

(* * *) في الأصل: اللزاد، والتصويب من الكنز، وهى آلات يستقى فيها الماء. المصباح بتصرف.

(1)

ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج 5 ص 156 ط الشعب كتاب (الجهاد) باب: غزوة الحديبية، عن جابر بلفظ: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حصين، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله! ليس عندنا ماء نتوضأ به، ولا نشرب إلا ما في ركوتك، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عثرة مائة.

وعن قتادة، قلت لسعيد بن المسيب. بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة. فقال لى سعيد: حدثنى جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.

وانظر كتاب (الأشربة) باب: شرب البركة والماء، فقد ذكر الحديث عن سالم بن أبى الجعد، عن جابر بلفظ آخر.

ص: 647

ابن جرير (1).

165/ 298 - "عَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيث - بفتح الميم، وآخره مثلثة - الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبد الله، فَقَالَ: لِى غَنَم وغِلمَانٌ، وَهْمْ يَخْبطُونَ عَلَى غَنَمِهِم هَذِهِ التَّمرةَ الْحبلَةَ، وَهِى تَمرةُ الثَّمَرَ. فَقَالَ جَابِرٌ: لَا، ثُمَّ لَا، لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعَضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولَكْن هُشُّوا هَشّا، ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ".

ابن جرير (2).

165/ 299 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ بَرِيدًا عَنْ يَمِينٍ وَشِمال مِنْ نَوَاحِيهَا".

(1) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ج 1 ص 126 برقم 352 كتاب (الطهارة وسننها) باب: الرجل يسلم عليه وهو يبول، عن جابر بن عبد الله نحوه، وقال في الزوائد: إسناده واهٍ، فإن سويدا لم ينفرد به. . اه، (الرواية عن سويد بن سعيد)، وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى تحت عنوان: من أدب الخلاء، ص 137 حديث 197، ولفظه:"إذا رأيتنى على مل هذه الحالة فلا تسلم على، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك".

وقال: رواه ابن ماجه في سننه (ج ا/ ص 145، 146)، وابن أبى حاتم في "العلل"(ج 1/ ص 34) عن عيسى ابن يونس، عن هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله "أن رجلًا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث، وقال ابن أبى حاتم، عن أبيه: "لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد".

قلت: وهو ثقة، ولا يضره أنه رمى بالتشيع، ولهذا قال البوصيرى في "الزوائد" (ق 27/ 2):"هذا إسناد حسن".

(2)

ورد هذا الحديث في سنن أبى داود ج 2/ ص 533 برقم 2039 ط سورية كتاب (الناسك) باب: في تحريم المدينة، عن جابر نحوه مختصرا، وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3 ص 302 باب: أعلام حدودها، أى (حدود المدينة) بلفظ: عن الحارث بن نافع بن مكيث الجهنى، عن جابر، مع تفاوت يسير.

قال خارجة: والمسد مرود البكرة.

وقال الهيثمى: رواه أبو داود باختصار، رواه الطبرانى في الأوسط، وإسناده حسن، قلت: وتأتى أحاديث تتضمن حرمتها، وغير ذلك - إن شاء الله -.

ص: 648

ابن جرير (1).

165/ 300 - "عَنْ جَابِر قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، وَأوَى إِلَى فِرَاشهِ ابْتَدرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَقَالَ المَلَكُ: اختمْ بخَيْر، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإنْ ذَكَرَ اللهَ وَحَمِدَهُ أَطرَدَهُ، ثُمَّ بَاتَ يَكْلَؤُهُ، فَإذَا اسَتَيْقَظَ قَالَ المَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْر، وَقَالَ الشَّيطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فإن ذَكَرَ اللهَ وَقَالَ: الحمدُ لِلَّه الَّذِى يُمْسكُ السَّمَوات والأرْضَ أَنْ تَزولَا، وَلَئنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حليمًا غَفُورًا، الْحَمدُ لِلَّهِ الذَّى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أنْ تَقَعَ علَى الأرْضِ إِلَاّ بإذنه، إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَحيم، فِإِنْ خَرَّ عَنْ فِراشِهِ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا، وِإنْ قَامَ فَصَلَّىَ صَلَّى فِى فَضَائِلَ (*) ".

ابن جرير (2).

165/ 301 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: نِعْمَ البَيْتُ أبُو عَبْدِ اللهِ، وَأمُّ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ".

كر (3).

(1) ورد هذا الأثر في مجمع الزوئد للهيثمى كتاب (الحج) باب: أعلام حدودها ج 3/ ص 302، مع اختلاف يسير.

قال الهيثمى: رواه البزار، وفيه الفضل بن مبشر، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة.

و(الفضل بن مبشر) أبو بدر المدنى، عن جابر، ضعفه ابن معين، والنسائى. قال ابن عدى: له عن جابر دون العشرة، وعامتها لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: ليس بقوى، بكتب حديثه، انظر ميزان الاعتدال، ج 3 رقم 6745.

(*) لا أدرى هل عبارة (في فضائل) نهاية الحديث أو أول السند.

(2)

ورد الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى: ج 10 ص 120 في كتاب (الأذكار) باب: ما يقول إذا أَوى إلى فراشه وإذا انتبه، عن جابر، مع اختلاف يسير في اللفظ.

قال الهيثمى: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح؛ غير إبراهيم بن الحجاج الشامى، وهو ثقة.

وفى مسند أبى يعلى الموصلى، ج 3 ص 326 رقم 24/ 1791 (مسند جابر) مع اختلاف يسير في اللفظ، وابن السنى في عمل اليوم والليلة، ص 7 رقم 12 بلفظه.

والحاكم في المستدرك ج 1/ ص 548 كتاب (الدعاء) باب: الذكر عند الاضطجاع والدعاء عند اليقظة بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبى في التلخيص.

(3)

ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 9 ص 354 كتاب (المناقب) باب: ما جاء في عمرو =

ص: 649

165/ 302 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسَجّى بِثَوْبِهِ نَائِمٌ (*)، أوْ كَالنَّائم، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَمْرٍو ثَلاثًا. فَقَالَ أصْحَاُبهُ: مَنْ عَمْروٌ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، كُنتُ إِذَا نَادَيْتُهُ لِلصَّدَقَةِ جَاءَنِى بِهَا".

عد، كر (1).

165/ 303 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ".

(ز)(2).

165/ 304 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى قَمِيصٍ".

(ز)(3).

165/ 305 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ يَا جَابِرُ؟ قُلتُ: بِالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ. قَالَ: قُلْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ".

= أيضًا، وابنه عبد الله، وأم عبد الله رضي الله عنه من رواية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في حديث أطول مما معنا. قال الهيثمى: رواه أبو يعلى، وأحمد بنحوه، ورجاله ثقات.

وانظر الحديث الذى بعده من نفس المصدر من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(*) نائمٌ: هكذا بالأصل وفى الكنز ج 13 حديث رقم 37433 نائمًا ولعله الصواب باعتبار أن نائمًا حال ثانٍ مفردة والحال الأولى جملة وهو مُسَجىّ بثوبه.

(1)

ورد هذا الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 7 ص 192 في ذكر (علقمة بن رمثة البلوى) من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده مجمع الزوائد للهيثمى، ج 9 ص 352، عن علقمة بن رمثة، وهو جزء من حديث، مع اختلاف في الألفاظ، وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبرانى، ورجال أحمد، وأحد إسنادى الطبرانى ثقات.

(2)

ورد هذا الحديث في سنن النسائى، ج 7 ص 219 في كتاب (الضحايا) باب: الكبش، عن أنس بلفظه، وفى صحيح البخارى، ج 7 ص 130 كتاب (الأضاحى) باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس، مع اختلاف يسير.

(3)

ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 360 في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص، عن جابر بلفظه، وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى في قميص واحد، ج 1 ص 417 رقم 633 عن جابر بلفظه.

ص: 650

ابن النجار (1).

165/ 306 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كنتُ أَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ".

ابن النجار (2).

165/ 307 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، ومُوكلَهُ، وكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

كر، وابن النجار (3).

165/ 308 - "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُمْ فِى بَعْثٍ عَلَيْهِمِ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَهِدُوا، فَنَحَرَ لَهُمْ تِسع رَكَائِبَ، وَمَرُّوا بِالبَحْرِ فَوَجَدُوهُ قَدْ ألْقَى دَابَّةً - حُوتًا عَظيمًا - فَمَكَثُوا عَلَيْه ثَلَاثَةَ أيامٍ يَأكُلُونَ مِنْهُ، ويَغْتَرِفُونَ شَحْمَهُ فِى قِرَبِهِم، فَلَمَّا قَدِمُوا ذَكَرُوا الحُوتَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يُعْلَمُ أَنَّا نُدْرِكُه لَمْ

(1) ورد هذا الأثر في سنن الدارقطنى، ج 1 ص 308 رقم 22 كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة والجهر بها، واختلاف الروايات في ذلك، عن جابر بلفظه.

وترجمة (الجهم بن عثمان) أحد رجال السند، عن جعفر الصادق، قال الذهبى في الميزان رقم 1585: لا يدرى من ذا، وبعضهم وهاه.

(2)

ورد هذا الأثر في إتحاف السادة المتقين للزبيدى، ج 7 ص 538 عن جابر بنحوه، وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج 3 ص 351 بنحوه عن جابر.

وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى، كتاب (الأدب) باب: الغيبة، وقول الله تعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضا

" ج 10/ ص 470 قال: ابن حجر: وأخرج أحمد، والبخارى في الأدب المفرد بسند حسن عن جابر قال: فذكره.

(3)

ورد الأثر في إتحاف السادة المتقين للزبيدى، ج 6 ص 151، عن جابر، وقال الزبيدى، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء".اه. قلت: ورواه أحمد كذلك، وفى مسند أبى يعلى، ج 3 ص 377 رقم (1849) بلفظه عن جابر، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (المساقاة) باب: لعن آكل الربا وموكله ج 3/ ص 1219 رقم 106/ 1598 بلفظه عن جابر.

ص: 651

يُرْوحْ لأحْبَبْنَا لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مِنْهُ، وَذَكَروا شَأنَ قَيْسٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الجُودَ مِنْ شِيَم أهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ".

أبو بكر في الغيلانيات، عن جابر بن سمرة نحوه، كر (1).

165/ 309 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَلفَ أبِى بَكْرٍ فِى ثَوْب وَاحدٍ".

كر (2).

165/ 310 - " عَنْ جَابِر: أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لكَعْب بْنِ مَالِكٍ: مَا نَسِىَ ربُّكَ - أوْ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا - "شِعْرًا" وَفِى لَفْظ: - بَيْتًا قُلْتَهُ -، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: أَنشِدَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَقَالَ:

زَعَمَتْ سَخِينَةُ أنْ سَتَغْلِبُ رَبَّهَا

ولَيَغَلِبَنَّ مُغَالِبُ الْغُلَاّبِ".

ابن منده، كر (3).

165/ 311 - "عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَبِيَدِهِ السَّيْفُ وَالْمُصْحَفُ، وَهُوَ يَقولُ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نَضْرِبَ بِهَذَا مَنْ خَالَفَ مَا فِى هَذَا".

كر (4).

(1) ورد هذا الحديث في فتح البارى بشرح أحاديث الإمام البخارى لابن حجر العسقلانى، جز 8 ص 77: 81 كتاب (المغازى والسير) باب: غزوة سيف البحر عن جابر، وذكر القصة مع اختلاف في الألفاظ، ونسب الرواية التى معنا إلى ابن أبى عاصم في الأطعمة.

(2)

ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 2 ص 48 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه، مع اختلاف في اللفظ، قال الهيثمى: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وفى الباب عن ابن عباس، وأسماء بنت أبى بكر، وغيرهما، وحديث أسماء قريب من الحديث الذى معنا. وقال فيه الهيثمى: رواه أبو يعلى، وفيه الواقدى، وهو ضعيف.

(3)

ورد هذا الأثر في التاريخ الكبير للبخارى، ج 1 قسم 1 ترجمة رقم 120 برقم 355، عن جابر بلفظه، في ترجمة (محمد بن طلحة - أبى عبد الله التيمى -).

(4)

ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، ج 1 ص 384 رقم 1664 الباب الثانى (في الاعتصام بالكتاب والسنة). . بلفظه وعزوه.

ص: 652

165/ 312 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا أَلُومُ أحَدًا يَنْتَمِى عِنْدَ خَصْلَتَيْن: عِنْدَ إِجْرَائهِ فَرسَهُ، وَعِنْدَ قِتَالِهِ، وَذَلِكَ أِّنى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْرَى فَرَسَهُ فَسَبَقَ، فَقَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌّ، وَرَأَيْتُه يَوْمًا يَضْرِبُ بِسَيْفهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأنَا ابْنُ الْعَوَاتِكَ. . انْتَمى إِلَى جًدَّاتِهِ مِنْ سُلَيْمٍ".

كر (1).

165/ 313 - "عَنْ جَابِر قَالَ: قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ مِمًا أضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِى؟ قَالَ: مِمَّا كنتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأثلٍ مِنْ مَالِهِ مَالًا".

كر (2).

165/ 314 - " عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى خُفَّيْنِ، والْعِمَامَةِ".

كر (3).

165/ 315 - "عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنبَذُ لَهُ فِى تَوْرٍ (*) مِنْ حِجَارَةٍ".

(1) ورد في مجمع الزوائد للهيثمى ج 5 ص 261 كتاب (الجهاد) باب: في خيل النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بلفظ: عن عبد الله بن مسعود قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يسبح به سبحا، فأعجبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما فرسى هذا بحر" رواه الطبرانى، وفيه مروان بن سالم الشامى، وهو ضعيف.

(2)

ورد هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 285 في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في تأديب اليتيم، عن الحسن العربى بلفظ مقارب، وقال البيهقى: هذا مرسل، وقد روى من وجه آخر موصولًا، وهو ضعيف.

(3)

ورد الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 1 ص 256 كتاب (الطهارة) باب: المسح على الخفين، عن أبى هريرة بلفظ مقارب، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عبد الحكيم بن ميسرة، وهو ضعيف.

وورد في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة كتاب (الطهارة) باب: المسح على الناصية والعمامة، ج 1/ ص 230، 231 بأرقام 81 - 804

(*) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، وقد يتوضأ منه اه. . نهاية ج 1/ ص 199.

ص: 653

كر (1).

165/ 316 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُفِع إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى فَخِذِهِ بِقَرْنٍ، فَقَالَ الَّذى طُعِنَتْ فَخِذُهُ: أَقِدْنِى يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَاوِهَا واسْتَأنِ بِهَا حَتَّى ينظَرَ إلَى مَا تَصِيرُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَارَسُولَ الله! أَقِدْنِى مِنْهُ فَقَالَ مثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أقِدْنِى يَارَسُولَ اللهِ! فَأقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبِسَتْ رِجْلُ الَّذِى اسْتَقَادهُ، وَبَرِئَ الَّذِى اسْتُقِيدَ مِنْهُ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهَا".

كر (2).

165/ 317 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلنَا سَبَّحْنَا".

كر (3).

165/ 318 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأنْ يُجْعَلَ عَليْهَا مِنْ غَيْرِ حُفْرَتِهَا".

ابن النجار (4).

(1) ورد هذا الأثر في مسند أبى يعلى، ج 3 ص 304 برقم 2/ 1769، عن جابر بلفظه.

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء

إلخ ج 3/ ص 1584 برقمى 61/ 1999، 62/ 1999.

وفى سنن ابن ماجه ج 2/ ص 1126 رقم 3400 كتاب (الأشربة) باب: صفة النبيذ وشربه.

(2)

ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى، ج 6 ص 296 كتاب (الديات) باب: ما جاء في الجراحات، عن جابر، مع اختلاف يسير في اللفظ.

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، والأوسط، وفيه محمد بن عبد الله بن نمران، وهو ضعيف.

(3)

ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج 4 ص 69 كتاب (الجهاد والسير) باب: التسبيح إذا هبط واديًا، عن جابر بلفظه، وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 5 ص 259 كتاب (الحج) باب: ما يقول في القفول، عن جابر، مع اختلاف يسير.

(4)

ورد هذا الحديث في سنن الترمذى - المجلد الثانى - ص 258 حديث رقم 1058 (أبواب الجنائز) باب: رقم 57 ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، عن جابر بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روى من غير وجه عن جابر.

ص: 654

165/ 319 - "عَنْ جَابِر قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِنَا الْمَكْتُوبَةَ صَلَاةً لا نُطِيلُ فِيهَا، وَلَا نُخَفِّفُ، وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ العَتْمَةَ".

ابن النجار (1).

165/ 320 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ مَعَ أصْحَابِهِ إِذْ شَقَّ قَمِيصَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنِّى وَاعَدْتُهُمْ أَنْ يُقَلّدُوا هَدْيى الْيَوْمَ فَنَسِيتُ".

ابن النجار (2).

(1) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ج 1 ص 342 رقم 189/ 468، كتاب (الصلاة) باب:(37) أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، وفى باب 38 حديث رقم 193/ 471 باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام بسنده من طريق حامد بن عمر البكراوى، وأبى كامل فضيل بن حسين الجحدرى كلاهما عن أبى عوانة. قال حامد: حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن أبى حميد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، ومعنى رمقت: أى أطلت النظر إليها.

ومعنى قوله: قريبا من السواء: أى من التساوى والتماثل. وفى كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: 39 باب: وقت العشاء وتأخيرها حديث رقم 227/ 643 ص 445 بلفظ: من طريق قتيبة بن سعيد، وأبى كامل الجحدرى، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يخف الصلاة. وفى رواية أبي كامل: يخفف.

وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 330 كتاب (الصلوات) باب: العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، وفى رواية عن أبى برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها الناس العتمة، وبلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجل العشاء ويؤخر.

(2)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 294 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء: أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن أبيهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له، فقال:"واعدتهم يقلدون هديا اليوم فنسيت".

ص: 655

1650/ 321 - "عَنْ جَابِرٍ قال: نَهى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ".

ابن النجار (1).

165/ 322 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتِىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابِهِ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَرَكْتَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَاّ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: إنَّ هَذَا كَانَ يبغِضُ عُثْمَانَ، فَلَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ".

ابن النجار (2).

165/ 323 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآنَ، وَفِينَا العَجَمِىُّ، والأعْرَابِىُّ، فَاسْتَمَعَ، فَقَالَ: اقْرؤوُا، فكل حَسَنٌ، سَيَأتِى قوْمٌ يُقِيمُونَهُ كمَا يُقِيمُونَ القِدْحَ يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا يَتَأجَّلُونَهُ".

ابن النجار (3).

165/ 324 - "عَنْ جَابِرٍ قال: تَخَلَّفَ قَوْم عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا خَلَّفَكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَأعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله! يَقَعُ بَيْنَنَا لِحَاءٌ (*) وَكَلام فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا صَلاةَ لِمَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ، وَلَمْ يَأتِهِ إلَاّ مِنْ عِلَّةٍ".

(1) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 5 ص 407 كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، بلفظ: حدثنا على بن مسهر، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

(2)

ورد هذا الحديث في كتاب (فضائل الصحابة) للإمام أحمد: فضائل عثمان ج 1/ ص 522 برقم 863 من حديث أبى بكر بن مالك عن شيوخه سوى عبد الله بن أحمد، بلفظه من رواية جابر.

(3)

ورد هذا الحديث في سنن أبى داود، ج 1 ص 520 كتاب (الصلاة) باب: 139 ما يجزئ الأمى والأعجمى من القراءة حديث رقم 830 بلفظ: عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابى والأعجمى، فقال:"اقرؤا فكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه" قال في النهاية: أى يتعجلون العمل بالقراءة، ولا يتأخرونه، وانظر بعده الحديث 331 عن سهل بن سعد الساعدى بنحوه وزيادة، وفى سنن أحمد، ج 3 ص 397 بسنده عن جابر ابن عبد الله، وساق الحديث بلفظه.

(*) لحاءٌ: يقال: لحيت الرجل ألحاه لَحْيًا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته النهاية ج 4 ص 243.

ص: 656

ابن النجار (1).

165/ 325 - "عَنْ جَابِر: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذومٍ فَأقْعَدَهُ مَعَهُ قَالَ: كُلْ ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلًا عَليهِ".

ابن النجار (2).

165/ 326 - "عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ نَكَحْتَ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيّبًا؟ قُلتُ: بَلْ ثِّيبًا، قَالَ فَهَلَاّ بكْرًا تُلَاعِبُكَ، قُلتُ: إنَّ أَبِى قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَركَ تِسع بَنَاتٍ، وَلِى تِسع أخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرقاءَ مِثْلَهُنَّ، وَقُلتُ: امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُمَشِّطُهُنَّ. قَالَ: أَصَبْتَ".

ص (3).

(1) ورد هذا الحديث في التاريخ الكبير للبخارى، ج 1 ص 111 ترجمة 317 بلفظ: محمد بن سكين - مولى بنى سعد مؤذن مسجد بنى شقرة من ضبة أبو جعفر الكوفى - سمع عبد الله بن بكير، عن ابن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن سمع النداء، ثم لم يأت إلا من علة.

قال أبو عبد الله: في إسناده نظر.

(2)

ورد هذا الحديث في سنن أبى داود، ج 4 ص 20 حديث رقم 3925 كتاب (الطب) بلفظ: حدثنا عثمان ابن أبى شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال:"كل ثقة بالله وتوكلا عليه"(النسخة تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد).

وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 1172 حديث رقم 3542 باب: 44 الجذام، بلفظ: حدثنا أبو بكر، ومجاهد ابن موسى، ومحمد بن خلف العسقلانى قالوا: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا مفضل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال:"كل ثقة بالله، وتوكلا على الله".

(3)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3 ص 308 ص 294 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سفيان، قال عمر: وسمعت جابرا يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ! قُلتُ: يا رسول الله، قتل أبى يوم أحد وترك سبع بنات، وكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن، وتقيم عليهن. قال: أصبت". =

ص: 657

165/ 327 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلتُ عَلَى بَعِير لِى قَطُوفٍ (*) فَلَحِقَنِى رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِى، فَنَخَسَ (* *) بَعِيرِى بعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِى كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِن الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإذَا أَنَا بِالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ: هَذِهِ بِرَكَتُكَ، قَالَ: مَا تَعَجُّلُكَ (* * *)؟ قُلتُ: يَارَسُولَ الله! إِنَّى كنتُ حَديثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ (* * * *)، قَالَ: فَبِكْر تَزَوَّجْتَ أَمْ ثيِّبٌ (* * * * *) قُلتُ: بَلْ ثيِّبٌ (* * * * * *) قَالَ: فَهَلَاّ جَارِيَة تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى اهْلِكَ فَالْكيْسَ الكَيْسَ (* * * * * * *)، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا فَدَخَلَ نَهَارًا، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلَ عِشَاءً؛ لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (* * * * * * * *)، وَتَسْتَحِدَّ (* * * * * * * * *) المُغِيبةُ (* * * * * * * * * *) ".

ص (1).

= وفى ص 294 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرًا أم ثَيبا؟ فقلت: لا، بل ثيبا.

(*) القَطوفُ من الدواب: البطئ المشى.

(* *) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت.

(* * *) تَعَجُّلُكَ: بضم أوله (أى ما سبب إسراعك)"الفتح".

(* * * *) العرس بالضم: الزفاف، وبالكسر، امرأة الرجل.

(* * * * *) كذا في ص بالرفع، وفى الصحيح: أبكرًا أم ثيبًا.

(* * * * * *) قال الحافظ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: التى تزوجتها ثيب.

(* * * * * * *) الكيسَ الكيسَ: منصوب على الإغراء، وفسره البخارى: بطلب الولد، وقال الخطابى: هنا بمعنى الحذر، وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع (راجع فتح البارى).

(* * * * * * * *) الشعثة: المتفرقة الشعر.

(* * * * * * * * *) وتستحد: أى تستعمل الحديدة، وهى الموسى.

(* * * * * * * * * *) والمغيبة: بضم الميم من أغاب، وهى التى غاب عنها زوجها (الفتح ج 9/ ص 79).

(1)

ورد هذا الحديث في ص سعيد بن منصور، ج 1 ص 143 رقم 511 باب: ما جاء في نكاح الأبكار، بلفظ: حدثنا سعيد، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله قال: =

ص: 658

165/ 328 - "عَنْ جَابِر قَالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا".

كر (1).

= كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لى قطوف، فلحقنى راكب من خلفى، فنخس بعيرى بعنزة كانت معه، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة: عن الشعبى، عن جابر في هذا الحديث: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه بركتك، ثم رجع إلى حديث سيار، فقال: ما يُعجلك؟ قلت: يا رسول! إنى كنت حديث عهد بعرس. قال: فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت؟ بل ثيب - قال: فهلا جاربة تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس. فلما قدمنا ذهبنا ندخل نهارا، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - أى عشاء - لكى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة.

أخرج الشيخان أصل الحديث: أخرجه البخارى في الشروط والجهاد، وأخرجه عن مسدد، ويعقوب بن إبراهيم، عن هشيم بهذا الإسناد والمتن في النكاح ج 9/ ص 273، وعن أبى النعمان، عن هشيم فيه ج 9/ ص 96.

وانظر ج 7/ ص 50، ج 6/ ص 51، 85، ج 8/ ص 102، ج 3/ ص 81، 157 مسلم في الرضاع 54، 55، 586.

ومسند الإمام أحمد ج 3/ ص 314، والسنن الكبرى للبيهقى ج 5/ ص 351، ج 7/ ص 80.

ومجمع الزوائد ج 4/ ص 259 باب: تزويج الأبكار والصغار.

(1)

ورد الأثر في مسند أحمد ج 3/ 0 ص 30 بسنده عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.

وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج 8 ص 395 حديث رقم 5625 كتاب (الأدب) بلفظ: وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَعاطى السيفُ مسلولا. ونحوه رقم 5622 عن مجاهد، 5623 عن عبد الرحمن ابن أبزى، 5624 عن محمد بن المنكدر، 5626 عن زيد ابن جدعان، عن الحسن.

وفى المستدرك للحاكم، ج 4 ص 290 كتاب (الأدب) بسنده، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.

وفى سنن أبى داود، ج 3 ص 70 برقم 2588 باب:(73) في النهى أن يتعاطى السيف مسلولًا بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبى الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.

وفى سنن الترمذى (أبواب الفتن) باب: (5) النهى عن تعاطى السيف مسلولًا، ج 3 ص 314 حديث رقم 2252 بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصرى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا"، وفى الباب عن أبى بكرة. =

ص: 659

165/ 329 - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ المَسْح عَلَى الخُفَّيْنِ؟ ، فَقَالَ: سُنَّةٌ، فَقُلتُ: عَلَى العِمَامَةِ؟ قَالَ: أمِسَّ المَاءَ الشَّعْرَ".

ص (1).

165/ 330 - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا كَادِحُ بْنُ رَحْمَةَ الزَّاهِدُ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كُدَام، عَنْ عَطِيَّةَ، عنْ جَابرٍ سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: لَا إله إلَاّ الله، مُحَمًّدٌ رَسُولُ اللهِ، عَلِىٌّ أَخُو رَسُولِ اللهِ".

كر (2).

165/ 331 - "عَنْ جَابِرٍ: أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ وَنَحَر بَعْضَه غَيْرُهُ".

= قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبى الزبير، عن جابر، عن بَنًةَ الجهنى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الترمذى: وحديث حماد بن سلمة عندى أصح.

(1)

ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) ج 1 ص 181 بلفظ: حدثنا ابن علية، عن عباد ابن إسحاق، عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار قال: سألت جابرا عن المسح على الخفين؟ فقال: سنة. وفى نفس المرجع ص 179 بسنده من طريق الأوزاعى، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والعمامة، وأيضًا ص 184 بمسنده من طريق شعبة، عن أبى بكر بن حفص، عن أبى عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال فسألناه عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على الموقين والعمامة.

(2)

ورد هذا الأثر في الكامل لابن عدى، ج 6 ص 2103 ترجمة (كادح بن رحمة العُرنى الكوفى) يكنى أبا رحمة كادح بن رحمة العرنى الزاهد، عن سفيان الثورى، قال الحاكم وأبو نعيم: روى عن مسعر، والثورى أحاديث موضوعة، وقال الأزدى: كان لا يكذب، وقال: البعض هو مجهول، ينفى ذلك أن الأزدى، والحاكم، وأبو نعيم، وابن عدى ذكروه.

والحديث بلفظ: حدثنا حمزة بن داود الثقفى، ثنا سليمان بن الربيع، ثنا كادح بن رحمة، ثنا مسعر بن كدام، عن عطية، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، عَلِىٌّ أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ص: 660

ابن النجار (1).

165/ 332 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُتِلَ أَبِى وَخَالِى يَوْمَ أُحُدِ فَحَمَلَتْهُمَا امِّى عَلَى بَعِيرٍ، فَأتَتْ بِهِمَا المَدِينَةَ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رُدُّوا القَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ".

ابن النجار (2).

165/ 333 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ زِيَادِ بنِ أَنْعَم، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الحَضْرَمىِّ، قَالَ: سَمعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارَىَّ يَقُولُ: مَنْ سَكَنَ دِمَشْقَ نَجَا، فَقُلتُ: أَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَعَنْ رَأيِي أَحَدِّثُكَ؟ ".

كر (3).

(1) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 320، 321 من حديث طويل، قال جابر في آخره: وقال لعلى: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك.

قال: ومعى الهدى، قال: فلا تحل، قال: فكانت جماعة الهدى التى أتى به علىٌّ رضي الله عنه من اليمن، والذى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين، ثم أعطى عليا فنحر ما غير، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، ووقف بعرفة، فقال: وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة، فقال: قد وقفت هاهنا، والمزدلفة كلها موقف.

(2)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3/ ص 308 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا سفيان، عن الأسود، عن نبيح، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. ومثله ص 297، وانظر، ج 5 ص 185 مثله عن أنس.

وفى مصنف عبد الرزاق، ج 5 ص 278 حديث رقم 9604 باب: الصلاة على الشهيد وغسله، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادفنوا القتلى في مصارعهم، فرددناهم.

وفى سنن النسائى، ج 4 ص 79 باب: ابن يدفن الشهيد؟ بسنده من طريق محمد بن منصور، عن نبيح العنزى، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. ورواه من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، عن نبيح العنزى، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم.

(3)

ورد هذا الأثر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ج 1 ص 53 بلفظ: وقال جابر بن عبد الله الأنصارى: من سكن دمشق نجا، فقيل له: أعنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال: أعن رأيى أحدثك؟ .

ص: 661

165/ 334 - "عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ القُبُورِ، وَالبِنَاءِ عَلَيْهَا".

ابن النجار (1).

165/ 335 - "عَنْ جَابِرٍ: أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عَلَى المنْبَرِ نَظَرَ قِبَلَ الشَّامِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم، الَّلهُمَّ أقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ، وَنَظَرَ قِبَلَ العِرَاقِ، فَقَالَ نَحْوَ ذَلِكَ وَقِبَلَ كُل أُفُقٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: الَّلهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ الأرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِى مُدَنا وَصَاعنَا، وَقَالَ: مَثَلُ (*) المُؤْمِنِ كمَثَلِ السُّنْبُلَةِ تَخِرُّ مَرَّة، وَتَسْتَقِيمُ أُخْرَى، وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثَلِ الَأرزَةِ، لَا تَزَالُ تَسْتَقِيمُ حَتَّى تَخِرَّ وَلَا تَشْعُرَ".

كر (2).

(1) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 6 ص 299 بسنده بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا ابن أبى حبيب، عن ناعم - مولى أم سلمة -، عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص.

وأورده الخطيب البغدادى، ج 13 ص 213 رقم 7183 (ذكر من اسمه المبارك) بلفظ: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، وأن يبنى عليه البنيان. وبلفظ آخر: وأخبرنا إبراهيم بن مخلد، حدثنا أبو عمر - حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمى - حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا غسان بن عبيد، عن مبارك، عن نصر، أو نصر بن راشد (شك غسان)، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور أو يبنى عليها.

(*) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 349 بسنده، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة، وتستقيم مرة، ومثل الكافر مثل الأرز لا يزال مستقيما حتى يخر ولا يشعر، قال حسن: الأَرزة (وحسن هذا: أحد رواة الحديث المذكور).

(2)

ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 342 بسنده، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الشام، فقال:"اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر إلى العراق، فقال: نحو ذلك، ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا".

وأورده الطبرانى في المعجم الكبير، ج 5 ص 124، 125 رقم 4789، ومثله رقم 4790، ورقم 4791 نحوه، عن ابن زاذان، عن أنس وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج 3/ ص 304 باب: جامع الدعاء. =

ص: 662

165/ 336 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: هَلَكَ أَبِى وَتَرَكَ سَبع بَنَات أوْ تِسْعًا، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيبًا؟ قُلتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلاًّ جَارِيَة تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ ! أوْ قَالَ: تُضَاجِعُهَا وَتُضَاجِعُكَ؟ ! فَقُلتُ: إِنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ تِسع بَنَات أَوْ سَبْعًا، وَإنِّى كَرِهْتُ أنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَقَالَ: أحْسَنْتَ بَارَكَ الله فِيكَ، وَقَالَ لِى خِيْرًا".

ابن النجار (1).

165/ 337 - "عَنْ جَابِر قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِى صَلَاته".

ابن النجار (2).

= بسنده، عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما نظر إلى قبل الشام، فقال:"اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر إلى العراق، فقال مل ذلك، ونظر كل أفق ففعل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا"، وقال الهيثمى: رواه البزار، وإسناده حسن.

(1)

ورد هذا الحديث في سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 143 حديث 510 بلفظ: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار سمعا جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبًا؟ قلت: بل ثيب، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ! . قلت: إن أبى قتل يوم أحد، وترك تسع بنات فهن لى تسع أخوات، فلم أحب أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، وقلت: امرأة تقوم عليهن، وتمشطهن قال: أصبت"، وأخرجه الشيخان: صحيح البخارى، باب: غزوة أحد، ج 5 ص 123 ط الشعب، باب: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. بسنده من طريق قتيبة، عن جابر بلفظ الحديث المذكور، وصحيح مسلم، باب: الرضاع، ج 2 رقم 56، وانظر الحديث السابق رقم 327

(2)

ورد هذا الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى: ج 2 ص 71 باب: من أم الناس فليخفف، بلفظ: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تخفيفا للصلاة، قال الهيثمى: رواه أحمد، وله عنده في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

(*) كذا بالأصل: ولعل الصواب (أعاننى عليه) كما في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 309

ص: 663

165/ 338 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُغَيَّبَات، فَإِنِّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى من ابْنِ آدم مَجْرَى الدَّمِ، قِيِلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّى إِلَاّ أَنَّ اللهَ أعننى (*) عَلَيْهِ فَأسْلَمَ".

ابن النجار (1).

165/ 339 - "عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ، فَبَدأَ بِالصَّلَاةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَة، ثُمَّ خَطَبَ".

ابن النجار (2).

(*) أعننى هكذا بالأصل، والصواب أعاننى كما في مسند أحمد.

(1)

ورد هذا الحديث في إتحاف السادة المتقين للزبيدى، ج 7 ص 429 بلفظ: وعند البزار من حديث جابر: "لا تدخلوا على هؤلاء المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم".

وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 309 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، قال: وجدت في كتاب أبى، ثنا الحكم بن موسى، وسمعته أنا من الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا المجالد بن سيد، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومنى، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم".

وورد في فتح البارى بشرح صحيح البخارى للعسقلانى كتاب (النكاح) باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا بمحرم، والدخول على المغيبة، ج 9 ص 331 بلفظ:"لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم" ورجاله موثقون، وقال صاحب الفتح: أخرجه الترمذى من حديث جابر رفعه.

(2)

ورد هذا الحديث في سنن الترمذى، ج 2 ص 22 حديث رقم 530 باب:(379) أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين مرة، ومرتين بغير أذان ولا إقامة.

وفى الباب عن جابر بن عبد الله، وابن عباس. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين، ولا لشئ من النوافل.

وفى نفس المرجع، ج 2 ص 21/ 378 - حديث رقم 529 باب: في صلاة العيدين قبل الخطبة، بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة، ثم يخطبون. =

ص: 664

165/ 340 - "عَنْ جَابِر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِى يُرِيدُ أنْ يَسْتَبِيحَ مَالِى، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ".

ابن النجار (1).

= وفى الباب عن جابر، وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عبد أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العبدين قبل الخطبة.

وفى سنن أبى داود، ج 1 ص 678 حديث رقم 1141 كتاب (الصلاة) باب: الخطبة يوم العيد، بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا بن جريج، أخبرنى عطاء، عن جابر ابن عبد الله، قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، خطب الناس، فلما فرغ نبى الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء، فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال باسط ثوبه تلقى فيه النساء الصدقة، قال: تلقى المرأة فتخها ويلقين ويلقين (وقال ابن بكر فتخها (*) وانظر الحديث في ص 679 رقم 1146 - باب: ترك الأذان في العبد كتاب (الصلاة) نفس المرجع.

وفى صحيح مسلم، ج 2 ص 604 رقم 5/ 886 كتاب (صلاة العيدين: ) بلفظ: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، أخبرنى عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرنى. قال: أخبرنى جابر ابن عبد الله الأنصارى أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، لا نداء، ولا شئ. لا نداء يومئذ ولا إقامة. وفى نفس المرجع ص 605 حديث رقم 9/ 888 عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة.

(1)

ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ج 2 ص 768، 769 حديث رقم 2291 كتاب (التجارات) 64 باب: ما للرجل من مال ولده، بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن لى مالا وولدا، وإن أبى بريد أن يجتاح مالى، فقال:، أنت ومالك لأبيك". وفى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات؛ على شرط البخارى.

وفى مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 204 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله! إن هذا قد اجتاح إلى مالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك".

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 481 كتاب (النفقات) في الجوهر النقى، بلفظ: =

===

(*) الفتخ: الخواتيم الكبار، واحدتها: فتخة (خطابى).

ص: 665

165/ 341 - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَمُطَرْنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُم فِى رَحْلِهِ (1) ".

حب، ز (2).

= عن محمد بن المنكدر، عن جابر، : أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن لى مالا وولدا، وإن أبى يريد أن يجتاح مالى. قال:"أنت ومالك لأبيك".

وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج 2 ص 456 ترجمة (إسحاق بن موسى بن سعيد بن عبد الله بن أبى سلمة الرملى) بلفظ:

وروى بسنده عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاء رجل بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمه. فقال: "أنت ومالك لأبيك" ونحوه بسنده، عن ابن مسعود نفس المرجع، ج 6 ص 217 ترجمة سلمة بن جواس.

وفى كشف الخفاء لإسماعيل العجلونى، ج 1 ص 239 حديث رقم 628 "أنت ومالك لأبيك". ورواه ابن ماجه في سننه، عن جابر: أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن لى مالا وولدا وإن أبى يريد أن يجتاح مالى، فذكره، ورواه عنه الطبرانى في الأوسط، والطحاوى، ورواه البزار، عن هشام بن عروة مرسلا، وصححه ابن القطان من هذا الوجه، وله طريق أخرى عند البيهقى في الدلائل، والطبرانى في الأوسط، والصغير بسند فيه المنكدر ضعفوه، عن جابر

إلخ.

وفى سنن أبى داود، ج 3 ص 801 حديث رقم 3530 كتاب (البيوع والإجارات) 79 باب: في الرجل يأكل من مال ولده، بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن لى مالًا ووالدًا، وإن والدى يجتاح مالى (*) قال:"أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم (* *) ".

(1)

الرحال: يعنى الدور، والمنازل، والمساكن، وهى جمع رحل، يقال لمنزل الإنسان وسكنه: رحله، وانتهينا إلى رحالنا أى منازلنا.

(2)

ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج 1 ص 484، 485 حديث رقم 25/ 698 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الصلاة في الرحال، بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر. وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال:"ليصل من شاء منكم في رحله". =

===

(*) يجتاح مالى: معناه يستأصله، ويأتى عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان، واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة، وهى: الآفة إلى تصيب المال فتهلكه.

(* *) وأخرج ابن ماجه عن جابر برقم 2291 "أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده ثقات.

ص: 666

165/ 342 - "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ غَزْوَة".

طب عن جابر (1).

= وفى سنن أبى داود، ج 1 ص 643 حديث رقم 1065 كتاب (الصلاة) باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا زهير، عن أبى الزبير، عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليصل من شاء منكم في رحله".

وفى سنن الترمذى، ج 1 ص 255 حديث رقم 407 (أبواب الصلاة) باب: ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، بلفظ: حدثنا أبو حفص - عمرو بن على - أخبرنا أبو داود الطيالسى، أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصابنا مطر، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "من شاء فليصل في رحله". وفى الباب عن ابن عمر، وسَمرَة، وأبى المليح، عن أبيه، وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة، والجمعة في المطر، والطين، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وفى مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 312 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا زهير، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، قال:"ليصل من شاء منكم في رحله".

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 70، 71 كتاب (الصلاة) باب: ترك الجماعة بعذر المطر، وفى الليل بعذر الريح والبرد مع الظلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال:"ليصل من شاء منكم في رحله" رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.

وفى صحيح ابن حبان، ج 3 ص 260 حديث رقم 2079 باب:(ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم) بلفظه.

وفى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى، ج 1 ص 228 حديث رقم 464 باب:(العذر في ترك الجماعة) بلفظ: عن الحسن، عن سمرة قال: أصابنا مطر، أو أصابتنا سماء ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الرحال. قال البزار: لا نعلمه يُروى عن سمرة؟ إلا من هذا الوجه.

(1)

ورد هذا الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 197 رقم 1742 باب: من اسمه جابر، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا عمرو بن الحسن، ثنا أبى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن ياسين الزيات، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: غزوت مع رسول الله ثلاث صلى الله عليه وسلم عشرة غزوة.

ص: 667

165/ 343 - "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فِى بَعْضِ غَزَواتَه وَأَنَا عَلَى فَرَسٍ لِى عَجْفَاءَ ضَعِيفَة، فَكنتُ فِى آخِرِ النَّاس، فجلفنى (*)،

فَقَالَ: سِر يَا صَاحِبَ الْفَرَسِ! فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! عَجْفَاءُ ضَعِيفَةٌ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

مِخْفَقَةً (* *) كَانَت مَعَهُ فَضَرَبَهَا بِهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيهَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى

ما أمسك رَأسَهَا لأَنْ تَقْدُمَ النَّاس، وَلَقَدْ بِعْتُ مِنْ بَطنِهَا بِاثْنَى عَشَرَ أَلفًا".

ن (* * *)، طب، وأبو نعيم عن جعيل الأشجعى (1).

(*) كذا بالأصل، ولعل الصواب (فَلِحقَنِى)، كما جاء في المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 315 رقم 2172.

(* *) مخفقة: خفقة خفقا من باب ضرب: إذا ضربه بشئ عريض كالدرة. المصباح ج 1/ ص 240. ب.

(* * *) كذا بالأصل، ولعل الصواب (ز)، كنز العمال للمتقى الهندى، ج 12 ص 369 رقم 35384

(1)

ورد هذا الحديث في المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 315/ 214 رقم 2172 مرويات (جعيل الأشجعى) بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشى، ثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثنى عبد الله ابن أبى الجعد، عن جعيل الأشجعى، قال: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وأنا على فرس على عجفاء ضعيفة، فكنت في آخر الناس، فلحقنى، فقال:"سر يا صاحب الفرس" فقلت: يا رسول الله! عجفاء ضعيفة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفقة كانت معه فضربها بها، وقال:"اللهم بارك له فيها" قال: فلقد رأيتنى أمسك رأسها أن تقدم الناس، قال: ولقد بعت من بطنها باثنى عشر ألفا.

ص: 668