الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مَسْنَدُ بَصْرة بْنِ أبي بَصْرة الغِفّاري رضي الله عنه
-)
130/ 1 - " عَنْ بَصْرَةَ الغفَارِيِّ قَالَ: تَزَوَّجتُ امْرَأةً بِكْرًا في خِدْرِهَا، فَوَجَدْتُهَا حُبْلَى، فَقَالَ النِّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائةً وَلَهَا المَهْرُ بما اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
قط، طب، ك، كذا أورده ابن حجر في الأطراف في ترجمة بصرة بن أبى بصرة الغفارى، وقال: له علة؛ فإنهم رووه من طريق ابن جريج عن صفوان بن سُلَيم، وقال قط: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم بن يحيى، عن صفوان بن سليم (1).
(1) ورد الحديث في سنن الدراقطنى، ج 3 ص 250 حديث رقم 26 باب:(المهر) بلفظ: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن يس، حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان ابن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هى حبلى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها" قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج، عن صفوان: هو ابن جريج، عن إبراهيم بن يحيى، عن صفوان بن سليم.
وفى الحديث الذى بعده رقم 27 في سنن الدارقطنى بلفظ: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، حدثنا إسحاق ابن إدريس، حدثنا أبو إسحاق الأسلمى، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أبى نضرة الغفارى أنه تزوج امرأة بكرًا في سترها فوجدها حاملًا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها. وقال:"إذا وضعت فأقيموا عليها الحد".
وفى المعجم الكبير للطبرانى، ج 2 ص 36 ترجمة رقم 126 ص 593 (بصرة بن أبى بصرة الغفارى) ويقال له: نضرة، والصواب: بصرة، حديث رقم 1243 بلفظ: حدثنا محمد بن يزداد التوزى البصرى، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا
…
وساق الحديث بلفظه.
وفى المستدرك للحاكم، ج 3 كتاب (معرفة الصحابة) ذكر ابنه بصرة بن أبى بصرة رضي الله عنه أخبرنى الأستاذ أبو الوليد رضي الله عنه أنبأ الحسن بن سفيان، حدثنا محمود بن غيْلان، حدثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أبى بصرة الغفارى، وساق الحديث بلفظه. ووافقه الذهبى في التلخيص. وفى مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 249، 250 حديث رقم 10904 بلفظه مع تغيير يسير، وسنده: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة. =
130/ 2 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ أن بَصْرَةَ الغِفَارِى تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِهَا، فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَفَرَّق رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الحَدَّ، وَأعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
قط، ك، أبو نعيم، وترجم عليه بصرة، وقيل بسرة، وقيل فضلة، روى عنه سعيد ابن المسيب، وفرق بينه وبين بصرة بن أبى بصرة الغفارى، وكذا صنع الحافظ ابن حجر في الإصابة، وفرق بينهما وجعل لكل واحد ترجمة، فقال في ترجمة هذا: بصرة (1).
= وفى سنن أبى داود، ج 2 ص 599 باب:(في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى) باب: 38 حديث رقم 2131 بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن على، ومحمد بن أبى السرى المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار قال ابن أبى السرى: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هى حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك".
قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبى السرى: "فاجلدوها".
أو قال: "فحدوها" قال الخطابى في تعليقه: قال الشيخ: هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حر فكيف يستعبده؟ ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه؛ لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون، كالعبد له في الطاعة مكافئة له على إحسانه وجزاء لمعروفه، وفيه حجة - إن ثبت الحديث - لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثورى، وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعى، والوطء على مذهبى مكروه، ولا عدة عليها في قول أبى يوسف، وكذلك عند الشافعى.
قال الشيخ: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى؛ لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعيم، عن ابن المسيب أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجب التفريق، لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح، ولا يوجب للزوج الخيار، ويحتمل أن يكون الحديث - إن كان له أصل - منسوخا. . والله أعلم (معالم السنن للخطابى).
وانظر معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج 3 ترجمة 318 حديث رقم 1209 ص 135، 136 الحديث بلفظه وسنده.
(1)
انظر الحديث السابق رقم (1) مسند بصرة بن أبى بصرة الغفارى.
130/ 3 - "عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرٍ الأسَدِيِّ، ثنا أبِى أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى فَصَاحَتَهُ قَالَ لَهُ: وَيْحَكَ يَاَ أسَدُ، هَلْ قَرَأتَ القُرآنَ مَعَ مَا أَرَى مِنْ فَصَاحَتِكَ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنَّى قُلتُ شِعْرًا فَاسْمَعْهُ مِنِّى، فَقَالَ: قُل، فَقَالَ:
وَحَيِّ ذَوي الأضْفَانِ تَسْبِ قُلُوبَهُمْ
…
تحيتك الأدنى فقد يرقع النعل
وَإنْ عَالَنُوا بِالشِّر أعْلِنْ بِمِثْلِهِ
…
وَإِنْ دحر عنك الحديث فلا تسل
وإن الذى يرذيك منك سمَاعه
…
كَأنَّ الذِى قَالُوهُ بَعْدَكَ لَمْ يقل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، وَإنَّ مِنَ البَيَانِ لَسحْرًا ثُمَّ أقرأه لَهُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قَايمٌ عَلَى الرَّصَدِ، لَا يفُوتُهُ أَحَدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهَا فَإِنَّهَا شَافِيَةٌ كَافِيَةٌ".
الديلمى (1).
(1) ورد الأثر في مسند الفردوس للديلمى، ج 4 ص 395، 396 حديث رقم 7144 بلفظ: بكير الأسدى: ويحك يا أسدى هل قرأت القرآن حتى ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا، ولكنى قلت شعرا فاسمعه؟ قال: قل، قال:
رجا ذَوي الأضْفَانِ تَسْبِ قُلُوبَهُمْ
…
بِحَمْل الأذى فقد ترقع النعل
وَإنْ عَالَنُوا بِالبر أعْلِنْ بِمِثْلِهِ
…
وَإِنْ وحثوا عنك الحديث فلا تسل
وإن الذى يؤذيك منه سمّاعه
…
كَأنَّ الذِى قَالُوهُ بَعْدَكَ لَمْ يقل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا" ثم أقرأه: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقرأها وزاد فيها: قائم على الرصد، لا يفوته أحد. فقال:"دعها لا تزد فيها؛ فإنها شافية كافية".