الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسند تميم الداري رضي الله عنه
-)
140/ 1 - " عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَميمٌ الدَّارِىُّ أَنَّهُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ بَعْدَ نَهْى عُمَر بن الخَطَّابِ، فَأَتَاهُ عُمَر فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيم أَن اجْلِسْ وَهُوَ فِى صَلَاتهِ، فَجَلسَ عُمرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيم فَقَالَ: لِعُمَر: لِمَ ضَرَبْتَنِى؟ قَالَ: لأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهَمَا، قَالَ: فَإِنِّى قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منْكَ، مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَر: إنَّهُ لَيْسَ بِى إِيَّاكُم أَيُّهَا الرَّهْطُ وَلِكِنِّى أخَافُ أَنْ يَأَتِىَ بَعْدَكُم قَوْمٌ يُصَلُّونَ ما بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُوا بِالسَّاعَةِ الَّتِى نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلّى فِيهَا كمَا تُصَلُّوا بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فُلانًا وفلانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ".
ابن جرير (1).
140/ 2 - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُنَاسًا يجتنبون (*) أَسْنَامَ الإبِلِ وَهِىَ أَحْيَاء وأَذْنَابَ الغَنَمِ وَهِى أَحْيَاء، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا أَخَذُوا مِنَ الْبَهيَمَةِ وَهِىَ حَيَّة فَهُوَ مَيْتَة".
ابن النجار (2).
(1) ورد الأثر في المعجم الكبير للطبراني، ج 2 ص 48 رقم 1281 بلفظ: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدى، ثنا عبد الله بن صالح حدثنى الليث، عن أبى الأسود، عن عروة بن الزبير قال: أخبر تميم الدارى - أو أخبرت عنه - أن تميمًا الدارى ركع ركعتين بعد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر، فأتاه فضربه بالدرة، فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: لم ضربتنى؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: فإنى قد صليتهما مع من هو خير منك، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إنى ليس بى إياكم أيها الرهط، ولكنى أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر والمغرب حتى يمروا بالساعة التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها كما وصلوا بين الظهر والعصر، ثم يقولون: قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر.
(*) كذا بالأصل، وفى الطبراني (يجبون).
(2)
ورد الأثر في المعجم الكبير للطبراني، ج 2 ص 46 رقم 1277 بلفظ: عن تميم الدارى قال: قالوا يا رسول الله: إن أناسًا يجبون أسنمة الإبل وأذناب الغنم وهى أحياء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة".
140/ 3 - "عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزيدَ قَالَ: لَم يَكُنْ مقص (*) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَا أَبِي بَكرٍ وَلَا عُمَرَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَميمٌ الدَّارِيُّ، اسْتَأذَنَ عُمَرَ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَصَّ قَائمًا".
أبو نعيم (1).
140/ 4 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسَرَجَ فِي الْمَسْجِدِ تَميمٌ الدَّارِيُّ".
أبو نعيم (2).
140/ 5 - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الرَّجْلِ فَيَمُوتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هُوَ أُوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ".
ص، ش، حم، والدارمي، هـ، ت، ن، هـ، وابن أبي عاصم قط، والبغوى، طب، ك، وأبو نعيم، ض (3).
(*) كذا بالأصل، وفى معرفة الصحابة (يقص).
(1)
ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج 3 ص 193 حديث رقم 1262 بلفظ: حدثنا محمد بن على بن حبيش، ثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا بقية عن الزبيدى، عن الزهرى، عن السائب بن زيد قال: لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، وكان أول من قص تميم الدارى، استأذن عمر فأذن له، فقص قائمًا.
(2)
ورد الأثر في معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج 3 ص 193 حديث رقم 1263 بلفظ: حدثنا سليمان، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، عن خالد بن إلياس، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة قال: أول من أسرج في المسجد تميم الداري.
(3)
ورد الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 4 ص 102، 103 (حديث تميم الداري رضي الله عنه) بلفظ
…
. عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الدارى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدى الرجل، فقال:"هو أولى الناس بمحياه ومماته" وفى ص 103 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا وكيع قال: ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميمًا الدارى قال: قلت يا رسول الله: ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدى رجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" وفى نفس ص 103 مثله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفى معرفة الصحابة لأبى نعيم، ج 3 ص 196، 197، 198 باب التاء 356 (تميم بن أوس الداري) حديث رقم 1266، 1967، 1968 بلفظه مع زيادة يسيرة.
وفى سنن ابن ماجه، ج 2 ص 919/ 18 باب: الرجل يسلم علي يدي الرجل، حديث رقم 2752 مع زيادة يسيرة.
وفى فتح الباري بشرح صحيح البخارى، ج 12 ص 45/ 22 باب: إذا سلم على يديه، وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" ويُذكر عن تميم الدارى رفعه قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة الخبر .. انظر ص 46، 47 نفس المرجع.
وفى المعجم الكبير للطبراني، ج 2 ص 45 حديث رقم 1272 بلفظه، وكذا حديث رقم 1273، وحديث رقم 1274 نحوه.
وفى المستدرك للحاكم، ج 2 ص 219 بلفظ:
…
عن تميم الدارى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدى الرجل، فقال:"هو أولى بمحياه ومماته" وقبل هذا الحديث نحوه، وذكره في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وعبد الله بن زمعة مشهور، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وفى مصنف ابن أبي شيبة، ج 11 ص 408 كتاب (الفرائض) باب:(2036) في الرجل يسلم على يدى رجل ثم يموت من قال يرثه، حديث رقم 1622 بلفظ: من طريق وكيع عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الدارى يقول: قلت يا رسول الله: السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدى الرجل من المسلمين. قال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته".
وفى سنن الدراقطني، ج 4 ص 181 رقم 31 بسنده من طريق يعقوب بن إبراهيم البزار، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الدارى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم عن يدى الرجل، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" وذكر نحوه في ص 181 رقم 33 من طريق عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الدارى، وحديث رقم 343 ص 183 من طريق عبد الله بن محمد، وفى السند: عن ابن موهب رجل من خولان قال: سمعت تميما الدارى، وساق نحوه.
وفى سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 78 باب: من أسلم على الميراث قبل أن يسلم، حديث رقم 203 بسنده من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن موهب - قاضى فلسطين - عن تميم الدارى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو أولى الناس بمحياه ومماته".
وفى سنن الدرامي، ج 2 ص 272 رقم 34 باب:(في الرجل يوالى الرجل) بسنده من طريق أبي نعيم عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الدارى يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدى رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو أولى الناس بمحياه ومماته". =
140/ 6 - "عَنْ تَمِيم الدَّارِىِّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَة الصَّلَاة الْمكتُوبَة، فَإِنْ أتَمَّهَا وَإلَاّ قُتِلَ (*) انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فأُكْمْلتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطوُّعِهِ، فَإِنْ لَمْ يُكْمِل الْفَرِيضَة وَلَم يَكُن لَهُ تَطَوعُّ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَتُقْذَفُ فِيهِ في النَّارِ".
ش (1).
140/ 7 - "عَنْ تَمِيم الدّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ لَقِىَ الله بِخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ أَتَى الله بَخَمْسٍ لم يَحْجُبْهُ بَيْنَ (*) الْجَنَّةِ، وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَاّ عَلَى خَمْسٍ، وَالْوُضُوءُ الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ، والأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ، وَحَقُّ الرِّجَال عَلَى النِّسَاء خَمْس. وَنَهَى النِّسَاء عَن خَمْسٍ، فَأَمَّا مَنْ لَقِى الله بخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّة: الصَّلَاةُ، والزَّكَاةُ، وَحَجُّ الْبيْت، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَان، وَطَاعَةُ وُلَاة الأَمْرِ، وَلَا طَاعَةَ لِمخْلُوقٍ فِى مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، فَأمَّا مَنْ أتَى الله بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ، فالنَّصْح لله، والنُّصحُ لِكِتَابِ الله،
= وفى سنن الترمذي، ج 3 ص 289 (أبواب الفرائض) 19 باب: ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل، رقم 2195 بسنده: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو أسامة وابن نمير، ووكيع، عن عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب - وقال بعضهم: عن عبد الله بن وهب - عن تميم الدارى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وساق الحديث بلفظ الدرامي السابق.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب، عن تميم الدارى، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: عن قبيصة بن ذؤيب وهو عندى ليس بمتصل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الولاء لمن أعتق".
(*) قتل هكذا بالمخطوطة، والصواب قيل كما في المصنف لابن أبى شيبة.
(1)
ورد الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 2 ص 405 كتاب (الصلوات) باب: من قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة، من طريق هشيم، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الدارى قال: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا أله تطوع؟ فإن كان له تطوع فأكملوا المكتوبة من التطوع. وقريب من لفظه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عفان عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 14 ص 133 حديث رقم 17857 كتاب (الأوائل) ولفظ الحديث في المصنف، ج 14 ص 108 كتاب (الأوائل) 17753
(* *) كذا بالأصل، وفى ابن عساكر (عن الجنة).
والنُّصْحُ لِرَسُولِ الله، والنُّصْحُ لِوُلَاةِ الأمْرِ، والنُّصْحُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَاّ عَلَى خَمْسٍ: الْمَرأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْمَمْلُوكِ، وَالْمُسَافِرِ، وَالصَّغِيرِ، وَأَمَّا الوُضوء الْوَاجِبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الرِّيح، والْغَائطِ، والْبَوْل، وَالْقَىْءِ، والدَّمِ القَاطِر، وَأَمَّا الأَشْرَبَة مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعَسَلِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ، والْبُرِّ، والشَّعِيرِ، وَأمَّا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى النِّسَاء خَمْس: لَا تُحْنِثُ لَهُ قَسَمًا، وَلَا تَعَطَّرُ إِلَاّ لَهُ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَاّ بإِذْنِهِ، وَلَا تُدْخِلُ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرهُ، وأَمَّا نَهْىُ النِّسَاءِ عَنْ خَمْسٍ: عن اتِّخَاذِ الكمام، وَلُبْسَ النِّعَالِ، وَجُلُوس فِى الْمَجالِس وَحَظْرٌ بالقَضِيبِ، وَلُبْسُ الأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ".
كر (1).
(1) ورد الحديث في تاريخ ابن عساكر، ج 5 ص 125 بلفظه عن تميم الدارى.
وفى كتاب تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن بن عراق، ج 2 ص 395 بلفظه، قال: وفيه حنتم بن ثابت، قال الذهبي: لا يعرف، والخبر منكر.