الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسند أسَيدٍ الجُعْفِىّ رضي الله عنه
-)
68/ 1 - " عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أُسَيْدٍ الْجُعُفِىِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الطَّائِفِ: إِنَّ نَبيذَ الْغُبَيْرَاء (*) حَرَامٌ ".
العسكرى في الصحابة (1).
(*) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهى تسكر وتسمى السكركة. النهاية ج 3/ ص 338.
(1)
ورد الأثر في الإصابة لابن حجر، ج 1 ص 77 ترجمة 191 بلفظ:
أسيد الجعفى ذكره العسكرى في الصحابة وأخرج من طريق عنبسة بن سعيد، عن الزبير بن عدى، عن أسيد الجعفى قال:" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إلى أهل الطائف: إن نبيذ الغبيراء حرام "، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: يروى المراسيل:
قلت: لكن قوله كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ألا إرسال فيه.