الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسند أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه
-)
101/ 1 - " قال أبو نعيم: وهو ابن عبيد بن عمرو من بنى الخزرج، ويعرف بالحبشى، أخو أسامة بن زيد لأمه، استشهد يوم حنين
عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشى قال:"لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلّا في ثمن المِجَن، وكان ثمنُ المِجَن يومئذ دينارًا أو عشرة دراهم".
(أبو نعيم) وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبى خيثمة بين أيمن الحبشى، وبين أيمن بن أم أيمن، وهو الصواب، وقال في الأطراف: أشار الشافعى إلى أن شريكًا أخطأ في قوله: أيمن بن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشى، فإن أيمن بن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل موت مجاهد، وقال في مختصر التهذيب: قال قط: أيمن راوى حديث المجن، تابعى، لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال: خ، وابن أبى حاتم، حب (1).
(1) الأثر ورد في كنز العمال للمتقى الهندى، ج 5 ص 554 رقم 13931 كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد السرقة. وهذا المعنى ورد في صحيح البخارى، ج 8 ص 200 كتاب (الحدود) باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِى كَم يُقْطَعُ؟ وجاء السند عن عائشة رضي الله عنهما ولم أجد رواية عن أيمن الحبشى.
وورد أيضًا في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج 6 ص 317 رقم 4444، 4446 كتاب (الحدود) باب: ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم - والرويتان عن ابن عمر رضي الله عنهما.