الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخالف لونه لونها لم يجز نفيه بذلك بلا قرينة. فإن كانت، بأن رأى عندها رجلاً [2/ 363] يشبه ما ولدته، فله نفيه، لأن ذلك من الشَّبَهِ يغلِّب على الظن أنه من غيره، [75أ]، كما في المنتهى وغيره.
فصل في ألفاظ القذف
(1)
قوله: "عاهر": أصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزنا، سواء جاءها أو جاءته، ليلاً أو نهارًا. اهـ. م ص.
(2)
قوله: "فقذف لأمه": أي صريح. وأما قوله لولده: لست بولده (1)، فكناية في قذف أمه، نصًّا. فإن أراد أنه لا يشبهه في أحواله فلا حدّ عليه، بخلاف الأجنبي.
(3)
قوله: "والغير لا يمكنه أن يحبلها إلخ": فيه نظر، لأنه قد يحبلها من الشبهة، فليحرر. ثم رأيت م ص قال: وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة لبعده. اهـ.
(4)
قوله: "يا مخنث": ومثله: يا خنيث، بالنون لا بالباء الموحدة، فإنه ليس بكناية على المذهب. قال ح ف: وحينئذ ينظر ما الفرق بينه وبين قوله للأنثى: يا خبيثة. اهـ.
(5)
قوله: "ولعربي: يا نبطيّ إلخ": الظاهر أن ذلك قذف لأمه، وكذا: يا حلال ابن الحلال، أو: ما أمي بزانية، ونحوه، إن أراد بيذه الألفاظ حقيقة الزنا حُدّ بطلب أم المقول له إن كانت حية، لأن الحق لها لا له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن قذف نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو أم نبي، كَفَر وقُتِل ولو تاب، أو كان كافرًا فأسلم. ولا يكفر من قذف آباء شخص إلى آدم نصًّا، ويقام عليه حد واحد.
(1) هكذا في الأصل. وفي ض: "لستَ بولدي". والمعنى واحد، وكلاهما صواب.