الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فدلَّ ذلك على أن الأبوة شائعة بينهما اهـ. ح ف. [2/ 153]
(7)
قوله: "في [58 ب] تزويجها": أي له، فيقول: تزوجت فلانة، باسمها وما تتميز به عن غيرها فقط.
(8)
قوله: "ونحو النكاح من العقود": أي وشبه النكاح من العقود مثله في الحكم، فالخبر محذوف.
(9)
قوله: "ونكاحها": لعله: وقبلت نكاحها لنفسي (1).
باب
الوليمة وآداب الأكل
فائدة: من صنع وليمة، ودعا الناس إليها، وقصد أن يعطوه نقوطًا، بأن عُلِمَ [2/ 202] منه ذلك بقرينة، أو كانت العادة كذلك، فالظاهر أن إجابته لها لا تحب، لأنه لم يقصد السّنّة المشروعة، بل قَصْدُه الربح. لكن إن كان في عدم الإجابة حينئذ دناءة واتهام له بالبخل، أو كان ذلك يخل بالمروءة عادة، فالإجابة أولى إن كان قادرًا على دفع النقوط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)
قوله: "لطعامِ قادمٍ": أي بأن يصنع القادم طعامًا للناس.
وأما النقيعة فهي أن يصنع الطعام للقادم، كما تقدم.
(2)
قوله: "ومشداخ إلخ": يؤخذ من كلامهم أنّ المشداخ والحِذَاق لطعام واحد.
(3)
قوله: "إلا وليمة العرس إلخ": حيث حوّل الشارح عبارة المتن هكذا كان عليه أن يقول "وإلا العقيقة" فإنها تسنُّ أيضًا، والإجابة إليها مستحبة، "وإلا المأتم"، وهو الطعام الذي يصنع لمن يحضر عنده أهل الميت، أو يصنعه أهل الميت، فيكره، وتكره الإجابة إليه، إلا لحاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميّتهم من
(1) من هنا يبدأ السقط الكبير الذي في حاشية اللبدي، الذي استظهرنا في المقدّمة أنه من جهة مجرِّدها هـ) الشيخ محمود اللبدي رحمهما الله.
[2/ 202]
أهل القرى البعيدة، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه. وإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه، حرم فعله والأكل منه، كما ذكروا ذلك في الجنائز.
(4)
قوله: "أن لا تنقص عن شاة": ظاهر إطلاقهم: ولو لم تجز أضحية، بأن كان سنها دون ذلك، أو فيها عيب يمنع من إجزائها أضحية. ينبغي أن يحرر.
(5)
قوله: "ولا منكر": أقول: من المنكر ما يصنعه الناس اليوم من غناء النساء ونحوه (1)، ومن الأعذار عدم وجود ما يبذله نقوطًا إذا كانت العادة جارية به، لما يترتب على من يحضر الوليمة، ولم يبذل نقوطًا، من الخجل والعار. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(6)
قوله: "وفي الثالثة مكروهة": أي في اليوم الثالث، لما فيها من الرياء والسمعة غالبًا، ولحديث ورد في ذلك (2).
(7)
قوله: "كرهت إجابته إلخ": وقيل: يحرم، كما لو كان كله حرامًا. وقال الأزجي: وهو قياس المذهب. اهـ. وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم، وإلا فلا. وقيل: إن كان الحرام أكثر حرم، وإلا فلا.
(8)
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأجب أقربهما بابًا إلخ": يدل على أن الجوار قرب الباب لا ملاصقة البناء، وإلا فقد يكون بيت رجل ملاصقًا لبيت آخر، وبابه من جهة أخرى بينهما مسافة بعيدة، وبيت غير ملاصق وبابه قريب، فهو مجاور.
(9)
قوله: "غير الشرعية": مفهومه أن الدعوات الشرعية، كطعام العرس والعقيقة، لا يكره لهم الإسراع إليها، لأنه إسراع لمشروع، وهو واضح.
(10)
قوله: "إن كان في ترك الأكل إلخ": هذا تفصيل حسن. قال الشيخ:
(1) ليس غناء النساء في الأعراس منكرًا، بل هو سنة، فلعل مراد المحشي رحمه الله أن غناءهن الذي يمنع وجوب الإجابة إلى الوليمة ما كان في محضر الرجال. وكان فيه فتنة.
(2)
الحديث ذكره صاحب كشاف القناع (5/ 168) ولفظه: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" أخرجه أحمد (5/ 28) وأبو داود (3745) وغيرهما. وهو ضعيف (الإرواء).
وهو أعدل الأقوال. اهـ. [2/ 205]
(11)
قوله: "أو قرينة": أي كتقديم طعام، أو دعاءٍ إليه.
(12)
قوله: "قال في الآداب إلخ ": الأولى "وقال إلخ" للمخالفة. وما قاله في الآداب هو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره. قال في الفروع: واختاره شيخنا، وهو أظهر. اهـ. قلت والقرآن يؤيده (1).
(13)
قوله: "وليس الدعاء إذنًا في الدخول": أي إلى بيت الداعي، بل لا بد من الاستئذان للدخول، خلافًا للموفق في المغني. ويتجه: إن دلت قرينة يكون إذنًا. والله أعلم. ثم رأيت في الإقناع ما يصرح بذلك، فلله الحمد.
(14)
قوله: "ولا يملك الطعامَ من قُدِّمَ إليه إلخ": أي فلا يملك التصرف فيه بلا إذن. قال في الإقناع: ولا يجوز للضيفان قَسْمُه. اهـ. أي بلا إذن [59 أ] من رب الطعام. وليس هذا من باب الإيثار. ومن هنا يؤخذ تحريم ما يفعله أهل زماننا في بلادنا، وذلك أن الضيف يعطي مما قُدِّم إليه من لم يجلس معه على المائدة، من لحم ونحوه. ولكن قد يقال: إذا كانت العادة جارية بذلك فهي كالإذن. وما يفعله أهل بلادنا عادة عندهم، حتى إنهم يُعيِّرون من لم يفعل ذلك، وربما حصل لرب الطعام بفعله بشاشة وسرور، وبعدمه انقباض وغمّ. وحينئذ فالعمل بالعادة أولى. والحاصل أنه يعمل بالقرائن، فربما كان رب الطعام يحب من ضيف أن يطعم غيره، ولا يحبه من آخر، وربما أحب أن يُطْعَمَ شخص ويكره أن يطعم آخر (2)، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: "ويكره غسل يديه بقوت"(3): ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه. وليس منه الملح. ولا بأس بنخالة. وإن دعت حاجة إلى استعمال القوت في غسل ودبغ ونحوهما فلا بأس به.
(1) أي لقوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تأكلوا} إلى قوله {أو صديقكم} [النور: 61].
(2)
قوله: "ويكره أن يطعم" ساقط من الأصل.
(3)
هذه القولة ليست في نسخ نيل المآرب التي بأيدينا.