الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 218] أقبح. اهـ. قلت: ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة (1). والله أعلم.
(5)
قوله: "ما لم يخف منهما الضرر": هذا ما صوّبه في الإنصاف، وجزم به في الإقناع.
فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
(1)
قوله: "في المضجع": بفتح الجيم، مكان الاضطجاع.
وقوله: "في المضجع": أي بأن ينام بجنبها، لا في البيت ولو بعد عنها.
(2)
قوله: "ويلزمه" أي الزوج، بخلاف السيد، فلا قسم للأمة المملوكة من مالكها، وإنما يجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها.
(3)
قوله: "ولها السابعة": أي لأن الأمة على النصف من الحرة، فعلى هذا لو تزوج حرة وأمة، لزمه أن يبيت عند الحرة ليلتين، وعند الأمة ليلة، وهكذا.
ويفهم منه أن الأمة إذا كانت بملك اليمين لا قسم لها، وهو كذلك.
(4)
قوله: "حتى مضت الأربعة أشهر": ظاهره أن هذا غاية لعدم الوطء والبيتوتة، وأنه لا خيار لها بترك البيتوتة دون الأربعة أشهر، وأنه لو وطئها بعد الأربعة أشهر بلا بيتوتة لها الفسخ أيضًا. وهكذا مفهوم عبارة الإقناع.
(5)
قوله: "في غير أمر واجب": وأما إن سافر [60 أ] لعذر أو حاجة فلا تملك الفسخ ولو طال سفره، لأنه سقط حقها من الوطء أو القسم بسفره لذلك، كامرأة المفقود إذا ترك نفقة.
(6)
قوله: "كالحج إلخ": تمثيل للمنفي لا للنفي.
(7)
قوله: "إلا أن يرضين بأكثر": ومثله لو كن بِمَحَالَّ متباعدة، بحيث لا يمكنه المبيت عند كل واحدة ليلة، أو كان يشق عليه، فله جعل القسم أكثر من
(1) قوله في الدخان: "ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة" قد كان هذا الوجه مساغ فيما تقدم، أما الآن وقد عُلِم ضرره يقينًا عند أهل الطب والاختصاص فلا وجه للقول بحله، ولا بوجوب جعله من النفقة، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فهو سم قاتل بطيء المفعول.
ليلة، على حسب قرب البلدين وبعدهما، كاسبوع أو شهر أو نحوهما. ثم له أن [2/ 219] ينفرد إذا كان له زوجتان حرتان بليلتين، لا أن يجعلهما لواحدة دون الأخرى.
(8)
قوله: "وعماد القسم الليل": أي لمن معاشه نهارًا، وأما من معاشه بالليل كالحارس، فعماد قسمه النهار. ولا فرق بين الخصي والعنين والمريض وغيرهم. فإن شق على المريض استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن أبين أقام عند إحداهن بقرعة، واعتزلهن جميعًا.
(9)
قوله: "إذا كان": أي خروجه قبل الأوقات.
(10)
قوله: "وجماع": مع أنه لا يجب عليه التسوية في الوطء، لكن لما كان في نوبة غيرها لزمه.
(11)
قوله: "أثم": أي لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قال م ص: ولعله إذا لم يكن بسؤالها اهـ. قال م خ: ويعايا بها، فيقال: لنا طلاق محرم وليس زمن البدعة ولا فرارًا من الإرث.
(12)
قوله: "في الوطء": أي إلا إن وطئ واحدة في نوبة ضرتها، فيجب عليه أن يطأ ضرتها في نوبتها، وتقدم.
(13)
قوله: "لا أملك": أي من الميل والشهوة.
(14)
قوله: "لا تعزيرها في حادث إلخ": أي لأن هذه من وظيفة الحاكم.
وينبغي له أن يعلق السوط بالبيت لحديث: "رحم الله عبدًا علق في بيته سوطًا يؤدب أهله" رواه الخلال بإسناده عن جابر (1).
فإن لم تصل فقال الإمام أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. ذكره م ص.
(15)
قوله: "ضربها إلخ": أي ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة. ولا
(1) وأخرجه ابن عدي أيضًا. وبلفظ "علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت" أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر؛ وعبد الرزاق والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس. على أن هذا "الانبغاء" من المحشي رحمه الله فيه نظر، فالظاهر أن الحديث لم يصح، ولم تورده كتب المذهب الموسّعة كالفروع وكشاف القناع وشرح المنتهى.
[2/ 222] يسأله أحد لم ضربها، ولا أبوها. فإن تلفت فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه شرعًا.
وعلم منه أنه لا يجوز له ضربها شديدًا، أو فوق عشرة أسواط. فإن فعل فتلفت ضمن. ويأتي في الجنايات.
(16)
قوله: "وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها": وكذلك ينبغي للزوج مداراتها. قيل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال: كلها في التغافل. اهـ. م ص.
***