المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بابركني النكاح وشروطه - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌بابركني النكاح وشروطه

‌فصل في الخطبة [

2/ 141]

(1)

قوله: "لا التعريض في الخطبة": كقوله: إني في مثلك لراغب، أو متى انقضت عدتك أخبريني. ونحو ذلك. وهي في جوابٍ كهو، يحرم عليها التصريح به لا التعريض، إلا الرجعية. وتصريحها أن تقول: لا أتزوج غيرك، ونحوه.

وتعريضها أن تقول: إن كان الله قدّر شيئًا صار، أو من يرغب عن مثلك، ونحوه.

(2)

قوله: "في عدة وفاة": أي أو طلاق بائن أو فسخ لعيب ونحوه. فائدة: قال في الإقناع: قال الشيخ: لو خَطَبَت المرأةُ أو وليُّها الرجلَ ابتداء، فأجابها، فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها. إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب. ونظير الأولى أن تخطبه امرأةٌ أو وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب. وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع، وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى.

والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه، لفعل عمر.

اهـ. أي لأنه عرض حفصة على عثمان، رضي الله عنهم أجمعين.

(3)

قوله: "وليٌ يُجْبرُ": أي كتاب ووصي إن كانت حرة بكرًا، وكسيِّد أمة بكير أو ثيِّب. فلا أثر لإجابة مُجْبَرَةٍ، لكن إن كرهت من أجابَهُ وليُّها وعيَّنت غيره سقط حكم إجابة وليها، لتقديم اختيارها عليه. ولا أثر لإجابة [57 ب] وليِّ غير مُجْبَرَة، ومفهوم قوله "مسلم" أنه لو خطب كافر كتابيةً وأجيب يجوز للمسلم خطبتها عليه، وهو كذلك كما صرحوا به في غير كتاب.

‌باب

ركني النكاح وشروطه

(1)

قوله: "بلفظ النكاح إلخ": فيه تسمُّح، أي إلا بلفطٍ مشتق من النكاح أو التزويج، كأنكحت وزوّجت.

ص: 301

[2/ 143]

ومن الإيجاب الصحيح قول سيّدٍ لأمةٍ: أعتقتُك وجعلت عتقك صداقك.

وإن فتَحَ وليٌ تاء زوجتك، فقيل: يصح مطلقًا، وأفتى به الموفق. وقيل لا يصح إلاّ من جاهل بالعربية أو عاجز عن النطق بها بضمِّ التاء. قال صاحب المنتهى: هذا هو الظاهر اهـ. وقطع به في الإقناع.

(2)

قوله: "إن تقدم قبول إلخ": مطلقًا، سواء كان بلفظ الماضي المجرّد عن الاستفهام، نحو قوله "زوجت ابنتك؟ " فيقول "زوجتكها"، أم لا، بخلاف البيع، فإنه يصح بالمعاطاة، وبكل لفظٍ أو فعلٍ أدّى معناه، وبخلاف الخلع، لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق. اهـ. م ص.

ولو قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، صحّ.

واختار الموفق وجمعٌ أن النكاح ينعقد بغير العربية لمن يحسنها، وقال الشيخ: ينعقد بما عدَّه الناس نكاحًا بأيّ لغةٍ ولفظٍ كان. ومثله كل عقد. اهـ.

(3)

قوله: "تعيين الزوجين": أي في العقد، كما في المحرر، فلا يكفي تعيينهما قبله. اهـ. حاشية.

ومن له ابنتان: فاطمة وعائشة، فقال: زوجتُكَ بنتي عائشة، فقبل الزوج، ونويا فاطمة، لم يصح، كذا في المنتهى وغيره. وانظر لو كان اسم عائشة جرى على لسان الولي بغير قصد، هل لا يصح أيضاً؟ ظاهر إطلاقهم: نعم.

ومن سُمِّيَ له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إياها، لم يصحّ. وهذا يقع من كثير من أجلاف الناس، فإنهم يعرضون على الخاطب بنتًا جميلةً، وعند العقد يسمون له غيرها، ويقولون له هذا اسم التي رأيتها، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله. ثم إن وطئها وهي جاهلة بالحال، أو التحريم، فلها الصداق يرجع به على وليّها. وإن علمت فهي زانية لا صداق لها. ولا يجوز له وطؤها بعد علمه بالحال.

(4)

قوله. "فلا يصح: زوجتك بنتي، وله غيرها": ظاهره: ولو كان غيرها لا يحلّ نكاحها، كمزوّجة ومعتدة ونحوهما. ويتجه صحته إذن لانصراف اللفظ

ص: 302

لمن يحلّ نكاحها، وإن لم أو من أشار إليه. [2/ 145]

(5)

قوله: "ولو بالغةً": لكن إن (1) عيَّنَتْ بنتٌ تم لها تسع سنين، ولو بكرًا، كفؤًا، وعينّ الأب غيره، قُدِّم من عيَّنَتْهُ هي، لا إن كان غير كفء.

(6)

قوله: "والبكر تستأذن" هكذا في النسخ التي وقفت عليها، وهو خطأ. والصواب كما في شرح م ص على المنتهى:"تستأمر"؛ وأما لفظ "تستأذن" ففي حديث أبي هريرة، ونصه "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"(2) وهذا هو الموافق لقول الشارح فيما يأتي: ودل الحديث إلخ، فلعله غلط من النُّسَّاخ.

(7)

قوله: "على أن الاستئمار هنا": أي قوله "والبكر تستأمر" والاستئذان أي في قوله "والبكر تستأذن" في حديث أبي هريرة، ولم يذكره الشارح رحمه الله، ونصه "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وقول الشارح "في حديثهم" ومثله في شرح المنتهى لمؤلفه، لم يظهر لي. ثم ظهر لي معناه، وعبارة م ص:"ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب" اهـ. وأشار بقوله "في الحديث السابق " إلى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه فتأمّل.

(8)

قوله: "في حديثهم" أي الذي استدل به المخالفون على أن البكر يشترط إذنها كالثيب، وهو ما رواه أبو هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإن ظاهره: لا فرق بينهما. فنقول إن استئذان البكر هنا مستحب، بدليل حديث ابن عباس:"الأيم أحق بنفسها إلخ" ووجه الدلالة ما ذكره الشارح بقوله: فلما قسم النساء إلخ (3).

(1)"إن" ساقطة من الأصل ثابتة في ض.

(2)

بل في حديث ابن عباس "والبكر تستأذن" أخرجه باللفظ الذي في شرح الدليل أحمد ومالك، وعنه مسلم، وأبو داود وغيرهم. (الإرواء6/ 231).

(3)

يمكن القول إن قوله في البكر: "حتى تستأذن" وقوله في الثيب "حتى تستأمر" يدل على وجوب استئمار الثيب. ووجوب استئذان البكر. وفَرَّق بينهما لأن معنى الاستئمار هو =

ص: 303

[2/ 146]

قوله أيضًا: "في حديثهم" أي المخالفين لنا القائلين بأن البكر البالغ كالثيب لا يصح [58 أ] تزويجها إلا بإذنها، أي في الحديث الذي استدلوا به وهو "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال "أن تسكت" متفق عليه. أي فالاستئذان هنا مستحب بدليل الحديث الثاني "وهو الأيم أحق بنفسها إلخ" هذا توضيح عبارته فتنبه. و"الأيِّم" كثيِّبٍ وزنًا ومعنى.

(9)

قوله: "لما روى ابن عمر إلخ" أي لأن استئمار النساء في بناتهن لم يوجبه أحد.

قوله أيضًا: "لما روى ابن عمر إلخ" هذا دليل استحباب استئذان أم البنت، فهو ذكر الدليل ولم يذكر المستَدلَّ له (1).

(10)

قوله: "والموطوءة بالزنا ثيب إلخ" قد تقدّم هذا، فلا أدري لم أعاده، مع ما فيه من ركاكة العبارة وطولها من غير فائدة. رحمه الله.

(11)

قوله: "ولو ضحكت أو بكت إلخ" أي لأن الضحك يكون للفرح، وكذا البكاء، وإنما يكون لك منها لفرط الحياء، ولأنها لو أرادت الكراهة لامتنعت نطقًا، لأن الامتناع لا تستحيي منه، وإنما تستحي من الرضا، فكان سكوتها ونحوه رضًا، بخلاف الثيّب.

(12)

قوله: "ولو مكلفة" وإنما لم يجبر العبد المكلف لأنه يملك الطلاق، فلا وجه لجبره على النكاح، وهذا في غير المكاتب والمكاتبة، فلا يجبران ولو صغيرين، لأنها بمنزلة الخارجين عن ملكه، كما صرحوا به.

(13)

قوله: "إلا على النبي صلى الله عليه وسلم": أي لقوله تعالى {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] والأصل في اشتراط الوليّ حديث أبي موسى مرفوعاً: "لا

= الأخذ والردّ والمفاوضة، وذلك يناسب الثيب. والاستئذان للبكر أن لا ترفض، وهو مناسب لها، لكن لا بدّ منه. وهذا عندي هو الصحيح في معنى الحديث.

(1)

الشارح لم يورد الحديث للدلالة على استحباب استئمار الأم، بل للدلالة على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب.

ص: 304

نكاح إلاّ بوليٍّ" (1) وعن عائشة مرفوعاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها [2/ 147] باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل إلخ" (2) فيزوِّج أمةَ المرأةِ وليُّ سيدتها.

(14)

قوله: "لأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة إلخ": أي بخلاف أبي المعتق مع ابنه، فإنه يقدّم ابنه عليه في ولاية المعتَقة، لأنه مقدَّم عليه في الإرث، فقدم عليه هنا، وإنما قدم الأب من النسب لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: لأن الأب إلخ.

(15)

قوله: "الأقرب فالأقرب": أي ويقدم هنا الابن وإن نزل على الأب، فلو اجتمع ابن المعتق وأبوه يقدم الابن، كما في الإقناع وغيره، لأنه في الِإرث كذلك، وتقدم.

(16)

قوله: "كعضل الولي": العضل المنع، أي كما لو امتنع أولياؤها من تزويجها: وعدم إمام أو نائبه في مكانها، فيزوجها ذو سلطان إلخ. ومن حَكَّمَهُ الزوجان وهو يصلح للحكم، فكحاكم.

(17)

قوله: "فلو زوَّج الحاكم إلخ": ويتجه أن هذا فيما إذا لم يكن الحاكم يرى الصحة، وإلا فيصح ولا ينقض، كما ذكروه فيما إذا زوج الحاكم بلا وليٍّ مع وجوده. وحيث قلنا: المحكَّم كالحاكم، يكون مثله هنا.

بقي أنه إذا قلَّد الزوجان من يرى صحة النكاح بلا وفي، وعَقَد لهما فقيهٌ حنبليٌّ مثلاً مقلذا في ذلك لمن يرى صحته، هل يكون النكاح صحيحًا غير فاسد وليس لحاكم نقضه؟ أو كيف الحكم؟ والذي يؤخذ من أحكام التقليد في العبادات أن هذا صحيح. وأفتى بذلك الشيخ عبد الله القدومي (3) حفظه الله تعالى، واستدل

(1) حديث: أبي موسى أخرجه أحمد (4/ 394) وأبو داود (2085) والترمذي. وهو صحيح (الإرواء).

(2)

حديث عائشة أخرجه أحمد (6/ 47) وأبو داود (2083) والترمذي (2041) وهو صحيح أيضًا (الإرواء).

(3)

الشيخ عبد الله القدومي (- 1331 هـ) هو الشيخ عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان، نسبته إلى كفر قَدُّوم من قرى نابلس، ترجم له الشطي في مختصره (ص 213 - 215 هـ) وفيها: =

ص: 305