الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار [
2/ 258]
(1)
قوله: "أو عضوًا منها": أي كيدها ونحوها، غير سنٍّ وظفر وشعر ودم ونحوها، فلو قال: شعرك، أو سنك، أو ظفرك، أو روحك، كأمّي، أو كظهر أمي، أو كشعر أمي، أو أنت علي كشعر أمي أو سنها أو روحها ونحو ذلك فليس مظاهرًا، كالطلاق.
(2)
قوله: "وكذلك يكون مظاهرًا إذا شبّه امرأته بذكر": لا حاجة إليه لأنه داخل في عبارة المصنف.
وقول المتن "أو بعضو منه" الضمير فيه راجع لمن في قوله "بمن يحرم إلخ".
(3)
قوله: "وإن نوى به طلاقًا إلخ": وقيل: إن قال: أنت عليّ حرام، ونحوه، ونوى به الطلاق يقع طلاقًا، لأنه أولى بان يكون من كنايات الطلاق من قوله اخرجي واذهبي ونحوهما. قلت: وكان شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي يفتي بذلك كما حكاه لنا شيخنا الشيخ يوسف البرقاوي.
(4)
قوله: "ويقبل منه في الحكم": أي وهذا بخلاف ما قبله، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، أو يد أمي، أو رأس أمي، ونحوه، فإنه لا يقبل قوله: أردت: في الكرامة ونحوها، فيكون التشبيه بعضو ممّن يحرم عليه أصرح في الظهار من التشبيه بالكل. وهو ظاهر.
(5)
قوله: "لأن احتمال هذه الصُوَر إلخ": أي قوله: أنت أمي، أو محل أمي، ونحوه. وأما قوله: عليَّ الظهار، أو يلزمني الظهار، أو أنا مظاهر، ليس بظهار إلَاّ مع نية أو قرينة، فلأن لفظ الظهار لا دخل له في التحريم، وإنما التحريم (1) تشبيه الزوجة أو عضو منها بمن يحرم على الزوج، أو بعضو منه، ظهارًا، لأن الغالب فيه قولهم: أنت عليَّ كظهر أمي، أو لأن الواقعة التي نزلت في
(1) قوله: "وإنما التحريم
…
ظهارًا" كذا في الأصل وض. ولعل هنا سقطًا والصواب: "سُمِّيَ ظهارًا" فلينظر.
[2/ 259]
شأنها آية الظهار كانت كذلك، فسمّاه الله تعالى ظهارًا في قوله {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} الآية [المجادلة: 2]، وذلك لأن أوس بن الصامت قال لزوجته خولة بنت ثعلبة:"أنت عليَّ كظهر أمي" فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، واشتكت إلى [الله] وحدتها وصِبْيَةً صغارًا لها: إن تركتْهم عنده ضاعوا، أو عندها جاعوا، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنها حَرُمَتْ عليه، بناء على ما هو معتاد عندهم أن الظهار محرِّم على الأبد، فنزل قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} الآيات، وكالإيلاء، فلا يصير مؤليًا بقوله: أنا مؤل، أو: عليَّ الإيلاء ونحوه، بخلاف الطلاق.
(6)
قوله: "أي زوج إلخ": فهم منه أن السيد إذا قال لأمته: أنت كظهر أمي، مثلاً، لا يكون مظاهرًا. وهو كذلك، ويلزمه بوطئها كفارة يمين. وكذلك الزوجة إذا قالت لزوجها: أنت كظهر أبي ونحوه، ليس بظهار، وليس لها أن تمنع زوجها من الوطء، وإذا وطئها [65أ] لزمتها كفارة ظهارٍ تغليظًا عليها، ولما ورد في ذلك (1).
ويكره دعاء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحمٍ، كأبي وأمي، وأخي وأختي. قال الإمام أحمد لا يعجبني.
(7)
قوله: "أو مميزًا إلخ": وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء اهـ. إقناع.
(8)
قوله: "فإن نَجَّزه لأجنبية أو علّقه إلخ": انظر ما الفرق بينه وبين الطلاق، فإنه تقدم أن الطلاق على الوجه المذكور لا يصح؟ وقد يفرق بينهما بوجهين: أحدهما: أن الطلاق حَل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، وأما الظهار فهو تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على الوطء،
(1) لم يرد في ذلك حديث. بل فيه أثر يروى "أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوّجتُ مصعبًا فهو علي كظهر أبي، ثم إنها رغبت فيه، فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة" أخرجه سعيد بن منصور، وأخرجه الأثرم بلفظ مقارب. كذا في المغني (7/ 384) ط ثالثة.