المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الظهار [ - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌كتاب الظهار [

‌كتاب الظهار [

2/ 258]

(1)

قوله: "أو عضوًا منها": أي كيدها ونحوها، غير سنٍّ وظفر وشعر ودم ونحوها، فلو قال: شعرك، أو سنك، أو ظفرك، أو روحك، كأمّي، أو كظهر أمي، أو كشعر أمي، أو أنت علي كشعر أمي أو سنها أو روحها ونحو ذلك فليس مظاهرًا، كالطلاق.

(2)

قوله: "وكذلك يكون مظاهرًا إذا شبّه امرأته بذكر": لا حاجة إليه لأنه داخل في عبارة المصنف.

وقول المتن "أو بعضو منه" الضمير فيه راجع لمن في قوله "بمن يحرم إلخ".

(3)

قوله: "وإن نوى به طلاقًا إلخ": وقيل: إن قال: أنت عليّ حرام، ونحوه، ونوى به الطلاق يقع طلاقًا، لأنه أولى بان يكون من كنايات الطلاق من قوله اخرجي واذهبي ونحوهما. قلت: وكان شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي يفتي بذلك كما حكاه لنا شيخنا الشيخ يوسف البرقاوي.

(4)

قوله: "ويقبل منه في الحكم": أي وهذا بخلاف ما قبله، وهو قوله: أنت علي كظهر أمي، أو يد أمي، أو رأس أمي، ونحوه، فإنه لا يقبل قوله: أردت: في الكرامة ونحوها، فيكون التشبيه بعضو ممّن يحرم عليه أصرح في الظهار من التشبيه بالكل. وهو ظاهر.

(5)

قوله: "لأن احتمال هذه الصُوَر إلخ": أي قوله: أنت أمي، أو محل أمي، ونحوه. وأما قوله: عليَّ الظهار، أو يلزمني الظهار، أو أنا مظاهر، ليس بظهار إلَاّ مع نية أو قرينة، فلأن لفظ الظهار لا دخل له في التحريم، وإنما التحريم (1) تشبيه الزوجة أو عضو منها بمن يحرم على الزوج، أو بعضو منه، ظهارًا، لأن الغالب فيه قولهم: أنت عليَّ كظهر أمي، أو لأن الواقعة التي نزلت في

(1) قوله: "وإنما التحريم

ظهارًا" كذا في الأصل وض. ولعل هنا سقطًا والصواب: "سُمِّيَ ظهارًا" فلينظر.

ص: 339

[2/ 259]

شأنها آية الظهار كانت كذلك، فسمّاه الله تعالى ظهارًا في قوله {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} الآية [المجادلة: 2]، وذلك لأن أوس بن الصامت قال لزوجته خولة بنت ثعلبة:"أنت عليَّ كظهر أمي" فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، واشتكت إلى [الله] وحدتها وصِبْيَةً صغارًا لها: إن تركتْهم عنده ضاعوا، أو عندها جاعوا، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنها حَرُمَتْ عليه، بناء على ما هو معتاد عندهم أن الظهار محرِّم على الأبد، فنزل قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} الآيات، وكالإيلاء، فلا يصير مؤليًا بقوله: أنا مؤل، أو: عليَّ الإيلاء ونحوه، بخلاف الطلاق.

(6)

قوله: "أي زوج إلخ": فهم منه أن السيد إذا قال لأمته: أنت كظهر أمي، مثلاً، لا يكون مظاهرًا. وهو كذلك، ويلزمه بوطئها كفارة يمين. وكذلك الزوجة إذا قالت لزوجها: أنت كظهر أبي ونحوه، ليس بظهار، وليس لها أن تمنع زوجها من الوطء، وإذا وطئها [65أ] لزمتها كفارة ظهارٍ تغليظًا عليها، ولما ورد في ذلك (1).

ويكره دعاء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحمٍ، كأبي وأمي، وأخي وأختي. قال الإمام أحمد لا يعجبني.

(7)

قوله: "أو مميزًا إلخ": وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء اهـ. إقناع.

(8)

قوله: "فإن نَجَّزه لأجنبية أو علّقه إلخ": انظر ما الفرق بينه وبين الطلاق، فإنه تقدم أن الطلاق على الوجه المذكور لا يصح؟ وقد يفرق بينهما بوجهين: أحدهما: أن الطلاق حَل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، وأما الظهار فهو تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على الوطء،

(1) لم يرد في ذلك حديث. بل فيه أثر يروى "أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوّجتُ مصعبًا فهو علي كظهر أبي، ثم إنها رغبت فيه، فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة" أخرجه سعيد بن منصور، وأخرجه الأثرم بلفظ مقارب. كذا في المغني (7/ 384) ط ثالثة.

ص: 340