الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله به، ولا نعتقد سواه". اهـ. بتصرف [2/ 296]
(6)
قوله: "أو أعسر ببعض النفقة إلخ" البعض يصدق بالقليل والكثير، والظاهر أن أقل ذلك ما تتضرر بفواته المرأة عرفًا، وبذلك أفتى ابن نصر الله.
(7)
قوله: "أو غاب الموسر" لعل المراد به القادر على النفقة، وإلا فالمتوسط والفقير كذلك.
(8)
قوله: "وإن امتنع الموسر" الظاهر: أن المراد به القادر على النفقة [68ب] لا مقابل المعسر، وإلا فحكم المعسر والمتوسط كذلك.
فائدة: لو فسخ الحاكم نكاح امرأة لفقد مالٍ لزوجها الغائب ينفق عليها منه، ثم تبين له مال، قال ابن نصر الله في حواشي "القواعد الفقهية" (1): الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه، لأن نفقتها تتعلق بما قدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبًا عنها فلا تكلف الصبر لاحتماله. ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله، لأن الماء في قبضة يده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه.
ولم أجد في المسألة نقلاً. اهـ.
باب نفقة الأقارب والمماليك
(1)
قوله: "الأقارب" المراد بالأقارب من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فدخل فيه العتيق.
(2)
قوله: "لا مال لهم": فإن كان لهم مال لا يكفي وجب إتمام كفايتهم، وكذا إن كان لهم كسب لا يكفي.
(3)
قوله: "أو كسبه": يؤخذ منه أن من قدر على الكسب يجبر عليه لينفق على قريبه. وهو كذلك. ولا تجبر امرأة على نكاع، ولو رغب فيها، لتنفق من مهرها على قريبها الفقير. هذه المسألة مذكررة في هذا الباب، فلا حاجة لذكرها
(1) يعني القواعد الفقهية لابن رجب.
[2/ 299] هنا.
(4)
قوله: "حتى ذي الرحم منهم": أي كالجد أبي الأم وولد البنت.
(5)
قوله: "كمن له ابنان إلخ": هذه العبارة للفتوحي في شرحه على المنتهى، وهو سبق قلم، لما مر قريبًا من أن الأصول والفروع تجب لهم وعليهم مطلقاً. ففي هذه الصورة: تجب نفقة الأب على الابن الموسر كلها. والصواب أن يقول: كمن له أخوان، أحدهما موسر والآخر معسر، فلا يجب على الموسر إلا نصف النفقة. وفي حفظي قديمًا أن المحقق الشيخ محمد السفاريني، تلميذ الشارح، قال: سألت شيخنا -يعني الشارح- عن قوله "كمن له ابنان إلخ" بأنه غير موافق، لما مرّ. قال: فأبى إلا التصميم. اهـ.
(6)
قوله: "أي جد الميت": صوابه: جد المنفق، كما لا يخفى.
(7)
قوله: "فيقدم أب على ابن ابن إلخ": وكذا الأم تقدم على ابن الابن،
وقد تقدم ذلك، فلا حاجة لذكره. فلو قال الشارح "فيقدم شقيق من أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم ونحو ذلك" لكان أصوب.
تتمة: ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي النسب وغيرهم، كزوجة حرة أو سرّية تُعِفُّهُ، ولا يملك استرجاعها مع غناه. ويقدم مع استواء مهر (1) تعيين منفقٍ على تعيين زوجٍ، لكن ليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة، ويصدّق أنه لائق للنكاح بلا يمين. وفي الفروع: ويتوجه بيمين. ويلزمه إعفاف أمٍّ كأب.
اهـ.
(8)
قوله: "كزوجة": أي كما أنه يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها بدون إذنه إن امتنع. يجوز للقريب الفقير أن يأخذ نفقته من مال من تجب عليه نفقته بدون إذنه إن امتنع.
ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدةً لم يلزمه لما مضى شيء. قال في المنتهى: أطلقه أكثر، وذكر بعضهم: إلا بفرض حاكمٍ، وزاد
(1) قوله: "مع استواء مهرٍ" هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض "مع استوائهم".