المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[2/ 508] أحد عشر، لأنه أقل عدد يميزه. اهـ. قلت: - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: [2/ 508] أحد عشر، لأنه أقل عدد يميزه. اهـ. قلت:

[2/ 508] أحد عشر، لأنه أقل عدد يميزه. اهـ. قلت: وهو حسن، يؤيده ما تقدم في نعم وبلى. فتنبه.

فائدة: لو قال: له عليّ اثنا عشر درهمًا ودينارٌ، بالرفع، لزمه دينار واثنا عشر درهمًا. وإن نصبه نحوي فالاثنا عشر دراهم ودنانير، لأن درهمًا ودينارًا تمييز للاثني عشر. وتؤخذ نصفين، ذكره الموفق في فتاويه. اهـ. إقناع وشرحه.

‌فصل

(1)

قوله: "من درهمٍ إلى عشرة: لزمه تسعة إلخ": وقيل: يلزمه ثمانية.

وقيل: يلزمه عشرة. وهذا عندي أصوب، لأن العرف يقتضي ذلك. وقولهم: لو قال: له من عشرة إلى عشرين، أو: ما بين عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة في الأصح، غير ظاهر، وإنما الظاهر أنه يلزمه العشرون.

وقد كنت رأيت أن زفر كان يقول في ذلك: إنه يلزمه تسعة، فقال له الأصمعي: ما قولك في رجل قيل له: ما سنك؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين، أيكون ابن تسع سنين؟ فتحير زفر في ذلك، ولم يدر ما يقول.

(2)

قوله: "وإذا أراد مجموع الأعداد إلخ": اختصار حسابه كما في شرح المقنع أن تزيد أول العدد، وهو واحد، على العشرة، فيصير أحد عشر. ثم اضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب.

(3)

قوله: "وله علي درهم ودرهم ودرهم": لزمه ثلاثة، وكذا لو عطف بالفاء أو ثم. ولا يقبل إن قال: أردت التوكيد، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن ذكروا في الطلاق أنه تقبل منه دعوى التأكيد فيما إذا قال: طالق وطالق وطالق، أو فطالق فطالق، ونحوه، للموافقة في اللفظ. قال م ص: ولعل الفرق أن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء اهـ. قلت: ذكر هذا الفرق صاحب الفروع، عن الأزجي، ثم ذكر عنه أنهما سواء على المذهب، إن صحَّ صحَّ في الكل، وإلا فلا.

(4)

قوله: "ولو كان حاسبًا في الأصح": أي من الاحتمالين. والاحتمال الثاني ضعيف جدًا، بل خطأ كما ذكره بعضهم. قال: وكيف يصح أن يقول

ص: 488

الحاسب: أردت الجميع ولا نقبله، ونقول له لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند [2/ 509]

الحسّاب، وهو عشرة، فهذا خُلْف اهـ. ومعنى خلف: باطل.

(5)

قوله: "في جِراب": بكسر الجيم، ويجوز فتحها.

وقوله: "في قراب": بكسر القاف.

وقوله: "في منديل": بكسر الميم.

وقوله: "أو فصّ": قال في المطلع: فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وضمها وكسرها، ذكره شيخنا، يعني ابن مالك، في مثلثه (1)، والجوهري لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم بالفتح، والعامة تقول: فص بالكسر اهـ.

(6)

قوله: "ليس بإقرار بالثاني": لأنه يحسن أن يقول: "له عندي تمرٌ في جراب لي، وله عندي عبد عليه عمامة لي": ونحوه، فليس نصًّا في أن الثاني مُقَرٌّ به.

مسألة: لو قال "غصبت منه ثوبًا في منديل، وزيتًا في زق": ونحوه، ففيه وجهان: صحَّح بعضهم أنه لا يكون مقرًّا بالثاني، كما لو قال: له ثوب في منديل ونحوه.

واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال:"فرقٌ بين أن يقول: غصبتُ أو أخذت منه ثوبًا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل": فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبًا في المنديل [93ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.

مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارًا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه

(1) هكذا في الأصل. وفي ض: "في مثلّثته" وابن مالك هو محمد بن مالك الطائي الأندلسي الجيّاني ثم الدمشقي صاحب الألفية (600 - 672 هـ) ومثلّثُه هو كتابه المسمى "الإعلام بمثلث الكلام" والمثك عند أهل اللغة هو ما نطقت به العرب على ثلاثة أوجه: الضمّ والفتح والكسر، وقد يكون لكل منها معنى، كالشَّرْب، والشُرب، والشِّرب.

ص: 489