الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 271]
كتاب العدة
(1)
قوله: "ونحوهما": أي كوضع الحمل.
(2)
قوله:"مطلقًا": شمل من مات عن امرأةٍ نكاحُها فاسد.
(3)
قوله: "حتى تضع كل الحمل": قال م ص: وظاهره: ولو مات ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقةَ لها حيث تجب للحامل، لما يأتي أن النفقة للحمل، والميت ليس محلاًّ لوجوبها.
(4)
قوله: "لأن النهار تبع لليل": أي فنص القرآن {أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] وتذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، فدل على أن المراد عشرُ ليال. وإنما لم يكتف بعشر ليال، لا بد من تمام اليوم العاشر، لأن النهار تبع لليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقولنا: "تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود" أي غالبًا، وإلا فيجوز تذكيره وتأنيثه مع تذكير المعدود وتأنيثه حيث كان المعدود محذوفًا، كما هنا. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان، وأتبعه بستٍّ من شوال" فقد حذف التاء من العدد، مع أن المعدود مذكر، لأنه لا يصام إلا الأيام. وحينئذ فلا مانع من أن يراد بقوله تعالى {وعشرًا} عشرة أيام. والله أعلم.
فائدة: ولو علّق سيِّدُ أمةٍ عتقها بموت زوجها، بأن قال: إن مات زوجها فهي حرة، أو علق زوج أمةٍ طلاقها بعتقها بأن قال لها: إن عتقت فأنت طالق، فمات الزوج في الأولى، وعتقت الأمة في الثانية، فهل يلزمها أن تعتد عدة حرة، أو عدة أمة؟ لم أجد من صرح بذلك، بل ولا من أشار إليه. والذي يظهر لي أنها تعتد عدة أمةٍ في الأولى وتعتد عدة حرةٍ في الثانية، لأنها لا تعتق إلا بعد حصول الموت، ولا تطلق إلا بعد حصول العتق، وهو ظاهر، بل لا يكاد يخفى.
(5)
قوله: "ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة" أي فلو حاضت ثلاث حيضات في دون أربعة أشهر وعشر، لا يكتفى بها، للآية.
(6)
قوله: "وعدة الأمة نصفها" وفي التنقيح: "كحرّة" قال في الإقناع: وهو [2/ 272] سهو.
وقوله: "وعدة الأمة نصفها" أي لإجماع الصحابة على تنصيفها في عدة الطلاق، وكالحدّ.
ومن نصفها حرّ، ثلاثة أشهر وثمانية أيام، ومن ثلثها حر شهران وسبعة وعشرون يومًا، وهكذا بالحساب، ويجبر الكسر.
(7)
قوله: "وكان ممن يطأ مثله إلخ" أي وفاقًا للمالكية. وإنما لم يشترط ذلك في المتوفى عنها زوجها لعموم الآية، فإنها تعمّ المدخول بها وغيرها، والصغيرة، ومن زوجها صغير، وغيرهما. فإن قلت: كذلك قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} عام فيشمل الصغيرة ومن زوجها صغير؟ قلت: قد فرق سبحانه وتعالى بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، بأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، بخلاف المتوفى عنها زوجها، فعموم الآية يشمل من مات عنها قبل المسيس، فدخلت الصغيرة التي لا يوطأ مثلُها، ومن زوجها لا يطأ مثله، لأن المعنى الموجود فيهما [66ب] موجود فيمن مات عنها قبل المسيس.
فالأمر في لك تعبديّ. ولما كانت المطلقة قبل المسيس لا علّه عليها لتحقق براءة رحمها، كذلك الصغيرة ومن زوجها صغير، لتحقق براءة رحمهما أيضًا. فالوطء منهما لايعتبر، بل هو كعدمه.
أقول: لكن ظاهر كلامهم اعتباره في تقرير المهر، وفي عدم البينونة بطلقةٍ، وفي ملكه رجعتها. والذي يظهر لي عدم تقرير المهر به، وأنه لا يملك رجعتها، حيث قالوا: لا علّه عليها، لما ذكروا في غير المدخول بها. قالوا: لأنها لا عدة عليها. فلا يملك رجعتها، لأن الرجعة إنما تكون في عدة، ويلزم من تقرير المهر به لزوم العدة به، لمفهوم {من قبل أن تمسوهن} فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(8)
قوله: "إن كانت حرة" دخل فيه من عتقت تحت عبدٍ فاختارت نفسها.
[2/ 273](9) قوله: "والقَرْء إلخ" هو بفتح القاف كما في الجلالين (1).
(10)
قوله: "الحيض" أي لأنه المعهود في لسان الشرع، كما في حديث "تدع الصلاة أيام أقرائها" وحديث "إذا أتى قرؤك فلا تصلي"، "وإذا تم قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
(11)
قوله: "حيضات" أي وتغتسل بعدها، فلا تزوَّج قبل ذلك.
(12)
قوله: "وهي من بلغت خمسين سنة" واختار الشيخ: لا حدّ لأكثر سنِّه. اهـ. أقناع.
فائدة: وإن مات في عدَّةٍ مرتدٌّ أو زوج كافرة أسلمت أو زوج رجعيةٍ، سقط الباقي من العدّة، واستأنفت عدة وفاةٍ من موته. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تستأنف بل تكمل عدة الطلاق. وإن أبانها في مرض موته المخوف ومات في العدة اعتدت الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن كانت وارثة، وإلا بأن كانت أمةً أو ذمية أو جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق فقط.
(13)
قوله: "آيسة إلخ" أي ولو زال السبب الذي رفع الحيض، من مرض أو رضاع ونحوهما، ولم يعد الحيض، فلا تزال معتدة حتى يعود أو تصير آيسة إلخ.
وقال في الإقناع: وعنه تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت بسنة اهـ. أي إن زال السبب الذي رفع الحيض ولم تحض تصير كمن لم تعلم ما رفعه.
قلت: وهو أظهر والله أعلم.
(14)
قوله: "بلا حملٍ منه" أي وإن كانت حاملاً من غيره فإنها تعتد له بعد وضع الحمل.
فائدة: لو مُسِخَ رجلٌ جمادًا تعتد امرأته عدة وفاة، وحيوانًا: تعتد عدة
طلاق، كما اتجهه المصنف في الغاية. ويؤخذ منه أن النكاح ينفسخ حين المسخ.
وعليه فلو عاد الممسوخ لحاله الأول لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد. والله أعلم.
(1) لكن قال في القاموس المحيط "القرء، بالفتح والضم".