الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن ولده يرثها. وكذا لو قتلت زوجها ولها منه ولد. [2/ 319]
(12)
قوله: "أو قتل شخصًا في داره": أي دار القاتل، ظاهره: ولو كان المقتول له عادة بأخذ أموال الناس، أو كان بينه وبين القاتل عداوة، أو كان قد توغَّده بالقتل، ونحو ذلك. ولو قيل. بعدم الضمان، فضلاً عن القود، مع وجود هذه القرائن، وكان القتل في وقت نوم الناس، ووجد مع المقتول سلاح، ونحو ذلك، لكان له وجه. وإلا فإذا عمد رجل لبَيْت آخر ليقتله أو يفجر بزوجته ماذا يصنع؟ فإن لم يقتله دفعًا له عن ذلك، ويقبَلْ منه مع هذه القرائن، فلعمري إنها الطامة الكبرى. ولكن الشرع ليس بالرأي، فيجب الوقوف عند النص. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب شروط استيفاء القصاص
(1)
قوله: "من غير إذنٍ من الجاني": مفهومه أنهما لو قتلا أو قطعا بإذن من الجاني لا يسقط حقهما، ويكون ما فعلاهُ هَدْرًا.
21) قوله: "فلا ينفرد به بعضهم إلخ": فلو انفرد به بعضهم بدون إذن الباقي عُزِّر فقط، ولشريكه في تركة الجاني حقه من الدية، ويرجع وارث الجاني على المقتص بما فوق حقه من الدية.
فإن قيل: لم قتل الحسَنُ [عبدَ الرحمن] بن مُلْجِمٍ قاتل علي، ولم ينتظر قدوم من غاب من الورثة؟ قيل: لأنه لم يقتله قصاصًا، وإنما قتله كفرًا، لأن من اعتقد حِلَّ ما حرّم الله كافر، ولسعيه في الأرض بالفساد، كما في شرح المنتهى الصغير.
(3)
قوله: "غير متحتِّم": أي بل يجوز الانتقال منه إلى الدية، وإلى العفو مجانًا، بخلاف قتلٍ في محاربة، فلا يشترط اتفاق المشتركين فيه، لتحتّمه لحق الله تعالى، وبخلاف حدّ قذفِ إذا كان موروثًا لجماعةٍ، أو قذفوا بكلمةٍ واحدة، فإن لكل واحد منهم أن يقيمه بدون إذن الباقي، لأنه إذا سقط بعفو بعضهم يسقط لا إلى بدل، فيضيع حق الباقين، بخلاف القصاص، فإنه إذا سقط بعفو بعضهم يسقط
[2/ 321] إلى بدل وهو الدية، فلا يضيع حق من لم يعفُ.
(4)
قوله: "ولو زوجًا أو زوجة إلخ": أي لما روي عن عمر أنه أُتي برجلٍ قتل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، وهي أخت القاتل: قد عفوتُ عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود.
(5)
قوله: "قال في المنتهى: أو شهد إلخ": وكذا عبارة الإقناع، وكان الشارح أراد معارضة المصنف في قوله: أو أقر" بقوله "قال في المنتهى إلخ".
أقول: ولعلَّ المصنف أراد أن معنى قوله في المنتهى: "أو شهد إلخ" مجرد الإخبار، ولا تشترط الشهادة عند حاكم ونحوه، فليحرر الحكم.
(6)
قوله: "اللِّبأ": بالهمز، على وزن عِنَب: أول اللبن عند الولادة، وأقله حَلْتة، وأكثره ثلاث. وإنما لم تقتل حتى تسقيه اللبأ لأنه يضر بالولد، لأنه لا يعيش غالبًا إلا به، وكالتي وجب رجمها، كما يأتي في حد الزنا.
(7)
قوله: "وإن وجد من يرضعه إلخ": ظاهره: ولو أمكن سقيه بلبن شاة فقط تترك ولا تقتل حتى ينفطم. وصرَّح في المغني بقتلها حينئذ. وكذا جزم به في الإقناع. وعلى كلِّ فيستحب لولي المقتول تأخيره إلى الفطام.
(8)
قوله:"بمجرد وضعٍ": وفي المغني "وسقي اللبأ" وفي المستوعب وغيره: وتفرغ من نفاسها اهـ. م ص.
(9)
قوله: "وكان لها زوج أو سيد [71أ] يطؤها": هذا ليس بشرط، وعبارة المنتهى:"ومتى ادّعته وأمكن قُبِل" قال م ص في شرحه عند قوله "وأمكن": أي بان كانت في سنِّ يمكن أن تحمل فيه. قلت: وإن لم يكن زوج أو سيد. اهـ، لاحتمال أن يكون من شبهة ونحوها. وقوله:"قُبِل قولها" ظاهره: ولو بلا يمين. فليحرر.
(10)
قوله: "بغير حضور الإمام": إظهار في مقام الإضمار.
(11)
قوله: "قبل برئه إلخ": أي وأما إن كان بعد برئه فإنه يستقر حكم القطع، فلوليِّه أن يفعل به كما فعل، وله أخذ دية ما قطع، وقتله. وإن اختلفا في برئه فقولى منكر، إن لم تمض مدة يمكن فيها، وإلا فقول وليٍّ بيمينه. وإن اختلفا