الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقول: ويتجه: إن وَلِيَ هذه الصنائع من لا تليق يه، كأهل العلم ونحوهم، [2/ 479] فلا تقبل شهادته لأنها دنيئة في حقهم. والله أعلم.
باب موانع الشهادة
(1)
قوله: "وهي ستة": وكذا في الإقناع. وعدها في المنتهى سبعة، فزاد من الموانع: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها. قال م ص: وهل يصير مجروحًا بذلك؟ يحتمل وجهين، ذكره في الترغيب.
(2)
قوله: "ولو في الماضي": ظاهره أنه سواء كانت ردت شهادته حال الزوجية ثم أداها بعد الفراق، أوْ لا، خلافًا لما في الإقناع. واستغرب صاحب الإقناع في حاشيته على التنقيح إطلاق عدم قبولها بعد الفراق، مع أن المنقِّح لم ينفرد بذلك، بل سبقه إليه في المبدع. فظاهر كلامهما عدمه مطلقًا. ويؤيده تعليل م ص. بقوله:"لتمكنه من بينونتها ثم يعيدها" اهـ. قال ح ف: ولذلك نظائر، وهي عدم قبول شهادة الوكيل بعد العزل، والأجير بعد فراغ العمل، والشريك بعد ألانفصال، فيما يتعلق بذلك. اهـ.
قلت: وفيه شيء، والمتجه عندي: إذا ظهرت قرينةٌ أو إمارةٌ على إرادة بينونتها لذلك فلا تقبل الشهادة، وإلا، كان أبانها منذ سنين متعددة، فلا مانع من قبول الشهادة. وبهذا يحصل التوفيق بين كلامهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3)
قوله: "وكل من لا تُقْبَلُ له فإنها تقبل عليه": قال ع ن: إلا على زوجته بالزنا، فلا تقبل، لأنه يقرّ على نفسه بعداوته لها، لافسادها فراشه. اهـ. ولا حاجة إلى استثنائه، لأنهم ذكروا ذلك في مانع العداوة. والمعنى: فإنها تقبل عليه مع عدم مانع [89ب]، والعداوة مانع.
(4)
قوله: "شهود قتل الخطأ": أي أو شبه العمد، لا إن شهدت بجرح شهود قتل العمد، فتقبل، لأنهم غير متهمين، إلا أن يكونوا من أصول المشهود
[2/ 481]
عليه أو فروعه ونحوهم، كما تقدم. ويأتي.
(5)
قوله: "على مفلس": ومثله ميت تضيق تركته عن ديونه، فلا تقبل شهادة غرمائه بجرح شهود دين عليه للعلة المذكورة في الشرح. اهـ. م ص.
(6)
قوله: "العداوة": أي سواء كانت موروثة، بان كانت بين الآباء والأجداد، أو مكتسبة. أما المخاصمة في الأموال بدون عداوة ظاهرة فإنها لا تمنع قبول الشهادة، لأنها لو لم تقبل لاتخذ الناس ذلك وسيلة إلى إبطال الشهادة والحقوق.
(7)
قوله: "الغير الله": احترز به عن العداوة التي لله، وهي العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على الكافر، والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع، فإنها تقبل، لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه. وتقبل شهادة العدو لعدوه لعدم التهمة. اهـ. إقناع وشرحه.
(8)
قوله: "أن عليه": أي الحاسد "أن يستعمل معه" أي الحسد "التقوى" بان لا يقع منه أذى للمحسود، لا بيده ولا بلسانه، "والصبر، بأن" يحبس نفسه ويجاهدها على دفع أذى المحسود، "فيكره ذلك من نفسه" أي كما يكرهه من غيره "ويستعمل معه الصبر والتقوى" فيه تكرار "لا يضرُّ" أي الحسد "ما لم تَعْدُ بِهِ يدًا أو لسانًا" أي ما لم تؤذِ بِهِ بيدك أو لسانك "لا يعين من ظلمه" أي المحسود، أي وكثير من الحاسدين لشخص لا يعين من ظلم ذلك الشخص المحسود على ظلمه له، وذلك لأن دينه يمنعه من ذلك، ولكن لا يقوم بما يجب عليه في حقه" أي المحسود، من دفع الظلم عنه بما أمكنه لما عنده من الحسد له، فهو لا يؤذيه ولا يدفع الأذى عنه، "بل إذا ذمّه أحد لم يوافقه" أي على ذمه له "ولا يذكر محامده" لمن يذمه فيكون معارضًا له في ذمِّه له. "وكذا لو مدحه أحد لسكت" أي وكذا لا يوافق من مدحه على مدحه له، "وهذا" أي من فعل ذلك "مذنب" أي آثم "في ترك المأمور" به لأنه مأمور بالمعروف والنهي عن المنكر "لا متعدِّ" أي لا ظالم للمحسود لأنه لم يحصل له منه ضرر.
(9)
قوله: "إذاحسدت فلا تبغ": أي فلا تظلم بان تؤذي المحسود بقولك أو